أحكام الحج- فقه المرأة
حصول الاستطاعة من هدايا الزواج
س: لو كان مقدار هدايا الزواج بحيث يمكن دفعها للتسجيل لحج التمتع فهل يجب الحج في هذه الحالة لو لم يُعلم إن كان بالإمكان مستقبلاً دفع بقية المبلغ أو تأمين مصاريف السفر الأخرى؟ وما الحكم لو كان هناك ديون في الذمة ولكنها مؤجلة؟ وإن كان حج التمتع ضمن مهر الزوجة ويقع على عاتق الزوج، فهل يمكن دفع مصاريفه من هدايا الزواج أم لا؟
ج: إذا كان أداء الحج لا يؤدي ظاهراً إلى إيجاد خلل في حياتك، يجب عليك الحج وإذا كانت الهدايا مهداة للزوج، فهي ملكه ويصح دفع المهر منها.
حكم الحج بمال غير مخمّس
س: إمرأة أعطتني مالاً و قدره 5500 ريال لكي أحج نيابةً عن والديها (استحباباً)، لكني علمت منها أنها لا تخمس. فما هو تكليفي في هذه الحالة؟
ج: إذا لم تتيقن بتعلق الخمس بعين المال الذي أخذته منها فلا شيء عليك فيه.
قضاء صيام شهر رمضان لمن يريد الحج
س: امرأة تريد أداء مناسك الحج في هذه السنة بإذن الله تعالى ولديها في ذمتها أيام من شهر رمضان للسنوات الماضيه لم تقم بقضائها، فهل يجب عليها قضاء أيام الصيام التي في ذمتها قبل أداء مناسك الحج؟ وهل يؤثر عدم قضائها للصيام بصحة أدائها لفريضة الحج؟
ج: لا يجب عليها ذلك ولا يشترط في صحة الحج قضاؤها قبله.
إحرام الصغير
س: إذا كان الطفل المميز حاضراً حين إحرام والديه ولم يكن في نيتهما إحرامه إلا أن الطفل نفسه نطق بالنية والتلبية مع بقية الحجيج فهل يُعد محرماً؟
ج: إذا نطق التلبية بشكل صحيح ملتفتاً إلى خصوصيات الإحرام ناوياً له، صح إحرامه.
وضع الكمامات حال الإحرام
س: ما رأيكم حول وضع الكمامات حال الإحرام بالنسبة إلى الرجال أو النساء؟
ج: لا مانع من استخدام الكمّام للرجل حتى في حال الاختيار وعدم خوف الضرر، وللمرأة إذا لم تغطّ أكثر من الحد المتعارف.
ارتداء العباءة المزينة في الحج
س: ما حكم ارتداء العباءة المزينة بالزخارف و الألوان في الحج و العمرة؟ ألا تؤثر في صحة الحج والعمرة؟
ج: مجرد ذلك لا يضر بصحة الحج، ولكن إذا كانت ملفتة للنظر أو يترتب عليها مفسدة فلا يجوز لبسها أمام الأجنبي.
استعمال البطانيّة والثياب حال الإحرام
س: هل يجوز للمحرمين في حالة برودة الجو استعمال دثار كالبطانية أو ثياب أخرى؟
ج: ما لم تكن مخيطة أو شبه مخيطة فلا إشكال في ذلك، ولكن لا يجوز للرجال تغطية رؤوسهم ولا للنساء تغطية وجوههن. نعم لا مانع من كون حاشية البطانية مخيطة.
حدود الطواف وصلاته للنساء
س: عند ازدياد الزحام لو أرادت النساء الطواف ضمن حدود الـ 26 / 5 ذراعاً أو الصلاة خلف مقام إبراهيم فسيكنّ عرضةً للصدام مع الرجال الأجانب. فما تكليفهن في هذه المسألة؟
ج: الطواف في أي مكان يصدق عليه طواف البيت داخل المسجد الحرام والإتيان بصلاة الطواف في أي مكان داخل المسجد الحرام يصدق عليه أنه خلف مقام إبراهيم مجزٍ حتى اختياراً، وإن كان مراعاة الأقرب فالأقرب أولى وأحوط.
محل أداء صلاة الطواف
س: في وقت الزحام أو عند اصطفاف المصلين لصلاة الصبح يقوم مأموري المسجد الحرام بمنع الحجيج ـ خصوصاً النساء ـ من الصلاة خلف المقام وقد يقومون بضرب وإهانة بعض الأشخاص؟ فهل يجزي في هذه الحالة الصلاة في المنطقة المحاذية للحجر الأسود حتى الركن العراقي؟
ج: يجب الاتيان بصلاة الطواف خلف مقام إبراهيم بشرط أن لايزاحم الآخرين وإن لم يكن بالإمكان إقامتها قرب المقام بسبب الزحام الشديد وكثرة المطّوفين، جاز الإتيان بها أبعد من ذلك.
صلاة طواف المرأة بمحاذاة الرجل
س: هل تصح صلاة الرجل والمرأة خلف مقام إبراهيم إذا كانا محاذيين لبعضهما البعض؟
ج: يكفي الفصل القليل بينهما ولو بشبر أو تقدم الرجل على المرأة بمقدار قليل.
