أولياء العقد: إذن الولي في الزواج
عدول الأب عن إذنه بعد العقد
س: شاب وشابة قاموا بعقد قران بينهما بأذن ولي امر البنت وكان شرط الاب ان تنتهي الاوراق الرسمية للزواج من قبل الحكومة حتى يستطيعا الزواج وبعد مدة من الزمن توترت العلاقة بين الاب والزوج ونتيجة هذا التوتر الاب لا يريد ان يتم هذا الزواج وبقية العائلة راغبة بالزواج حتى البنت تقول لا اريد ان اسيء الى سمعتي وهو زوجي ولا أريد التفريط به ... فما ترون سماحتكم في هذه المسألة؟
ج) ليس له ذلك بعد ما كان قد أذن بذلك فهي زوجته شرعاً. ورجوع الأب عن إذنه بعد ما حصل العقد لا يؤثر شيئاً.
إذن الولي في زواج الفتاة الثيب
س. هل تعتبر الفتاة التي زالت بكارتها بالزنا أو بوطئ الشبهة أو بغير ذلك ثيباً وبالتالي يجوز لها الزواج بدون إذن الاب ام لا؟
ج) من ذهبت بكارتها بالزنا أو بوطئ الشبهة فلا تلحق بالباكرة في لزوم الاستئذان في زواجها من أبيها, ولكن لا يترك الاحتياط بالاستئذان. وإذا زالت بغير ذلك وجب الاستئذان منه.
إذن الوليّ في العقد على المسيحيّة البكر
س: هل يجوز العقد على المسيحية البكر؟
ج) لا مانع للمسلم من العقد المؤقت عليها، ولكن يشترط إذن وليها على الأحوط.
إذن الولي في الزواج المؤقت
س: هل يجوز زواج المتعة من دون إذن الولي؟
ج) يشترط ـ على الأحوط ـ إذن الولي في زواج البنت البكر مطلقاً حتى في الزواج المؤقت.
سقوط إذن الولي لمن لا يكون لها أب ولا جد
س: من يتولّى إذن تزويج البكر بعد وفاة الأب؟
ج) إذا لم يكن للبنت البكر أب ولا جدّ للأب فأمرها في زواجها إلى نفسها.
أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
اترك تعليق