مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

العقيقة

العقيقة ووجوبها

العقيقة:
العقيقة ووجوبها:
عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. (1)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ، وقال عمر: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من، الأضحية (2)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة. عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ فقال: لا إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العقيقة واجبة.
عن محمد بن مسلم قال، ولد لأبي جعفر(ع) غلامان جميعا فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة(3) وكان زمن غلاء، فاشترى له واحدة وعسرت عليه الأخرى فقال لأبي جعفر عليه السلام: قد عسرت علي الأخرى فتصدق بثمنها؟ فقال: لا أطلبها حتى تقدر عليها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الغلام رهن بسابعه، بكبش (4) يسمى فيه ويعق عنه وقال: إن فاطمة (ع) حلقت ابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
إن عقيقة الذكر والأنثى سواء:
عن سماعة قال: سألته عن العقيقة، فقال: في الذكر والأنثى سواء.
عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة فقال: عقيقة الغلام والجارية كبش كبش.
عن أبي عبد الله (ع) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
إن العقيقة لا تجب على من لا يجد:
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن العقيقة على الموسر والمعسر، فقال: ليس على من لا يجد شيء.
عن أبي إبراهيم (ع) قال: سألته عن العقيقة على المعسر والموسر فقال: ليس على من لا يجد شيء.[78]

إنه يعق يوم السابع للمولود ويحلق رأسه ويسمى:
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة، واقطع العقيقة جذاوى (5) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين.
عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له: بأي ذلك نبدأ؟ قال: تحلق رأسه وتعق عنه وتصدق بوزن شعره فضة ويكون ذلك في مكان واحد.
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم، يعق عنه، ويحلق رأسه وهو ابن سبعة ويوزن شعره فضة أو ذهبا يتصدق به وتطعم القابلة ربع الشاة والعقيقة شاة أو بدنة.
عن أبي جعفر (ع) أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك (6)، عقوا عنه وأطعموا القابلة من العقيقة وسموه يوم السابع.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المولود (7) إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا واهدي إلى القابلة الرجل والورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (ع): الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام ويوزن شعره ويتصدق عنه بوزن شعره ذهبا أو فضة ويطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منها، وأطعم وسم، واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفة من ذلك فأي ذلك فعلت فقد أجزأك (8)
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي المولود متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ قال: كل ذلك في اليوم السابع.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة عن المولود كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام يسمى بالاسم الذي سماه الله عز وجل (9) به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزئ في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل وتأكل منه (10) والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأته الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين أعطيت قيمة ربع الكبش.
عن أبي عبد الله (ع) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة يوم السابع ويعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم (11)
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصبي: إذا عق عنه، وحلق رأسه ، ويتصدق بوزن الشعر، واهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع.
إن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية وإنها تجزى ما كانت:
عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان تقدم الأعراب فيجدون الفحولة وإذا كان غير ذلك إلا بان لم توجد فتعز عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزئ منها كل شيء.
عن مرازم عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.
القول على العقيقة:
عن أبي عبد الله (ع) قال: تقول: على العقيقة إذا عققت: "بسم الله وبالله اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه اللهم اجعله وقاء لآل محمد (ص) (12)".
عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا ذبحت فقل: "بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله صلى الله عليه وآله والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت (13) "فإن كان ذكرا فقل: "اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ومنك ما أعطيت وكل ما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك ورسولك (ص)، واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين" (14) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول على (15)  العقيقة وذكر مثله وزاد فيه "اللهم لحمها بلحمه، ودمها بدمه، و عظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعله وقاء لفلان بن فلان".
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: "يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل من فلان بن فلان" وتسمى المولود باسمه، ثم تذبح. (16)
عن أبي عبد الله (ع) قال: يقال عند العقيقة: "اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبل منا على سنة نبيك صلى الله عليه وآله ونستعيذ بالله من الشيطان الرجيم" وتسمى وتذبح، وتقول: "لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم".
عن أبي عبد الله (ع) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول. "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك اللهم هذا عن فلان بن فلان".
