آداب اليوم السابع
آداب اليوم السابع:
هي آداب ينبغي القيام بها في حق المولود الجديد:
أولاً: غسل الطفل:
يعتبر غسل الطفل في اليوم السابع من السنن المؤكدة ويقول البعض من العلماء بأنّ هذا الغسل واجب، يقول العلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية: "من الأحوط أن ينوي الغاسل للطفل ويقول: أغسل هذا الطفل لوجه الله تعالى، فيبدأ بغسل رأسه ثم جانبه الأيمن لينتهي بجانبه الأيسر".
الحلق: إذا مضى السابع فليس عليه الحلق:
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد يوم السابع فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليه حلق.
عن أبي عبد الله عليه السلام في العقيقة قال: إذا جاوزت سبعة أيام (1)فلا عقيقة له (2) [74]
كراهية القنازع:
عن أبي عبد الله (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع): لا تحلقوا الصبيان القزع، والقزع أن يحلق موضعا ويدع موضعا.
عن أبي عبد الله (ع) أنه كان يكره القزع في رؤوس الصبيان وذكر أن القزع أن يحلق الرأس إلا قليلا ويترك وسط الرأس يسمى القزعة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: أتي النبي (ص) بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له وأمر بحلق رأسه وأمر رسول الله (ص) بحلق شعر البطن.[75]
عدم تأكد استحباب الحلق والعقيقة إذا مضى السابع وكراهة تأخيرهما عنه:
عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن مولود (3) يحلق رأسه [بعد] (4). يوم السابع؟ فقال: إذا مضى (5) سبعة أيام فليس عليه حلق.
عن أبي عبد الله (ع)، في العقيقة قال: إذا جازت (6). سبعة أيام فلا عقيقة له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7)، وكذا الذي قبله.
قال الشيخ: إنما أراد نفي الفضل الذي يحصل له لو عق يوم السابع لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة، وإن مضى للولد أشهر وسنون.
علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟ فقال: إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع. أقول: وتقدم ما يدل على استحباب الحلق والعقيقة بعد الكبر(8)
باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه:
عن علي (ع)، أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب، وقال: "إنما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع".
عوالي اللآلي: عن النبي (ص)، أنه نهى عن القنزع، والقنزع أن يحلق بعض الرأس من الصبي ويترك بعضه.[77]
1. قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفى الفضل الذي كان يحصل له لو عقّ في يوم السابع لأنا قد بينا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة وإن مضى للمولود أشهر أو سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الأخبار. (آت).
2. كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا أو يكون المراد فلا عقيقة كاملة له وإن وجبت عليه كقوله عليه السلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له.(في)
3. في المصدر: ولنبيك.
4. في المصدر زيادة: وقضائك.
5. في نسخة: وفي حجامتك (هامش المصححة). الباب 60 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6: 38/ 1، والتهذيب 7: 446/ 1786.
6. في المصدر: جاوزت.
7. التهذيب 7: 446/ 1787. 3 - مسائل علي بن جعفر: 111/ 27.
8. تقدم في الباب 39 من هذه الأبواب ويأتي ما يدل عليه في الباب 65 من هذه الأبواب. الباب 61 فيه حديث واحد 1- الكافي 6: 39/ 1.
1- وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 386 - 388
2- الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 24 - 27
اترك تعليق