مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

امرأتان تداويان جراح علي(ع)

امرأتان تداويان جراح علي(ع)

قال أبان: أمر النبي "صلى الله عليه وآله" أم سليم وأم عطية أن تداوياه، فقالتا: قد خفنا عليه.
وقد ذكرت الرواية أبان: أن أم سليم، وأم عطية كانتا تداويان جراح علي "عليه السلام"، بأمر رسول الله "صلى الله عليه وآله".

وأشارت إلى ذلك رواية الشعبي أيضاً. وقد كان يمكن أن تتولى فاطمة الزهراء "عليها السلام" أو صفية، أو غيرها من المحارم مداواته..

ولكن لعل المداواة قد حصلت في ظروف معينة تمنع من حضورهن ومداواتهن له..

ويجاب:

بأن ظاهر الرواية: هو أن هذه المداواة قد حصلت في داخل المدينة، لأنها صرحت بعيادة المسلمين له.. ولا شيء يمنع من مداواة محارمه له في هذه الحال.

إلا إذا كان "صلى الله عليه وآله" لا يريد أن يؤذي مشاعر الأرحام برؤية الحالة الصعبة جداً التي كان علي "عليه السلام" يعاني منها، حتى أن جسمه كان قرحة واحدة، علماً بأن هذه الأوضاع الصعبة لا تسمح بيقظة المشاعر الريبة الجنسية، ولا سيما إذا كان النساء الموكليتن بالمداواة كنَّ ممن تقدمت بهن السنَّ وتجاوزن هذه المراحل.

ولكن نفس أمر رسول الله "صلى الله عليه وآله" لهاتين المرأتين بمداواة علي "عليه السلام" يدل على أن مداواة المرأة للرجل مأذون بها في ظروف معينة.. مع الأخذ بنظر الإعتبار احتمال أن لا تكون هاتان المرأتان في سن الشباب. ومع ملاحظة: أن الإذن بالمداواة لا يعني السماح باللمس المباشر، حيث تمكن المداواة بدونه، كما لا يعني السماح بالنظر إلى المواضع التي يحظر نظر الأجنبية إليها..

فلا بد من الإقتصار على القدر المتيقن، والأخذ بالإحتياط في كل مورد، يحتمل مدخليته في الجواز.

مداواة المرأة للرجل:

وعدا عن ذلك.. فإننا يمكن أن ندَّعي: أن السيرة كانت قائمة في زمن النبي "صلى الله عليه وآله" وبعده على تولي النساء معالجة وتمريض الرجال..

فقد كان لرفيدة خيمة في المسجد تعالج فيها المرضى، وتداوي الجرحى، ولما جرح سعد بن معاذ أمر النبي "صلى الله عليه وآله" أن يجعل في خيمتها حتى يعوده، وكان "صلى الله عليه وآله" يعوده في الصباح والمساء(1).. كما أنها كانت تداوي جرحى المسلمين يوم بني قريضة(2).

وقيل: أن كعيبة بنت سعيد الأسلمية كانت لها خيمة في المسجد لمداواة المرضى والجرحى، وكان سعد بن معاذ عندها تداوي جرحه حتى مات. وهي أخت رفيدة(3) ولعل خيمتهما واحدة.

وكانت كل من: ليلى الغفارية، وأم كبشة القضاعية، وأم سلمة، ومعاذة الغفارية، وأم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وأم سليم، وربيع بنت معوذ، وأم زياد الأشجعية في ست نسوة، وأم أيمن، وأم سنان الأسلمية، وأم عطية الأنصارية(4) كن كلهن يخرجن معه "صلى الله عليه وآله" في الغزوات لمداواة الجرحى، ومعالجة المرضى.. بل إن أم عطية قد خرجت معه "صلى الله عليه وآله" في سبع غزوات من أجل ذلك(5) وامرأة أخرى خرجت معه في ست غزوات من أجل ذلك أيضاً(6).

وعن أنس، قال: كان رسول الله "صلى الله عليه وآله" يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار، يسقين الماء ويداوين الجرحى(7).

وعن ربيع بنت معوذ: كنا مع النبي "صلى الله عليه وآله" نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى(8).
وعن حشرج بن زياد الأشجعي، عن جدته أم أبيه، أنها قالت: إنها خرجت في خيبر مع خمس نسوة أخريات لأجل مداواة الجرحى وغير ذلك، فأسهم لهن "صلى الله عليه وآله" تمراً(9).

