مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

مرحلة الحمل

من أجل سلامة الجنين الجسدبة والنفسية وضع الإسلام برنامجا سهلا يسيرا لا كلفة فيه ولا عسر ولا شدة

ثانيا: مرحلة الحمل:
1- انعقاد الجنين:
من أجل سلامة الجنين الجسدية والنفسية وضع الإسلام برنامجا سهلا يسيرا لا كلفة فيه ولا عسر ولا شدة. فقد أوصى رسول الله(ص) بمنع الزوجة في أسبوعها الأول من (الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض)، لتأثير هذه المواد على تأخر الإنجاب واضطرابه وعسر الولادة، والإصابة ببعض الأمراض(1) التي تؤثر سلبيا على الحمل وعلى الوليد.
كراهية المباشرة في أوقات معينة:

حذر رسول الله(ص) وأهل البيت(ع) من المباشرة في أوقات معينة، وهذا التحذير لا يصل مرتبة الحرمة، ولكن فيه كراهة، لانعكاساته السّلبية على سلامة الجنين وصحته الجسدية والنفسية، ومن هذه الأوقات:
يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية(6).
1- ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان.
2- ليلة النصف من الشهر، وليالي المحاق.
3- يوم الكسوف وليلة الخسوف.
4- وقت الزلازل والرياح السود والصفر.
5- ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
6- ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق، وما بعد الظهر مباشرة.
7- ليلة الأضحى، وليلة النصف من شعبان.
8- بين الأذان والإقامة.
هذا وشجع(ص) على غير هذه الأوقات، فبعض الأوقات لها تأثير على الجانب العاطفي للطفل وخصوصا الأوقات المخيفة، فينشأ الطفل مضطربا هيابا مترددا، والأوقات الأخرى قد تؤدي إلى إصابة الطفل بالجذام والحمق والجنون(2).
كراهية المباشرة في أحوال معينة:
هنالك بعض التوصيات المتعلقة في المباشرة قد وردت في أحاديث الرسول الاكرم(ص) والتي جاء فيها أنه في حال عدم مراعاة محددة قد يؤدي ذلك إلى إصابة الطفل بالعمى أو الجنون ومن هذه الأحاديث:
وقال(ص): "يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل ذلك فخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه"(3).
وقال(ص): "إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، بخيل اليد"(4).
ويمكن الرجوع  إلى هذه التوصيات من بعض المصادر: (مكارم الأخلاق.......)
وفي كل الأوقات يشجع الإسلام على ذكر الله تعالى قبل المباشرة والتسمية عندها، إضافة إلى استخدام الأساليب المعمقة لروابط الحب والود والرباط المقدس، كالتقبيل والعناق ورقة الكلمات وعذوبتها(5).

المحرم في المباشرة:
يحرم على الرجل الدخول بزوجته الصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين، قال الإمام محمد الباقر(ع): لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين(9). فإن دخل بها وأفضاها حرم عليه جماعها أبدا، ووجب عليه دفع الأرش والإنفاق عليها مدة حياتها(10). ويحرم جماعها وهي حائض.(11)

الهوامش:
1- مكارم الأخلاق: 209.
3- مكارم الاخلاق: 209. وجواهر الكلام 29: 61.
4- الكافي 5 : 498/ 1 باب الأوقات التي يكره فيها الباه. مكارم الأخلاق: 208 - 209.
5- مكارم الأخلاق: 209.
6- مكارم الأخلاق: 211.
7- مكارم الأخلاق : 212.
8- تهذيب الأحكام 7: 391.
9- الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 313. وجامع المقاصد 12: 330- 332.
10- جامع المقاصد 1: 319.



المصادر:
1- آداب الأسرة  في الإسلام: مركز الرسالة. الطبعة: الأولى، مركز الرسالة - قم – إيران، 1420.
2- تربية الطفل في الإسلام: مركز الرسالة. الطبعة : الأولى، مركز الرسالة قم – إيران1418
   

التعليقات (0)

اترك تعليق