مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

 صيغة الطلاق وشرائط إجرائه

صيغة الطلاق وشرائط إجرائه

طلاق الحائض غير المدخول بها
س: هل يقع الطلاق على البنت البكر المعقود عليها وهي على غير طهر (في الدورة الشهرية)؟
ج: إذا لم تكن مدخولاً بها يصح طلاقها وهي حائض.


تكرار صيغة الطلاق في المحكمة
س: طلقت زوجتي بالصيغة الشرعية حسب الشروط كافة ولكنني لم أثبت ذلك في المحكمة وأهل الزوجة يطلبون مني ذلك وأنا أخشى أن أذهب الى المحكمة فيطلب القاضي أن ألفظ بصيغه الطلاق فهل التلفظ بصيغه الطلاق مرة ثانية يعتبر طلاقا ثانياً؟
ج: إذا كان مجرد التلفظ من دون قصد إيقاع الطلاق أو لم يكن بحضور شاهدين فلا يحسب طلاقاً. على أنّ الطلاق في مفروض السؤال حتى لو كان صحيحاً لا يعتبر ثانياً مادام لم ترجع إليها من الطلاق الأول ولو بالزواج منها مجدّداً.


إجراء الطلاق أمام جماعة لا يعلم بعدالتهم
س. رجل شيعي طلق زوجته الشيعية طلاقاً مستجمعاً للشرائط المعتبرة عندنا ما عدا شرط عدالة الشاهدين حيث أوقع الطلاق أمام عدد كبير من الرجال من السنة والشيعة لكنه لا يعلم بعدالة أحد منهم بخصوصه، وبعد هذا الطلاق وإنقضاء العدة قامت الزوجة وتزوجت شخصاً آخر وقد دخل بها. ما حكم هذا الطلاق شرعاً؟
ج: إذا كان يعلم أنّ من بينهم شاهدين عادلين فيكفي حتى وإن لم يشخّصهما بالخصوص وعليه فالطلاق صحيح وكذا زواجها من الثاني.


شرائط صحّة الطلاق

س: متى يجوز للرجل ان يطلّق امرأته؟ وهل يجوز له طلاقها بدون شهادة العدلين؟
ج: أمر طلاق الزوجة إلى زوجها، ولكن لا يصحّ طلاق المدخول بها إلا بعد انقضاء طهر المواقعة. وعلى كل حال لا يصح الطلاق بلا إشهاد العدلين.


الطلاق في المحكمة السنية
س: أنا امرأة متزوجة من رجل سيّئ الخلق ولم يكن ملتزماً بدينه. فطلبت منه الطلاق فرفض بشدة فشكيته إلى محكمة الشيعة فلم أجد ذلك شيئاً حتى يئست من المحكمة الشيعية فذهبت إلى المحكمة السنية وبالفعل صدر قرار بتطليقي من قبل المحكمة السنية. فهل الطلاق الذي حصلت عليه من المحاكم السنية كافٍ؟
ج: إذا لم يكن الطلاق حسب الشروط المعتبرة عندنا ـ ومنها أن يكون من الزوج أو بتوكيل منه أو من الحاكم الشرعي ومنها الصيغة وحضور شاهدين عادلين ـ فلا يقع صحيحاً، وفي حال كون بقائك على الزوجية عسراً وحرجاً عليك يمكنك مراجعة الحاكم الشرعيّ.


الطلاق مع عدم وجود شيعي لإجراء الصيغة والشهادة
س: أنا شيعي وكنت متزوجاً من شيعية ووقع الطلاق الخلعي بيننا ولكن عند إمام من إخواننا السنة وبحضور شاهدين من السنة لعدم وجود إمام شيعي في المدينة. فهل الطلاق صحيح؟
ج: لا يصح الطلاق في الفرض المذكور، ويمكنك أخذ الوكيل في بلد يكون فيه شيعي وإجراء الطلاق الشرعي فيه ولا يجب حينئذٍ حضور الزوجين.‏‏


شرائط صحّة الطلاق
س: متى يجوز للرجل أن يطلّق امرأته؟ وهل يجوز له طلاقها بدون شهادة العدلين؟
ج: أمر طلاق الزوجة إلى زوجها، ولكن لا يصحّ طلاق المدخول بها إلا بعد انقضاء طهر المواقعة. وعلى كل حال لا يصح الطلاق بلا إشهاد العدلين.


أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.


التعليقات (0)

اترك تعليق