مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

الـوصيـة للوالدين والأقربين

الـوصيـة للوالدين والأقربين

وجوب الوصيّة:
س: هل الوصية واجبة أم مستحبة؟ وهل ترکها مکروه أم حرام؟
ج) الوصية مستحبة في نفسها. نعم إن كان عليه حقوق وواجبات وجب إيصالها أو الإيصاء بها إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت، إلا إذا اطمأن بأن أخلافه يوصلون الأموال ويؤدّون الحقوق والواجبات.

شرائط الموصي:
س: ما الذي يشترط فيمن يوصي؟
ج) يعتبر في الموصي البلوغ والعقل والاختيار والرشد، نعم الأقوى صحة وصية البالغ عشراً إذا كانت في البر والمعروف.

وقت وجوب الوصية:
س: متى يوصي الشخص، هل عند المرض فقط؟
ج) إذا ظهرت للإنسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها، إلا الديون المؤجّله، وكذا أداء ما عليه من حقوق الله كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها، ولو لم يتمكّن من الإيصال والإتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بذلك.

اشتراط الكتابة في صحّة الوصية:
س: هل يشترط في الوصية أن تكون مكتوبة؟
ج) لا يشترط ذلك.

التوكل من جانب الوصّي:
س: هل يجوز للوصي أن يوكّل أحد الأشخاص الذي يثق بهم للقيام بشأن من شؤون الوصية؟
ج) يجوز.

تفويض الوصاية إلى غير الوصي:
س: هل يجوز للوصي أن يفوض أمر الوصية إلى غيره (أيّ أن يعزل نفسه ويعين شخصاً آخر مكانه)؟
ج) لا يجوز.

الإيصاء بفرض الأجرة للوصي من التركة:
س: هل يجوز للموصي أن يفرض للوصي على تنفيذ الوصية أجرة من ماله؟
ج) لا مانع من ذلك.

البذل من أموال الورثة والاحتساب من الثلث:
س: إذا أوصى زيد بمال يصرف في تجهيزه وفي إقامة الفاتحة هل للورثة بذل المال من أموالهم في الفاتحة وبعد ذلك يأخذون من المال الموصى به نظراً لوجود المال الموصى به في البنك أو عند شخص آخر أو لأمرٍ ما؟
ج) لا مانع من أن يقوم الوصي بصرف أموال في موارد الوصية من مال آخر على حساب المال الموصى به بقصد الأخذ بعد ذلك من المال الموصى به إلا إذا أحرز أن الميت كان من قصده صرف نفس ماله فيما أوصى به.

التصرف في المال المشترك بين الثلث وارث القصّر:
س: إذا أوصى بمال  يصرف في أعمال الخير وعنده أطفال قاصرون هل يجوز للوصي تنفيذ الوصية واخذ المال من دون الإذن من ولي الأطفال؟ أو لا بد من الاستئذان من ولي الأطفال؟ أو لابد من تقسيم التركة؟
ج) لا يجوز للوصي أن يتصرف في المال المشترك بين الثلث وإرث الورثة قبل تقسيم ما تركه الميت وإفراز الثلث، ولو كان الورثة أطفالاً قاصرون لابدّ من أن يكون تقسيم ما ترك لتعيين أسهمهم وثلث الميت تحت إشراف وولاية وليّهم الشرعي.

الوصية بدفن المصحف مع الميت:
س: هل يجوز أن يوصي المكلف أن تدفن نسخته الخاصة من القرآن معه في كفنه أو في قبره؟
ج) لا مانع منه شرعاً في نفسه، إلا أن يكون في معرض الهتك أو التنجيس.

إعطاء الخمس لتنفيد وصية الفقير:
س: لو توفي الفقير وكان قد أوصى بصلاة وصوم وحج ونحو ذلك ولكنه لم يترك مالاً لتنفيذ الوصية، فهل يجوز دفع الخمس من سهم السادة إن كان هاشمياً أو من سهم الإمام في تنفيذ الوصية؟
ج) لا يجوز.

إطاعة الزوج في الوصية:
س: زوجتي كتبت في وصيتها على أن يكون دفنها في بلدتها هي، وأنا أريد دفنها في بلدتي أنا، فهل يجب عليها إطاعتي في هذا الأمر؟ وما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر؟
ج) المرأة مختارة في الوصية.

