حظر تشغيل النساء في بعض المهن المواد 22 و 23 و 27 وفق قانون العمل اللبناني
ملحق رقم 1
يحظر تشغيل الأولاد والأحداث والنساء في الصناعات والأشغال الآتية وفقا لأحكام المواد 22و 23 و 27 من قانون العمل:
1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة.
2- العمل في الأفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.
3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.
4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالأيدي.
5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.
6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.
7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.
8- الدهان بطريقة الديكو.
9- تقليب ومعالجة او تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.
10- تركيب مزيج اللحام أو امزجه معدنية محتوية على أكثر من 10 بالمئة من الرصاص.
11- صنع الليتارج والماسيكو والألمنيوم والسيروز اورانج أو سلفات أو كربونات أو سيليكات الرصاص.
12- عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية أو إصلاحها.
13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الأعمال المنصوص عليها تحت الأرقام 9 و 10 و 11 و 12.
14- قيادة الآلات ذات المحركات الكبرى.
15- إصلاح أو تنظيف الآلات ذات المحركات أثناء دورانها.
16- صنع الإسفلت.
17- أعمال الدباغة.
18- العمل في مستودعات الأسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم أو الدم.
19- سلخ جلود حيونات.
إن قبول الأحداث في إحدى المصانع أو المعامل بقصد التعليم أو الإعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، شرط أن يكون المصنع أو المعمل قد استحصل من اجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة.
المصدر: المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين.
اترك تعليق