مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

أحكام الصلاة- فقه المرأة

أحكام الصلاة- فقه المرأة- طبقاً لفتاوى المرجع القائد السيد علي الخامنئي(دام ظله)

أحكام المسجد

س: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟

ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.

أحكام الأماكن الدينية الأخرى

س: جاء في الرسائل العملية أن الجُنُب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول إلى حرم الأئمة، فنرجو التوضيح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم يشمل كل بناء أُلحق بها أيضاً؟
ج:
المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفاً، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فيها، إلاّ ما كان منها بعنوان
المسجد.

أحكام لباس المصلي

س: امرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب عليها الإعادة أم لا؟
ج:
ما لم تتعمد الإظهار لشعرها فلا يجب عليها الإعادة.

س: هل تصح الصلاة في ثوب معطّر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟

ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.

س: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟
ج:
المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى مفصل الساقين، ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).

س: هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟
ج:
ستر القدمين إلى مفصل الساقين مع عدم الناظر الأجنبي ليس بواجب.

س: هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟

ج: يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.

القراءة وأحكامها

س: هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
ج:
هن بالخيار بين الجهر والإخفات فيها ولكن إذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

س: الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالاً أو نساءاً، الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعمّ من الصلاة وغيرها؟ وأساساً هل هناك حاجة إلى تعلّم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟

ج: يجب تعلّم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسليم، في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.
أحكام السجود


س: امرأة كانت تسجد على التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل يجب عليها إعادة تلك الصلوات؟

ج:
لا يجب الإعادة فيما إذا لم تكن حين السجود ملتفتة إلى وجود الحائل.

س: امرأة كانت تضع رأسها على التربة فتشعر بأن جبهتها غير ملامسة للتربة بشكل كامل، بحيث يكون الشادر أو المنديل يحول دون حصول الملامسة كاملة، ولهذا كانت ترفع رأسها وتعيد وضع رأسها على التربة بعد رفع الحائل، فما هو حكم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخير سجدة مستقلة فما هو حكم الصلوات التي أتت بها؟

ج:
يجب تحريك الجبهة حتى تصل إلى التربة بدون رفعها عن الأرض، وإذا كان رفع الجبهة عن الأرض لأجل أن تسجد على التربة عن جهل أو نسيان، وكانت تفعل ذلك في سجدة واحدة من السجدتين في الركعة الواحدة، فصلاتها صحيحة ولا يجب الإعادة، ولكن إذا كان رفعها للجبهة لتسجد على التربة عن عمد، أو كانت تفعل ذلك في كلتا السجدتين من كل ركعة فصلاتها باطلة ويجب إعادتها.


ردّ التحية (في الصلاة)

س: هل يجب رد سلام الأطفال والصبيّة؟
ج: يجب رد سلام الأطفال المميزين من الذكور والإناث، كما يجب رد سلام الرجال والنساء.

مبطلات الصلاة

س: أحياناً وفي أثناء الصلاة الواجبة نرى الطفل يقوم بعمل خطير، فهل يجوز أن نقرأ بعض الكلمات من سورة "الحمد"، أو من سورة أخرى، أو بعض الأذكار بصوت مرتفع كي يتنبّه الطفل أو نلفت انتباه مَن في البيت إلى الأمر ليرتفع الخطر؟ وما هو حكم الصلاة عند القيام في أثنائها بتحريك اليد، أو الحاجب من أجل تفهيم شخص أمراً ما، أو للإجابة عن سؤاله؟
ج:

إذا لم يؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآيات أو الأذكار من أجل تنبيه الآخرين إلى الخروج عن هيئة الصلاة فلا إشكال فيه، بشرط أن يؤتى بالقراءة والذكر بنية القراءة والذكر، وأما تحريك اليد أو الحاجب فإذا كان قليلاً وبنحوٍ لا ينافي الاستقرار والطمأنينة أو صورة الصلاة فلا يوجب البطلان.


قضاء الابن الأكبر صلاة والديه


س: إذا مات شخص فمَن يجب عليه دفع كفارة صيامه؟ فهل يجب على أبنائه وبناته دفع الكفارة، أو يمكن أن يدفعها شخص آخر أيضاً؟
ج: كفارة الصيام التي كانت على الأب لو كانت مخيّرة، بأن كان هو متمكناً من الصيام والإطعام، فإن أمكن إخراجها من التركة أُخرجت منها، وإلا فيجب على الولد الأكبر الصيام عنه.

س: إذا كان الولد الأكبر للميت بنتاً، وولده الثاني ذكراً، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضاً؟

ج: المناط في وجوب قضاء صلاة وصيام الأب والأم على الولد الأكبر هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب وكذا الأم يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب.
مشاركة النساء في صلاة الجماعة


س: هل حثَّ الشارع المقدّس على مشاركة النساء في صلاة الجماعة في المساجد أو في صلاة الجمعة، كما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء في البيت أفضل؟

ج:
لا إشكال في مشاركتهن إذا أردن ذلك، ويترتب عليها ثواب الجماعة.

س: متى تستطيع المرأة أن تكون إماماً للجماعة؟

ج:
تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصة.

س: إذا شاركت النساء (كالرجال) في صلاة الجماعة، فما هو حكم ذلك من ناحية الإستحباب والكراهة؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناك حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر؟ مع الإلتفات الى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.

ج:
لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل، ولكن إذا وقفن الى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعاً لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من كرامتهن ليس إلاّ خيالاً لا أكثر، ولا أساس له، مضافاً الى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه.