صرف الثلث في كفارات الميت والاستيجار له:
س: ما رأيكم بالنسبة إلى كفارات الصيام والاستيجار لقضاء الصلاة والصوم للميت فهل تخرج من الثلث أم من أصل تركة الميت؟
ج) كفارات الصيام تخرج من أصل تركة الميت. وأما الاستئجار لقضاء الصلاة والصوم عنه فإن كان قد أوصى بها فتخرج من الثلث، ‏وإلا فلا يجب على الورثة شيء.‏

العمل بالوصية بعد مضي فترة من الزمان:
س: شخص أوصى بقراءة القرآن على القبر ولم يتمكن من القراءة على القبر إلا بعد مضي شهر. فهل يجزي ذلك؟
ج) إذا كانت الوصية مقيدة بزمان فلا يجزي الإتيان بالموصى به في غيره. وإذا لم تكن الوصية مقيدة بزمان خاص ولكن لظروف خاصة ‏لم يتمكن من القراءة على القبر إلا بعد مضي شهر فيجزي ذلك عند التمكن.‏‏‏

التغيير في الوصية:
س: هل يجوز التغيير في الوصية بعد مدة معينة؟
ج) يجوز لنفس الموصي أن يغيّر وصيته دون غيره.‏‏

إتلاف مال الموصي بواسطة الوصي:
س: ماذا يفعل الوصي إذا أتلف شيئاً من مال الموصي؟
ج) الوصيّ أمين، فلا يضمن ما كان في يده إلا مع التعدّي أو التفريط ولو بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف.

ما يستثنى من التركة في الوصية:
س: هل يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من الثلث وما هي الأمور التي تستثنى من تركة الموصي في حال موته قبل تطبيق الوصية؟
ج) لا تنفذ الوصية في الزائد على الثلث، وتفصيله أن الوصية إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ، بل لو لم يوص به يخرج من أصل المال وإن استوعب التركة، ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج ولو كان منذوراً على الأقوى، وإن كانت الوصية تمليكية أو عهديّة تبرّعية، كما إذا أوصی بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، وفي الزائد صحّت إن أجاز الورثة وإلا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحة أو المرض. وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما.

الوصيّة في المعاصي:
س: هل يجوز للموصي أن يوصي في معصية أو معونة ظالم؟
ج) لا تصحّ الوصية في ما ذكر.

مسائل في الوصيّة:

س: هل يجوز لأحد أن يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد عليه (بعد موته) أم أنه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار، حيث إنّ الإسلام وضع حدّاً معيّناً في هذا المورد؟

ج: لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي، وليس لذلك حدّ خاص شرعاً، إلاّ أنّ وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة.

س: هل الوصية واجبة بحيث يأثم الإنسان بتركها؟
ج: لو كانت عنده ودائع وأمانات للآخرين، أو كان عليه حقوق للناس أو لله تعالى ولم يتمكن من أدائها حال حياته، وجب عليه الإيصاء بها، وإلاّ فلا تجب الوصية.

س: أوصى رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأكبر وصيّاً عنه، غير أنّ سائر الورثة اعترضوا على هذه الوصية، فما هي وظيفة الوصي في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الموصى به بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك فلا وجه لاعتراض الورثة بل يجب عليهم العمل وفقاً للوصية.

س: ما هو الحكم فيما إذا أنكر الورّاث الوصية مطلقاً؟
ج: يجب على مدّعي الوصية إثباتها بالطرق الشرعية فإذا ثبتت فإن كانت بمقدار ثلث التركة أو أقل من ذلك وجب العمل على طبقها ولا أثر بعد ذلك لإنكار الورثة ولا تأثير لاعتراضهم.

س: أوصى شخص بما عليه من الحقوق الشرعية من قبيل الخمس والزكاة والكفارة، وبما عليه من الواجبات البدنية من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقين (ومنهم أحد أولاده الذكور أيضاً) بأن يُستثنى من تركته بعض أملاكه للصرف في موارد وصيته، إلاّ أنّ بعض الورثة يرفض ذلك ويطالب بتقسيم كل الأملاك بين الورثة من دون استثناء شيء منها، فما هو التكليف؟
ج: بعد فرض ثبوت الوصية بحجة شرعية أو بإقرار الورثة فليس لهم أن يطالبوا بتقسيم الملك الموصى به، فيما إذا لم يكن أزيد من ثلث مجموع التركة، بل يجب عليهم العمل بوصية الميت فيه بصرفه فيما أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة شرعية أنّ على الميت ديوناً للناس أو ديوناً مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوصِ بها، وجب عليهم أيضاً إخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.

س: أوصى أحد الأشخاص ممن كان عنده مقدار من "النسق الزراعي" بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلاّ أنّ الورّاث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفى نافذة؟ وهل يحق للورّاث بيع الملك المذكور؟
ج: على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعاً، وعدم زيادة قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة، ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة استملاكه لأنفسهم. وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه.

س: أوصى أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاكه لنفسه بأن تصرف في الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟
ج: ما لم يعلم من حاله أنه أراد إبقاء الأرض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للأرض، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لأجله إن لم يكن زائداً على الثلث.

