الزوجة والنفقة لمن تستطيع الحج
مسألة: يشترط الرجوع إلى الكفاية في المرأة أيضاً وعليه فإن كان لها زوج واستطاعت للحج في حياة زوجها فهي ترجع إلى النفقة التي تملكها على زوجها، وأمّا من ليس لها زوج فيشترط في استطاعتها للحج مضافاً إلى مؤنته أن ترجع إلى مصدر دخل مالي يكفي لمعيشتها بما يناسب شأنها وإلاّ لم تكن مستطيعة للحج.
المصدر: موقع مكتب السيد القائد الخامنئي (دام ظله).
اترك تعليق