ارتداء الملابس المختصة بالنساء من قبل الرجال أو بالعكس
ارتداء الملابس المختصة بالنساء من قبل الرجال أو بالعكس
سؤال: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
الجواب: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.
المصدر: موقع السيد القائد الخامنئي (دام ظله)
اترك تعليق