س: هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر لكي يصرفه لأجله بعد وفاته؟
ج: لا مانع من ذلك شريطة أن يبقى عند وفاته ضعف ذلك للورثة.

س: أوصى شخص إلى أبيه بأن يستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصيام كانت في ذمّته، ثم إنه فُقِد والى الآن لم يُعرف مصير ذلك الأخ العزيز، فهل يجب على والده أن يستأجر عنه لقضاء صلاته وصيامه؟
ج: ما لم يثبت موت الموصي بحجة شرعية أو بعلم الوصي، لا يصحّ منه الإستئجار لقضاء الصلاة والصيام عنه.

س: أوصى والدي بثلث أرضه لبناء مسجد فيها، ولكن نظراً إلى أنه يوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظراً إلى الحاجة الملحّة إلى بناء المدارس، فهل يجوز لنا بناء المدرسة فيها بدلاً من المسجد؟
ج: لا يجوز تبديل الوصية ببناء المدرسة بدلاً عن المسجد، ولكن لو لم يكن قصد الميت إنشاء المسجد في نفس تلك الأرض، فلا مانع من بيعها وصرف ثمنها لبناء مسجد في مكان آخر يحتاج إلى مسجد.

س: هل يجوز لشخص أن يوصي بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة كلية الطب من أجل التشريح للتعلّم والتعليم؟ وهل يعد هذا العمل مثلة ليكون غير جائز؟
ج: إن أدلة تحريم المثلة ونظائرها ناظرة إلى شيء آخر بل هي منصرفة عن مورد السؤال حيث يوجد مصلحة مهمة في تشريح جسد الميت فيه، وعليه فلا إشكال في تشريح جسد الميت المسلم ظاهراً مع مراعاة الاحترام له الذي هو أصل مسلَّم به في هذه المسألة وأمثالها.

س: لو أوصى شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفى أو إلى شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصية ويجب تنفيذها؟
ج: لا يبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصية بالنسبة للأعضاء التي لا يعدّ فصلها من جسد الميت هتكاً له، ولا مانع من تنفيذ الوصية في مثل ذلك.

س: هل تكفي إجازة الورثة في حياة الموصي للوصية في الزائد على الثلث في نفوذها؟ وعلى فرض الكفاية، هل يجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
ج: تكفي الإجازة منهم في حياة الموصي في نفوذ وصحة الوصية بالنسبة للزائد على الثلث وليس لهم الرجوع عن ذلك بعد وفاة الموصي ولا أثر له.

س: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بما في ذمّته من صوم وصلاة، ولكن لم يترك تركة، أو كانت تركته عبارة عن بيت ولوازمه فقط بحيث يؤدي بيعها إلى العسر والحرج على أولاده الصغار، فماذا على الورثة بشأن هذه الوصية؟
ج: إذا لم يكن للشهيد العزيز تركة فلا يجب على أحد العمل بوصيته، ولكن وجب على الولد الأكبر من أولاده بعدما بلغ قضاء ما فات من أبيه من صوم أو صلاة، وأما إذا كانت له تركة فيجب صرف الثلث منها في وصيته. ومجرّد حاجة الورثة وكونهم صغاراً ليس عذراً شرعاً في ترك وإهمال الوصية.

س: هل يشترط في صحة ونفوذ الوصية بالمال وجود الموصى له حين الوصية؟
ج: يشترط في صحة الوصية التمليكية وجود الموصى له حينها، ولو كان حملاً في بطن أمّه، بل ولو جنيناً لم تَلِجْه الروح، ولكن على شرط أن يتولّد حياً.

س: عيّن الموصي في وصيته المكتوبة، مضافاً إلى نصب الوصي لإنجاز وصاياه شخصاً آخر كناظر له، ولكنه لم يصرّح له بصلاحياته من كونه رقيباً على الوصي للإطلاع فقط على أعماله لئلا تقع على خلاف ما قرره الموصي أو كونه صاحب الرأي في أعمال الوصي كي تصدر منه على وفق نظر الناظر، فما هي صلاحيات هذا الناظر في هذه الصورة؟
ج: مع فرض إطلاق الوصية لا يجب على الوصي أن يستشير الناظر في أعماله، وإن كان الأحوط ذلك، وإنما للناظر الرقابة على الوصي للإطلاع على أعماله.

س: أوصى الميت الى ابنه الأكبر وجعلني الناظر عليه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسؤول الوحيد عن تنفيذ وصيته، ولكنني الآن ولظروفي الخاصة تعسّر عليّ إنجاز الأمور الموصى بها، فهل يجوز لي تبديل مورد الوصية بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلى دائرة الصحة كي تُصرف في الأمور الخيرية وعلى مَن تتكفلهم من المحتاجين الذين يستحقون العون والمساعدة؟
ج: ليس للناظر أن يستقل بتنفيذ وصايا الميت ولو فيما بعد موت الوصي إلاّ فيما إذا أوصى الميت إليه بعد موت الوصي، وإلاّ فعليه أن يراجع الحاكم لتعيين شخص آخر مكان الوصي الميت، وعلى أي حال لا يجوز التعدّي عن وصية الميت ولا تغييرها وتبديلها.

