عبادات النساء
عبادات النساء:
1- ترك العبادة عند الشك في قطع الحيض:
س: إذا قمت بتأخير الغسل بسبب عدم تيقني من انقطاع الحيض وبعد ذلك تبين لي بأنه انقطع فهل يجب علي بعد أن أغتسل بأن أصلي الصلوات التي لم أصليها في فترة انقطاع الدم أي التي سبقت الغسل؟
ج) نعم يجب قضاؤها.
2- كيفية التقرب إلى الله في فترة الحيض:
س: ماذا أفعل كي أتقرب إلى الله في فترة الحيض؟
ج) يمكنك أن تقومي بالوضوء وقت كلّ صلاة والجلوس بمقدارها مستقبلة القبلة ذاكرة لله تعالى كما ويمكنك في وقت الصلاة قراءة القرآن من دون كراهة وإن كانت مكروهة في غير وقت الصلاة. ويمكنك الإتيان بالذكر والدعاء في أي وقت شئت.
3- انكشاف الخلاف بعد ترك الصوم باعتقاد الحيض:
س: في شهر رمضان وفي قرب الدورة الشهرية رأيت سائلا لونه أصفر غامقا وكأنّ الدورة الشهرية قد جاءت ولكن بعد ذلك رأيت نزول سائل الطهارة فاحترت في أمري واليوم الثاني رأيت أنها نزلت الدورة الشهرية فما هو الحكم في ذلك وهل علي كفارة؟
ج) لو كان دماً ولكن لم يستمر ابتداءً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فلا شيء عليك فيه، وإذا تركت الصلاة والصيام فيه يجب عليك قضاؤهما ولا كفارة عليك في ذلك.
4- حکم النفساء في شهر رمضان:
س: ما هو حكم النفساء في يومها الثاني عشر؟
ج) في مفروض السؤال إن كانت ذات عادة في الحيض ترجع في نفاسها إلى مقدار أيام حيضها سواء كانت عشرة أو أقل وتعمل بعدها عمل المستحاضة، وإن لم تكن ذات عادة تجعل نفاسها عشرة وتعمل بعدها عمل المستحاضة. ويجب عليها الصوم حال الإستحاضة وتعمل بوظيفتها المقررة لها فيها.
5- رؤية الدم أثناء الحج:
س: لو انتهت المرأة من عادتها وأتمت عمرتها ثم أتت بإحرام الحج لكنها رأت بعد ذلك دماً قليلاً قبل اليوم العاشر من عادتها، فما هو حكم عمرتها؟ وكيف تفعل بحجها؟
ج) في مفروض السؤال إذا كانت في سعة الوقت يجب عليها إعادة الطواف وصلاته فقط وأما إذا كانت في ضيق الوقت يتبدل حجها بالإفراد فتنوي حج الإفراد وتأتي بوظيفة الإفراد ثم تأتي بالعمرة المفردة بعد ذلك إن كان حجها واجباً وإلا فلا يحتاج إلى إعادة أعمال المفردة ثانياً.
6- تبدّل الإستحاضة:
س: لو تبدلت الإستحاضة مثلاً من القليلة إلى المتوسطة أو الكثيرة قبل وقت الصلاة كما بين الصبح والظهر مثلاً ثم لما فحصت وقت الظهر كانت قليلة، فهل تعمل عمل القليلة أم يجب عليها عمل ما تبدلت إليه قبل الصلاة؟
ج) يجب أن تعمل وفق وظيفة ما تبدلت إليه.
7- نوافل الظهر في الإستحاضة القليلة:
س: امرأة ذات استحاضة قليلة تريد أن تصلي نوافل الظهر (ثماني ركعات) فهل عليها وضوء لكل صلاة نافلة أم تكتفي بوضوء واحد لثمانية ركعات من صلاة النافلة؟
ج) يجب لكل ركعتين وضوء.
