الإرث
س: رجل توفّي ولديه خمسة أولاد (أحدهم أنثى) من أخٍ متوفي قبله وثلاثة أولاد (أحدهم أيضاً أنثى) من أختٍ توفيّت قبله وزوجة أخيه المتوفى قبله. كيف توزّع التركة بين أولاد أخيه وأخته من الذكور والإناث؟ (وهل لزوجة أخيه المتوفي قبله شيء)؟
ج) إذا لم يكن له وارث إلا أولاد إخوته وأخواته فلأولاد أخيه الثلثان يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأنثيين ولأولاد أخته الثلث يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لزوجة أخيه شيء.
إدعاء أحد الورّاث بعد تقسيم الإرث:
س: هل يُعتنى بوثيقة دالة على ملكية أحد الورثة بعد انتهاء تقسيم العين الموروثة بشهادة الشهود والثقة الموجودة في البين؟
ج) لا اعتبار بالوثيقة التي أبرزها أحد الورّاث المدعي بأن قطعة الأرض بكمالها ملك له ما لم تقم بينة شرعية على صحة واعتبار تلك الوثيقة ولم يقر بذلك سائر الورثة، وأما لو قامت البينة الشرعية على صحة تلك الوثيقة أو أقرّ الورّاث بصحتها ولم تكن هناك حجة شرعية معارضة لتلك الوثيقة فلابد من الأخذ بها والعمل عليها بدفع قطعة الأرض إلى مدعيها.
التنازل عن الإرث في حياة المورث:
س1: توفيت امرأة وخلفت وراءها بنتين وولداً واحداً وقبل وفاتها أعطت أولادها جزءاً من أموالها وطلبت منهم أن يتنازلوا عن إرثهم بعد وفاتها فوافق الجميع وقبضوا ذلك المال عوضاً عن إرثهم وبعد وفاتها رجعوا عن كلامهم فهل يحق لهم المطالبة بالإرث بعد وفاة أمّهم مضافاً إلى ما قبضوه في حياتها؟
ج1) لا إشكال في مطالبتهم بالإرث لأنه حق جعله الله تعالى لهم, ولكن إذا كان من الورثة من لا يرضى بفعل هؤلاء فيجوز له فسخ الهبة لو كانت مشروطة بعدم مطالبة الإرث وترجع الأموال المعطى إليهم من أمهم بعنوان الهبة إلى ملك الورثة فيرثون التركة بأجمعهم حسب حصصهم، وإن لم يفسخ الهبة فتبقى الأموال في ملك هؤلاء.
س2: لو افترضنا أحقيتهم للإرث بعد وفاة أمّهم وكان ما قبضوه حال حياتها هو نفس الحصة المقررة لهم من الإرث بعد وفاتها فهل يكتفى بها أم أنها لا تحتسب جزءاً من الإرث؟
ج2) قد تقدم أنه لا أثر للتنازل عن الإرث في حياة المورث، فله مطالبة حصّة إرثه من التركة وإن كان بمقدار ما أخذه هبةً في حياة المورث، بل ولو كان نفس ما أخذه، فله رد الهبة وأخذ الموهوب بعنوان الإرث.
الحاجب على الأمّ في إرث الزائد عن السدس:
س: صدم طفل بالسيارة فمات وكان لدى والديه عند موته صبي واحد وبنت واحدة وكانت أمه حاملاً بصبي آخر ولد بعد عشرة أيام من الموت ولم تكن شروط حجب الأم عما يزيد عن سدس التركة تامة عند موته لكنها تمت قبل دفع الدية وتقسيمها فهل المدار تمامية شروط الحجب عند موت الطفل أم يكفي تماميتها حال توزيع التركة؟
ج) الميزان هو توفر شروط الحجب عند الموت ولا يكون الحمل حاجباً فليس على الأم حاجب في إرث الزائد عن السدس في مفروض السؤال.
الإرث مع الشك في حياة الوالد عند وفاة الجدّ:
س: والدي مفقود منذ عام 1991 وتوفي جدي (أبو والدي) عام2003 وعثرنا على والدي في المقابر الجماعية عام 2004 ولم نكن نعرف عن مصيره شيئاً هل يتورث والدي من والده؟ وهل نتورث نحن أبناءه من جدّنا؟
ج) ما لم يحرز لديكم حياة والدكم عند وفاة جدّكم فلا يحكم بإرث والدكم من أبيه، وما لم يحرز وفاة جميع أولاد جدّكم قبل وفاته لا ترثون أنتم من جدّكم.