س: لو أوصى شخص بمال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف أو وقف مالاً لذلك، فتعذّر على الوصي أو على متولي الوقف إرسال المال إلى هناك لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تكليفه في ذلك؟
ج: اذا كان صرف المال لتلاوة القرآن في النجف الأشرف ممكناً ولو في المستقبل يجب العمل بالوصية.

س: أوصتني أمي قبل وفاتها بصرف ثمن حليّها من الذهب في وجوه البرّ ليالي الجمعة، وقد فعلت ذلك لحد الآن، ولكن ما هو تكليفي في حالة خروجي من البلاد إلى بلد أجنبي، حيث يحتمل قوياً أن يكون سكانه غير مسلمين؟
ج: ما لم يعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق على عموم الناس من المسلمين وغيرهم، وجب الإقتصار على صرف ذلك المال في وجوه البرّ للمسلمين فقط، ولو بوضع المال عند أمين في بلد إسلامي للصرف على المسلمين.

س: أوصى شخص ببيع قسم من أراضيه لصرف ثمنها في مراسم العزاء والأمور الخيرية، لكن بيع هذه الأرض من غير الورثة سوف يوقعهم في الضيق والمشقة، حيث إنّ التفكيك بين هذه الأرض وسائر الأراضي يسبّب كثيراً من المشكلات، فهل يجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، على أن يتم دفع مبلغ خاص كل عام للصرف في مورد الوصية تحت إشراف الوصي والناظر؟
ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم يعلم قصد الموصي لبيع الأرض نقداً وصرف ثمنها في مورد الوصية في السنة الأولى لا بأس في بيعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شريطة أن يرى الوصي والناظر ذلك مصلحة ولم تكن الأقساط بحيث تؤدي إلى تعطيل الوصية.

س: أوصى شخص في مرض موته إلى شخصين كوصي ونائب للوصي، ثم تغيّر رأيه بعد ذلك وأبطل الوصية وقد أعلم الوصي والنائب بذلك، وكتب وصية أخرى وعيّن أحد أقاربه وهو غائب وصياً له، فهل تبقى الوصية الأولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة، وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الأول ونائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي أبطلها الموصي وقاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية، ويجب عليهما إعادة ما أنفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟
ج: بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الأولى وعزله للوصي الأول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلك الوصية والعمل بها، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على إجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الأموال المصروفة.

س: أوصى شخص بملك لأحد أولاده، ثم بعد مضيّ سنتين غيّر وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعاً؟ وإذا كان هذا الشخص مريضاً محتاجاً إلى العناية والخدمات، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيّه المعيّن وهو ابنه الأكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء؟
ج: لا مانع شرعاً من عدول الموصي ما دام حياً سليم العقل عن الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعاً هي الوصية المتأخرة، ورعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادراً على استخدام ممرّض له من ماله فهي من مسؤولية جميع الأولاد القادرين على العناية به على السواء، وليست من مسؤولية الوصي وحده.

س: أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصياً له، وقد عزل الثلث بعد تقسيم التركة، فهل يجوز لي تنفيذاً لوصيته بيع قسم من هذا الثلث لصرفه في وصاياه؟
ج: إذا كان قد أوصى بصرف ثلث التركة في وصاياه فلا مانع من بيعه بعد فرزه عن التركة وصرفه في المورد الذي ذكره في الوصية. وأما لو أوصى بصرف عوائد الثلث في وصاياه فلا يجوز بيع عين الثلث ولو لأجل الصرف في موارد الوصية.

س: عيّن الموصي الوصي والناظر ولكنه لم يذكر شيئاً من وظائفهما ولا تعرّض للثلث فضلاً عن ذكر المصارف له، ففي هذه الحالة ما هي وظيفة الوصي؟ وهل يجوز له أن يخرج الثلث من تركة الموصي وينفقه في الأمور الخيرية؟ وهل مجرد الوصية وتعيين الوصي يكفي لاستحقاقه للثلث من تركته لكي يجب على الوصي إخراجه من التركة وصرفه لأجله؟
ج: إن أمكن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلي الخاص فهم مقصود الموصي من الوصية وتعيين الوصي وجب عليه العمل بما فهم من هذا الطريق لتشخيص مورد الوصية ومقصود الموصي، وإلاّ فتكون الوصية باطلة ولغواً من أجل إبهامها وعدم ذكر متعلّقها.

