المَحْرَم والأجنبي
المَحْرَم والأجنبي:
1- إرضاع الجدة لابن إبنها:
س: هل يجوز أن ترضع الجدة ابن ابنها؟
ج) يجوز ولا يترتب عليه شيء.
2- تربية الطفلة الأجنبية وطريقة جعلها محرماً على الزوج:
س: زوجان لم ينجبا فقاما بتربية طفلة منذ كان عمرها 3 شهور والآن أصبحت أربع سنوات.. فماذا يفعلان إذا بلغت سن البلوغ والزوج ليس بوالدها؟ أرجوكم فماذا نفعل؟ وهل هناك طريقة لكي يكون الزوج الذي يقوم بتربيتها محرم لها؟
ج) هو أجنبي عنها ومجرد تربيتها وحفظها، وإن كانت راجحة شرعاً، لا توجب صيرورتها ابنته أو محرماً له. وحتى تصير محرمة عليه يعقد أب الزوج عليها بالشروط المعتبرة منها إذن الولي على الأحوط ومع فقده إذن الحاكم الشرعي إذا كان التزويج قبل بلوغها ورشدها مع رعاية مصلحتها.
3- حرمة ابن بنت الزوج على زوجته:
س: هل يحرم ابن بنت الزوج على زوجة الرجل الثانية كما يحرم ابن ابنه عليها؟
ج) نعم.
4- الرضاع المترتب عليه الحرمة:
س: هل يحرم تكليفاً للجدة أن ترضع ولد ابنتها؟
ج) إذا أدى ذلك إلى تفريق الزوجين أو كان فيه أذية أو ضرر أو ترتب عليه مفسدة أخرى فلا يجوز.
5- تبنّي الطفل:
س: أنا شاب متزوج وكبير بالعمر وأريد أن أتبنى طفلاً، فما هو رأي الشرع الإسلامي بهذا الخصوص هل يحل علي وعلى زوجتي سواءً كان ذكراً أم أنثى؟
ج) لا تترتب آثار البنوة الشرعية على التبني فهو أجنبي بالنسبة لكما، ولكن تكفل وتربية الصغير الذي لا كافل له أمر راجح شرعاً.
6- أخوّة المرتضع مع الأخت من الأمّ:
س: والدتي أرضعت شخصاً مع أختي من أمّي قبل أن تتزوج من والدي. هل هذا الشخص أخي؟ وهل هو عم لأولادي؟
ج) نعم هو أخوك من الرضاعة وهو عم لأولادك من الرضاعة إذا توفرت شرائط الرّضاع.
7- حرمة زوج الجدّة على حفيدتها:
س: جدّتي تزوجت رجلاً آخر بعد ما طلقت من جدّي وفي هذه الأثناء كان عمر والدتي 12 عاماً. سؤالي هل زوج جدّتي أي زوج أم والدتي محرم عليّ كما هو محرم على والدتي لأنه زوج أمها؟
ج) نعم هو من المحارم.
8- حدود المحرميّة من الرضاعة:
س: لي أخت من الرضاعة. هل يعتبر جميع أخوتها أخوتي أم هي فقط؟
ج) إذا كنت أنت الذي ارتضع من أمّها فهي وجميع إخوتها إخوة لك، وأما إذا كانت هي التي ارتضعت من أمك فهي أختك وحدها دون سائر إخوتها.
9- تبنّي المرأة للولد:
س: أنا امرأة لم يمن الله علي بالذرية منذ 13 سنة أريد أن أربي يتيماً صغيراً «وسوف أحاول أن يكون رضيعاً» وأطلب من إحدى أخواتي إرضاعه وسوف أربيه كابن لي. أريد أن أعرف ما هي الأحكام في ذلك لأجل أن أفاتح زوجي بالموضوع؟ ما هو رأي سماحتكم؟ وما هي الشروط والواجبات والمحرمات والمنهيّات في هذا الموضوع؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه ولكنه إذا لم يصبح محلّلاً عليك بإرضاعه من إحدى أخواتك أو غيرها فهو كالأجنبي بالنسبة لك. ويجب عليك أيضاً في حال تسجيل اسمه أن تشهدي على أنه ليس ابنك حقيقة ليعلم أنه ليس من ذريتك.
