مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

 مسائل متفرقة في الزواج

مسائل متفرقة في الزواج

البيتوتة في بيت الخطيب
س: هل يجوز لي المبيت والبقاء في بيت خطيبي مع العلم بأنه في مجتمعنا عندما تنخطب الفتاة فبإمكانها المبيت والبقاء في بيت خطيبها المدة التي تريدها لأن الخطوبة تتم بالعقد الشرعي؟
ج: مع فرض إجراء عقد الزواج الشرعي بينك وبين خطيبك فهو زوجك الشرعي ولا مانع من بيتوتتك في بيته.


الزواج من امرأة بعد طلاق اختها
س: إذا تزوج أحد من امرأة زواج متعة لمدة شهر وبعد انقضاء المدة تزوج من أختها لمدة معينة, فهل يجوز بعد انتهاء المدة المعينة من زواج الأخت الثانية, أن يتزوج بالأخت الأولى زواجاً منقطعاً أو دائماً؟
ج: إذا كان الطلاق رجعياً لا يجوز ولا يصح نكاح أختها ما لم تنقض عدتها وان كان بائناً جاز له نكاح أختها في الحال، نعم لو كانت متمتعاً بها و انقضت مدتها أو وهبها لا يجوز نكاح أختها قبل انقضاء العدة وإن كانت بائنة.


الزواج ومعارضة الوالدين
س: أريد الزواج من فتاة إلا أن أهلي يعارضونني على هذا الأمر وقالوا لي إذا تزوجت منها فاذهب بعيداً عنا لانريدك. أهلي يرفضون الزواج من هذه الفتاة مع أنها شيعية. ماذا يجب علي فعله؟
ج: لا مانع من الزواج منها ولكن حاول إرضاء والديك مهما امكن وتجنب فعل ما يوجب الأذى لهما.


منع الأولاد للأب من الزواج بعد وفاة الأمّ
س: نحن عائلة أمّنا متوفاة وأبونا يريد أن يتزوج وهو في السبعين من عمره ونحن رافضين لهذا الزواج. ما رأي سماحة القائد؟ مع العلم بأن هذا الزواج سيشتت ويفكك العائلة.
ج: ليس لكم منعه من ذلك ويحرم ذلك إذا أوجب إيذاؤه.


الزواج من المرأة السافرة
س: هل يجوز الزواج من المرأة المسلمة التي تصر على عدم لبس الحجاب، وتلبس الثياب القصيرة، على الرغم من كثرة النصح والإرشاد لها؟
ج: لا مانع من الزواج منها ولكن عليه منعها من ارتكاب المنكر وأمرها بالمعروف، نعم لو كان في هذا الزواج هتك أو مفسدة له فلا يجوز.


إخبار الفتاة للخطيب بابتلائها بمرض الصرع
س: أنا فتاة أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة وتقدم لخطبتي مجموعة من الشباب الملتزمين إلا أنني كنت أرفض وذلك لأني أعاني من مرض الصرع وأخاف أن أصارحهم فلا يقبلون بي وقد مضى على علاجي ما يقارب السنتين وأنا في الثالثة ولم أصب بأي حالة من التشنجات فما العمل؟ أخبرهم أم أسكت؟ فقد قال البعض إن إخفاء هذا تدليس؟
ج: مرض الصرع ليس من العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس، ولا يجب عليك الإخبار به، إلا إذا اشترط في ضمن العقد البراءة من كل عيب.


الزواج بتارك الصلاة وشارب الخمر
س: هل يجوز الزواج بالرجل التارك للصلاة الشارب للخمر على أمل أن يهديه الله؟
ج: الزواج من شارب الخمر أو الفاسق جائز في نفسه، ولكنه مكروه.


الشروط الزائدة بعد العقد
س: هل من الواجب على زوجي الالتزام بما وعدني في العقد به أم الالتزام بما جاء في الشروط المدونه بعد العقد؟
ج) لا يجب الوفاء بالوعد ولا بالشروط المتأخرة عن العقد سواء كانت مدونة أم لا. نعم إذا اشترط في العقد (سواء صرح بالشرط في العقد أو بني عليه) وجب الوفاء به سواء كان مدوناً أم لا.


الشرط ضمن عقد النكاح
س: هل يجوز إضافة شرط "إخبار الزوجة في حالة الزواج الثاني" بموافقة الطرفين إلى عقد الزواج بعد عقده؟ وإن لم يجز ، فما هو المخرج الشرعي لإلزام الزوج بذلك؟ وما الأمور الشرعية التي تترتب على مخالفته الإتفاق بعد ذلك؟
ج: لا مانع من اشتراط إخبارها بذلك، ولكنه إذا لم يكن هذا الشرط ضمن العقد فلا يجب الوفاء به. وأما إذا اشترطه ضمن العقد فيجب الوفاء به، ولو لم يفِ به لما يبطل العقد، ولكن يأثم فاعله.


فحص الـ DNA لإلحاق الولد

س: لو حصل العلم من فحص الـ DNA بأن الولد ابن الزوج فهل يلحق به ولا يعمل حينئذٍ بقاعدة الفراش؟
ج) ليس الفحص الطبي في نفسه حجة شرعية تعبدية. أما لو أفاد العلم، كان العلم حجة -لكن لخصوص العالم- بمطابقة الفحص للواقع، فلو لم يحصل للرجل العلم بمطابقة الفحص للواقع فلا شيء عليه في ذلك.


الربيبة من الزنا

س: هل بنت الزوجة المحرّمة على زوج الأمّ تشمل بنتها من الزنا؟
ج: نعم تشمل الربيبة المتولدة من الزنا وتحرم على زوج الأم.


الكلمات المثيرة للشهوة أثناء المجامعة
س: هل يجوز للزوج أن ينطق بالالفاظ والتعابير المهيجة أثناء المجامعة مع زوجته؟
ج: لا مانع من النطق بالكلمات المثيرة للشهوة في مفروض السؤال.


المجامعة في وقت العادة الشهرية جهلاً
س: رجل جامع زوجته وعند الانتهاء تفاجأ بالدم على [...] فأدركا ببدء العادة قبل وقتها بيومين, هل يكون قد ارتكب ذنباً وعليه كفارة؟
ج: مع الجهل بكون الزوجة -حال الجماع- في العادة الشهرية، لم يرتكب ذنباً ولا كفارة عليه.


شرط عدم الارث في الزواج الدائم
س: أنا متزوج وأريد الزواج من أخرى متعة، وعندما تعرفت على البنت طلبت مني أن يكون الزواج دائماً، فشرطت عليها عدة شروط: الأول: أن لا ترثني بعد مماتي. الثاني: عدم الإنجاب. الثالث: أن يكون زواجنا سراً. فهل من حقي فرض هذه الشروط على البنت؟
ج: الشرط الأول باطل بينما الشرطان الثاني والثالث صحيحان.


أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.





 

التعليقات (0)

اترك تعليق