حكم المرأة الحائض وحج التمتع
س: كانت معنا امرأة حائض قبل الإحرام، فأحرمت لحج التمتع (لأنه كان في ظني أن الحكم كذلك) فأتت بعمرة التمتع دون الطواف وصلاته، ثم أحرمت لحج التمتع وقضت الطواف (طواف العمرة قبل طواف الحج). فهل هناك من مخرج شرعي لذلك؟
ج: لو أتت بعمرة مفردة بعد إتيان الحج تخرج عن عهدة حجّتها. وكيف كان ليس حكمها الآن حكم المحرم وقد خرجت عن إحرامها.
اترك تعليق