مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

من أحكام الإمام علي(ع) في قضايا النساء

من أحكام الإمام علي(ع) في قضايا النساء

لقد حكم أمير المؤمنين عليه السلام في قضايا كثيرة منها:
- القارصة والقامصة والواقصة:
هذه حادثة قضى فيها الإمام عليه‌السلام في حياة الرسول(ص)، وقد أقرّ حكمه فيها، وقد رويت بروايتين وهما:
الأولى: رواها الشيخ المفيد وهي: أنّ جارية حملت على عاتقها جارية عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة فقمصت لقرصتها فوقعت الراكبة، فاندقّت وهلكت.
ورفع أمرها إلى الإمام عليه‌السلام، فقضى على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا، وعرض هذا الحكم على النبيّ(ص) فأقرّه وأمضاه(1).
الثانية: روى الصدوق عن الأصبغ قال: قضى الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية اخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة(2).

قصّة فدك:
قطع النبيّ(ص) فدكا لبضعته سيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء(ع)، وقد تصرّفت فيها في حياة أبيها، وبعد وفاته أدّعى أبو بكر أنّها للمسلمين، وطالب سيّدة النساء بالبيّنة، فعرّفه الإمام عليه‌السلام أنّ البيّنة وظيفة المدّعي لا المدّعى عليه، والمطالب بها أبو بكر دون الزهراء حسبما تقتضيه القواعد الشرعية، وهذا نصّ حديث الإمام معه: قال الإمام لأبي بكر: «أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين».
لا.
وانبرى الإمام يخاصمه بمنطقه الفيّاض قائلا: «فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه وادّعيت أنا فيه، من تسأل البيّنة على ما في يدي...؟».
وطفق أبو بكر قائلا: إيّاك كنت أسأل على ما تدّعيه على المسلمين...
وراح الإمام يقيم الحجّة عليه قائلا: «فإذا كان في يدي شيء فأدّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة وقد ملكته في حياة الرّسول(ص) وبعده ولم تسأل المؤمنين البيّنة على ما ادّعوا عليّ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم؟».
وختم الإمام حديثه بقوله: «قال رسول الله(ص): البيّنة على من ادّعى، واليمين على من أنكر»(3).
ووجم أبو بكر ولم يطق الجواب أمام هذه الحجّة الدامغة التي لا مجال للشكّ فيها.
ففعل أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله واستتابه(4).

ـ رجل احتلم بامرأة:
قال رجل لآخر: إنّي احتلمت بأمّك، فاستشاط غضبا وانتفخت أوداجه، فاشتكى عليه عند أبي بكر، فتحيّر في الجواب، فرفع أمره إلى أمير المؤمنين(ع) فقال له: «اذهب به فأقمه في الشّمس، وحدّ ظلّه، فإنّ الحلم مثل الظّلّ...».
ما أروع هذا الجواب! فإنّ الأحلام لا يترتّب عليها أي أثر وضعي، ثمّ التفت إليه وقال: «سنضربه حتّى لا يعود يؤذي المسلمين»(5).
إنّ ضربه لأجل نقل رؤياه إلى الشخص -وكان ذلك إهانة واعتداء عليه- فهو يستحقّ التأديب لهذه الجهة...