وعن الزهري: كانت النساء تشهدن مع النبي "صلى الله عليه وآله" المشاهد، ويسقين الماء (المقاتلة) ويداوين الجرحى(10)، ومثل ذلك عن مالك في العتيبة(11).

وعن العشبي، عن عبد الله قال: كن النساء يوم أحد يجهزن على الجرحى، ويسقين الماء، ويداوين الجرحى(12).

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله "صلى الله عليه وآله" إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه أثلاثاً فمن أصابته القرعة أخرج بهن معه، فكن يخرجن يسقين الماء ويداوين الجرحى(13).

وسئل إبراهيم عن جهاد المرأة، فقال: كن يشهدن مع رسول الله "صلى الله عليه وآله"، فيداوين الجرحى، ويسقين المقاتلة(14).

وكتب ابن عباس في جواب نجدة الحروري: كتبت إلي تسألني: هل كان رسول الله "صلى الله عليه وآله" يغزو بالنساء؟! وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى(15).
وعن يوم عماس يقول المسعودي وغيره: "وأقبل المسلمون على قتلاهم، فأحرزوهم، وجعلوهم وراء ظهورهم، وكانت النساء والصبيان يدفنون الشهيد، ويحملون الرثيث إلى النساء، ويعالجونهم من كلومهم الخ.."(16).

فكل ذلك يكون مؤيداً لجريان السيرة على تمريض النساء للرجال، كما دل عليه خبر علي بن أبي حمزة، وعلي بن جعفر..

هذا.. ولكننا نجد في مقابل ذلك:

ما رواه الطبراني عن أم كبشة -امرأة من عذرة- أنها قالت: يا رسول الله، إئذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذا.

قال: لا.

قالت: يا رسول الله، إنه ليس أريد أن أقاتل، إنما أريد أن أداوي الجرحى، وأسقي المرضى.

قال: لولا أن تكون سنة، ويقال: فلانة خرجت لأذنت لك، ولكن اجلسي(17).

كما أنه "صلى الله عليه وآله" لم يأذن لأم ورقة الأنصارية بالغزو معه، لمداواة الجرحى، وتمريض المرضى(18).

ولكن الحقيقة هي: أن هذا لا يضر في دلالة كل ما سبق، بل هو مؤيد له، لأنه قد علل منعه لها في الأولى بأنه: لا يحب أن يكون ذلك سنة، فهو لا يحب أن تجري العادة على إخراجهن في الغزو كذلك، ولولا ذلك لأذن لهن.

وأما بالنسبة لأم ورقة، فإنه لم يظهر لنا الوجه في منعها، ولعله لخصوصية ترتبط بها، لا لأجل ان ذلك غير جائز للنساء مطلقاً.

وهكذا.. يتضح: أنه يمكن دعوى: أن السيرة كانت جارية في زمن الرسول على تمريض النساء للرجال..

إلا أن يقال: أن السيرة هذه لم تثبت إلا من طرق غير الشيعة، فلا حجية فيها وهو كما ترى.

أو يدعى: إعراض المشهور عن خبري ابن أبي حمزة، وعلي بن جعفر، وهو موجب -عند البعض- لضعف سندهما، ومن ثم عدم الإقدام على الإفتاء بمضمونهما.. أو حملهما على صورة الضرورة، وحمل ما تقدم نقله كله على هذه الصورة أيضاً(19).

ولعل لأجل هذا نجد: أهل الفتوى لا يفرقون -عموماًـ بين الرجل والمرأة في هذه المسألة كما سيأتي.. كما أن الحمل على الضرورة أو غيرها وملاحظة ما يرمي إليه الشارع في تحديداته للعلاقات بين الرجل والمرأة يستدعي الاقتصار على العجائز منهن.


لا منافاة بين الروايات:

إن التيام جراحات علي "عليه السلام" بملامسة رسول الله "صلى الله عليه وآله" لها.. قد حصل بعد العجز عن مداواته، وخوف أم سليم وأم عطية على سلامته من تلك الجراح. فراجع رواية أبان في ذلك.. كما أن شفاءها بالماء تارة، وبالمسح عليها تارة أخرى، لا يمنع من تكرر ذلك في واقعة أحد.












