الزواج من ديانة أخرى
النكاح مع المسيحية بعد إسلامها
س: هل أستطيع أن أتزوج مع المسيحية بعد إسلامها وقبل طلاقها الرسمي من زوجها المسيحي؟
ج: بعد اسلامها تنفصل عن زوجها فإن أسلم الزوج أثناء العدة فهي زوجته وإلا فلا مانع من الزواج منها بعد العدة.
زواج المسلم مع مسيحية على طريقة المسيحيين
س: بما أنني أستاذ وإمام في أحد المساجد، دعيت لعقد قران بين شاب مسلم ومسيحية متدينة، الرجل المسلم يريد إجراء العقد في المسجد، والمرأة المسيحية لا تعارض، لكنها تطلب منه بعد ذلك أن يذهب معها للكنيسة لحضور طقوس زواجهما على الطريقة المسيحية، بعد اجراء العقد على طريقة المسلمين، هل يصح لي كإمام الجماعة والممثل للمسلمين وذلك الشاب أن نحضر كنيستهم صرف الحضور من دون أي تصرف ديني؟
ج: تزويج المسلم بالمسيحية أو اليهودية دواماً فيه إشكال, وأما التزويج بها انقطاعاً ومتعة فلا بأس به بشرط أن يكون عقد الزواج على الطريقة الإسلامية مع توافق الزوجين عليها. وبعد تحقق الزواج على الوجه الشرعي الصحيح على مذهب المسلمين لا معنى لاجراء الزواج ثانياً على طريقة المسيحيين, ولكن مجرد إجراء الزواج صورياً على طريقتهم والحضور في كنيستهم في نفسه لا إشكال فيه.
السؤال عن ديانة المرأة للزواج
س: هل من الواجب أن أسال البنت التي أريد الزواج منها عن ديانتها حتى إذا شككت في أنها من الديانة التي لا أستطيع الزواج منها؟
ج: إذا كان ظاهر الحال يشهد بأنها ممن يجوز لك الزواج منها فلا يجب السؤال عن ديانتها وإلاّ فيجب السؤال.
أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
اترك تعليق