ـ اتّهام امرأة بريئة بالبغاء:
روى الإمام أبو عبد الله(ع) قال: أتي بجارية إلى عمر بن الخطّاب قد شهدوا عليها أنّها بغت، وكان من قصّتها أنّها كانت عند رجل، وكان كثير السفر، فشبّت الجارية فخافت زوجته أن يتزوّجها زوجها، فدعت جماعة من النساء فأمسكنها، وأخذت عذرتها باصبعها، فلمّا قدم زوجها من سفره رمت زوجته الجارية بالفاحشة، وأقامت البيّنة من جاراتها على ذلك، فرفع الرجل أمرها إلى عمر بن الخطّاب فلم يدر كيف يصنع.
ثمّ أخذ الجارية والرجل والنساء إلى الإمام عليه‌السلام، وعرض عليه الأمر، فقال الإمام(ع) لامرأة الرجل: «ألك بيّنة أو برهان؟».
قالت: لي شهود جاراتي يشهدن عليها بما أقول.
فأمر الإمام عليه‌السلام بإحضارهنّ، فلمّا مثلن أمامه أخرج السيف من غمده ووضعه بين يديه، ثمّ دعى بزوجة الرجل، فأصرّت على قولها، فردّها إلى البيت ثمّ دعى إحدى النساء، وجثا على ركبتيه، وقال لها: «أتعرفينني؟ أنا عليّ بن أبي طالب، وهذا سيفي، وقد قالت امرأة الرّجل ما قالت، ورجعت إلى الحق -أي إلى الحبس- وأعطيتها الأمان، فإن لم تصدقيني لأملأنّ السّيف منك».
والتفت المرأة إلى عمر فقالت له: الأمان على الصدق، فأجابها الإمام: «فاصدقي».
قالت: لا والله! إنّها -أي زوجة الرجل- رأت جمالا وهيئة، فخافت فساد زوجها فسقتها المسكر ودعتنا فأمسكناها، فافتضّتها باصبعها، وراح الإمام يقول: «الله أكبر أنا أوّل من فرّق بين الشّهود إلاّ دانيال النّبيّ».
وألزم المرأة حدّ القذف، وألزمهنّ جميعا العقر، وجعل عقرها أربعمائة درهم، وأمر المرأة أن تنفى عن الرجل ويطلّقها، وزوّجه الجارية(6).

ـ امرأة تتّهم فتى بالاعتداء على كرامتها:

من روائع أقضية الإمام عليه‌السلام أنّ امرأة كانت مغرمة بحبّ فتى من الأنصار، وكان عفيفا شريفا، فامتنع من إجابتها، فلمّا أيست من إجابته عمدت إلى بيضة فصبّت بياضها على ثيابها وبين فخذيها، ومضت إلى عمر، فقالت له: إنّ هذا الفتى أخذني في موضع وفضحني.
فهمّ عمر أن يعاقب الأنصاري، ولمّا رأى الأنصاري ما أراده عمر جعل يتوسّل إليه ويطلب منه التثبّت في أمره، فالتفت عمر إلى الإمام عليه‌السلام وقال له: ما ترى يا أبا الحسن؟
فنظر الإمام إلى البياض على ثوب المرأة فارتاب منه، فأمر بإحضار ماء قد أغلي غليانا شديدا، فأحضروه له، فأخذ الإمام الماء وصبّه على موضع البياض، فصار بياضا، فأخذ منه الإمام شيئا ووضعه في فيه فاستبان له الأمر، وأقبل على المرأة فاعترفت بذلك(7)، وكان ذلك من روائع أقضيته عليه‌السلام.

ـ فتى يدّعي على امرأة أنّها امّه وهي تنكره:
من بدائع قضاء الإمام عليه‌السلام أنّ غلاما ادّعى على امرأة أنّها أمّه، وهي تنكره، وقد رفع أمره إلى عمر، فأمر بإحضار المرأة، فجاءت ومعها أخوان أربعة، وأربعون قسامة يشهدون أنّها لا تعرف الغلام، وأنّه مدّع غشوم ظلوم يريد أن يفضحها بين أسرتها، وأنّ المرأة لم تتزوّج قطّ، فالتفت الإمام عليه‌السلام -وكان حاضرا- إلى عمر فقال له: «أتأذن لي أن أقضي بينهم...؟».
فانبرى عمر قائلا: سبحان الله! كيف لا، وقد سمعت رسول الله(ص) يقول: «أعلمكم عليّ بن أبي طالب...».
والتفت الإمام إلى المرأة فقال لها:
«ألك شهود...؟».
نعم.
وتقدّم الشهود فشهدوا، فالتفت الإمام عليه‌السلام إلى الحاضرين وقال لهم: «لأقضينّ اليوم بينكم بقضيّة هي مرضاة الرّبّ من فوق عرشه علّمنيها حبيبي رسول الله(ص)...».
ثمّ التفت إلى المرأة فقال لها: «ألك وليّ...؟».
نعم، هؤلاء أخوتي..
ووجّه الإمام قوله إلى اخوتها فقال لهم: «أمري فيكم وفي أختكم جائز...؟».
نعم.
«أشهد الله واشهد من حضر من المسلمين أنّي قد زوّجت هذه الجارية من هذا الغلام بأربعمائة درهم، والنّقد من مالي. يا قنبر، عليّ بالدّراهم...».
ومضى قنبر فأحضر الدراهم فصبّها في يد الغلام، وأمره الإمام أن يدفعها إلى المرأة، ولا يأتي إلاّ وعليه أثر العرس -يعني الغسل- فقام الغلام وصبّ الدراهم في حجر المرأة وأمرها بالقيام معه، وفزعت المرأة وصاحت: النار، النار يا ابن عمّ محمّد! تريد أن تزوّجني من ولدي هذا والله! ولدي، زوّجني أخوتي هجينا، فولدت منه هذا، فلمّا ترعرع وشبّ أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي...(8).

