الختان للذكر
الختان للذكر:
- عن أبي عبد الله (ع) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم وإن الأرض لتكره بول الأغلف(1)
- عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا.
- عن عبد الله بن جعفر أنه كتب إلى أبي محمد(ع) أنه روي عن الصادقين(ع) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا وإن الأرض تضج إلى الله من بول الأغلف، وليس جعلت فداك لحجامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه(2) يوم السابع، وعندنا حجام اليهود فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقع عليه السلام: السنة يوم السابع فلا تخالفوا السنن إن شاء الله(3)
- عن محمد بن قزعة قال: قلت لأبي عبد الله(ع): إن من قبلنا يقولون: إن إبراهيم عليه السلام ختن نفسه بقدوم على دن(4) فقال: سبحان الله! ليس كما يقولون كذبوا على إبراهيم عليه السلام، قلت: وكيف ذاك؟ فقال: إن الأنبياء عليهم السلام كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم في اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم عليه السلام من هاجر(5) عيرت سارة هاجر بما تعير به الإماء فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكاء لبكائها، ودخل إبراهيم(ع) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل؟ فقال: إن سارة عيرت أمي بكذا وكذا، فبكت وبكيت لبكائها، فقام إبراهيم إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر فألقاه الله عنها فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته فجزعت من ذلك سارة فلما دخل إبراهيم(ع) عليها قالت: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته فقام إبراهيم(ع) إلى مصلاه فناجى ربه وقال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء وهذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت(6) أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد قال: فختنه إبراهيم(ع) بالحديد وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: ثقب أذن الغلام من السنة وختان الغلام من السنة.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان.
- عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ختان الصبي لسبعة أيام من السنة هو أو يؤخر؟ وأيهما أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة وإن أخر فلا بأس.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: من الحنيفية الختان.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: المولود يعق عنه ويختن لسبعة أيام.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.
وجوب ختان الصبي وجواز تركه عند الصبا، ووجوب قطع سرته، وحكم ختان اليهودي ولد المسلم:
- عن عبد الله بن جعفر، أنه كتب إلى أبي محمد (ع): أنه روي عن الصادقين (ع) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا، فإن الأرض تضج إلى الله عز وجل من بول الأغلف، وليس -جعلني الله فداك- لحجامي بلدنا حذق بذلك، ولا يختنونه يوم السابع، وعندنا حجامو اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا، إن شاء الله؟ فوقع (ع): السنة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن، إن شاء الله. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن جعفر الحميري، مثله(7)
- عن أبي عبد الله (ع) قال: من سنن المرسلين الاستنجاء والختان. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله(8)
- عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع) قال: من الحنيفية الختن.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله(ص): طهروا أولادكم يوم السابع فإنه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله(9) وبإسناده عن علي (ع) في حديث الأربعمائة مثله، وزاد بعد قوله: يوم السابع: ولا يمنعكم حر ولا برد(10) ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع) مثله (11).وترك الزيادة.
- عن أبي عبد الله (ع) قال: اختنوا أولادكم لسبعة أيام، فإنه أطهر وأسرع لنبات اللحم، وإن الأرض لتكره بول الأغلف. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(12)، وكذا كل ما قبله إلا الأول.
- عن محمد بن قذعة(13) قال: قلت لأبي عبد الله(ع): إن من عندنا يقولون: إن إبراهيم(ع) ختن نفسه بقدوم على دن(14) ، فقال: سبحان الله ليس كما يقولون، كذبوا على إبراهيم(ع)، فقلت: كيف ذلك؟ قال: إن الأنبياء(ع) كانت تسقط عنهم غلفتهم مع سررهم اليوم السابع فلما ولد لإبراهيم من هاجر عيرت سارة هاجر بما تعير به الإماء، فبكت هاجر واشتد ذلك عليها، فلما رآها إسماعيل تبكي بكى لبكائها، فدخل إبراهيم(ع) فقال: ما يبكيك يا إسماعيل، فقال: إن سارة عيرت أمي بكذا وكذا فبكت فبكيت لبكائها، فقام إبراهيم(ع) إلى مصلاه فناجى فيه ربه وسأله أن يلقى ذلك عن هاجر، فألقاه الله عنها، فلما ولدت سارة إسحاق وكان يوم السابع سقطت عن إسحاق سرته ولم تسقط عنه غلفته، فحرجت(15) من ذلك سارة، فلما دخل إبراهيم قالت له: ما هذا الحادث الذي حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء؟ هذا ابني إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غلفته -إلى أن قال:- فأوحى الله عز وجل إليه أن يا إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر، فآليت أن لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء لتعيير سارة هاجر فاختن إسحاق بالحديد، وأذقه حر الحديد، قال: فختنه إبراهيم(ع) بالحديد، وجرت السنة بالختان في أولاد إسحاق بعد ذلك. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا، عن الحسن بن محبوب، إلا أنه قال: فجرت السنة في الناس بعد ذلك(16) ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن ابن محبوب، نحوه(17)
- أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي عبد الله(ع) في سؤال الزنديق قال: أخبرني: هل يعاب شئ من خلق الله؟ قال: لا، قال فإن الله خلق خلقه غرلا(18) فلم غيرتم خلق الله، وجعلتم فعلكم في قطع الغلفة أصوب مما خلق الله، وعبتم الأغلف والله خلقه، ومدحتم الختان وهو فعلكم، أم تقولون: إن ذلك كان من الله خطأ غير حكمة؟ فقال أبو عبد الله(ع): ذلك من الله حكمة وصواب، غير أنه سن ذلك وأوجبه على خلقه كما أن المولود إذا خرج من بطن أمه وجدتم سرته متصلة بسرة أمه، كذلك أمر الله الحكيم فأمر العباد بقطعها، وفي تركها فساد بين المولود والأم، وكذلك أظفار الانسان أمر إذا طالت أن تقلم، وكان قادرا يوم دبر خلقة الانسان أن يخلقها خلقة لا تطول، وكذلك الشعر في الشارب والرأس يطول ويجز، وكذلك الثيران خلقها فحولة واخصاؤها أوفق، وليس في ذلك عيب في تقدير الله عز وجل.
