مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

عمل المرأة ومراعاة حدود الله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجية

عمل المرأة ومراعاة حدود الله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجية

عمل المرأة ومراعاة حدود الله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجية:

 

بالإضافة إلى أعمال المرأة الخاصة من كونها زوجة وأُمّ ومربيّة وحاضنة، لها أن تقوم بالأعمال العامة إذا سنحت لها المكنة، فلا يوجد ردع عن مزاولة الأعمال خارج البيت في عفّة وطهارة منها، فبالإضافة إلى الخطابات العامة الحاثّة على العمل الشاملة للذكر والأنثى، هناك إشارات قرآنية تدلّ على أنّ المرأة بالخصوص لها الحقّ في مزاولة الأعمال خارج نطاق البيت، فتشارك في الحياة الاجتماعية كالرجل، ولكن بشرط العفّة وعدم الانزلاق في ما لا يرضي الله نتيجة أعمالها الاجتماعية.

 

عمل المرأة إذا جاء ضمن حدود الله في الزيّ والعفّة والعلاقات الزوجية:

الإسلام أقرّ عمل المرأة المهني كالرجل، فهي يجوز لها أن تستثمر طاقتها ووقتها لإغناء المجتمع بالعمل المنتج، كالتعليم والتمريض والطبّ والجراحة، وأعمال الخير والتوعية الاجتماعية، وغيرها. بل هناك واجبات عامة(1) على الأُمّة والمجتمع، وهي ما تسمّى بالواجبات الكفائية على الأفراد، إلاّ أنّها واجبات عينية على الأُمّة، حيث يكون المخاطب بها المجموع، فتكون المرأة مشمولة بالعمل لهذه الأعمال الواجبة، وهذا يقتضي أن يعدّ المجتمع (نساءً ورجالاً) للقيام بأعباء الواجبات العامّة من تعليم عليها وإعداد لها مع الستر والعفّة للنساء، والدليل على ذلك:

١ـ قوله تعالى: (لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ)(2)، فدلّت على جواز اكتسابها بالعمل.

٢ـ عموم وإطلاق الأدلّة الأوليّة على إباحة العمل المهني والاجتماعي للإنسان لكسب المال حيث قال تعالى: (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرض ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ)(3) والمشي في مناكب الأرض يراد منه العمل واستخراج الثروة وابتغاء الرزق، وهذا يشمل كلّ عمل لم يرد فيه تحريم من الشريعة.

وقال تعالى: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض)(4).

وقال تعالى: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرض وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)(5).

وقال تعالى: (اللهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّماوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لآيات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ)(6).

فالخطاب في الآيات المتقدّمة لكلّ البشر، فيشمل النساء والرجال معاً، ومعنى تسخير الأرض أو السماء هو جعلها في متناول الإنسان لأجل العمل واستخراج الثروة منها.

٣ـ الآيات القرآنية الدالّة على جواز أخذ الأجرة على عملية الإرضاع، قال تعالى: (وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ)(7).

وقال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)(8).

وهاتان الآيتان صريحتان على أنّ الأب له الحقّ في استئجار امرأة لترضع له ابنه، فيدلّ بالضرورة على جواز إيجار المرأة نفسها لهذا العمل.

٤ـ هناك روايات كثيرة تدلّ على جواز كسب المرأة، منها الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه ‌السلام قال: «دخلت ماشطة على رسول الله صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت: يا رسول الله أنا أعمله إلاّ أن تنهاني عنه فانتهي عنه. فقال: افعلي، فإذا مشّطت فلا تجلي الوجه بالخرق فإنّه يذهب بماء الوجه ولا تصلي الشعر بالشعر»(9).

فهي تدلّ على جواز كسب المرأة في عملية تجميل النساء، ولكن بما أنّه لا خصوصيّة لهذه المهنة، فنستفيد جواز عمل النساء في كلّ مهنة لم تكن محرّمة.

ومنها حسنة الحسين بن يزيد الهاشمي عن الإمام الصادق عليه‌ السلام قال: «جاءت زينب العطّارة (الحولاء) إلى نساء النبي صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله (وبناته فكانت تبيع منهن العطر) فجاء النبي صلى ‌الله ‌عليه‌ وآله فإذا هي عندهن، فقال النبي صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله إذا أتيتنا طابت بيوتنا. فقالت: بيوتك بريحك أطيب يا رسول الله، فقال رسول الله صلى‌ الله‌ عليه‌ وآله: فإذا بعتِ فأحسني ولا تغشي (ولا تغبني) فإنّه أتقى لله وأبقى للمال»(10).