ـ امرأة تزوّجت بشيخ فمات:
رفعت إلى عمر امرأة تزوّجها شيخ، وبعد أن قاربها توفّي فحملت منه ولدا، فلمّا وضعته ادّعى بنوه أنّها فاجرة، وشهدوا عليها، فأمر عمر برجمها، فمرّ بها الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام وهي تستغيث فقالت له: يا ابن عمّ رسول الله(ص)! أنّ لي حجّة.
فأمر بإحضارها، فدفعت له ورقة قد سجّل فيها يوم زواجها ويوم وفاته، فأمر عليه‌السلام بإحضارهم، وأجّلهم إلى اليوم الثاني فحضروا فيه، ودعا الإمام عليه‌السلام بصبيان ومعهم الولد، وقال لهم: العبوا، ثمّ أمرهم بالجلوس، ثمّ أمرهم ثانيا بالقيام فقاموا، وقام معهم الغلام متّكئا على راحتيه، فدعا به الإمام عليه‌السلام فورّثه من أبيه وجلد اخوانه فبهر عمر وقال: كيف صنعت...؟
فقال عليه‌السلام: «عرفت ضعف الشّيخ في اتّكاء الغلام على راحتيه»(9).
وهو استنتاج بديع، فإنّ الطفل خاضع لعوامل الوراثة والتي منها ضعف الأب وقوّته.

ـ امرأتان تنازعتا في طفل:
تنازعت امرأتان في طفل ادّعت كلّ واحدة أنّه ابنها، وقد رفعتا أمرهما إلى عمر فحار في الجواب، ففزع إلى الإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام، فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما عقاب الله، فلم تستجيبا له، فقال عليه‌السلام: «ائتوني بمنشار».
فقالت المرأتان: ما تصنع به؟
فقال عليه‌السلام: «أقدّه نصفين لكلّ واحدة منكما نصفه».
فسكتت إحداهما وانبرت الأخرى بفزع فقالت: الله، الله يا أبا الحسن! إن كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها، ورفع الإمام صوته قائلا: «الله أكبر! هذا ابنك دونها، ولو كان ابنها لرقّت عليه وأشفقت». واعترفت الأخرى أنّ الحقّ مع صاحبتها وأنّ الولد لها دونها(10).

ـ مجنونة بغت:
رفعت امرأة مجنونة إلى عمر قد فجر بها رجل، وقامت البيّنة عليها فأمر بجلدها، فمرّ بها الإمام عليه‌السلام، فسأل عن أمرها ، فاخبر بشأنها، فقال عليه‌السلام: «ردّوها إلى عمر، وقولوا له: إنّ هذه مجنونة آل فلان، وإنّ النّبيّ(ص) قال: رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق، وإنّها مغلوبة على عقلها ونفسها».
فردّوها إليه، فدرأ عنها الحدّ(11).

ـ امرأة اضطرّت إلى الزنا:
جاءت امرأة إلى عمر فقالت له: إنّي فجرت فأقم فيّ حدّ الله، فأمر برجمها، وكان الإمام حاضرا، فقال له: «سلها كيف فجرت؟».
فقالت: كنت في فلاة من الأرض فأصابني عطش شديد، فقصدت خيمة فأصبت فيها رجلا أعرابيا، فسألته الماء فأبى أن يسقيني إلاّ أن امكّنه من نفسي، فولّيت منه هاربة، فاشتدّ بي العطش حتى غارت عيناي وذهب لساني، فلمّا بلغ منّي ذلك أتيته فسقاني، ووقع عليّ، فقال الإمام عليه‌السلام: «هذه هي الّتي قال الله عزّ وجلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ )، هذه غير باغية، ولا عادية فخلّ سبيلها». فقال عمر : لو لا عليّ لهلك عمر(12).

