مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

المسائل الطبية

المسائل الطبية

المسائل الطبية:
1- منع الحمل:
س:
(1) هل يجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلك باستعمال الوسائل والمواد التي تمنع من انعقاد النطفة؟
(2) ما هو حكم استعمال وسيلة المنع المؤقت التي تسمى "آي.يو.دي" التي لم يُعرف جزماً حتى الآن كيفية منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
(3) هل يجوز منع الحمل الدائم للمريضة التي تخاف من الحمل على نفسها؟
(4) هل يجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتي لديهن أرضية مساعدة لولادة أبناء مشوّهين أو مصابين بأمراض وراثية جسدية ونفسية؟
ج:
(1) لا مانع منه، إذا كان بموافقة الزوج.
(2) لا يجوز فيما لو كان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَين.
(3) لا مانع من منع الحمل في الفرض المذكور، بل لا يجوز الحمل اختياراً فيما لو كان فيه خطر على حياة الأم.
(4) لا مانع منه فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به، وكان عن إذن الزوج.

س: هل تجوز للنساء السالمات الإستفادة من الوسائل الحديثة لتحديد النسل، مثل إغلاق أنبوب الرحِم؟
ج: لا مانع من منع الحمل عن طريق الإستفادة من الحبوب والأدوية وأمثالها، إذا لم يؤدِّ الى ضرر معتنى به. وأما إغلاق أنبوب رحِم النساء، فإن كان لغرض عقلائي محلّل، وكان مأموناً من إلحاق ضرر معتدّ به جسدياً ونفسياً بها، فلا بأس فيه في نفسه، إذا كان مع إذن الزوج؛ ولكن يجب الإجتناب في إجراء هذه العملية عن ارتكاب المحرّمات، من قبيل اللمس والنظر الحرام.

س: ما هو حكم إغلاق القناة المنوية للرجل لمنع تكاثر النسل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه، فيما إذا كان لغرض عقلائي، ومأموناً من الضرر المعتنى به.

س: هل يجوز للمرأة السليمة التي لا ضرر عليها من الحمل، أن تمنع من الحمل بطريقة العزل، أو باستخدام جهاز اللولب، أو بتناول الأدوية، أو بإغلاق أنبوب الرحِم، أم لا؟ وهل يجوز لزوجها إكراهها على استخدام إحدى الطرق غير العزل؟
ج: لا مانع من مبادرتها إلى منع الحمل في نفسه بطريقة العزل مع رضا الزوجين، ولا بالتوسل في ذلك إلى طرق أخرى، فيما إذا كان لغرض عقلائي ومأموناً عن الضرر المعتنى به، وكان مع إذن الزوج. ولم يكن مستلزماً للنظر واللمس المحرمين ولكن ليس لزوجها إلزامها بذلك.

س: هل يجوز للمرأة الحامل التي تريد إغلاق قناة الرحِم أن تُجري عملية قيصرية للولادة لكي يتم غلق قناة الرحم أثناء العملية أم لا؟
ج: تقدّم سابقاً حكم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملية القيصرية فجوازها متوقف على الحاجة إليها، أو على طلب المرأة الحامل لها. وعلى كل حال، يحرم لمس ونظر الرجل الأجنبي إليها حين إجراء العملية القيصرية وحين إغلاق أنبوب الرحِم الافي حال الضرورة.

س: هل يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
ج: محل إشكال.

س: قام رجل لديه أربعة أبناء بعملية إغلاق القناة المنوية، فهل يكون آثماً إذا لم تكن المرأة راضية بفعل زوجها؟
ج: لا يتوقف ذلك على رضى الزوجة، ولا شيء على الرجل في ذلك.

2- إسقاط الجنين:
س: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟
ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الإقتصادية.

س: في الأشهر، الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل إحتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
ج: كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه، حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً إلى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.

س: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟ وهل يشترط سنّ معيّن في هذا الصدد؟
ج: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.

س: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها إلى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً إلى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين:
1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟
ج: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.

