الوكالة في إجراء الطلاق
اجراء الطلاق الخلعي في صورة توكيل والد الزوجة في الطلاق
س: إذا أعطى الزوج والد زوجته وكالة مطلقة بطلاقها ضمن عقد لازم بصيغة التوكيل، وقد اتفقا على أن يكون والد الزوجة وكيلاً عن الزوج في طلاق زوجته. بموجب هذه الوكالة, هل يصح طلاقها خلعاً؟
ج: لو كان إعطاء الوكالة في تطليق الزوجة بصورة شرط النتيجة في ضمن عقد لازم نفذ الشرط ولزم وليس للموكل الرجوع فيه، وإقدام الوكيل على الطلاق الخلعي منوط بوجود شرائط الطلاق الخلعي الشرعية.
عزل الوكيل في الطلاق
س: المعروف جواز أن يوكل الزوج زوجته أو شخصاً ثالثاً في طلاقها منه وأن يجعل ذلك شرطاً في عقد الزواج فيصير شرطاً لازماً ليس للزوج الرجوع عنه.
هل يصح من الزوج في هذه الحال أن يعزل الوكيل عن الوكالة فينعزل، أم لا يصح منه الرجوع ولا ينعزل الوكيل أبداً؟
ج: ليس له عزلها في هذا المورد فيما إذا كان قد اشترطت الوكالة في العقد اللازم بطريق صحيح شرعي وإلا جاز عزلها.
وكالة الزوجة عن زوجها في الطلاق
س: أنا سيّدة مطلّقة بالوكالة الشرعية عن زوجي طبقاً لفقه أهل البيت (عليهم السلام) وأنا الآن في فترة العدة. هل يجوز لي تطليق نفسي مرة ثانية أو ثالثة بدون أن يردني طليقي؟ وفي فرض رجوعه. هل تنقضي الوكالة أم أنه يمكنني استخدامها مرة أخرى؟
ج: بشكل عام، الوكيل يعمل حسب وكالته، فإذا وكلكِ للطلاق الواحد فيقع الطلاق الأول صحيحاً ومازاد عنه باطلاً، وإذا وكلك للطلاق ثانياً فهو يقع صحيحاً ولا يجوز لك الطلاق الثالث، وإذا وكلك في الطلاق على نحو الإطلاق فالاحتياط يقتضي أن يؤخذ بالقدر المتيقن وهو طلاق واحد، وإذا رجع إليك في العدة قبل تمامها، فتبطل الوكالة والطلاق الآخر يحتاج إلى وكالة أخرى.
أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
اترك تعليق