ـ حدّ من غاب عن زوجته:
جيء برجل من أهل منى فجر بامرأة بالمدينة، فأمر عمر برجمه، فردّ عليه الإمام عليه‌السلام وقال: «لا يجب عليه الرّجم؛ لأنّه غائب عن أهله، وأهله في بلد آخر، إنّما يجب عليه الحدّ».
فقال عمر: لا أبقاني الله لمعضلة لم يكن لها أبو الحسن(13).

ـ رجم الحامل:
رفعت إلى عمر امرأة حامل قد زنت فأمر برجمها، فانبرى الإمام عليه‌السلام منكرا عليه هذا الحكم قائلا: «هب لك سبيل عليها، فأيّ سبيل لك على ما في بطنها، والله يقول: (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى)..».
وراح عمر يبدي إعجابه بالإمام قائلا: لا عشت لمعضلة لا يكون لها أبو الحسن...
ثمّ التفت إلى الإمام قائلا: ما أصنع بها يا أبا الحسن؟
وبيّن الإمام له الحكم قائلا: «احتط عليها حتّى تلد، فإذا ولدت ووجدت لولدها من يكفله فأقم الحدّ عليها»(14).

ـ امراة مطلّقة في الجاهلية والإسلام:
سأل رجل عمر فقال له: إنّي طلّقت امرأتي في الشرك تطليقة، وفي الإسلام تطليقتين فما ترى؟ وحار عمر في الجواب، وانتظر قدوم الإمام، فلمّا حضر عرض عليه الأمر، فقال له : «هدم الإسلام ما كان قبله». ولم يرتّب أي أثر على الطلق في الجاهلية(15).

ـ امرأة تسقط حملها فزعا من عمر:
نقل الرواة أنّ امرأة مشهورة بالبغاء، فبلغ ذلك عمر فبعث خلفها، ففزعت كأشدّ ما يكون الفزع، وألقت حملها، وتوفّي بعد وضعه، فلمّا مثلت أمام عمر وأخبر بقصّتها قال له بعض جلسائه: ما عليك من هذا شيء.
وقال بعضهم: سلوا أبا الحسن.
فعرضوا عليه الأمر فلامهم على ما أفتوا به، وقضى عليه‌السلام أنّ الدية تكون على عمر(16)؛ لأنّه السبب في ترويعها وإسقاطها للجنين.
وبهذا ينتهي بنا الحديث عن بعض القضايا التي حكم فيها الإمام عليه‌السلام في عهد عمر، وقد حكت مدى سعة علومه، وإحاطته الكاملة في شئون القضاء الذي خفي على الكثير من الصحابة فلم تكن لهم أيّة دراية فيه، وكانوا يتخبّطون خبط عشواء في ما يفتون ويقضون به، وقد عرض لذلك بصورة شاملة ابن الجوزي في كتابه «السياسة الشرعية».

ـ مكاتبة زنت:

بغت أمة مكاتبة قد تحرّر ثلاثة أرباع منها، وبقي ربع منها رقّا، فسأل عثمان الإمام عن حكمها، فقال: «يجلد منها بحساب الحرّيّة، ويجلد منها بحساب الرّقّ».
ووجّه عثمان السؤال إلى زيد بن ثابت فقال له: يجلد منها بحساب الرقّ فقط، فردّ عليه الإمام قائلا: «كيف تجلد بحساب الرّقّ وقد اعتق منها ثلاثة أرباعها؟ وهلاّ جلدتها بحساب الحرّيّة، فإنّها فيها أكثر».
فقال زيد: لو كان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية. فقال له الإمام: «أجل، ذلك »، فأفحم زيد، وخالف عثمان رأي الإمام وأخذ برأي زيد(17).

ـ شيخ حملت منه امرأته:
تزوّج شيخ كبير بامرأة فحملت منه، فزعم الشيخ أنّه لم يصل إليها، وأنكر حملها، ورفع أمره إلى عثمان، فالتبس عليه الأمر، فأمر بإقامة الحدّ عليها، وكان الإمام حاضرا فأنكر على عثمان فتواه، وقال له: «إنّ للمرأة سمّين سمّ للمحيض، وسمّ للبول، فلعلّ الشّيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسألوا الرّجل عن ذلك».
فسألوه فقال: قد كنت انزل الماء في قبلها من غير وصول إليها بالافتضاض، فقال الإمام: «الحمل له والولد ولده »، فصار عثمان إلى قضائه(18).