10- زواج أولاد الأخ والأخت الرضاعيّين:
س: إذا أرضعت مريم علي بعد شهر من ولادته لمدة حول كامل مع ابنتها النسبية فاطمة حسب شهادة مريم بذلك، أصبح علي أخا لفاطمة من الرضاعة كما هو معلوم. والسؤال هنا هل جميع أبناء فاطمة النسبيين اللذين لم يرضعوا مع علي حيث ولدوا بعده بسنوات يكونون أخوة لعلي أم لا؟ وعليه هل يجوز لأحد أبناء فاطمة النسبيين أن يتزوج من ابنة علي أو عمته النسبية؟
ج) أبناء وبنات مريم المرضعة* حتى المتولد منها بعد إرضاعها لعلي، يصبحون أخوة وأخوات الرضاعي لعلي المرتضع. وأما أبناء فاطمة بنت مريم*، فهم يعتبرون أبناء الأخت** لعلي، کما أن بنات علي المرتضع* هم بنات الخال** لأبناء فاطمة، ولا محذور في زواج ابن العمة مع بنت الخال وکذلك العکس.
* من النسب.
** من الرضاعة.
11- تأثير الحليب الناشئ عن الأدوية في المحرمية:
س: إذا لم تكن الزوجة قد حملت قطّ وليس في ثدييها لبن ولكنها تناولت حبوباً مدرّة للحليب (وهي أدوية مخصصة للجهاز الهضمي ومن آثارها الجانبية إدرار الحليب سواء أخذها الرجل أو المرأة) فهل يعتبر هذا الحليب كافياً للمحرمية إذا تمّ إرضاع طفلٍ من قبل الزوجة التي أخذت هذه الحبوب؟ أم يشترط أن يكون لبن الزوجة من حمل أو ولادة؟
ج) لا ينشر الحليبُ المذكور الحرمةَ.
المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي (دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات الجديدة، أحكام النظر واللباس والمعاشرة.
1- إرضاع الجدة لابن إبنها:
س: هل يجوز أن ترضع الجدة ابن ابنها؟
ج) يجوز ولا يترتب عليه شيء.
2- تربية الطفلة الأجنبية وطريقة جعلها محرماً على الزوج:
س: زوجان لم ينجبا فقاما بتربية طفلة منذ كان عمرها 3 شهور والآن أصبحت أربع سنوات.. فماذا يفعلان إذا بلغت سن البلوغ والزوج ليس بوالدها؟ أرجوكم فماذا نفعل؟ وهل هناك طريقة لكي يكون الزوج الذي يقوم بتربيتها محرم لها؟
ج) هو أجنبي عنها ومجرد تربيتها وحفظها، وإن كانت راجحة شرعاً، لا توجب صيرورتها ابنته أو محرماً له. وحتى تصير محرمة عليه يعقد أب الزوج عليها بالشروط المعتبرة منها إذن الولي على الأحوط ومع فقده إذن الحاكم الشرعي إذا كان التزويج قبل بلوغها ورشدها مع رعاية مصلحتها.
3- حرمة ابن بنت الزوج على زوجته:
س: هل يحرم ابن بنت الزوج على زوجة الرجل الثانية كما يحرم ابن ابنه عليها؟
ج) نعم.
4- الرضاع المترتب عليه الحرمة:
س: هل يحرم تكليفاً للجدة أن ترضع ولد ابنتها؟
ج) إذا أدى ذلك إلى تفريق الزوجين أو كان فيه أذية أو ضرر أو ترتب عليه مفسدة أخرى فلا يجوز.
5- تبنّي الطفل:
س: أنا شاب متزوج وكبير بالعمر وأريد أن أتبنى طفلاً، فما هو رأي الشرع الإسلامي بهذا الخصوص هل يحل علي وعلى زوجتي سواءً كان ذكراً أم أنثى؟
ج) لا تترتب آثار البنوة الشرعية على التبني فهو أجنبي بالنسبة لكما، ولكن تكفل وتربية الصغير الذي لا كافل له أمر راجح شرعاً.