س: بعض الازواج مبتلون بمرض فقر الدم الوراثي وعندهم نقص وخلل في الجينيات أيضاً ومرضهم هذا مسري وينتقل إلى أولادهم ومن المحتمل أن يصاب الأولاد بالمرض الشديد جداً. وسوف يكون الطفل من حين ولادته إلى آخر عمره في وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفيلي) عندما يتعرضون لأدنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي إلى موتهم أو شللهم فمع الأخذ بنظر الاعتبار إلى هذا التشخيص للمريض هل يجوز إسقاط الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل أو لا؟
ج: إذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز إسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولكن الأحوط دفع الدية حينئذٍ.

س: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟
ج: إسقاط الجنين حرام شرعاً، ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم، فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه، حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.

س: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ ولمن تُدفع الدية؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟
ج: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك، وعليها الدية لو كانت هي المباشرة أو المساعِدة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.

س: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ وإلى مَن يجب دفع الدية؟
ج: إذا كان عَلَقة فديّته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديّته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديّته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية إلى وارث الجنين، مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.

س: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج إلى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً إلى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصوير بالأشعة.
ج:
السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.

س: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
ج: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل إلى أحد.

س: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟
ج: لا يجوز.

3- التلقيح الصناعي:
س:
(أ) هل يجوز التلقيح الأنبوبي، فيما إذا كانت النطفة والبويضة من زوجين شرعيين؟
(ب) وعلى فرض الجواز، فهل يجوز أن يتولى إجراء هذه العملية طبيب أجنبي؟ وهل الولد المتولّد من ذلك يُلحق بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة؟
(ج) على فرض عدم جواز العملية المذكورة في نفسها، فهل يُستثنى من الحكم ما لو توقف إنقاذ الحياة الزوجية عليها؟
ج:
(أ) لا مانع من العمل المذكور في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبيل اللمس والنظر المحرمين شرعاً.
(ب) يُلحق الطفل المتولّد عن طريق العملية المذكورة بالزوجين صاحبَي النطفة والبويضة.
(ج) قد تقدّم جواز العملية المذكورة في نفسها.

س: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاك الزوجة للبويضة، التي هي ضرورية لعمل اللقاح، يضطرون أحياناً إلى الإنفصال، أو يواجهون مشكلات زوجية ونفسية بسبب عدم إمكانية علاج المرض وعدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بويضة امرأة أخرى بالطريق العلمي لعمل اللقاح بنطفة الزوج في خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة إلى رحِم الزوجة؟
ج: العمل المذكور وإن لم يكن فيه في نفسه إشكال شرعاً، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطريق يُلحَق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فيجب عليهما مراعاة الاحتياط بالنسبة للأحكام الشرعية الخاصة بالنسب.

س: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بويضة الزوجة ثم وُضِعت في رَحِمِها، فأولاً: هل يجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانياً: هل يكون المولود من ذلك ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود يرث من صاحب النطفة؟
ج: لا بأس في العمل المذكور في نفسه، ويُلحَق الولد بصاحبة البويضة والرحِم، ولا يبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولكن لا يرث منه.

س: هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي، عن طريق وضع النطفة في رَحِمِها؟
ج: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه، ولكن يجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة، من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما. وعلى أي حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة، فلا يُلحق بالزوج، بل يُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبويضة.

س:
(1) المرأة ذات البعل إذا كانت لا تنزل منها بويضة، لكونها يائسة أو لغير ذلك، فهل يجوز أن يُنقل إلى رَحِمِها بويضة من زوجة بعلها الثانية بعد تلقيحها بنطفة الزوج؟ وهل هناك فرق بين أن تكون هي أو الزوجة الثانية دائمة أو منقطعة؟
(2) مَن ستكون أمّ الطفل من هاتين المرأتين، صاحبة البويضة أم صاحبة الرحِم؟
(3) هل يجوز هذا العمل فيما إذا كانت الحاجة إلى بويضة الزوجة الأخرى من أجل ضعف بويضة صاحبة الرحِم إلى درجة يُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن يولد الطفل مشوّهاً؟
ج:
(1) لا مانع شرعاً في أصل العمل المذكور. ولا فرق في الحكم بين أن يكون نكاحهما دائمَين أو منقطعَين أو مختلفَين.
(2) الطفل ملحق بصاحبَي النطفة والبويضة، ويُشْكل إلحاقه بصاحبة الرحِم أيضاً، فيجب مراعاة الإحتياط في ترتيب آثار النَسَب بالنسبة إليها.
(3) قد تقدّم جواز هذا العمل في نفسه مطلقاً.

