مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الألبسة ولباس الشهرة

الألبسة ولباس الشهرة

الألبسة ولباس الشهرة:
س: ما هو الميزان في لباس الشُهرة؟
ج: هو اللباس الذي لا يُتوقع من الشخص أن يرتديه، من أجل لونه أو كيفية خياطته، أو من أجل كونه خَلِقاً أو غير ذلك، بحيث لو ارتداه بمرأى من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم إلى نفسه، وأشير إليه بالبنان.

س: ما هو حكم الصوت الذي يحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشي؟
ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب الأنظار وترتّب المفسدة.

س: هل يحق للفتاة أن ترتدي لباساً يميل لونه إلى الأزرق الغامق؟
ج: لا منع فيه في نفسه، ما لم يكن بحيث يؤدي إلى جلب أنظار الآخرين وترتّب المفاسد.

س: هل يجوز للنساء لبس الملابس الضيّقة الحاكية لتفاصيل الجسم أو الملابس الخلاعية في الأعراس ونحوها؟
ج: إذا كانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفاسد فلا بأس فيه، وإلاّ فلا يجوز.

س: هل يجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
ج: لا إشكال في لبس الحذاء مهما كان لونه أو شكله، إلاّ إذا أدى اللون أو الشكل إلى لفت نظر الآخرين والإشارة إلى لابسه بالبنان.

س: هل يجب على المرأة اختيار اللون الأسود فقط في لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟
ج: حكم لباس المرأة من حيث اللون والشكل وكيفية الخياطة هو كحكم الحذاء المذكور في الجواب السابق.

س: هل يجوز للمرأة أن ترتدي في حجابها ولباسها ما يلفت أنظار الغير أو يثير الشهوة، كأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثير للشهوة؟
ج: لا يجوز لها لبس ما يكون، من حيث لونه أو شكله أو كيفية لبسه، مما يجلب نظر الأجنبي ويوجب الفتنة والفساد.

س: هل يجوز للرجل لبس ما يختص بالنساء وبالعكس داخل البيت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
ج: لا بأس به ما لم يتخذاه لباساً لأنفسهما.

س: ما هو حكم بيع الرجال الألبسة النسائية الداخلية؟
ج: لا بأس فيه في نفسه، ما لم يكن مستلزماً، لترتّب مفاسد أخلاقية واجتماعية.

س: هل يجوز شرعاً بيع وشراء الجورب الرقيقة؟
ج: لا مانع من بيعها وشرائها، ما لم يكن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبي.

س: هل يجوز عمل غير المتزوجين في المحلات التجارية لبيع الألبسة النسائية وأدوات التجميل، مع مراعاتهم الموازين الشرعية والآداب الأخلاقية؟
ج: جواز العمل والتكسّب الحلال ليس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل يجوز لكل مَن يراعي فيه الموازين والآداب الإسلامية، ولكن إذا كانت لمنح الملف التجاري أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فيجب مراعاتها.

س: ما هو حكم لبس السلسلة بالنسبة إلى الرجال؟
ج: إذا كانت من الذهب، أو مما يختص لبسها بالنساء، فلا يجوز للرجال لبسها.
 

المصدر: موقع السيد القائد علي الخامنئي(دام ظله)، أجوبة الاستفتاءات.

التعليقات (0)

اترك تعليق