س: ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟

ج:
أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.


أحكام الوطن

س: مسقط رأسي ومسقط رأس زوجتي مدينة "كاشمر"، ولكني بعد الإستخدام للعمل في إحدى الدوائر الحكومية انتقلت إلى مدينة "نيشابور"، إلاّ أن آباءنا ما زالوا يسكنون في مسقط رأسنا، وفي بداية الهجرة الى "نيشابور" أعرضنا عن وطننا الأصلي (كاشمر)، إلاّ أنه وبعد مرور 15 سنة انصرفنا عن ذلك، فنرجو التفضل بما يلي:
(1) ما هي وظيفتنا ـ أنا وزوجتي ـ بالنسبة لمسألة الصلاة عندما نذهب إلى بيت آبائنا ونقيم عندهم عدة أيام؟.
(2) ما هي وظيفة أولادنا الذين وُلِدوا في محل سكننا الفعلي (نيشابور) والذين بلغوا في الوقت الحاضر سن التكليف أثناء ذهابنا معهم إلى مدينة آبائنا (كاشمر) والبقاء عندهم عدة أيام في "كاشمر"؟

ج: بعدما أعرضتم عن وطنكم الأصلي (كاشمر) فلا يجري عليكما فيه حكم الوطن، إلاّ أن تعودا إليه للعيش هناك مرة أخرى مع الإقامة فيه بعد هذا القصد إلى فترة، كما أنه لا يلحق هذا البلد حكم الوطن بالنسبة لأولادكم، بل حكمكم جميعاً في هذا البلد هو حكم المسافر هناك.

س: شخص له وطنان (وبالطبع هو يصلّي تماماً ويصوم في كلا المكانين) فنرجو التفضل ببيان: هل الزوجة والأولاد الذين يكفلهم ويرعاهم يجب أن يتبعوا وليّهم في هذه المسألة، أو أن لهم أن يرَوا رأيهم في ذلك بصورة مستقلة عنه؟

ج: يجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، ولكن الأولاد إذا كانوا صغاراً غير مستقلين في الإرادة والتعيّش، أو كانوا تابعين لإرادة الأب في هذه المسألة، فوطن الأب المستجد يعتبر وطناً لهم أيضاً.

س: إذا كانت مستشفى الولادة خارج وطن الأب بحيث إنه لا بد للأم لكي تضع حملها من أن تنتقل إلى المستشفى لأيام ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فأيهما وطن هذا الطفل؟

ج: لو كانت المستشفى في وطن الوالدين الذي يعيشان فيه كان نفس البلد وطن الطفل الأصلي أيضاً، وإلاّ فلا يكفي مجرد التولّد في بلد في صيرورة البلد وطناً له، بل وطنه هو وطن الوالدين الذي ينتقل إليه بعد الولادة ويعيش مع والديه فيه.

س: إذا كان هناك وطن للرجل وهو لا يسكن فيه فعلاً، ولكن يذهب إليه مع زوجته في بعض الأحيان، فهل زوجته تصلّي فيه تماماً كما يصلّي هو أم لا؟ وإذا ذهبت الى ذلك المكان لوحدها فما هو حكم صلاتها؟

ج: مجرد كون ذلك المكان وطناً للزوج لا يكفي لأن يكون وطناً لزوجته، لكي يجري عليها فيه حكم الوطن.

س: ما هو المراد بإعراض الشخص عن وطنه؟ وهل مجرد تزوج المرأة وذهابها مع زوجها حيث يشاء إعراض أم لا؟

ج: المراد به هو الخروج عن الوطن مع البناء على عدم العودة إليه للسكنى فيه، ومجرد ذهابها الى بيت الزوج في بلد آخر ليس مستلزماً لإعراضها عن وطنها الأصلي.

تبعية الزوجة


س: هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟

ج:
مجرد الزوجية لا يوجب التبعية القهرية، فيمكن للزوجة أن لا تتبع الزوج في اختيار الوطن ولا في قصد الإقامة، نعم لو لم يكن للزوجة استقلال في الإرادة والعيش، بل كانت خاضعة لإرادة زوجها في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، كفاها قصد زوجها في ذلك، فتصير المدينة التي انتقل إليها زوجها معها للعيش فيها دائماً بقصد التوطّن فيها وطناً لها أيضاً، وكذا يكون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الى مكان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفي إقامة العشرة في السفر يكفيها إطلاعها على قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتى ولو كانت مجبرة أيضاً على مصاحبة زوجها في مدة إقامته هناك.

س: شاب تزوج بامرأة من مدينة أخرى، فحينما تذهب هذه المرأة الى بيت والدها هل تكون صلاتها قصراً أم تماماً؟
ج:
ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلي فصلاتها فيها تمام.

س: هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 في الرسالة العملية لسماحة الإمام (رض) (يعني لا يشترط في تحقق سفرهم قصدهم السفر أيضاً)؟ وهل يكون وطن الأب موجباً لتمامية صلاة مَن تبعه؟

ج:
إذا كانوا تبعاً للأب في السفر -ولو قهراً- فيكفيهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا على ذلك، وأما في اتخاذ الوطن وفي الإعراض عنه، فلو كانوا غير مستقلين في الإرادة والعيش، بأن كانوا خاضعين -حسب ارتكازهم- لإرادة الأب في ذلك، كانوا تبعاً للأب في الإعراض عن الوطن وفي الوطن المستجد الذي انتقل إليه الأب معهم للعيش فيه دائماً، على أن يكون وطناً لهم.




المصدر: أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.

التعليقات (0)

اترك تعليق