س: أوصى شخص بكل ما يملكه من "القماش المخيط وغير المخيط وغيره" لزوجته، فهل المقصود من كلمة "غيره" أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش والملابس كالحذاء ونحوه؟
ج: ما لم يعلم المقصود من كلمة "غيره" في وثيقة الوصية، ولم يفهم من الخارج مقصود الموصي منها، فهذه الجملة من الوصية، نظراً إلى إجمالها وإبهامها، غير قابلة للعمل والتنفيذ، وتطبيقها على أحد المحتملات المذكورة في السؤال موقوف على موافقة الورثة ورضاهم.

س: أوصت امرأة بثلث تركتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثماني سنوات، وصرف البقية في رد المظالم والخمس والخيرات، وكانت تلك الفترة أيام الدفاع المقدّس، وكانت المساعدة للجبهة أمراً ضرورياً، وكان الوصي على يقين بأنها ليس عليها القضاء حتى صلاة واحدة، ومع ذلك فقد استأجر شخصاً ليصلّي عنها مدة سنتين، ودفع مبلغاً من الثلث للجبهة والبقية للخمس ورد المظالم، فهل عليه شيء في ذلك؟
ج: يجب العمل بالوصية كما أوصى بها الميت، ولا يجوز للوصي إهمالها ولو في بعضها، فلو صرف المال، ولو بعضه، في غير مورد الوصية، كان ضامناً له للميت من ماله الخاص.

س: أوصى شخص إلى رجلين بأن يعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد في وثيقة الوصية، وتقرّر في المادة الثالثة منها أن تُجمع جميع تركة الموصي، المنقولة وغير المنقولة والنقود وما له من الديون على الناس وكل ما يملكه، ثم بعد أداء ديونه من أصل التركة يُستخرج الثلث من تمام التركة ويصرف طبقاً للمواد 4 و5 و6 المذكورة فيها، ثم بعد مرور 17 عاماً يصرف ما بقي من الثلث على الفقراء من الورثة؛ لكن الوصيَّين منذ موت الموصي إلى انقضاء هذه المدة لم يتمكنا من إخراج الثلث، وتعذّر عليهما العمل بالمواد المشار إليها، ويدّعي الورثة أيضاً بطلان الوصية بعد انقضاء المدة المذكورة، وأنه لا يحق للوصيَّين التدخل في أموال الموصي، فما هو الحكم؟ وما هي وظيفة الوصيَّين؟
ج: لا تبطل الوصية ولا وصاية الوصي بالتأخير في تنفيذها، بل يجب على الوصيَّين العمل بها، وإن طالت المدة؛ ولا يجوز للورثة مزاحمة الوصيَّين في إنجاز الوصية ما لم تكن وصايتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.

س: بعد تقسيم تركة الميت على ورّاثه، وصدور سندات الملكية بأسمائهم، ومرور ستة أعوام على هذا الأمر، إدّعى أحد الورثة أنّ المتوفى قد أوصى إليه شفوياً بأن يعطي قسماً من البيت لأحد أبنائه، وقد شهدت له بعض النساء بذلك، فهل يقبل منه هذا الإدّعاء بعد مرور تلك المدة؟
ج: لا يمنع مرور الزمان، ولا إتمام المراحل القانونية بشأن تقسيم الإرث، عن قبول الوصية، لو كانت عليها حجة شرعية؛ فلو أثبت مدّعي الوصية دعواه بطريق شرعي، وجب على الجميع العمل على وفقها؛ وإلاّ فيجب على كل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصية أن يلتزم بمضمونه ويعمل على وفقه، بمقدار ما يخصّه في نصيبه من الإرث.

س: أوصى شخص إلى رجلين عيَّن أحدهما وصياً له والآخر ناظراً عليه ببيع قطعة من أرضه والذهاب بثمنها إلى الحج نيابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث يدّعي أنه قد أدى مناسك الحج من عنده نيابة عن الميت، من دون استجازة من الوصي والناظر؛ والحال أنّ الوصي أيضاً قد توفي ولم يبقَ على قيد الحياة إلاّ الناظر، فهل يجب عليه الحج عن الميت ثانية بثمن أرضه، أم يجب عليه دفعه إلى مَن ادّعى أنه حج عن الميت كأجرة له، أم لا شيء عليه في ذلك؟
ج: لو كان على الميت الحج، وأراد بوصيته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتى به الشخص الثالث من عنده من الحج نيابة عن الميت يجزئ عنه، ولكن ليس له المطالبة بالأجرة من أحد، وإلاّ فعلى الناظر والوصي أن يعملا بوصية الميت في الحج عنه بثمن أرضه. ولو مات الوصي قبل العمل بالوصية، وجب على الناظر في العمل بالوصية أن يرجع إلى حاكم الشرع.

