في استخدام النساء وفق قانون العمل اللبناني
المادة 26- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الأجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التأهيل المهني والملبس.
المادة 27- يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.
المادة 28- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبينة في هذا القانون، أن ينلن إجازة أمومة لمدة سبعة أسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
المادة 29- معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000
دفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة.
حق للمرأة التي استفادت من إجازة سبعة أسابيع للوضع مع بقاء الأجر كاملا، أن تتقاضى أجرا عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا بأحكام المادة/39/ من قانون العمل.
يحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.
أحكام شاملة للأولاد والنساء
المادة 30- يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:
1- أرباب العمل وعملاؤهم.
2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين.
اترك تعليق