مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الأحكام الخاصة

الأحكام الخاصة

الأحكام الخاصة:

1- الغسل:
أ- الاغتسال من الجنابة والحيض معاً:
س: قبل أن أغتسل غسل الجنابة نزلت علي الدورة الشهرية فعندما أنتهي من العادة هل أغتسل غسل واحد أو غسلان؟ وإن أجزأ الغسل الواحد بنية ماذا أنويه؟ وهل يجوز لي الدخول إلى المآتم الحسينية وأنا غير طاهرة من الجنابة إلا بعد أن أطهر من العادة؟
ج) يكفي غسل واحد وتكفي نية غسل الجنابة عن الغسلين ولا مانع من دخول الحائض أو الجنب إلى المأتم ما لم يكن فيه هتك أو إهانة.

ب- التوالي في الحيض:
س: ما معنى اعتبار التوالي في الأيام الثلاثة في الحيض؟
ج) بمعنى أنه لا يكفي أن تكون في ضمن العشرة كأن رأت يوماً أو يومين وانقطع ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما به يتم الثلاثة بل لا بدّ من التوالي ويكفي فيه استمرار الدم فيها ولو كان في الباطن بشرط أن خرج الدّم ابتداءً.

2- أحكام أيام العادة:
أ- مسّ التربة والإتيان بالصلاة حال الحيض:
س: هل يجوز للمرأة في وقت العادة الشهرية أن تلمس التربة الحسينية، علماً بأن أطفالها قد اعتادوا وقت الصلاة أن يصلّوا بجانب أمهم وفي وقت العادة الشهرية يقولون لها: "لماذا لا تصلّين؟"، فتضطر إلى أن تقف معهم وتركع وتسجد وكأنها تصلي فهل يجوز هذا؟
ج) يجوز لها مس التربة، ويستحب للحائض أن تبدل القطنة وتتوضأ وقت كلّ صلاة، وتجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى.

ب- رؤية ذات العادة لدم ليس بصفات الحيض:

س: ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم في الوقت ولم يكن بصفات الحيض فإنها تبني على أنها مستحاضة لأنه يشترط أن يكون الدم بصفات الحيض ليكون حيضا.
ج) ذات العادة تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة حتى وإن لم يكن بصفات الحيض بشرط أن يستمر ثلاثة أيام على الأقل ولو في الباطن.

ج- علامات دم الاستحاضة:
س: أريد أن أعرف هل الاستحاضة تأتي في أول الدورة الشهرية أو في نهايتها؟
ج) دم الاستحاضة قد يأتي قبل بدء الدورة الشهرية وقد يأتي بعد نهايتها لأنه الدم الذي يكون أقل من ثلاثة أيام متوالية أو الذي لا استمرارية له فيها والغالب أنه ليس بصفات الحيض.

د- دخول الحائض في مكان شك في وقفية للمسجد:
س: لو تم بناء قاعة فوق قاعة المسجد (أي طابق ثان) فما حكم الدخول إليها للحائض؟
ج) مع الجهل بكيفية أصل الوقف فلا يجوز دخول الحائض إليها.

هـ- انقطاع دم الحيض:
س: ما مقدار انقطاع الدم للحيض التي تنافي الاستمرارية؟ فمثلاً لو انقطع ربع ساعة هل هذا مخل بالاستمرارية؟
ج) إذا انقطع (حتى في باطن الفرج) مدة يصدق معها عرفاً عدم استمراره فلا يكون حيضاً، والمدة المذكورة لا تمنع من صدقه.

و- المراد بعشرة أيام في العادة الشهرية:
س: يقال عن العادة الشهرية، أنها لا تزيد عن عشرة أيام، فما المقصود بعشرة أيام، هل نحسب أنها 240 ساعة؟
ج) أكثر الحيض عشرة أيام ويكفي حسابها بالتلفيق كان رأت في ساعة معينة فتحسب إلى هذه الساعة بحيث يتم عشرة أيام كاملة.

