حقوق الولد(2)
- تعليمه:
- محمد بن علي الفتال في (روضة الواعظين): قال: قال(ع) من حق الولد على والده ثلاثة: يحسن اسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.
- عن عبد الله بن فضالة، عن أبي عبد الله أو أبي جعفر(ع) قال: سمعته يقول: إذا بلغ الغلام ثلاث سنين فقل له سبع مرات: قل: "لا إله إلا الله" ثم يترك حتى يبلغ ثلاث سنين وسبعة أشهر وعشرين يوما، ثم يقال له: قل: "محمد رسول الله" سبع مرات ويترك حتى يتم له أربع سنين، ثم يقال له: سبع مرات قل: "صلى الله على محمد وآل محمد" ويترك حتى يتم له خمس سنين، ثم يقال له: أيهما يمينك وأيهما شمالك، فإذا عرف ذلك حول وجهه إلى القبلة ويقال له: اسجد، ثم يترك حتى يتم له ست سنين، فإذ تم له ست سنين قيل له: صل وعلم الركوع والسجود حتى يتم له سبع سنين، فإذا تم له سبع سنين قيل له: اغسل وجهك وكفيك فإذا غسلهما قيل له: صل، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين، فإذا تمت له علم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها، فإذا تعلم الوضوء غفر الله لوالديه إن شاء الله.
أ- ترك الصبي سبع سنين أو ستا، ثم ملازمته سبع سنين وتعليمه وتأديبه فيها وكيفية تعليمه:
- روي عن النبي(ص)، أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال: "ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم" فقيل: يا رسول الله ، من آبائهم المشركين؟ فقال: "لا من آبائهم المؤمنين، لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم، ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم برئ وهم مني براء".
- عن علي(ع)، أنه قال: "ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن".
- عن علي بن أبي طالب(ع)، قال: "لما استخلف أبو بكر صعد المنبر في يوم الجمعة، وقد تهيأ الحسن والحسين(ع) للجمعة، فسبق الحسين(ع) فانتهى إلى أبي بكر وهو على المنبر، فقال: هذا منبر أبي لا منبر أبيك، فبكى أبو بكر وقال: صدقت هذا منبر أبيك لا منبر أبي، فدخل علي بن أبي طالب(ع) في تلك الحال، فقال: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال له القوم: قال له الحسين(ع) كذا وكذا، فقال علي(ع): يا أبا بكر إن الغلام إنما يثغر في سبع سنين، ويحتلم في أربع عشرة سنة، ويستكمل طوله في أربع وعشرين، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة، فما كان بعد ذلك فإنما هو بالتجارب".
ب- تعليم الصبي الكتابة والقرآن سبع سنين، والحلال والحرام سبع سنين، وتعليم السباحة والرماية:
- عن أبي عبد الله(ع)، قال: "الغلام يلعب سبع سنين، (ويتعلم سبع سنين)، ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين".
- عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(ع)، أنه قال: "كان أمير المؤمنين(ع)، يعجبه أن يروي شعر أبي طالب وان يدون، وقال: تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله، وفيه علم كثير".
- محمد بن الحسن الفتال في روضة الواعظين قال: قال رسول الله(ص): "من حق الولد على والده ثلاثة يحسن اسمه، ويعلمه الكتابة، ويزوجه إذا بلغ".
- القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي(ص)، قال: "إن المعلم إذا قال للصبي: بسم الله، كتب الله له وللصبي ولوالديه براءة من النار".
ت- تعليم الأولاد في صغرهم الحديث، قبل أن ينظروا في علوم العامة:
- عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن كميل بن زياد، عن أمير المؤمنين(ع)، أنه قال له في وصيته له: "يا كميل، ما من علم إلا أنا افتحه، وما من شيء إلا والقائم(ع) يختمه، يا كميل، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا" الوصية.
- أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول الله(ص)، أنه قال: "من حق الولد على والده أن يحسن اسمه إذا ولد، وأن يعلمه الكتابة إذا كبر، وأن يعف فرجه إذا أدرك".
- تأديبه وتربيته:
- عن أبي الحسن موسى(ع) قال: جاء رجل إلى النبي(ص) فقال: يا رسول الله ما حق ابني هذا؟ قال: تحسن اسمه وأدبه موضعا حسنا.
- عن معمر بن خلاد قال: كان داود بن زربي شكا ابنه إلى أبي الحسن(ع) فيما أفسد له فقال: استصلحه فما مائة ألف فيما أنعم الله به عليك.
- عنه(ع) قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم يغفر لكم. [من عيون الأخبار].
- وعن أمير المؤمنين(ع) قال: يرخى الصبي سبعا ويؤدب سبعا ويستخدم سبعا وينتهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فالتجارب.