ترك طواف النساء للطفل
س: ذهبت لأداء العمرة مع ابنتي الصغيرة وهي تبلغ من العمر ستّ سنوات و أدّت معي جميع المناسك لكن لم تؤد طواف النساء فهل عليها شيء مع العلم بأنها أحرمت معي في الميقات ولكنّها لم تلفظ نية الإحرام مع أنّي لقنتها إياها؟
ج: مجرد ذلك لا يضر بصحة عمرتها، ولكنها إذا كانت مميزة لم يحل لها الرجال إلا بإتيان طواف النساء بل حتى إذا كانت غير مميزة لو أحرم بها وليها على الأحوط، ولا يشترط في النية التلفظ بها. وإذا لم تحرم شرعاً فلا شيء عليها وان أتت بصورة الأعمال كلّها.
الوقوف الاضطراري للنساء في المشعر
س: هل يجوز للنساء مطلقاً الوقوف الاضطراري في المشعر ليلاً ومغادرته إلى منى قبل أذان الصبح أم إن ذلك مختص بالمعذورات منهن؟
ج: لا يختص ذلك بالمعذورات.
وقوف النساء في المزدلفة
س: هل يجوز للنساء ليلة العيد الاكتفاء بالوقوف ليلاً أثناء عبورهن بالباص من أول المزدلفة إلى نهايتها ـ علماً أن هذا المرور يستغرق وقتاً طويلاً بسبب الازدحام ـ أم يتعين عليهن الوقوف أكثر من هذا المقدار في المزدلفة؟
ج: الواجب هو أن يقفن بمقدار يتحقق معه مسمّى الوقوف عرفاً، ويتحقق في الباص أيضاً ولو في حال الحركة داخل المزدلفة.
رمي الجمرات للنساء ليلاً في حال الزحام
س: هل يجوز للنساء رمي الجمرات الثلاث ليلاً فيما لو خافت الزحام نهاراً؟ وهل يتعين عليها ذلك أم يمكنها اللجوء للإستنابة نهاراً دون الانتظار للرمي ليلاً؟
ج: مع تمكنهن من الرمي في الليل ولو في الليلة القادمة لا تصح منهن الإستنابة.
التدافع مع الأجنبي أثناء الرمي
س: ما حكم تدافع الرجل مع المرأة من دون قصد في منى أثناء رمي الجمرات وذلك نظراً للازدحام الشديد؟
ج: لا إشكال عليهما مع عدم تعمّد ذلك.
الالتفات إلى الخلف حال السعي
س: ما حكم من أدارت رأسها في السعي للحج الأكبر؟
ج: مجرد الالتفات بالرأس فقط دون البدن لا يضرّ بصحة السعي.
ارتفاع العذر عمّن قدّم أعمال مكة على الوقوفين
س: بالنسبة للمعذورين ممّن يجوز لهم تقديم أعمال مكة على الوقوفين، هل تجب عليهم إعادة تلك الأعمال بعد الوقوفين إذا زال عنهم العذر فيما بعد أم لا؟
ج: مَن قدّم أعمال مكة لخوف طروء الحيض أو النفاس أو قدّمها الشيخ أو الشيخة لخوفهما العجز عن الطواف بعد الرجوع من منى لأجل كثرة الزحام، أو قدّمها المريض الذي خاف لمرضه من أن يعجز عن الطواف بعد الرجوع من منى بسبب الزحام، لا تجب الإعادة عليه فيما لو انكشف الخلاف، وأما من قدّمها بتوهّم عدم تمكّنه منها لمانع فانكشف الخلاف، فتجب عليه الإعادة.
السکنی في مکّة المکرمة قبل أيّام الحجّ
س: انتقلت إلی مكّة المكرمة لأجل السكنى فيها وذلك قبل الحج بشهر ونصف تقريباً، فما هو تكليفي بالنسبة للحجّ في هذه السنة، هل هو التمتّع أم الإفراد والقران بحكم السّكنی في مكّة المكرّمة؟ وما هو الحكم بالنسبة لأفراد عائلتي الّذين لم يسبق لهم الحجّ؟
ج: فرضك في هذه الحالة هو حج التمتّع ويجب عليك الإحرام من أحد المواقيت الخمسة. ومجرّد السكن في مكّة لا يكفي لانقلاب فرضك من التمتع إلى غيره. نعم لو قصدت التوطّن في مكّة انقلب فرضك إلى الإفراد أو القران من حين صدق الوطنيّة وتُحرم من مكّة حينئذٍ لو شئت. وحكم عائلتك وأولادك هو نفس حكمك فيما إذا كانوا تابعين لك في الإرادة والتعيّش.
الإستنابة في الحجّ بسبب المرض
س: والدتي كبيرة في السنّ وتعاني من الضعف بسبب المرض ولم تحجّ فهل نستطيع أن ننيب أحد المؤمنين عنها وهي على قيد الحياة؟
ج: إذا استقرّ الحجّ عليها ثمّ عجزت عن الذهاب إليه ويئست من التمكّن منه من دون حرج ولو في السنوات الآتية وجب عليها الاستنابة.
الحج النيابي بالثوب المستدان
س: لو استدان في الحج النيابي ثياب الإحرام هل يضر بالحج النيابي سواء كان الذي استدان رجلاً أو إمرأةً؟ وهل يصح الدين لأداء حجة الإسلام؟
ج: لا يضر ما ذكر في الحج النيابي. وأما الاقتراض للحج بحيث يصير مستطيعاً به فإن كان يمكنه الاقتراض والأداء بسهولة فلا إشكال في إجزائه عن حجة الاسلام.
أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.
اترك تعليق