ـ امرأة ولدت لستّة أشهر:
تزوّج رجل امرأة من جهينة فولدت له ولدا لستّة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم، فبلغ ذلك الإمام عليه‌السلام فسارع إلى عثمان فقال له: «ما تصنع؟ ليس ذلك -أي الرجم- عليها، قال الله تبارك وتعالى: (وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً)(19)، وقال: (وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ)(20)، فالرّضاعة أربعة وعشرون شهرا، والحمل ستّة أشهر».
فاعتذر عثمان وقال: والله! ما فطنت لهذا، وأمر بها أن تردّ، فسارعوا إليها ووجدوها قد رجمت، وقد قالت لاختها: يا أخيّة، لا تحزني فو الله! ما كشّف فرجي أحد قطّ غيره.
وعلّق المحقّق الأميني على هذه الحادثة بقوله: إن تعجب فعجب أنّ إمام المسلمين لا يفطن لما في كتاب الله العزيز ممّا تكثر حاجته إليه في شتّى الأحوال، ثمّ يكون من جرّاء هذا الجهل أن تؤذّى بريئة مؤمنة وتتّهم بالفاحشة، ويهتك ناموسها بين الملأ وعلى رءوس الأشهاد(21).

ـ تزوّج يحيى بصفيّة:
وكانا من السبي وزنت فولدت غلاما، فادّعى الزاني ويحيى، كلّ منهما، أنّه ابنه، ورفعا أمرهما إلى عثمان، فلم يعلم الحكم ورفع أمرهما إلى الإمام فقال: «أقضي فيهما بقضاء رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر».
وجلد كلّ واحد خمسين(22).




__________________
1
- عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام: ١٦.
2-
قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٢٨، وقد ناقش المحقّق التستري في سند الرواية.
3-
تفسير علي بن إبراهيم: ٥٠١. وسائل الشيعة ١٨: ٢١٥.
4-
مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٦. الإرشاد ١ : ١٠٧ وغيرها.
5-
مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٥٦.
6-
فروع الكافي ٧: ٢١٦. من لا يحضره الفقيه ٣: ١٢. وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٢.
7-
فروع الكافي ٧: ٤٢٣. وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٦.
8-
التهذيب ٦: ٣٠٤. من لا يحضره الفقيه ٣ : ١٥. وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٧.
9-
التهذيب ٦: ٣٠٤. وسائل الشيعة ١٨ : ٢٠٦. الطرق الحكمية ـ ابن القيم: ٤٧.
10-
الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ٦٨. وسائل الشيعة ١٨: ٢١٢.
11-
الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ٩٧. وسائل الشيعة ١٨: ٣١٦. الغدير ٦: ١٣٠.
12-
من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٥. وسائل الشيعة ١٨: ٣٨٤. الطرق الحكمية ـ ابن قيم الجوزية: ٥٣. كنز العمّال ٣ : ٩٦.
13-
مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٠.
14-
من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٨. وسائل الشيعة ١٨: ٣٨١. وقريب منه في الرياض النضرة ٢: ١٩٦. الإرشاد ـ المفيد: ١٠٩.
15-
مناقب آل أبي طالب ٢: ٣٦٤. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٦٦. الإرشاد ـ المفيد: ١٠٩. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٥١.
16- قضاء الإمام عليه‌السلام: ٤٣ ، نقلا عن الكليني، وقريب منه جاء في جمع الجوامع ٧: ٣٠٠.

وفي العلم: ١٤٦. وفي الغدير ٦ : ١١٩. الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ١٠٩.
17-
الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ١٠١. عجائب أحكام أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٦٨. وسائل الشيعة ١٨: ٤٠٥.
18-
الإرشاد ـ الشيخ المفيد: ١١٣. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٤٢.
19-
الأحقاف: ١٥.
20-
البقرة: ٢٣٣.
21-
الغدير ٨: ٩٧. قضاء أمير المؤمنين عليه‌السلام: ٤١.
22-
مسند أحمد بن حنبل ١: ١٠٤. تفسير ابن كثير ١: ٤٧٨.


المصدر: موسوعة الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: باقر شريف القرشي، المحقق: مهدي باقر القرشي، مؤسسة الكوثر للمعارف الإسلامية، الطبعة: ٢، ١٤٢٩ هـ.ق.

التعليقات (0)

اترك تعليق