- عن جعفر بن محمد، عن أبيه(ع) قال: قال علي(ع): لا بأس بأن لا تختتن المرأة، فأما الرجل فلا بد منه.
- وفي (عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (ع) أنه كتب إلى المأمون: والختان سنة واجبة للرجال، ومكرمة للنساء.
- العياشي في (تفسيره): عن زرارة، عن أبي جعفر(ع) قال: ما أبقت السنة شيئا حتى أن منها قص الشارب والأظفار (والأخذ من الشارب)(19) والختان.
- عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي(ع) قال: قال رسول الله(ص): إن الله عز وجل بعث خليله بالحنيفية، وأمره بأخذ الشارب وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة والختان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا(20).وفي السواك(21) والطواف(22) وغير ذلك(23) ويأتي ما يدل عليه فيما يقال عند الختان(24) وغيره(25)
استحباب إمرار الموسى على من ولد مختونا:
محمد بن علي بن الحسين في كتاب (إكمال الدين): عن محمد بن الحسين بن يزيد عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي -يعني ابن أبي عمير- قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر(ع) يقول لما ولد الرضا (ع): إن ابني هذا ولد مختونا طاهرا مطهرا، وليس من الأئمة(ع) أحد يولد إلا مختونا طاهرا مطهرا، ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة السنة واتباع الحنيفية.
عن أبي هارون رجل أصحابنا -في حديث- أن صاحب الزمان (ع) ولد مختونا وأن أبا محمد (ع) قال: هكذا ولد، وهكذا ولدنا، ولكنا سنمر عليه الموسى لإصابة السنة.
من ترك الختان وجب عليه بعد البلوغ ولو بعد الكبر وإن كان كافرا ثم أسلم، وإن كان اختتن قبل إسلامه أجزأه:
عن السكوني، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين سنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (30)
عن أبي إبراهيم (ع) -في حديث طويل- إن رجلا من الرهبان أسلم على يده -إلى أن قال:- فدعا أبو إبراهيم (ع) بجبة خز وقميص قوهي وطيلسان وخف وقلنسوة فأعطاه إياه وصلى الظهر وقال: اختتن، فقال: قد اختتنت في سابعي. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (31)، ويأتي ما يدل عليه (32).
الدعاء عند الختان أو بعده بالمأثور:
عن أبي عبد الله (ع)، في الصبي إذا ختن قال: يقول: اللهم هذه سنتك وسنة نبيك (ص) واتباع منا لك ولدينك (43) بمشيتك وبإرادتك (44) لأمر أردته وقضاء حتمته وأمر أنفذته فأذقته حر الحديد في ختانه وحجامته (45) لأمر أنت أعرف به مني، اللهم فطهره من الذنوب وزد في عمره وادفع الآفات عن بدنه والأوجاع عن جسمه وزده من الغنى وادفع عنه الفقر فإنك تعلم ولا نعلم، قال: وقال أبو عبد الله (ع): من لم يقلها عند ختان ولده فليقلها عليه من قبل أن يحتلم فإن قالها كفي حر الحديد من قتل أو غيره.
استحباب كون الختان يوم السابع، وجواز تأخيره إلى قرب البلوغ:
فقه الرضا (ع): "وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه" إلى آخره.
دعائم الإسلام: عن علي (ع)، أنه قال: "أسرعوا بختان أولادكم، فإنه أطهر لهم".
عن أحمد بن محمد، (عن الحسين بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسن) (26)، عن أبيه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (ع) عن ختان الصبي لسبعة أيام، من السنة هو، أو يؤخر فأيهما (27) أفضل؟ قال: لسبعة أيام من السنة، وإن أخر فلا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (28)
اترك تعليق