اقتصاص الدين من سهم إرث المديون:
س: إننا مجموعة من الإخوان والأخوات توفي والدنا قبل فترة وترك منزلاً يعيش فيه الآن اثنان من أشقائنا وقد قررنا نحن الأخوة والأخوات حلّ مسألة هذا البيت ببيعه بأخذ كل واحد من نصيبه حسب الميراث الشرعي ولكن تواجهنا مشكلة أن لنا أخاً عليه ديون كثيرة تجاه أحد أخوتنا ويرفض إعطائه الأموال التي أخذها منه سلفة. فالسؤال هو: هل يجوز لأخينا الذي يطالب أخانا الآخر أن يأخذ سهمه من ميراث البيت الذي تركه والدنا لنا كجزء من الدين الذي عليه والذي يرفض دفعه له؟
ج) إذا كان جاحداً بالدَين أو مماطلاً في ردّه ولا يمكن أخذه، فلا مانع من الاقتصاص من ماله المذكور بقدر دينه.
إرث الولد الشبهة:
س: رجل توفي وله ابنة ولا يوجد ما يثبت أنه قد تزوج أمها لا بعقد دائم ولا منقطع الذي يغلب على الظن قوياً أنها ولدت بدون عقد بين أبويها نظراً إلى انتشار مثل هذه الحالة كثيراً في البلاد الأفريقية حيث عاش الأبوان لسهولة إقامة العلاقات الجنسية، فهل ترث البنت من تركة أبيها في مثل هذا الفرض؟
ج) هي ابنته و ترثه إلا أن يثبت خلاف ذلك.
شروط حجب الأمّ عما يزيد عن سدس التركة:
س: صدم طفل بالسيارة فمات وكان لدى والديه عند موته ابن واحد وبنت واحدة وكانت أمّه حاملاً بصبي آخر ولد بعد عشرة أيام من الموت ولم تكن شروط حجب الأمّ عما يزيد عن سدس التركة تامة عند موته لكنها تمت قبل دفع الدية وتقسيمها. فهل المدار تمامية شروط الحجب عند موت الطفل أم يكفي تماميتها حال توزيع التركة؟
ج) الميزان هو توفر شروط الحجب عند الموت ولا يكون الحمل حاجباً فليس على الأمّ حاجب في إرث الزائد عن السدس في مفروض السؤال.
إقرار المرأة بأبوة شخص لمولودتها:
س: وضعت امرأة مولودة منذ ما يزيد على سبعين عاماً. أقرّت هذه المرأة بأبوة شخص معين لمولودتها، وذلك بعد وفاة هذا الشخص بسنتين، واستصدرت بعد الوفاة قراراً قضى بثبوت زواجها منه. في تلك الأثناء: عقد هذا الشخص زواجه على امرأة أخرى وأنجبت له فروعاً. هل هذه المولودة ابنة غير شرعية لذاك الشخص، فلا يرثها وبالتالي لا يرث فروعه شيئاً من التركة؟
ج) مجرد إقرار الأمّ بأبوة ذلك الشخص للمولودة، لا يفيد في ثبوت نسبها إليه وكذا رفع الدعوى حول الموضوع إلى القضاء المدني وحكمه بقرار زوجية والدة المولودة لذلك الشخص، وقرار انتسابها إلى ذلك الشخص لا يكون حجة شرعية على أنها بنت له، وعليه فما لم يثبت هذا الأنتساب بطريق شرعي، لا حقّ لأولاد ذلك الشخص في تركة هذه المولودة.
إرث الجدّة:
س: أخي متوفّى منذ زمن وله بنت راشدة. هل ترث من أمّي سهم أبيها كاملاً (إذا كان أخي متوفّى قبل أمّي)؟ أم ليس لها نصيب من الإرث؟
ج) لا ترث من جدّتها في الفرض المذكور.
إرث الزوجة من زوجها:
س: فتاة عُقِد قرانها على شاب قبل ستة أشهر وتوفّى الشاب قبل انتقالها إلى منزله. فهل يكون لها نصيب من الميراث وما قدر نصيبها؟
ج) إذا كان العقد دائماً فترثه حتى وإن لم يدخل بها. وترث منه النصف فرضاً إذا لم يكن له ولد، والربع إذا كان له ولد. ولو انحصر الوارث بها فتأخذ النصف وللإمام(ع) النصف الآخر.
المصدر: أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله).
اترك تعليق