فقه الرضا (ع): "فإن أردت ذبحه فقل: بسم الله وبالله، منك وبك ولك وإليك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك وسنة نبيك محمد (ص)، بسم الله وبالله، والحمد لله، و الله أكبر، إيمانا بالله، وثناء على رسول الله (ص)، والعصمة بأمره، والشكر لرزقه، والمعرفة لفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم أنت وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت ولك ما صنعنا، فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك (ص)، فأخنس عنا الشيطان الرجيم، ولك سكب الدماء، ولوجهك القربان لا شريك لك".
الصدوق في المقنع: فإذا أردت ذبحها: فقل بسم الله، منك ولك، عقيقة فلان بن فلان، على ملتك ودينك، وسنة رسولك (ص).
إن الأم لا تأكل من العقيقة:
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها ولا بأس بأن تعطيها الجار المحتاج من اللحم (17) 
عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، قال. وللقابلة الثلث من العقيقة فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا لأهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم (18).
عن أبي عبد الله (ع) في العقيقة قال: لا تطعم الأم منها شيئا.[79]
إن رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة (ع) عقا عن الحسن والحسين عليهما السلام:
عن أبي عبد الله (ع) قال: عق رسول الله (ص) عن الحسن (ع) بيده وقال: "بسم الله عقيقة (19) عن الحسن وقال: اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه ودمها بدمه. وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله".
عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (ع): عقت فاطمة عن ابنيها وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع وتصدقت بوزن الشعر ورقا، وقال كان ناس يلطخون رأس الصبي في دم العقيقة وكان أبي يقول: ذلك شرك.
عن حماد بن عيسى عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يذكر عن أبيه أن رسول الله (ص) عق عن الحسن (ع) بكبش وعن الحسين (ع) بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، قال: فقلت له: يؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، فقلت: سبحان الله شرك! فقال: لو لم يكن ذاك شركا فإنه كان يعمل في الجاهلية ونهي عنه في الإسلام.
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العقيقة والحلق والتسمية بأيها يبدء؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة، يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة عليها السلام لولدها، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: سمى رسول الله (ص) حسنا وحسينا (ع) يوم سابعهما وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره (20) فأكلوا منه وأهدوا إلى الجيران، وحلقت فاطمة عليها السلام رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن التهنية بالولد متى؟ فقال: إنه قال: لما ولد الحسن بن علي هبط جبرئيل بالتهنية على النبي (ص) في اليوم السابع وأمره أن يسميه ويكنيه ويحلق رأسه ويعق عنه ويثقب أذنه وكذلك (كان) حين ولد الحسين (ع) أتاه في اليوم السابع فأمره بمثل ذلك، قال: وكان لهما ذؤابتان في القرن الأيسر وكان الثقب في الأذن اليمنى في شحمة الأذن وفي اليسرى في أعلا الأذن فالقرط في اليمنى والشنف (21) في اليسرى، وقد روي أن النبي (ص) ترك (له‍) ما ذؤابتين في وسط الرأس. وهو أصح من القرن.
إن أبا طالب عق عن رسول الله (ص):
عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: عق أبو طالب عن رسول الله (ص) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: عقيقة أحمد، قالوا: لأي شيء سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض.[80]
المولود إذا مات يوم السابع قبل الظهر سقطت عقيقته، وإن مات بعد الظهر استحبت:
عن إدريس بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود يولد فيموت يوم السابع، هل يعق عنه؟ فقال: إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (22). ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن عبد الله (23)[76]
باب العقيقة عن المولود:
عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول: كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية.
عن أبي عبد الله (ع) قال: كل إنسان مرتهن بالفطرة، وكل مولود مرتهن بالعقيقة. عن أبي عبد الله عليه السلام) قال: العقيقة واجبة.
عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم واجبة.
عن العبد الصالح (ع) قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد، فإن أحب أن يسميه من يومه فعل.
عن أبي عبد الله (ع) قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: كل مولود مرتهن بعقيقته.
يستحب للكبير أن يعق عن نفسه إذا لم يعلم أن أباه عق عنه:
عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا، قال: فأمرني أبو عبد الله (ع) فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير، الحديث.
محمد بن علي بن الحسين في (معاني الأخبار) قال: في الحديث: كل مولود مرتهن بعقيقته.
قال : وعق النبي (ص) عن نفسه بعدما جاءته النبوة، وعق عن الحسن والحسين كبشين.
