هل يجوز لمرأة حال الإحرام مسح وجهها بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
س: هل يجوز للحاج (ذكر أو أنثى) مسح وجهه بالمنشفة لإزالة الماء في حال الإحرام؟
ج: لا بأس في ذلك للرجل مطلقا ولا للمرأة إذا لم يصدق عليه تغطية الوجه وإلّا فلا يجوز لها ذلك، وعلى كل حال فلا كفارة في تغطية الوجه.
اترك تعليق