مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

دخول

دخول "دوار اللؤلؤة" يسجن زينب الخواجة شهر ويغرمها 100دينار

السجن لزينب الخواجة بتهم غير صحيحة ومحاميها يظهر الأدلة.
قضت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين  بالحبس شهر وكفالة ١٠٠ دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بحق الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، والتي وجهت لها النيابة العامة تهمة دخول منطقة محظورة دوار اللؤلؤة والمشاركة في مسيرة غير مخطر عنها.

وقد تقدم المحامي حسن العجوز أمس، والذي حضر منابا عن المحامي محمد الوسطي بمذكرة دفاعية طلب فيها براءة موكلته والانتقال لمعاينة موقع الحدث.
كما أوضح الوسطي من ضمن مرافعته انتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكلته بدءاً من التجمهر حتى دخول منطقة محظورة والمتمثلة بدوار اللؤلؤة، مبيناً أن أدلة الدعوى تتمحور في شهادة شاهد إثبات وحيد مبنية على افتراضات افترضها الشاهد من نفسه خلافاً للواقع وخلافاً لأبسط قواعد الاتهام وللقاعدة الدستورية التي تنص على أنّ الأصل في المتهم البراءة.
إلى ذلك، أكد المحامي تواجد موكلته خارج المنطقة المحظورة، و"أنّ ملف الدعوى جاء خالياً من القرار الإداري المعول عليه قانوناً في جعل المنطقة محظورة وفي بيان حدود هذه المنطقة"، مستنداً في ذلك إلى قانون اللوائح الإدارية الذي أوجب نشر القرارات الإدارية التي تتضمن قواعد عامة ملزمة على اعتبار أنّ قرار حظر دخول منطقة معينة هو قرار إداري تنظيمي. والذي نص في مادته الأولى على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باللوائح الإدارية، كافة اللوائح والقرارات التي تتضمن قواعد عامة ملزمة تطبق على عدد غير محدد من الأفراد، وتصدر عن مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو الهيئات والمؤسسات العامة".
في السياق، أوجب في مادته الثانية نشر القرار الإداري التنظيمي في الجريدة الرسمية حيث نص على أنه "مع مراعاة ما ينص عليه أي قانون آخر، تُنشر جميع اللوائح المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، ويجوز بنص خاص في القانون أو اللائحة تحديد موعد آخر للعمل بها".
هذا، ولفت الوسطي إلى أنّ موكلته لم تتواجد ضمن حدود المنطقة المحظورة وإنما بخارجها وان شاهد الإثبات لا يعلم عن حدود المنطقة المحظورة شيئاً وإنه ليس مختصاً قانوناً في بيان ذلك فهو أكد أنه لا يعلم إن كان هناك لافتات تفيد بأن هذه المنطقة محظورة.
كما بيّن المحامي أن أركان جريمتي التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة المسندة إلى موكلته غير متوافرة إطلاقاً، فشاهد الإثبات ذاته أكد انعدام أركان هذه الجرائم فشهادته تنص على أن المتهمة ومن معها من الأشخاص كانوا يسيرون خلف الخطوط الصفراء في الشارع ولم يصدر عنهم أي فعل أو أي لفظ ولم يرتكبوا أي جريمة ينص عليها القانون، وهو ما يستوجب القضاء ببراءتها فالسير في الشارع هو أحد الحقوق المباحة قانوناً والمتجسدة في حرية التنقل الذي نصت عليه قوانين مملكة البحرين ودستورها والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة.

المصدر: وكالة أنباء التقريب.

التعليقات (0)

اترك تعليق