مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تطالب بإطلاق سراح "زينب الخواجة"

طالبت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان السلطات الأمنية بالتوقف فوراً عن التعامل الأمني مع المتظاهرين سلميّاً، وإطلاق سراح الناشطة الحقوقية "زينب الخواجة"، وإلقاء القبض على المعتدين على المحامية "زهراء المتروك" وتقديمهم إلى العدالة. کما طالبت السلطات الأمنية بالتوقف عن استخدام القوة المفرطة باستعمال الغازات الخانقة والرصاص المطاطي.
ذكرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أن البحرين شهدت في الأيام القليلة الماضية مزيداً من التدهور في أوضاع حقوق الإنسان تمثل في المزيد من الاستخدام المفرط للقوة من قبل القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين، والاعتداء بالضرب المبرح على بعض المواطنين، واعتقال مواطنيين آخرين عبروا سلميا عن آرائهم، وهو حق مشروع لهم ضمنته المواثيق الحقوقية الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
وأضافت «أقدمت قوات الأمن مؤخراً على اعتقال الناشطة الحقوقية "زينب الخواجة" التي كانت واقفة بمفردها وهي تعبر عن رأيها سلميّاً، وهو حق نص عليه العهد الدولي المذكور وإلاعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وذلك طبقاً للمادة 5 منه، الهادفة إلى تعزيز حماية حقوق الانسان للحريات الأساسية ليكون لكل فرد حق، بمفرده وبالإشتراك مع غيره على الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا.

وقالت الجمعية إنه بموجب الالتزامات المترتبة على الدولة نتيجة تصديقها على المواثيق الحقوقية الدولية، ومنها العهد الدولي أنف الذكر، فإنه يجب عليها أن تحمي المدافعين عن حقوق الانسان حسبما ذكر أعلاه.
وأشارت إلى أنها رصدت استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين سلميا، والاعتداء بالضرب المبرح على بعضهم في جميع أجزاء الجسم من الرأس حتى القدمين.
وتطرقت إلى ما تعرضت له المحامية "زهراء المتروك" من ضرب مبرح على أيدي أفراد من قوات الأمن في منطقة الدراز، مفيدة بأن المحامية سبق أن تلقت مكالمات تهديد بالاعتداء عليها من قبل أطراف قالت إنها مجهولة.
ودعت قوات الأمن إلى احترام مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 34/169 بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 1979، والملزمة لجميع أعضاء هذه المنظمة الدولية وفقا لما نصت عليه المادة (2)، والقاضية بأن «يحترم الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها».

المصدر: وكالة أبنا.

التعليقات (0)

اترك تعليق