ز- وضع الحنّاء للحائض:
س: هل يجوز للمرأة الحائضة وضع الحنّاء على شعرها بهدف صبغ الشعر كما هل يمكنها وضع صبغة صناعية تباع في الأسواق لنفس الغرض؟
ج) يجوز ذلك على كراهية.

ح- الدم بعد الخمسين للمرأة المجهول نسبها:
س: إذا جهلت امرأة نسبها، فما يكون حكم الدم الذي تراه بعد الخمسين؟
ج) إذا شكت في أنها قرشية أم غيرها تحتاط.

ط- المراد من الاصفرار في دم الإستحاضة:
س: هل المقصود من تعريف دم الإستحاضه هو أن يكون الاصفرار مختلطاً بدم أو يكفي وجود الصفرة فقط؟
ج) دم الإستحاضة في الأغلب أصفر، ولكن إذا لم تكن الصفرة دماً فلا شيء فيها.

ي- عدد الأيام التي صدق معها تعجيل العادة أو تأخيرها:
س: ما هو عدد الأيام التي يصدق معها تعجيل العادة أو تأخيرها في ذات العادة الوقتية؟ هل يصدق التعجيل مع الأربعة أيام مثلاً؟
ج) تشخيص ذلك راجع إلى العرف، والعدد المذكور يصدق عليه التعجيل عرفاً.

ك- حكم الإستحاضة القليلة:
س: ما حكم الإستحاضة القليلة لكل صلاة؟
ج) تطهّر بدنها وتبدّل ثوبها إن تنجست وتتوضأ لکل صلاة وتتحفظ من خروج الدم.

ل- أداء النوافل بوضوء واحد للمستحاضة بالكثيرة:
س: هل يجوز للمستحاضة بالكثيرة أن تصلي النوافل بوضوء واحد كصلاة الليل مثلاً أم يجب الوضوء لكل ركعتين؟
ج) يجب الوضوء لكل ركعتين.‏‏

م- أداء النوافل بأغسال الفرائض:
س: هل يجزي غسل المستحاضة بالكثيرة للفرائض؟ لأداء نوافلها؟
ج) يكفي للنوافل أغسال الفرائض.

ن- غسل الجنابة من المستحاضة:
س: هل يصح غسل الجنابة من المرأة ذات الاستحاضة؟
ج) نعم يصحّ.‏‏

س- انقطاع الدم قبل إكمال ثلاثة أيام:
س: إذا قطعت المرأة صلاتها لظنها أنها حائض ثم بعد ذلك انقطع الدم قبل إكمال ثلاثة أيام فعلمت أنه ليس دم حيض، فماذا تصنع؟
ج) تعيد صلواتها في الفرض المذكور.

ع- إعادة الصلاة من المستحاضة القليلة:
س: في الإستحاضة القليلة لو توضأت المرأة لأداء فريضة الظهر، ولكنها أرادت أن تعيدها لسبب ما مثل أنها لم تحقق الحضور، أو هدمت صلاتها، فهل يجب عليها أن تتوضأ لها مرة أخرى؟
ج) يجب إعادة الوضوء إلاّ إذا لم ينزل الدم.

ف- قراءة آيات العزائم للحائض عند الضرورة:
س: أنا طالبة ونحن ندرس سورة «النجم» ومعانيها وتفسيرها المشكلة تكمن أن السورة من سور العزائم ولا تجوز قراءتها للمرأة الحائض. لكنّ أستاذتنا هي سنية وهّابية فعقيدتها تختلف عن عقيدتنا  وقد طلبت من إحدى الطالبات التي كانت حائضاً قراءة السورة فقرأتها الطالبة خوفاً من المعلمة، فما الحكم هنا؟
ج) لا تجوز قراءة خصوص آيات العزائم فقط دون سائر الآيات الأخری. نعم في موارد الضرورة أو الاضطرار أو التقيّة فلا بأس. وأمّا استماعها فهو جائز.

3- مجامعة الزوجة قبل غسل الحيض:
س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد نقائها من الحيض وقبل أن تغتسل غسل الحيض؟
ج) يجوز على كراهية.


المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي (دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات الجديدة، أحكام النكاح.

التعليقات (0)

اترك تعليق