مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

نفقة الأقارب

نفقة الأقارب

 نفقة الأقارب

مسألة1: يجب على المكلّف أن ينفق على أبويه [وآبائهما وأمهاتهما] وإن علوا، وعلى أولاده [وأولادهم] وإن نزلوا، ولا يجب النفقة على غيرهم من الأقارب(1).
مسألة2: إنّما يجب الإنفاق على القريب مع فقره، فلا يجب الإنفاق عليه إن كان غنياً موسراً.
يُشترط أيضاً قدرة المنفق على النفقة على القريب، فمع عدم قدرته لا يجب عليه ذلك.
مسألة3: ينفق المكلّف على نفسه فإن فضل شيء فينفقه على زوجته، فإن فضل شيء أنفق على القريب، فنفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهما مقدمتان على نفقة القريب.
مسألة4: لا تقدير في نفقة الأقارب، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن، بحسب حال القريب.
مسألة5: لا يجب الإنفاق على زوجة ولده أو زوجة والده.
مسألة6: إذا لم ينفق على القريب، ولو عمداً، لم تستقرّ في ذمته بخلاف نفقة الزوجة [...].
مسألة7: النفقة تجب أولاً على الأب فينفق على ولده الفقير، فإن فُقد أو كان معسراً فعلى جدّه للأب ثمّ على جدّ الأب وهكذا مراعياً الأقرب فالأقرب، ومع عدمهم فعلى أمّ الولد ثمّ على آبائها الأقرب فالأقرب، ومع التساوي يشتركون في النفقة بالسوية.
وأمّا نفقة الأب فتجب على الولد أولاً نفقة الأبوين، فمع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد مراعياً الأقرب فالأقرب.
مسألة8: إذا كان للفقير أبناء وآباء فتجب النفقة على الأقرب منهم، ومع التساوي تشاركوا، فلو كان له أب وابن أو بنت تشاركا بالسوية، بينما إذا كان له أب وولد ولد كان الأب أقرب، كما أنّ الابن أقرب من الجدّ.
مسألة9: إذا امتنع من وجبت عليه النفقة أجبره الحاكم ومع عدمه فعدول المؤمنين ومع عدم العدول فسائر المؤمنين.
مسألة10: إذا لم يمكن إجبار من عليه النفقة على النفقة جاز للزوجة أن تقتصّ منه بمقدارها، وأمّا الأقارب فليس لهم ذلك إلاّ بإذن الحاكم.

(1) الإمام الخامنئي (دام ظله): في حالة طلاق الوالدين واختار الأولاد السكن مع أمهم بعد بلوغهم ورشدهم لا يجب عل الأب دفع ثمن نفقاتهم ولا أجرة مسكنهم إذا كان بيته يسع لسكناهم ويرتفع حاجتهم إلى الأكل بالأكل في، وكان الأب متهيئاً لذلك.


مصدر: كتاب تهذيب تحرير الوسيلة- ج3: الأحوال الشخصية، الإمام روح الله الموسوي الخميني (قدس)، إعداد الشيخ علي حجازي، معهد الرسول الأكرم العالي للشريعة والدراسات الإسلامية، ط1، 2009م- 1430هـ.


نفقة الأخت على الأخ

س: هل للأخت الغير العاملة والغير المتزوجة نفقة واجبة على أخيها المتزوج في حال وفاة الأب؟
ج: ليس لها ذلك.‏‏


مصدر: أجوبة الاستفتاءات، موقع  سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي.


التعليقات (0)

اترك تعليق