- عن الصادق(ع) قال: دع ابنك يلعب سبع سنين ويؤدب سبعا وألزمه نفسك سبع سنين، فإن فلح وإلا فلا خير فيه. من كتاب المحاسن، عنه(ع) قال: احمل صبيك حتى يأتي عليه ست سنين، ثم أدبه في الكتاب ست سنين، ثم ضمه إليك سبع سنين فأدبه بأدبك، فإن قبل وصلح وإلا فخل عنه.
- وقال النبي(ص): الولد سيد سبع سنين وعبد سبع سنين ووزير سبع سنين، فإن رضيت أخلاقه لإحدى وعشرين وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت إلى الله تعالى.
- وعن النبي(ص) أنه قال: لان يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق بنصف صاع كل يوم.
وعن أمير المؤمنين(ع) قال: يرخى الصبي سبعا و يؤدب سبعا ويستخدم سبعا وينتهي طوله في ثلاث وعشرين وعقله في خمس وثلاثين وما كان بعد ذلك فالتجارب.
- وقال(ص): "لئن يؤدب الرجل ولده، خير له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع".
- عوالي اللآلي: عن النبي(ص)، قال: "أكرموا أولادكم، وأحسنوا آدابهم".
- الآمدي في الغرر: عن أمير المؤمنين(ع)، أنه قال: "علموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا الحلم".
- اختيار المرضعة الصالحة:
- الإمام علي(ع): أنظروا من ترضع أولادكم؛ فإن الولد يشب عليه.(1)
أ- من ينبغي استرضاعه:
- الإمام الباقر(ع): استرضع لولدك بلبن الحسان، وإياك والقباح؛ فإن اللبن قد يعدي.(2)
- الإمام الباقر(ع): عليكم بالوضاء(3) من الظؤورة (4)؛ فإن اللبن يعدي.(5)
ب- من لا ينبغي استرضاعه:
- رسول الله(ص): لا تسترضعوا الحمقاء ولا العمشاء(6)؛ فإن اللبن يعدي.(7) وعن الإمام الباقر(ع): قال رسول الله(ص): لا تسترضعوا الحمقاء، فإن اللبن يعدي، وإن الغلام ينزع(8) إلى اللبن -يعني إلى الظئر في الرعونة (9) والحمق-.(10)
- الإمام الصادق(ع): كان أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- يقول: لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإن اللبن يغلب الطباع. وقال رسول الله(ص): لا تسترضعوا الحمقاء؛ فإن الولد يشب عليه.(11)
- الكافي عن عبيد الله الحلبي: قلت لأبي عبد الله(ع): امرأة ولدت من الزنى، أتخذها ظئرا؟ قال: لا تسترضعها ولا ابنتها(12) رسول الله(ص): من سنتي التزويج، واطلبوا الولد؛ فإني أكاثر بكم الأمم غدا. وتوقوا على أولادكم لبن البغي(13) من النساء، والمجنونة؛ فإن اللبن يعدي.(14)
- عن النبي(ص) قال: توقوا على أولادكم من لبن البغية والمجنونة، فإن اللبن يعدي.
- العدل بين الأولاد:
وقال(ص): اعدلوا بين أولادكم [في السر] كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر واللطف.
العياشي في تفسيره: عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد(ع): "قال والدي: والله اني لأصانع بعض ولدي، وأجلسه على فخذي، وأكثر له المحبة، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدي، ولكن محافظة عليه منه ومن غيره، لئلا يصنعوا به ما فعل بيوسف وإخوته، وما أنزل الله سورة يوسف إلا أمثالا، لكيلا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته وبغوا عليه" الخبر.
- إيذاء الأمّ لأولادها:
- س: إن كنت أمّاً وكنت أعيش بين أولادي في بيت مؤلف من أربع غرف ونحن أربعة أشخاص، ولكن لقلة أخلاقي أقوم بدفع الكرسي برجلي مما يؤدي إلى إصدار صوت مرتفع مما قد يزعج الجيران ومن معي في البيت وإذا اعترضوا أرد عليهم بشكل أنه إذا أزعجتم يمكنكم الخروج من المنزل فهل يجوز أن أقوم بدفع الكرسي بهذا الشكل؟
- ج: ليس للأم فعل ما يعدّ بنظر العرف أذى للغير حتى الأولاد، وليس لها أمر الأولاد بالخروج من المنزل الذي لهم حق السكنى فيه.