س: هل يجوز تلقيح الزوجة بماء زوجها الميت في الحالات التالية:
(أ) بعد وفاته، ولكن قبل انتهاء العدّة؟
(ب) بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟
(ج) لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل يجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه، بلا فرق بين ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بين ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلى الأول لا فرق أيضاً بين أن يكون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثاني أو في حياته؛ ولكن لو كان زوجها الثاني حياً لا بدّ أن يكون ذلك بإجازة وإذن منه.

س: ما هو حكم إتلاف البويضة المخصّبة خارج الرحِم، التي يمكن حفظها في حافظات خاصة لاستمرار حيويتها، كي يتم وضعها في رحِم صاحبة البويضة عند الحاجة؟
ج: لا بأس بذلك في نفسه.

4- تغيير الجنس:
س: هناك أشخاص ظاهرهم الذكورية إلاّ أنهم يمتلكون بعض خصائص الأنوثة من الناحية النفسية، ولديهم ميول جنسية أنثوية كاملة، فلو لم يبادروا إلى تغيير جنسهم وقعوا في الفساد، فهل يجوز معالجتهم من خلال إجراء عملية جراحية؟
ج: لا بأس في العملية الجراحية المذكورة، فيما إذا كانت لكشف وإظهار الجنسية الواقعية، شريطة أن لا تستلزم فعل محرّم، ولا تسبّب ترتّب مفسدة.

س: ما هو حكم إجراء العملية الجراحية لإلحاق الخنثى بالمرأة أو بالرجل؟
ج: لا مانع من ذلك في نفسه، ولكن يجب التحرّز عن المقدّمات المحرّمة.

5- مسائل في الطبابة:
س: فتاة في الرابعة عشرة من عمرها ملتزمة بالحجاب، أصيبت بصداع أو مرض آخر في الرأس، وقد راجعت طبيباً أخصّائياً لعلاجها (الطبيب مسلم)، فكان جوابه أنّ شفاءها بخلع الحجاب. فراجعت طبيباً آخر بعد فترة من الزمن، فكان جوابه نفس جواب الطبيب الأول. مع ملاحظة أنّ الفتاة ترى نفسها أيضاً، حسب تجربتها الشخصية، أنّ ألم رأسها يزول إذا خلعت الحجاب، فهل يجوز لها خلع الحجاب والخروج سافرة لرفع الضرر أو لضرورة العلاج؟
ج: يجوز لها خلع الحجاب عن رأسها وكشف الرأس في نفسه، ولو اختياراً، ولكن لا يجوز لها الحضور سافرة أمام الأجانب والخروج من البيت ما لم يكن هناك ضرورة واضطرار لذلك.

س: نلاحظ تكرار لفظ الضرورة كشرط في جواز لمس الطبيب للمرأة أو النظر، فما معنى الضرورة؟ وما هي حدودها؟
ج: المراد بضرورة اللمس والنظر في مقام العلاج، توقّف تشخيص المرض وعلاجه عليهما عرفاً، ويرجع في حدودها الى مقدار التوقّف والحاجة.

س: هل يجوز للطبيبة الكشف على عورة امرأة من أجل الفحص وتشخيص المرض؟
ج: لا مانع من ذلك في موارد الضرورة.

س: هل يجوز للطبيب لمس جسد المرأة والنظر إليه في موارد المعالجة الطبية؟

ج: مع الضرورة إلى ذلك، لتوقّف العلاج على كشف الجسد أمام الطبيب للمسه ونظره، وعدم تيسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبيبة، لا بأس فيه.