____________
1- السيرة النبوية لابن هشام ج3 ص250 و (ط مكتبة محمد علي صبيح) ج3 ص720 والإصابة ج4 ص302 و 303 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص136 عن ابن إسحاق، وعن البخاري في الأدب المفرد، وفي التاريخ بسند صحيح، وأورده المستغفري من طريق البخاري، وأبو موسى من طريق المستغفري، والتراتيب الإدارية ج2 ص113 وج1 ص462 و 453 ـ 454 عمن تقدم، والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص311 والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص387 عن الإصابة، والطبقات الكبرى لابن سعد ج3 ص427 وتاريخ الأمم والملوك ج2 ص248 و 249 وعيون الأثر ج2 ص53 وتاريخ الإسـلام للذهبي ج2 ص324 وفتح البـاري ج7 ص317 = = والأدب المفرد للبخاري ص240 وجامع البيان ج21 ص184 وتفسير الثعلبي ج8 ص27 وتفسير البغوي ج3 ص523 وتفسير الآلوسي ج21 ص177 وسير أعلام النبلاء ج1 ص287 وراجع: تهذيب الكمال ج35 ص174 وتهذيب التهذيب ج12 ص369 والبداية والنهاية ج4 ص139 وإمتاع الأسماع ج1 ص248 وج9 ص254 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص233 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج2 ص665.

2- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ج8 ص387 عن نهاية الإرب ج17 ص191.
3- الإصابة ج4 ص396 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص297 والتراتيب الإدارية ج2 ص113 وج1 ص454 وسبل الهدى والرشاد ج5 ص10 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص291 والثقات لابن حبان ج3 ص358 وتهذيب التهذيب ج12 ص369 وكتاب المحبر للبغدادي ص410 وإمتاع الأسماع ج1 ص248.

4- راجع فيما تقدم، كلاً أو بعضاً: التراتيب الإدارية ج2 ص113 ـ 116 ومسند أحمد ج5 ص271 و 84 وج6 ص407 وفي ج6 ص358 عن امرأة غفارية: أنها خرجت معه "صلى الله عليه وآله" لذلك، وقاموس الرجال ج11 ص33 و 48 وسنن البيهقي ج9 ص30 ونوادر المخطوطات ج1 ص61 كتاب المردفات من قريش للمدائني، والإصابة ج4 ص402 و 301 و 433 و 487 و 454 وفيها عن أبي داود والنسائي، وابن أبي عاصم، والإستيعاب (بهامش الإصابة) ج4 ص311 و 472 و 404 وأسد الغابة ج5 ص543 و 451 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص214 و 176 ترجمة أم سنان الأسلمية، وصحيح البخاري (ط سنة 1309هـ) ج2 ص97 وسنن الدارمي ج2 ص210 وسائر المصادر التي في الهوامش التالية، وفي تراجم المذكورات في كتب الرجال، والمعجم الصغير ج1 ص117 ولسان الميزان ج6 ص127 و209 و232 وراجع: الكافي ج1 ص45 وسنن أبي داود ج3 ص18 وكنز العمال ج4 ص345.
5- صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص199 ومسند أحمد ج5 ص84 وج6 ص407 ونيـل الأوطـار ج8 ص63 وسنن ابن ماجـة ج2 ص952 وتحفـة = = الأحوذي ج5 ص163 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص727 ومسند ابن راهويه ج5 ص211 و 212 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص278 والمعجم الكبير للطبراني ج25 ص55 والطبقات الكبرى لابن سعد ج8 ص455 وشرح السير الكبير للسرخسي ج1 ص201 وتاريخ الإسلام للذهبي ج5 ص290.
6- مسند الحميدي ج1 ص175 والبخاري (ط سنة 1309هـ) ج1 ص115 و (ط دار الفكر) ج1 ص83 وج2 ص9 و 172 ومسند أحمد ج5 ص84 والسنن الكبرى للبيهقي ج3 ص306 وفتح الباري (المقدمة) ص252 وعمدة القاري ج3 ص302 وج9 ص294 وعون المعبود ج3 ص344 وصحيح ابن خزيمة ج2 ص360.

7- صحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص196 وسنن أبي داود ج1 ص569 وسنن الترمذي ج3 ص68 ونيل الأوطار ج8 ص63 والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص427 والمجموع للنووي ج19 ص273 والسنن الكبرى للبيهقي ج9 ص30 والسنن الكبرى للنسائي ج4 ص369 ومسند أبي يعلى ج6 ص50 والإستذكار لابن عبد البر ج1 ص302 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص112 والمنتقى لابن تيمية ج2 ص768 عن مستدرك الحاكم، وأحمد، ومسلم.

