إجازة الأمومة وفق القانون اللبناني
تتراوح مدّة الإجازة بين 40 يوما و سبعة أسابيع للقطاعين العام والخاص. يمكن تجزئتها على المدَة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. يحظر أن تصرف المرأة الحامل من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار.
معلمومات إضافية:
• الفصل الثاني من قانون العمل ينظّم عمل النساء والأولاد.
• كما يحدد حق النساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون بأن ينلن إجازة أمومة لمدة سبع أسابيع تشمل المدَة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بإبرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.
• يحظر على أرباب العمل وعملائهم أن يسمحوا للنساء أن يعدن إلى العمل قبل انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الولادة المحتمل.
• أمّا النساء العاملات في القطاع العام، واللواتي تتبعن نظام خاص بهذا القطاع، فتنلن إجازة60يوما و 40 يوما فقط للعاملات في الإدارات العامة. (مرسوم رقم5883).
• تدفع الأجرة بكاملها للمرأة أثناء إجازة الأمومة. يحق للمرأة التي استفادت من إجازة سبعة أسابيع للوضع مع بقاء الأجر كاملا، أن تتقاضى أجرا عن مدة الإجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها،عملا بأحكام المادة 39 من قانون العمل.
• ويحظر أن تصرف المرأة من الخدمة أو أن يوجه إليها الإنذار خلال مدّة الولادة، ما لم يثبت أنها استخدمت في محل آخر خلال المدّة المذكورة.
مراجع:
مراجع قانونية تتعلق بحماية النساء وإجازات الأمومة:
• قانون العمل >الباب الأول>الفصل الثاني> في عمل النساء والأولاد >23ايلول 1946
• مرسوم رقم5883 > المتعلق بالحقوق السياسية >18اذار1953
• مرسوم اشتراعي رقم112/59>المتعلق بشؤون العاملين في القطاع العام>10تشرين الثاني1983
المصدر: http://wit.org.lb/ar
اترك تعليق