مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

أحكام الوقف- فقه المرأة

أحكام الوقف- فقه المرأة

الوقف: وهو تحبيس العين وتسبيل المنفعة. وفيه فضل كثير وثواب جزيل؛ ففي الصحيح عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «ليس يتبع الرجلَ بعد موته من الأجر إلّا ثلاث خصال: صدقةٌ أجراها في حياته فهي تجري بعد موته، وسنّةُ هدىً سنّها فهي يعمل بها بعد موته، وولدٌ صالحٌ يدعو له»، وبمضمونه روايات.


- لو وقف على أولاده اشترك الذكر والاُنثى والخنثى، ويقسّم بينهم على السواء. ولو وقف على أولاد أولاده عمّ أولاد البنين والبنات، ذكورهم وإناثهم بالسويّة.

لو قال: «وقفت على ذرّيّتي» عمّ البنين والبنات وأولادهم بلا واسطة ومعها ذكوراً وإناثاً، وتشارك الطبقات اللاحقة مع السابقة، ويكون على الرؤوس بالسويّة؛ وكذا لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي»، فإنّ الظاهر منهما التعميم لجميع الطبقات أيضاً. نعم، لو قال: «وقفت على أولادي ثمّ على الفقراء» أو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثمّ على الفقراء» فلا يبعد أن يختصّ بالبطن الأوّل في الأوّل وبالبطنين في الثاني، خصوصاً في الصورة الاُولى.

- لو قال: «وقفت على أولادي الذكور نسلاً بعد نسل» يختصّ بالذكور من الذكور في جميع الطبقات، ولا يشمل الذكور من الإناث.

لو كان الوقف ترتيبيّاً كانت الكيفيّة تابعةً لجعل الواقف، فتارةً جعل الترتيب بين الطبقة السابقة واللاحقة ويراعى الأقرب فالأقرب إلى الواقف، فلا يشارك الولد أباه، ولا ابن الأخ عمّه وعمّته، ولا ابن الاُخت خاله وخالته؛ واُخرى جعل الترتيب بين خصوص الآباء من كلّ طبقة وأبنائهم، فإذا كانت إخوة ولبعضهم أولاد لم يكن للأولاد شي ء ما دام حياة الآباء؛ فإذا توفّي الآباء شارك الأولاد أعمامهم. وله أن يجعل الترتيب على أيّ نحو شاء، ويتّبع.

- لو قال: «وقفت على أولادي وأولاد أولادي» شمل جميع البطون كما مرّ؛ فمع اشتراط الترتيب أو التشريك أو المساواة أو التفضيل أو الذكورة أو الاُنوثة أو غير ذلك يكون هو المتّبع؛ ولو أطلق فمقتضاه التشريك والشمول للذكور والإناث والمساواة وعدم التفضيل. ولو قال: «وقفت على أولادي ثمّ على أولاد أولادي» أفاد الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد قطعاً، وأمّا بالنسبة إلى البطون اللاحقة فالظاهر عدم الدلالة على الترتيب، فيشترك أولاد الأولاد مع أولادهم، إلّا إذا قامت القرينة على أنّ حكمهم كحكمهم مع الأولاد وأنّ ذكر الترتيب بين الأولاد وأولاد الأولاد من باب المثال، والمقصود الترتيب في سلسلة الأولاد وأنّ الوقف للأقرب فالأقرب إلى الواقف.

س: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين في أيام محرّم وغيره، وولّى عليها من بعده أولاده إلى الأبد، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك، ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟ 
ج: ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي، ويقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.

س: وقف شخص أرضاً على أولاده الذكور، وبعد موته قامت دائرة تسجيل الأوقاف، من دون اطّلاع على كيفية الوقف، بتسجيل الأرض المذكورة باسم الذكور والإناث، فهل يوجب ذلك مشاركة الإناث من الأولاد مع الذكور في الانتفاع من هذه الأرض؟
ج: مجرّد تشريك الإناث مع الذكور في تسجيل الأرض الموقوفة بأسمائهم لا يكفي لاستحقاق مشاركتهنّ معهم في الانتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف على خصوص الأولاد الذكور، فهي مختصة بهم فقط.

س: وقفت امرأة كانت تملك السدس فقط من الملك المشاع بينها وبين سائر المزارعين تمام الملك، فصار ذلك سبباً لمشكلات كثيرة للأهالي، بسبب تدخل إدارة الأوقاف (من قبيل منعها عن إصدار سند المالكية لمنازل الأهالي)، فهل يكون هذا الوقف نافذاً في تمام الملك المشاع أم في حصتها فقط منه؟ وعلى فرض الصحة في حصتها فقط، فهل يصحّ وقف الأرض المشاعة قبل التقسيم؟ وإذا كان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحيحاً، فما هو تكليف سائر الشركاء؟
ج: لا إشكال شرعاً في وقف حصة الملك المشاع، ولو قبل فرزها، فيما إذا كانت قابلة للانتفاع بها في جهة الوقف، ولو بعد الفرز والتقسيم؛ ولكن وقف مالك الحصة المشاعة من الملك لتمامه فضولي وباطل بالنسبة لحصص سائر الشركاء، وللشركاء حق المطالبة بالتقسيم لفرز أملاكهم عن الوقف.

س: في الوقف على الذريّة، إذا لم تُعلم كيفية تقسيم منافع الوقف بين الموقوف عليهم، فهل يجب في مثله أن يكون التقسيم على أساس قانون الإرث أم بالتساوي؟
ج: في الوقف على الذريّة، إذا لم يعلم أنه وقف على الرؤوس بالتساوي، أو على التفاوت بين الذكور والإناث، على وفق قانون الإرث، فيُحمل على الوقف على الرؤوس بالتساوي، وتقسم العوائد على الذكور والإناث في كل طبقة بالسوية. 


المصادر:
-كتاب تحرير الوسيلة: الإمام روح الله الخميني الموسوي(قده).
-أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله).

التعليقات (0)

اترك تعليق