6- أخوّة المرتضع مع الأخت من الأمّ:
س: والدتي أرضعت شخصاً مع أختي من أمّي قبل أن تتزوج من والدي. هل هذا الشخص أخي؟ وهل هو عم لأولادي؟
ج) نعم هو أخوك من الرضاعة وهو عم لأولادك من الرضاعة إذا توفرت شرائط الرّضاع.
7- حرمة زوج الجدّة على حفيدتها:
س: جدّتي تزوجت رجلاً آخر بعد ما طلقت من جدّي وفي هذه الأثناء كان عمر والدتي 12 عاماً. سؤالي هل زوج جدّتي أي زوج أم والدتي محرم عليّ كما هو محرم على والدتي لأنه زوج أمها؟
ج) نعم هو من المحارم.
8- حدود المحرميّة من الرضاعة:
س: لي أخت من الرضاعة. هل يعتبر جميع أخوتها أخوتي أم هي فقط؟
ج) إذا كنت أنت الذي ارتضع من أمّها فهي وجميع إخوتها إخوة لك، وأما إذا كانت هي التي ارتضعت من أمك فهي أختك وحدها دون سائر إخوتها.
9- تبنّي المرأة للولد:
س: أنا امرأة لم يمن الله علي بالذرية منذ 13 سنة أريد أن أربي يتيماً صغيراً «وسوف أحاول أن يكون رضيعاً» وأطلب من إحدى أخواتي إرضاعه وسوف أربيه كابن لي. أريد أن أعرف ما هي الأحكام في ذلك لأجل أن أفاتح زوجي بالموضوع؟ ما هو رأي سماحتكم؟ وما هي الشروط والواجبات والمحرمات والمنهيّات في هذا الموضوع؟
ج) لا مانع من ذلك في نفسه ولكنه إذا لم يصبح محلّلاً عليك بإرضاعه من إحدى أخواتك أو غيرها فهو كالأجنبي بالنسبة لك. ويجب عليك أيضاً في حال تسجيل اسمه أن تشهدي على أنه ليس ابنك حقيقة ليعلم أنه ليس من ذريتك.
10- زواج أولاد الأخ والأخت الرضاعيّين:
س: إذا أرضعت مريم علي بعد شهر من ولادته لمدة حول كامل مع ابنتها النسبية فاطمة حسب شهادة مريم بذلك، أصبح علي أخا لفاطمة من الرضاعة كما هو معلوم. والسؤال هنا هل جميع أبناء فاطمة النسبيين اللذين لم يرضعوا مع علي حيث ولدوا بعده بسنوات يكونون أخوة لعلي أم لا؟ وعليه هل يجوز لأحد أبناء فاطمة النسبيين أن يتزوج من ابنة علي أو عمته النسبية؟
ج) أبناء وبنات مريم المرضعة* حتى المتولد منها بعد إرضاعها لعلي، يصبحون أخوة وأخوات الرضاعي لعلي المرتضع. وأما أبناء فاطمة بنت مريم*، فهم يعتبرون أبناء الأخت** لعلي، کما أن بنات علي المرتضع* هم بنات الخال** لأبناء فاطمة، ولا محذور في زواج ابن العمة مع بنت الخال وکذلك العکس.
* من النسب.
** من الرضاعة.
11- تأثير الحليب الناشئ عن الأدوية في المحرمية:
س: إذا لم تكن الزوجة قد حملت قطّ وليس في ثدييها لبن ولكنها تناولت حبوباً مدرّة للحليب (وهي أدوية مخصصة للجهاز الهضمي ومن آثارها الجانبية إدرار الحليب سواء أخذها الرجل أو المرأة) فهل يعتبر هذا الحليب كافياً للمحرمية إذا تمّ إرضاع طفلٍ من قبل الزوجة التي أخذت هذه الحبوب؟ أم يشترط أن يكون لبن الزوجة من حمل أو ولادة؟
ج) لا ينشر الحليبُ المذكور الحرمةَ.
المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي (دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات الجديدة، أحكام النظر واللباس والمعاشرة.
اترك تعليق