مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

تعريف النفقة وتحديدها كما ورد في الرسالة العملية

تعريف النفقة وتحديدها كما ورد في الرسالة العملية


"● لا تقدير للنفقة شرعا، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام، وكسوة وفراش وغطاء، وإسكان وإخدام، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها وغير ذلك.
فأمّا الطعام فكمّيّته بمقدار ما يكفيها لشبعها. وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعوّدت به بحيث تتضرّر بتركه.
وأمّا الإدام فقدرا وجنسا كالطعام يراعى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يوالم مزاجها وما هو معتاد لها، حتّى لو كانت عادة أمثالها أو الموالم لمزاجها دوام اللحم -مثلاً- وجب؛ وكذا لو اعتادت بشي‏ء خاصّ من الإدام بحيث تتضرّر بتركه؛ بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام كالشاي والتنباك والقهوة ونحوها. وأولى بذلك المقدارُ اللازم من الفواكه الصيفيّة الّتي تناولها كاللازم في الأهوية الحارّة، بل وكذا ما تعارف من الفواكه المختلفة في الفصول لمثلها.
وكذلك الحال في الكسوة؛ فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها، وبلد سكناها، والفصول الّتي تحتاج إليها شتاءً وصيفا، ضرورة شدّة الاختلاف في الكمّ والكيف والجنس بالنسبة إلى ذلك؛ بل لو كانت من ذوات التجمّل وجب لها زيادةً على ثياب البدن ثيابٌ على حسب أمثالها.
وهكذا الفراش والغطاء، فإنّ‏ لها ما يفرشها على الأرض وما تحتاج إليها للنوم: من لحاف ومخدّة وما تنام عليها. ويرجع في قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكر في غيرها. وتستحقّ في الإسكان أن يسكنها دارا تليق بها بحسب عادة أمثالها، وكانت لها من المرافق ما تحتاج إليها. ولها أن تطالبه بالتفرّد بالمسكن عن مشاركة غيرالزوج -ضرّة أوغيرها- من دار أوحجرة منفردة المرافق، إمّا بعارية أو إجارة أو  ملك. ولو كانت من أهل البادية كفاها كوخ أو بيت شعر منفرد يناسب حالها.
وأمّا الإخدام فإنّما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الإخدام، وإلّا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة: فإن كانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص لا بدّ من اختصاصها به، ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدّد الخادم فلا يبعد وجوبه.
والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات، وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها، فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها الّتي تسكن فيها.
● الظاهر أنّه من الإنفاق الّذي تستحقّه الزوجة اُجرة الحمّام عند الحاجة، سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره. ومنه أيضا الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها. وكذا الأدوية المتعارفة الّتي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام الّتي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم، الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة الّتي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير. وهل يكون منه اُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال."


المصدر: كتاب تحرير الوسيلة للإمام روح الله الموسوي الخميني (قده). باب النكاح- فصل في النفقات- القول في نفقة الزوجة.

التعليقات (0)

اترك تعليق