- نفقة الأولاد:
- س1: في حالة انفصال الأب عن الأمّ إذا اختار الأولاد السكن مع أمّهم بعد بلوغهم سن الرشد، فهل يُلزَم الأب بالإنفاق على الأولاد؟ وهل يُلزم بدفع بدل إجارة مسكنهم؟ هذا مع كون الأب قد طرح على الأولاد أن يعيشوا معه في بيته ويحصلوا على المأكل والملبس؟
- ج1: على فرض أن بيت الأب يسع لسكناهم وترتفع حاجتهم إلى المأكل بالأكل في بيت الأب وكان الأب متهيّئاً لذلك، لا يجب عليه دفع ثمن نفقاتهم ولا أجرة مسكنهم.
- س2: إذا كانت الزوجة تنفق على أهل البيت قبل الطلاق كمساعدة لزوجها ليكمل دراسته، ولم يكن في نيتها أن تطالبه لاحقاً، وبنى الزوج على أن زوجته تفعل ذلك متنازلة عن حقها، ولكن بعد عدة سنوات حصل طلاق بينهما، فأخذت تطالبه بكل ما أنفقت، فهل يُلزم بالدفع؟ وكيف يتم احتساب المتوجب عليه في حال الإلزام؟
- ج2: ما صرفت الزوجة من مالها في بيت زوجها إذا لم يكن بنيّة أخذ العوض ولا بطلب من الزوج فليس لها المطالبة بعوض ما صرفت قل أم كثر، بل من شرط حق المطالبة بالعوض أن يكون الصرف بنيّة العوض ومع طلب الزوج.
الهوامش:
1. الكافي، ج 6، ص 44، ح 10 عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق(ع).
2. الكافي، ج 6، ص 44 ، ح 12 عن محمد بن مروان، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 110، ح 376 عن الهيثم بن محمد بن مروان
3. الوضاءة: الحسن والنظافة (لسان العرب، ج 1، ص 195).
4. الظئر: العاطفة على ولد غيرها المرضعة له، والجمع: أظؤر وأظآر وظؤور وظؤورة (القاموس المحيط ، ج 2، ص 80).
5. 4 . الكافي، ج 6، ص 44، ح 13، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 110، ح 377، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 478، ح 4677 كلها عن زرارة.
6. العمش: ضعف رؤية العين مع سيلان دمعها (لسان العرب، ج 6، ص 320).
7. عيون أخبار الرضا(ع)، ج 2، ص 34، ح 67 عن أحمد بن عامر الطائي، صحيفة الإمام الرضا(ع)، ص 100، ح 41 كلاهما عن الإمام الرضا عن آبائه(ع)، بحار الأنوار، ج 103، ص 323، ح 13؛ ربيع الأبرار، ج 4، ص 293 عن الإمام علي(ع) رفعه، الفردوس، ج 5، ص 41، ح 7398 عن الإمام علي(ع) عنه(ص) نحوه
8. نزع إليه: أشبهه (القاموس المحيط، ج 3، ص 88).
9. الأرعن: الأهوج في منطقه، والأحمق المسترخي (القاموس المحيط، ج 4، ص 228)
10. الكافي، ج 6، ص 43، ح 8، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 110، ح 375 ، كتاب من لا يحضره الفقيه، ف ج 3، ص 478، ح 4679 كلها عن محمد بن قيس.
11. . الكافي، ج 6، ص 43، ح 9 عن مسعدة، مكارم الأخلاق، ج 1، ص 507، ح 1759 عن الإمام الصادق عن أبيه(ع)، بحار الأنوار، ج 103، ص 324، ح 19 و 20.
12. الكافي، ج 6، ص 42، ح 1، تهذيب الأحكام، ج 8، ص 108، ح 367، دعائم الإسلام، ج 2، ص 243، ح 911 نحوه
13. البغي: المرأة الفاجرة (مجمع البحرين، ج 1، ص 172)
14. الخصال، ص 614، ح 10 عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه(ع)، تحف العقول، ص 105، مكارم الأخلاق، ج 1، ص 479، ح 1655 وليس فيه صدره، بحار الأنوار، ج 103، ص 323، ح 9.
المصادر:
1- مكارم الأخلاق، الطبرسي. منشورات الشريف الرضي، قم 1410 هـ.
2- النوري، الميرزا: مستدرك الوسائل. ط2، مؤسسة آل البيت(ع) لإحياء التراث، بيروت – لبنان، 1408 - 1988 م.ج15.
3- الكافي، الشيخ الكليني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. ط3،1367 ش، دار الكتب الإسلامية، طهران، ج6.
4- الكافي، الشيخ الكليني، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري. ط3،1367 ش، دار الكتب الإسلامية، طهران، ج8.
5- موسوعة الأحاديث الطبية -محمد الريشهري- ج 1.
6- أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
اترك تعليق