8- خوف مفاجأة الحيض للمحرمة:
س: المرأة إذا خافت مفاجأة الحيض بعد الإحرام وكانت ذات عادة وقتية لا عددية أو مضطربة، فهي لا تعلم إذا فاجأها الحيض هل يتسع لها الوقت لأداء عمرة التمتع أم لا فما هي وظيفتها في هذه الحال؟
ج) تحرم لعمرة التمتع فإذا فاجأها الحيض قبل إتمام أعمال العمرة ولا تطهر في وقت يتسع لذلك فهي بالخيار بين العدول إلى حج الإفراد أو الإتيان بأعمال العمرة ماعدا الطواف وصلاته وإتيان الطواف وصلاته بعد الرجوع من منى والإحرام للحج في وقته والإتيان بأعماله.
9- كراهية قراءة القرآن للحائض:
س: هل ترفع الكراهية عن المرأة الحائض إذا قرأت القرآن عن ظهر قلب أو من كتاب آخر غير المصحف الشريف "أكثر من سبع آيات"؟
ج) لا ترتفع الكراهية بذلك وكراهة قراءة القرآن للحائض ثابتة حتى في الآية الواحدة. إلا في أوقات الصلوات فأنه يستحب للحائض أن تطهّر نفسها وتتوضأ وتجلس في مصلاها في أوقات الصلوات وتشتغل بذكر الله تعالى والدعاء وقراءة القرآن بحسب زمان صلاتها فحينئذٍ لا تكره.
10- قضاء صلاة الآيات للحائض والنفساء:
س: هل يجب على المرأة الحائض أو النفساء أن تقضي صلاة الآيات إذا طهرت بعد انتهاء الآية تماماً؟
ج) إذا كان الحيض أو النفاس مستوعباً لتمام الوقت فلا يجب القضاء.
11- كيفية أداء المرأة كفارة الجمع:
س: كيف تؤدي المرأة كفارة الجمع وتصوم شهرين متتاليين في حال وجود المانع وهو الدورة الشهرية؟ وهل يشترط البدء بالصيام من أول يوم في الشهر أم لا؟ وهل يجوز تأخير الكفارة فقط دون القضاء للعام القادم أو لأي وقت غير محدد؟
ج) لا يضر الإفطار في أيام الحيض بالتتابع، ولا يشترط البدء بالصيام من أول الشهر ويجوز تأخير الكفارة.
12- حيض الصائمة قبيل المغرب:
س: إذا أتت الدورة قبل آذان المغرب بخمس دقائق هل يحسب الصيام أم لا؟
ج) يبطل الصوم في الفرض المذكور.
13- طروء الحيض قبل أداء مناسك العمرة:
س1: امرأة طرقتها الدورة الشهرية في الطريق إلى مكة قبل الإحرام وهي تعلم أنها إذا أحرمت فإنها لن تطهر إلا بعد 8 أيام، ومدة بقائها في مكة أقل من ذلك. فقط يومان فهل يجوز لها أن تواصل ذهابها إلى مكة وتحرم؟
س2: إذا أحرمت في الميقات وهي على طهارة ثم طرقتها الدورة الشهرية قبل أداء مناسك العمرة وهي تعلم أنها لن تطهر إلا بعد رجوعها إلى بلدها، فهل يجوز أن تستنيب من يطوف عنها الطوافين منذ اليوم الأول من دخولها مكة؟ أم أن عليها أن تنتظر إلى آخر يوم البقاء هناك؟
ج1) يجوز لها الإحرام حتى في مفروض السؤال.
ج2) إذا كانت يائسة من الطهارة من الحيض جاز لها الاستنابة.
14- قضاء الحائض لصلاة الآيات بعد الطهر:
س: هل يجب على مقلدات السيّد القائد، اللواتي كنّ لا يأتين بعد الطهر بصلاة الآيات للزلزلة التي حصلت وقت الحدث على اعتقاد عدم الوجوب، أن يتداركنها الآن فيحسبن ما فاتهنّ سابقاً ويأتين به؟
ج) لا تجب عليهن صلاة الزلزلة في مفروض السؤال وإن كان الأحوط الإتيان بها بعد الطهر والطهارة.
المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي(دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات الجديدة، أحكام النكاح.
اترك تعليق