س: ما هو حكم نظر الطبيبة إلى عورة المرأة ولمسها، فيما إذا كان يتأتّى لها معاينتها بالنظر إليها بواسطة المرآة؟
ج: مع إمكان الفحص بالنظر بواسطة المرآة لا ضرورة إلى النظر واللمس، فلا يجوز.

س: لقياس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بدّ فيه من لمس بدن المريض، لو أمكن للممرِّض غير المماثل أن يلبس القفازات الطبية أثناء قيامه بها، فهل يجوز له ذلك من دون القفازات (ما يلبسه الطبيب بيديه عند العلاج)؟
ج: مع إمكان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات في مقام العلاج، لا ضرورة إلى لمس بدن المريض غير المماثل، فلا يجوز.

س: هل يجوز للطبيب إجراء عملية التجميل للمرأة، فيما إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس؟
ج: عملية التجميل ليست مداواةً للمرض، فلا يجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمين، إلاّ فيما إذا كان ذلك من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فيها إلى اللمس أو النظر.

س: هل يحرم نظر غير الزوج إلى عورة المرأة مطلقاً، حتى نظر الطبيب؟
ج: يحرم نظر غير الزوج، حتى الطبيب، بل الطبيبة، إلى عورة المرأة، إلاّ عند الإضطرار إليه لعلاج المرض.

س: هل يجوز للنساء مراجعة الطبيب النسائي، فيما إذا كان أكثر حذاقة من الطبيبة، أو كانت المراجعة إليها حرجية لهنّ؟
ج: مع توقّف الفحص والعلاج على النظر واللمس المحرّمين، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبيب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة إلى الطبيبة التي يكون فيها الكفاية.

س: هل يجوز الإستمناء بأمر من الطبيب، من أجل تحليل وفحص المني؟
ج: لا مانع منه في مقام التداوي، إذا كان العلاج متوقفاً عليه.

6- الخـتان:
س: هل يجب ختان البنات أم لا؟
ج: لا يجب.

7- تعلّم الطب:
س: لا بد لطلاب كلية الطب (الذكور والإناث) من فحص الأجنبي ـباللمس والنظرـ من أجل التعلّم، وحيث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسي، ولا غنى عنها في التأهيل لعلاج المرضى في المستقبل، وترك التدرب على ذلك قد يسبّب عجزه في المستقبل عن تشخيص مرض المريض، فينتهي الأمر إلى طول برء مرضه أو إلى موته أحياناً، فهل هذه التدريبات جائزة أم لا؟
ج: لا إشكال في ذلك، إذا كان من موارد الضرورة لتحصيل الخبرة والمعرفة على علاج المرضى وإنقاذ أرواحهم.

س: بناءاً على جواز فحص المرضى غير المحارم لطلاب العلوم الطبية عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعيين هذه الضرورة؟
ج: تشخيص الضرورة راجع إلى نظر الطالب، مع ملاحظة ظروفه.

س: تواجهنا بعض الموارد من فحص غيرالمحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سيكون لها ضرورة في المستقبل أم لا؟ ولكنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعليمي في الجامعات، ووظيفة لطالب الطب، أو تكليفاً له من قِبل الأستاذ، فهل يجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟
ج: مجرد كون الفحص الطبي من البرنامج التعليمي أو من التكاليف التي يعيّنها الأستاذ للطالب، لا يبرّر له شرعاً ارتكاب ما يخالف الشرع، وإنما المناط هي الحاجة التعليمية لإنقاذ حياة الإنسان أو اقتضاء الضرورة ذلك.

س: هل في فحص غير المحارم لأجل الضرورة إلى تعلّم الطب وممارسته فرق بين فحص الأعضاء التناسلية وبين فحص باقي أعضاء البدن؟ وما هو الحكم إذا كان الطلاب يرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعية سيذهبون لعلاج المرضى إلى القرى والمناطق النائية، فيضطرون هناك في بعض الأحيان إلى توليد المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحية للتوليد من قبيل النزيف الدموي الشديد، ومن البديهي أنّ مثل هذا النزيف إذا لم يعالج بسرعة فإنّ فيه خطراً على حياة المرأة حديثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور يستلزم التدرّب والممارسة أثناء الدراسة؟
ج: لا فرق في الحكم في موارد الضرورة بين فحص الأعضاء التناسلية وغيرها، والمناط الكلّي هو الحاجة إلى التدرّب ودراسة علم الطب لأجل إنقاذ حياة الإنسان، ويجب الإقتصار على مقدار الضرورة في ذلك.

