ضمان المرض والأمومةوفق القانون اللبناني
أحكام عامة
المادة 13:
1 - ينشأ صندوق لضمان المرض والأمومة، يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث، الباب الأول، الكتاب الثالث من هذا القانون:
2 - الحالات التي يشملها الضمان هي:
أ - كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل أو غير معتبر كمرض مهني.
ب - الأمومة (الحمل، الولادة، وما يتبعهما).
ج - العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب الأمومة والذي يؤدي إلى انقطاع كسب المضمون.
د - الوفاة غير الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مهني.
المادة 14: (المعدلة بالقانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000)
1 - يشمل الضمان الأشخاص المضمونين وأفراد عائلاتهم.
2 - يعتبر من أفراد عائلة المضمون الأشخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشون تحت سقف واحد وعلى نفقته.
أ - الوالد والوالدة البالغان الستين عاما" مكتملة على الأقـل أو الـذي يكـون
غير قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
ب - زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددهن الأولى.
ج - زوج المضمونة البالغ الستين عاما" مكتملة على الأقل أو الـذي يكون غيـر قادر على تأمين معيشته بسبب عاهة جسدية أو عقلية.
د - أولاد المضمون الشرعيون والمتبنون, وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، وإذا كان الأولاد غيـر قادريـن على تأميـن معيشتهـم، بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون مـن الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة.
أما إذا كان الأولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الإعاقة الشخصية غير قادرين على تأمين معيشتهم بسبب إعاقة تمنعهم من العمل، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
هـ أولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون إذا كانت تتحمل عبء إعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي.
المادة 15:
1 - أن تقديمات ضمان المرض والأمومة تشتمل على ما يلي:
أ - العناية الطبية الوقائية والعلاجية.
ب - في حال الأمومة، الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اللازمة أثناء الولادة وبعدها.
ج - في حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن المرض أو عن الأمومة، تعويض المرض أو الأمومة.
د - في حال الوفاة تعويض نفقات الدفن.
2 - إن تقديمات ضمان المرض والأمومة لا تستحق للمضمون إلا إذا كان لا يحق له في الحالة نفسها تقاضي تقديمات ضمان طوارئ العمل والأمراض المهنية.
3 - إن التقديمات الضروريـة فـي حالات الحمل المرضي أو الحالات المرضيـة الناتجة عن الولادة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا" من التاريخ الذي تثبتفيه الحالة المرضية، بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق.
المادة 16 الجديدة: عدلت بموجب القانون 312/2001
1. لا تستحق تقديمات المرض والأمومة إلا إذا كان الممضون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.
ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.
إذا لم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.
وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.
2. علاوة على ما تقدم، من أجل استفادة المضمونة من تعويض الأمومة يجب أن تكون منتسبة للضمان منذ عشرة أشهر على الأقل قبل الموعد المفترض للولادة.
3 . لا تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان المرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون المضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.
4. إن المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.
5 . لتمكين المضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه المسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.
المصدر: المرصد الإعلامي لحقوق العمال والموظفين.
اترك تعليق