فهذه كانت تدخل البيوت للبيع وتختلط بالرجال والنساء، وقد أقرّها النبي صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله على عملها.

ولا نرى حاجة إلى سرد الأدلّة الباقية الكثيرة الدالّة على جواز عمل المرأة المهني للكسب; لوضوحه هذا الزمان.

قد يقال: إنّ عمل المرأة إذا كان في بيتها فلا بأس به، ولكن إذا كان ملازماً لاختلاط النساء بالرجال ـكما في المؤسسات الحكومية والعامة من وجود رئيس ومرؤوس، أو طالب وطالبة، أو أستاذ وتلميذ، وقد يؤدي إلى خلوة الرجال بالمرأةـ فهو عمل لا يجوز؛ لأنّه يؤدّي إلى الفساد وإثارة الغرائز تحت ستار العمل.

والجواب: إنّنا نفترض أنّ العمل إذا كان مختلطاً من الرجال والنساء في أوضاع موافقة لأحكام الشريعة «لا مخالفة لها كما في السفور والميوعة ووجود الريبة والاختلاط المحرم» فالاختلاط الحاصل من العمل إذا فرض في حدود الشريعة الإسلامية وآدابها، فلا دليل على انتهائه إلى الفساد وإثارة الغرائز، فلا دليل على حرمته، على أنّ هذا إذا كان دليلاً على الحرمة فهو يدلّ على حرمة بيع الرجال للنساء في الأسواق الإسلامية.

بالإضافة إلى أنّنا نرى لأبدية أن يحرص ربّ العمل أو الجامعة أو الحكومة على تهيئة ظروف نقيّة عند حصول الاختلاط، بحيث لا يكون أيّ مناخ للنزوات المريبة والممارسات غير الشرعية واللقاءات المريبة البعيدة عن علاقات الدراسة أو العمل.

وقد يقال: إنّ عمل المرأة المتزوّجة يخلّ بعملها في البيت الزوجي واهتمامها بالأولاد والزوج، وهو يتنافى مع الوظيفة المهمة للمرأة في البيت الزوجي، فهو يؤدّي إلى تفكيك الأُسرة التي اهتمّ بها الإسلام.

والجواب: إنّ الزوجة ملزمة باستجابتها للأمور الجنسية المتعارفة وتهيئة السكن اللازم للزوج، كما أنّه ملزم هو بذلك أيضاً، وهذا السكن هو أكبر إنجاز للمرأة والرجل إذا تحقّق لهما، وبعد ذلك يأتي دور العمل خارج البيت، فيكون جائزاً في صورة موافقة الزوج عليه بعد التشاور ومراعاة مصلحة الأُسرة والبيت الزوجي، فإذا اقتنع الزوج بعدم وجود ما يلكأ السكن الروحي لهما إذا عملت خارج البيت، فهو الذي يجيز خروجها؛ لأنّه هو المدبّر لأمورها والراعي لها والمدافع عنها.

وإذا رأى أنّ خروجها من البيت للعمل سوف يؤدّي إلى الاعتداء عليها وتضييعها وتميعها، كما إذا كانت قرائن كثيرة تدلّ على ذلك، فله الحقّ في منعها؛ لأنّه القيّم عليها والمحافظ عليها والمدبّر لأمورها، فهو المسؤول عن هداية هذا البيت الزوجي لشاطئ السلامة، ولا نرى حاجة لتكرار عدم قيمومته عليها إذا كان يتحكّم في عدم خروجها قاصداً أذيّتها ومظهراً لتجبّره وتكبّره عليها.

 

 

 

__________________

(1) كحفظ النظام، والدفاع عن الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمثال ذلك.

(2) النساء: ٣٢.

(3) الملك: ١٥.

(4) الحج: ٦٥.

(5) لقمان: ٢٠.

(6) الجاثية: ١٢ـ ١٣.

(7) البقرة: ٢٣٣.

(8) الطلاق: ٦.

(9) وسائل الشيعة ١٢: باب ١٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.

(10) وسائل الشيعة ١٢: باب ٤ من أبواب آداب التجارة، الحديث ١.

 

 

 

 

 

المصدر: من كتاب أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

التعليقات (0)

اترك تعليق