س: في أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلية، سواء من المماثل أم من غيره، لا تراعى الأحكام الشرعية كالنظر عبر المرآة مثلاً من قِبل الطبيب أو الطالب؛ وحيث إنه لا بد لنا من متابعتهم لكي نتعلّم منهم كيفية تشخيص الأمراض، فما هي وظيفتنا؟
ج: لا بأس في دراسة الطب وتعلّمه عن طريق الفحوص المحرّمة في نفسها، فيما إذا كانت ممّا يتوقف تحصيل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضى عليها، واطمأنّ الطالب أنّ القدرة على إنقاذ حياة الإنسان في المستقبل تتوقف على معلومات طبية تحصل عن هذا الطريق، واطمأنّ أيضاً أنه سيكون في المستقبل في معرض مراجعة المرضى إليه وستقع على عاتقه مسؤولية إنقاذ حياتهم.

س: هل يجوز النظر إلى صور الأشخاص غير المسلمين الموجودة في الكتب الخاصة بفرعنا الدراسي، حيث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟
ج: لا مانع منه، ما لم يكن بقصد الريبة والتلذّذ، ولم يكن فيه خوف ترتّب المفسدة.

س: يشاهِد الطلبة الجامعيون في الفرع الطبي خلال الدراسة صوراً وأفلاماً مختلفة من مواضع البدن، بهدف التعلّم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حكم رؤية عورة غير المماثل؟
ج: لا إشكال في النظر إلى الأفلام والصور في نفسه، ما لم يكن بقصد التلذّذ، ولم يكن فيه خوف ارتكاب الحرام وإنما المحرّم هو النظر إلى بدن غير المماثل ولمسه. وأما النظر إلى فيلم أو صورة عورة الغير فلا يخلو من إشكال.

س: ما هو تكليف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تكليف الممرّضات المساعدات، بالنسبة إلى كشف العورة والنظر إليها؟
ج: لا يجوز للممرّضات تعمّد النظر إلى عورة المرأة أثناء الوضع بلا اضطرار إليه، وكذلك الطبيب يجب عليه تجنّب النظر إلى بدن المريضة، وكذا عن اللمس ما لم يضطر إلى ذلك؛ وعلى المرأة أن تستر بدنها فيما كانت شاعرة وقادرة عليه، أو تطلب من الغير ذلك.

س: خلال الدراسة الجامعية يُستفاد من الأجهزة التناسلية المجسّمة (مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكية)، فما هو حكم النظر إليها ولمسها؟
ج: ليس حكم الآلة والعورة الإصطناعية حكم العورة الأصلية، فلا مانع من النظر إليها ولمسها، إلاّ إذا كانا بقصد الريبة، أو أوجبا تحريك الشهوة.

س: إنّ أبحاثي تدور ضمن إطار التحقيقات التي تقوم بها محافل الغرب العلمية حول تسكين الألم عن طريق الأساليب التالية: (المعالجة بالموسيقى، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء و المعالجة بالكهرباء)، وقد أثمرت أبحاثهم في هذا المجال، فهل يجوز شرعاً القيام بمثل هذا التحقيق؟
ج: لا مانع شرعاً من التحقيق حول الأمر المذكور، واختبار مدى تأثيره في علاج الأمراض، على شرط أن لا يستلزم التورط في أعمال محرّمة عليه شرعاً.

س: هل يجوز للممرّضات النظر إلى عورة المرأة فيما إذا كانت الدراسة تتطلّب ذلك؟
ج: إذا كان علاج الأمراض الخطيرة، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفاً على الدراسة التي تتطلّب النظر إلى العورة فلا إشكال فيه.


المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي (دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات. 

التعليقات (0)

اترك تعليق