مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الزواج- أسئلة شائعة(1)

الزواج- أسئلة شائعة(1)

النظر للزواج
س: إنني بنت مقبلة على الزواج, فقد تقدّم لي رجل وهو مؤمن وملتزم دينيّاً, وطلب منّي أن أخلع الحجاب عن رأسي وبعض الأماكن الأخرى من جسدي فهو يريد أن يرى شكلي بدون حجاب قبل أن يتّم أي شيء, فهل يجوز له ذلك؟
ج: يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بسبب النظر قهراً، وبشرط أن يحتمل حصول زيادة بصيرة بها، وبشرط أن يجوز تزويجها فعلاً لا مثل ذات البعل والعدة، وبشرط أن يحتمل حصول التوافق على التزويج دون من علم أنها ترد خطبتها. والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها وإن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم بل وسائر الجسد ما عدا العورة، والأحوط أن يكون من وراء الثوب الرقيق، كما أن الأحوط -لو لم يكن الأقوى- الاقتصار على ما إذا كان قاصداً لتزويج المنظورة بالخصوص فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصداً لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولى.


مهر السنة (مهر فاطمة الزهراء عليها السلام)
س: كم كان مقدار مهر فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) المشهور بمهر السنة؟
ج: هو خمسمائة درهم من الفضة المسكوكة. والدرهم عبارة عن نصف مثقال شرعي وخمسه، ووزن المثقال الشرعي للدرهم 52/2 غرام من الفضة.


العقد على البنت البكر
س: هل يجوز العقد على البنت البكر بغير إذن وليها؟
ج: لا يجوز العقد على البنت البكر من دون إذن وليها على الأحوط.


حكم العقد الذي تمّ بدون اذن الولي
س: لو حدث الزواج المؤقت للبكر دون علم الولي بحيث لا يتم الإدخال ماذا يترتب على هذا العمل؟ وهل هناك إثم؟ وهل العقد باطل؟ وهل يجب فض العقد؟
ج: إذا تم العقد من دون إذن الولي فالأحوط وجوباً إما تحصيل رضا الولي وإما الانفصال بهبتها المدة، وتكليفها فعلاً عدم تمكين نفسها منه والانفصال عنه.


سقوط إذن الولي في زواج البكر
س: يقال انه لو منع الولي ابنته البكر من الزواج بالكفؤ مع رغبة البنت وكان المنع على خلاف مصلحتها سقط اعتبار اذنه. الحقيقة أني أريد أن أتقدم لخطبة فتاة وأنا مقتنع بها وهي مقتنعة بي أيضاً ولكن أبوها يخالف لكوني لم أكمل الدراسة الجامعيّة مع أني أملك -وبحمد الله- جميع ما يحتاجه الزوج لإدارة الأسرة. فهل يمكنني أن أعقد على البنت من دون إذن وليها؟
ج: يشترط في نكاح البكر ولو كانت كبيرة إذن وليها على الأحوط. ويسقط إذن الولي في حالتين:
1- إذا تقدم لها خاطب كفؤ ولم يرض به الولي ولم يكن كفؤ آخر يرضى به مع حاجتها إلى الزواج.
2- كون الولي غائباً بحيث لا يمكن الاستئذان منه.


زواج المتعة
س: ما هو زواج المتعة؟ وما هي شروطه؟ وهل له صيغة خاصة تختلف عن صيغة الزواج الدائم؟
ج: زواج المتعة عقد نكاح يشترط فيه الصيغة المشتملة على الإيجاب من المرأة والقبول من الرجل.
أحكامه نفس أحكام النكاح الدائم ولا يختلف عنه إلا في بعض الأحكام كالنفقة حيث لا تجب فيه دون الدائم، والطلاق حيث لا طلاق فيه بل ينتهي بانتهاء المدة أو هبتها، والإرث حيث لا ترث الزوجة من الزوج ولا العكس. ويشترط في المرأة أن لا تكون ذات بعل ولا في عدة الغير والشروط الأخرى المعتبرة في الزوجة الدائمة. ويشترط في نكاح البكر إذن وليها (الأب أو الجد للأب) على الأحوط.
وأما صيغته فهي أن تقول المرأة بعد التقاول على المهر والمدة: «زَوَّجتُك (أو أَنكَحتُك أو مَتَّعتُك) نفسي في المدة المعلومة على المهر المعلوم» ويقول الرجل: «قَبلتُ (أو رَضيتُ)».


صيغة الزواج للمرأة التي لا تقدر على العربيّة
س: كيف يمكن إجراء عقد المتعة على المرأة الكتابية التي لا تعرف العربيّة؟ علماً بأنها مقتنعة وراضية بهذا الزواج ولكنها لا تقدر على التلفظ بالصيغة.
ج: إذا لم تقدر على اللفظ العربي فيمكنها إنشاؤها بلغة أخرى بحيث تعد ترجمة للفظ العربي، ولا مانع من أخذ الوكالة منها، ولكن الأحوط أن لا يكون نفس الشخص الذي ينشئ القبول.


كيفية أداء الصيغة من قبل الوكيل في زواج المتعة
س: هل يصحّ أن توكّل المرأة نفس الرجل الذي يريد الزواج بها لإجراء العقد؟ وما هي الصيغة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الوكيل هو الذي يريد التزويج بها فبعد الاتفاق على مقدار المدة والمهر يقول وكالة عن المرأة: «زَوَّجتُ موِكّلَتي فلانة [ويذكر اسمها بدل هذه الكلمة] من نفسي على المهر المعلوم إلى المدة المعلومة»، ثم يقول بعد ذلك فوراً : «قَبلتُ النكاح».


عقد الزواج عن طريق الانترنيت
س: هل يجوز عقد المتعة عن طريق النت بحيث تنطق البنت بالصيغة ثم تكتب في النت وينطق الشاب بالموافقة ثم يكتب وذلك فقط للمحادثة في النت دون اللقاء حتى لا تكون هناك شبه في الحديث بينهم أو شائبة والابتعاد عن الوقوع في المحرم؟
ج: لا يصح عقد الزواج بالكتابة، وأما بالهاتف بأن يتلفظا بالصيغة ـ ولو عبر الانترنيت ـ فلا مانع منه مع مراعاة سائر الشروط، ويشترط في زواج البكر إذن وليها على الأحوط.


الأيام التي يكره إيقاع العقد فيها
س: أنا مقبل على الزواج وسيجري عقد قراني بعد فترة قصيرة. ما هي الأيام التي يقال بأن العقد فيها ليس مستحسناً؟
ج: يكره إيقاع عقد الزواج في أحد الأيام المنحوسة في الشهر وهي: الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون. ويكره إيقاعه في يوم الأربعاء، والقمر في العقرب وفي المحاق ايضاً (آخر ليلتين أو ثلاث ليالٍ من الشهر)، وما سوى ذلك لا كراهة فيه. ويستحب أن يكون ليلاً.


أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.






التعليقات (0)

اترك تعليق