س: هل يجوز للورثة إلزام الوصي بدفع ثمن معيّن لقضاء الصوم والصلاة عن الميت؟ وما هو تكليف الوصي في ذلك؟
ج: العمل بوصايا الميت من مسؤوليات الوصي، وعلى عهدته، ويجب عليه إنجازها على ما يراه من المصلحة؛ ولا يحق للورثة التدخل في ذلك.

س: كانت وثيقة الوصية مع الموصي عندما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، ولا أحد يعلم بمضمونها، ولا يدري الوصي هل هو الوصي فعلاً أم أنّ هناك وصياً آخر غيره، فما هو تكليفه؟
ج: بعد ثبوت أصل الوصية، فما لم يحصل للوصي اليقين بعزله، يجب عليه العمل بالوصية في الموارد التي لم يتيقن بحصول التغيير والتبديل فيها.

س: هل يجوز للموصي أن يعيِّن أحداً من غير ورثته كوصي له؟ وهل يحق لأحد أن يعارض ذلك؟
ج: إنتخاب وتعيين الوصي من بين مَن يراه المكلّف صالحاً لذلك موكول إلى نظر شخصه، ولا مانع من أن يعيِّن أحداً من غير ورثته وصياً لنفسه؛ ولا يحق للورثة الاعتراض على ذلك.

س: هل يجوز لبعض ورثة الميت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصي، الإنفاق من مال الميت لأجله، وذلك تحت عنوان الضيافة؟
ج: إن أرادوا بذلك العمل بالوصية فهو موكول إلى وصي الميت، وليس لهم القيام به من عندهم بلا موافقة الوصي؛ وإن أرادوا الإنفاق من تركة الميت على حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف على إذن سائر الورثة، فإن لم يرضوا فهو محكوم بالغصب بالنسبة الى سهام سائر الورثة.

س: ذكر الموصي في وصيته أنّ وصيّه الأول فلان، ووصيّه الثاني زيد، ووصيّه الثالث عمرو، فهل الوصي هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصي هو الأول فقط؟
ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصي، وما لم يُعلم من الشواهد والقرائن أنّ المقصود وصاية هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصايتهم على الترتيب والتعاقب، فيجب توافقهم على الاجتماع في العمل بالوصية.

س: إذا عيَّن الموصي ثلاثة أشخاص أوصياء لنفسه مجتمعاً، فلم يتفقوا على طريق واحد للعمل بالوصية، فكيف يحسم النزاع في البين؟
ج: في موارد تعدّد الأوصياء، إذا وقع خلاف بينهم حول كيفية العمل بالوصية، يجب عليهم الرجوع إلى الحاكم الشرعي.

س: نظراً إلى أنني الابن الأكبر لأبي، ويكون عليّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصيامه، فما هو الواجب عليّ في ذلك فيما إذا كان على والدي قضاء الصلاة والصيام لأكثر من سنة، ولكنه قد أوصى بأن يُقضى عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
ج: ما أوصى به الميت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصى به من ثلث التركة جاز لك أن تستأجر شخصاً لذلك من ثلث تركته. وإذا كانت الصلاة والصيام التي بذمّته أكثر مما أوصى بها، فعليك أن تقضيها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلك من مال نفسك.

س: أوصى شخص إلى ابنه الأكبر بقطعة معيّنة من أراضيه كي يحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلك له، ولكن نظراً لعدم حصوله على رخصة سفر الحج في وقته من مؤسسة الحج والزيارة، والى ارتفاع نفقات السفر أخيراً، وعدم كفاية ثمن الأرض، تعذّر عليه العمل بالوصية بنفسه، فاضطر إلى استنابة أحد للحج عن أبيه، ولكن ثمن الأرض لا يفي بأجرة النيابة، فهل يجب على بقية الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصية المورّث، أم أنّ ذلك من وظيفة الإبن الأكبر فقط لأنه يجب عليه الحج عن أبيه على كل حال؟
ج: في مفروض السؤال، لا يجب على سائر الورثة دفع شيء من نفقات الحج؛ ولكن إذا كان الحج قد استقرّ على ذمّة الموصي، ولم تكن الأرض التي عيّنها للحج عنه كافية لنفقات الحج النيابي، ولو من الميقات، فحينئذ يجب إتمام نفقات الحج الميقاتي من أصل تركة الميت.

س: إذا وُجد وصل بدفع الميت لمبالغ على حساب الحقوق الشرعية، أو شهد عدد من الأشخاص على أنه كان يدفع الحقوق، فهل على الوارث دفع الحقوق الشرعية من التركة؟
ج: مجرّد وجود وصل بدفع الميت مبالغ على حساب الحقوق الشرعية، أو شهادة الشهود بأنه كان يدفع الحقوق، ليس حجة شرعية على براءة ذمّته من ذلك، ولا على عدم تعلّق الحقوق الشرعية بأمواله، فإن كان قد اعترف بكونه مديناً بمبالغ على حساب الحقوق الشرعية، أو بوجودها في تركته، أو تيقّن الورثة بذلك، وجب عليهم دفع ما أقرّ به الميت، أو ما تيقّنوا به، من أصل تركة الميت، وإلاّ فلا شيء عليهم في ذلك.