8- صحيح البخاري (هامش فتح الباري) ج6 ص60 و (ط دار الفكر) ج3 ص222 وج7 ص12 وفتح الباري ج10 ص115 وعمدة القاري ج14 ص169 وج21 ص230 والأعلام للزركلي ج3 ص15 ونيل الأوطار ج8 ص63 ومسند أحمد ج6 ص358 وتحفة الأحوذي ج5 ص163 والسنن الكبرى للنسائي ج5 ص278 والمعجم الكبير ج24 ص276 وأسد الغابة ج5 ص451 والإصابة ج4 ص301 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص133 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص112.
9- راجع: مسند أحمد ج5 ص271 وج6 ص371 والمصنف لابن أبي شيبة ج7 ص728 وج8 ص523 والآحاد والمثاني ج6 ص81 والمعجم الكبير ج25 ص137 وكنز العمال (ط مؤسسة الرسالة) ج4 ص538 وأسد الغابة ج5 ص584 و 631 وتهذيب الكمال ج6 ص505 والإصابة (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص396 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج4 ص233 والسيرة النبوية لابن كثير ج3 ص388 والتراتيب الإدارية ج2 ص115 عن أبي داود، وفيه: حنين، بدل خيبر، وهما تكتبان في القديم على نحو واحد، وبلا نقط، وهو سبب الإشتباه.

10- التراتيب الإدارية ج2 ص115 عن الصنعاني، وفتح الباري ج6 ص58.
11- التراتيب الإدارية ج2 ص116.

12- المصنف لابن أبي شيبة ج8 ص489.

13- المعجم الكبير للطبراني ج23 ص125 ومجمع الزوائد ج9 ص237.

14- المصنف للصنعاني ج5 ص298 وفي هامشه عن الشيخين بمعناه، عن أنس، ومسلم، عن ابن عباس. والمنتقى ج2 ص768 وسنن ابن ماجة ج2 ص952.

15- الأم للشافعي ج4 ص88 و (ط دار الفكر) ج4 ص272 وج7 ص361 وكتاب المسند للشافعي ص319 وصحيح مسلم (ط دار الفكر) ج5 ص197 والسنن الكبرى للبيهقي ج6 ص332 وج9 ص22 و 30 والمعجم الكبير ج10 ص336 ومعرفة السنن والآثار ج6 ص499 ونصب الراية ج4 ص284 ومسند أحمد ج1 ص224 و 308 والجامع لأحكام القرآن ج8 ص17 وأضواء البيان ج2 ص98 والمنتقى من السنن المسندة ج2 ص768 عن أحمد، ومسلم، وابن ماجة، وسنن الترمذي ج4 ص126 وحلية الأولياء ج3 ص205.
16- مروج الذهب ج2 ص317. وراجع: الفتوحات الإسلامية لدحلان ج1 ص114 وتاريخ الأمم والملوك ج3 ص58 والكامل لابن الأثير ج2 ص477 والعبر وديوان المبتدأ والخبر ج2 قسم2 ص97 و98.
17- مجمع الزوائد ج5 ص323 وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجالهما رجال الصحيح، والآحاد والمثاني ج6 ص242 والمعجم الكبير ج25 ص176 وأسد الغابة ج5 ص610 والإصابة ج4 ص487 و (ط دار الكتب العلمية) ج8 ص455 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص112 وحياة الصحابة ج1 ص618 عن المجمع.

18- سنن أبي داود كتاب الصلاة ص61 و (ط دار الفكر) ج1 ص142 ونصب الراية ج2 ص39 والبداية والنهاية (ط دار إحياء التراث العربي) ج6 ص225 وإمتاع الأسماع ج13 ص189 والسيرة الحلبية (ط دار المعرفة) ج2 ص375 وسبل الهدى والرشاد ج9 ص374 والإصابة ج4 ص505 والاستيعاب (بهامش الإصابة) نفس الجلد والصفحة، والتراتيب الإدارية ج1 ص47 عن الطبقات الكبرى لابن سعد، وعن السيوطي في المجمع، وعزاه لابن راهويه، وأبي نعيم في الحلية، والبيهقي، قال: وروى أبو داود بعضه، ومسند أحمد ج6 ص605.
19- فقد حمل البعض الروايات المتقدمة عن الصحابيات على ذلك راجع: التراتيب الإدارية ج2 ص116 عن ابن زكريا والقرطبي.




المصدر: الصحيح من سيرة الإمام علي(ع)؛ جعفر مرتضى العاملي، ج03.

 

 

التعليقات (0)

اترك تعليق