س: أوصى شخص بثلث أمواله لنفسه، وذكر في هامش وثيقة الوصية أنّ البيت الموجود في البستان لتأمين مخارج الثلث، وأنّ على الوصي أن يبيعه بعد عشرين سنة من وفاته ويصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جميع تركة الميت من البيت المذكور وغيره من أمواله حتى يجب إكمال الثلث من سائر أموال الميت، فيما إذا كان البيت أقل منه، أم أنّ الثلث هو البيت فقط ولا يأخذ الوصي من الأموال الأخرى شيئاً بعنوان الثلث؟
ج: لو أراد بوصيته، مع ما ذكره في هامش الوثيقة، تعيين البيت فقط ثلثاً لنفسه، ولم يكن أزيد من ثلث مجموعة تركة الميت بعد أداء ديونه منها، كان هو الثلث فقط المختص بالميت؛ وكذلك إذا أراد بعد الوصية بثلث التركة لنفسه تعيين البيت لمصارف الثلث، وكان بمقدار ثلث مجموع التركة بعد أداء الديون منها، وإلاّ فلا بدّ من ضم شيء من التركة إلى البيت بمقدار يصير المجموع بمقدار ثلث التركة.

س: بعد مضيّ 20 سنة من تقسيم الإرث، ومضيّ 4 سنين من بيع البنت نصيبها منه، كشفت الأم عن وجود وصية تدّعي على أساسها أنّ جميع أموال زوجها تتعلق بها، وهي تعترف بأنها منذ وفاة زوجها كانت بيدها هذه الوصية ولكنها لم تعلن بها لأحد إلى الآن، فهل يُحكم بذلك ببطلان تقسيم الإرث، وبطلان بيع البنت نصيبها من الإرث؟ وعلى فرض البطلان، فهل يصحّ إبطال السند الرسمي للملك الذي اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الاختلاف الحاصل بينها وبين الأم؟
ج: على فرض صحة الوصية المذكورة، وثبوتها بحجة معتبرة، بما أنّ الأم كانت منذ وفاة زوجها إلى حين تقسيم تركته على علم بها، وكانت وثيقة الوصية بيدها حين دفع نصيب البنت إليها إلى حين بيعها لنصيبها، ومع ذلك سكتت عن الوصية، وعن الاعتراض على دفع نصيب البنت إليها، وعن الاعتراض على بيع البنت لنصيبها حينه، فإنّ ذلك كلّه يعتبر رضىً منها بأخذ البنت لما أخذت من التركة وباعته لنفسها، فليس لها بعد ذلك أن تطالب البنت بما دفعته إليها، ولا أن تطالب المشتري بذلك، ويكون بيع البنت محكوماً بالصحة والمبيع للمشتري.

س: ذكر أحد الشهداء في وصيته لأبيه بأن يبيع المبنى السكني الذي كان له، ويؤدي عنه ديونه فيما إذا لم يتمكن من أداء ديونه، مع الاحتفاظ بالدار، وأوصى بمبلغ لصرفه في وجوه البرّ، وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمّه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصيام عنه. ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته وسكن في داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، وقد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح وترميم الدار، كما أنه أخذ من ابن الشهيد السكة الذهبية المخصصة له لصرفها في نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حكم تصرّفاته هذه في تركة الشهيد وفي أموال ابنه؟ وما هو حكم انتفاعه من الراتب الشهري المخصص لابن الشهيد، علماً بأنه يقوم بتربيته والإنفاق عليه؟
ج: يجب أن تُحسب جميع أموال الشهيد العزيز، وبعد تسديد جميع ديونه المالية منها يُصرف ثلث الباقي في تنفيذ وصاياه، كقضاء الصلاة والصوم عنه، ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلك، ثم يقسّم الثلثان وما تبقّى من الثلث السابق على ورّاث الشهيد، وهم أبوه وأمه وابنه وزوجته، على وفق الكتاب والسنّة. وكل التصرّفات في البيت وفي الوسائل المملوكة للشهيد، يجب أن تكون بإذن الورّاث والولي الشرعي للصغير. وما قام به أخو الشهيد من ترميم البيت من دون إذن وإجازة الولي الشرعي للصغير، فليس له أخذ نفقاته من مال الصغير، ولا يجوز له صرف السكة الذهبية والراتب الشهري للصغير في إصلاح وترميم داره، ولا في نفقات نفسه، بل ولا في الإنفاق على الصغير إلاّ بإذن وإجازة وليّه الشرعي، وإلاّ كان عليه ضمان المال للصغير. كما أنّ شراء الدار أيضاً يجب أن يكون بإذن وإجازة الورثة والولي الشرعي للصغير.

س: ذكر الموصي في وصيّته أنّ جميع أمواله، التي هي ثلاث هكتارات من بساتين الفاكهة، تمّت المصالحة على هكتارين منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، وتمّت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه. ثم إنه بعد وفاته تبيّن أنّ مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين، وعلى ذلك فأولاً: هل يعتبر هذا الذي سجّله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أم يكون وصيّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانياً: بعدما تبيّن أنّ مساحة البساتين أقل من هكتارين، فهل تختص بتمامها بالأولاد، وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصّه الميت لنفسه، أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟
ج: ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعاً، المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضاً، فما ذكره يُحمل على الوصية. وعليه، فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده ولنفسه، نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين والهكتار الواحد إلى المساحة الموجودة من البساتين، وتكون في الزائد عن الثلث موقوفة على إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم يكون الزائد إرثاً لهم.

س: سجّل رجل جميع أمواله باسم ابنه، على أن يدفع هو بعد وفاة الأب لكل واحدة من أخواته مبلغاً معيّناً من النقد عوض نصيبها من الإرث، إلاّ أنّ إحدى الأخوات لم تكن حاضرة حين موت الأب، ولذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك، وعندما عادت إلى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أنّ الأخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئاً إلى أخته، ولكنه الآن وبعد مضيّ عدة سنوات، وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذكور إليها، إلاّ أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذكور بقوّته الشرائية في ذلك الحين، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحكم؟
ج: إذا كان أصل تسليم التركة إلى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ من المال إلى الإناث قد تم على وجه صحيح شرعاً، فكل واحدة من الأخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط؛ ولكن الأحوط فيما لو انخفضت قوّته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت، وليس ذلك بحكم الربا.

س: خَصّص والديّ زمن حياتهما، وبحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعية، بعنوان الثلث لهما، لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفن والدفن والصوم والصلاة وغير ذلك، وقد أوصيا إليّ (وأنا ابنهما الوحيد) بذلك؛ ونظراً إلى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شيء من الأموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟
ج: إن كنت قد أنفقت ما أنفقته على الميت على حساب الوصية، وبقصد الأخذ من الثلث، جاز لك أخذه من ثلث الميت، وإلاّ فلا.

س: أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته، ونظراً إلى أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، ولا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلاً، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي؟
ج: يجب عليهم فعلاً أن يعطوا المُلك الموصى به للزوجة، ولكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك.

س: عندما أردنا تقسيم الأموال المشتركة بيننا بالإرث من أبينا ـالذي هو إرث له من أبيه- وبين عمّنا وجدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصية جدّي الذي كان قد أوصى بها قبل 30 سنة، وقد أوصى فيها لكل من جدّتي وعمي بمبلغ خاص من النقد مضافاً إلى مالهما من الإرث من تركته، إلاّ أنّ عمّي وجدّتي قد حوّلا هذا المبلغ إلى قيمته الحالية، ولهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشتركة مبلغاً يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟
ج: الأحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائية للمال.

س: أوصى أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته لحرم أبي عبد الله الحسين في كربلاء المقدسة، وحالياً لو أردنا الاحتفاظ بهذه السجادة في المنزل إلى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلّة لئلا يلحق بها الضرر والخسارة؟
ج: إذا كان حفظ السجادة، إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية، متوقفاً على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتاً، فلا بأس في ذلك.

س: أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد والحسينية والمجالس الدينية والأمور الخيرية ونحو ذلك، ولكن الملك المذكور وسائر أملاكه قد غُصبت، ويحتاج استنقاذها من يد الغاصب إلى نفقات، فهل يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ وهل يكفي مجرّد إمكان استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟
ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية، ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب، وإن كان ذلك بصرف مال لأجله.

س: أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه، وحرم بذلك ست بنات له من الإرث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ وإذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستّ وابن واحد؟
ج: لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وتبقى في الزائد على ذلك موقــوفة على إجازة جميع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منــهنّ من ثلثي التركة نصيبها من الإرث، وعلى هذا تقســــّم تركة الأب إلى أربــعـة وعشـــرين قسماً، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثـلث الموصــى به (8/24)، ونصــيبه من إرث الثلثين المتبقيين (4/24)، ويكون سهم كل واحدة من البنات (2/24). وبعبارة أخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلّقاً بالابن، ويقسّم النصف الآخر على البنات الستّ.

المصدر: أجوبة الاستفتاءات، موقع سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي(دام ظله).

التعليقات (0)

اترك تعليق