لا يجزي التصدق بثمن العقيقة وان لم توجد، واستحباب عقيقتين للتوأمين:
عن عبد الله بن بكير قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي، فقال له: يقول لك عمك: إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها، فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال: لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء.
عن محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (ع) غلامان جميعا، فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء فاشترى له واحدة، وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر (ع): قد عسرت علي الأخرى، فأتصدق بثمنها؟ قال: لا، اطلبها، حتى تقدر عليها، فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء، وإطعام الطعام.[82]
العقيقة كبش أو بقرة أو بدنة أو جزور، فإن لم يوجد فحمل، ويستحب أن تكون بقرة أو جزورا:
دعائم الإسلام: عن رسول الله (ص)، أنه ذكر العقيقة والمولود، فقال: "إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا" الخبر.
وعنه (ص)، أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسين (ع) شاة... الخبر.
علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية: قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد (ع) بكبشين وقال: "عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك" ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: "إن المولود الذي ولد مات" ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب إلي: "بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل هنأك الله وأطعم إخوانك" ففعلت ولقيته بعد ذلك، فما ذكر لي شيئا.
الصدوق في كمال الدين: عن محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثني محمد بن إبراهيم الكوفي (35)، أن أبا محمد (ع) بعث إلى بعض من سماه لي شاة مذبوحة، وقال: "هذه عقيقة ابني م ح م د".
وعن محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار قال: حدثنا الحسن بن علي النيشابوري قال: حدثنا الحسن بن منذر، عن حمزة بن الفتح (36) قال: (كان يوما جالسا) (37) فقال لي: البشارة ولد البارحة في الدار مولود لأبي محمد (ع)، وأمر بكتمانه، (وأن يعق عنه بثلاثمائة كبش) (38)... الخبر. وفي نسخة (ثلاثمائة شاة). [96]
عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- أنه قال في العقيقة: يذبح عنه كبش فإن لم يوجد كبش أجزأه ما يجزي في الأضحية، وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة.
وبإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (ع)، قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، الحديث.
عن أبي عبد الله (ع) قال: الغلام رهن بسابعه بكبش، يسمى فيه ويعق عنه، وقال: إن فاطمة (ع) حلقت لابنيها وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
محمد بن مسلم قال: ولد لأبي جعفر (ع) غلامان فأمر زيد بن علي أن يشتري له جزورين للعقيقة، وكان زمن غلاء.
عقيقة الذكر والأنثى سواء كبش كبش، ويستحب أن يعق عن الذكر بذكر أو أنثيين، وعن الأنثى بأنثى:
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة في الغلام والجارية سواء.
عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: في الذكر والأنثى سواء.
عن أبي عبد الله (ع) قال: عقيقة الغلام والجارية كبش.
عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: عقيقة الجارية والغلام كبش كبش. عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن العقيقة، عن الغلام والجارية سواء؟ قال: كبش كبش.
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن العقيقة، الجارية والغلام منها (24) سواء؟ قال: نعم.
عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- قال: إن كان ذكرا عق عنه ذكرا، وإن كان أنثى عق عنه أنثى. قال: وروي أنه يعق عن الذكر بأنثيين، وعن الأنثى بواحدة.[83]
دعائم الإسلام: عن رسول الله (ص)، أنه قال: "العقيقة شاة، من الغلام والجارية سواء".
فقه الرضا (ع): "وإذا أردت أن تعق عنه، فليكن عن الذكر ذكرا، وعن الأنثى أنثى". الصدوق في المقنع: وعق عنه إذا كان ذكرا فذكرا (39) وإن كان أنثى فأنثى.

سقوط العقيقة عن المعسر حتى يجد:
عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة لازمة لمن كان غنيا، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء.
عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (ع) عن العقيقة على الموسر والمعسر؟ قال: ليس على من لا يجد شيء.
عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- قال: والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر.[84]

يستحب أن يعق عن المولود اليوم السابع ويسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة أو ذهبا، وجملة من أحكام العقيقة:
عن أبي عبد الله (ع) في المولود قال: يسمى في اليوم السابع ويعق عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره فضة، ويبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق.
عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن العقيقة والحلق والتسمية، بأيها يبدأ؟ قال: يصنع ذلك كله في ساعة واحدة يحلق ويذبح ويسمى، ثم ذكر ما صنعت فاطمة بولدها (ع)، ثم قال: يوزن الشعر ويتصدق بوزنه فضة.
عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الصبي المولود، متى يذبح عنه ويحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ويسمى؟ فقال: كل ذلك في اليوم السابع.
عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: وسألته عن العقيقة عن المولود، كيف هي؟ قال: إذا أتى للمولود سبعة أيام سمي بالاسم الذي سماه الله عز وجل به، ثم يحلق رأسه ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش أجزأ عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة ويعطى القابلة ربعها، وإن لم تكن قابلة فلامه تعطيها من شاءت، وتطعم منه عشرة من المسلمين، فإن زادوا فهو أفضل، ويأكل منه، والعقيقة لازمة إن كان غنيا أو فقيرا إذا أيسر، وإن لم يعق عنه حتى ضحي عنه فقد أجزأه الأضحية، وقال: إن كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت قيمة ربع الكبش.
عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة يوم السابع وتعطى القابلة الرجل مع الورك، ولا يكسر العظم.
عن سماعة قال: قال أبو عبد الله (ع): الصبي يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة أيام، ويوزن شعره، ويتصدق (25)  بوزن شعره ذهب أو فضة، وتطعم القابلة الرجل والورك، وقال: العقيقة بدنة أو شاة.
عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا، وكل منهما وأطعم  وسمه واحلق رأسه يوم السابع وتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، وأعط القابلة طائفا (26) من ذلك، فأي ذلك فعلت فقد أجزأك.
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (ع) قال: عق عنه واحلق رأسه يوم السابع، وتصدق بوزن شعره فضة واقطع العقيقة جذاوي (27) واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين. عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت: بأي ذلك نبدأ؟ فقال: يحلق رأسه ويعق عنه ويتصدق بوزن شعره فضة، يكون ذلك في مكان واحد.
عن يونس عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم يعق عنه ويحلق رأسه وهو ابن سبعة، ويوزن شعره فضة أو ذهب يتصدق به، ويطعم قابلته ربع الشاة، والعقيقة شاة أو بدنة.
عن أبي جعفر (ع)، أنه قال: إذا كان يوم السابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعق عنه كبشا عن الذكر ذكرا وعن الأنثى مثل ذلك، عقوا عنه، وأطعموا القابلة من العقيقة، وسموه يوم السابع.
عن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدي إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعى نفر من المسلمين فيأكلون ويدعون للغلام ويسمى يوم السابع.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن العقيقة؟ فقال: شاة أو بقرة أو بدنة، ثم يسمى ويحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، الحديث.
وبإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كانت القابلة يهودية لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
وعنه، عن أبي عبد الله (ع) أنه يعطى القابلة ربعها، فإن لم تكن قابلة فلامه تعطيه من شاءت، ويطعم منها عشرة من المسلمين فإن زاد فهو أفضل.
قال: وروي أن أفضل ما يطبخ به ماء وملح.
وعنه، عن أبي عبد الله (ع) أنه سئل عن العقيقة إذا ذبحت يكسر عظمها؟ قال: نعم، يكسر عظمها ويقطع لحمها ويصنع بها بعد الذبح ما شئت.
وبإسناده عن هارون بن مسلم قال: كتبت إلى صاحب الدار (ع): ولد لي مولود وحلقت رأسه ووزنت شعره بالدراهم وتصدقت به، قال: لا يجوز وزنه إلا بالذهب أو الفضة، وكذا جرت السنة.
قال: وسئل أبو عبد الله (ع): ما العلة في حلق رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.
وفي (الخصال) بإسناده عن علي (ع) -في حديث الأربعمائة- قال: عقوا عن أولادكم يوم السابع، وتصدقوا بوزن شعورهم فضة على مسلم، وكذلك فعل رسول الله (ص) بالحسن والحسين وسائر ولده (ع)، وإذا هنأتم الرجل بمولود ذكر فقولوا: بارك الله لك في هبته وبلغه أشده ورزقك بره، اختنوا أولادكم يوم السابع لا يمنعكم حر ولا برد فإنه طهور للجسد، وإن الأرض لتضج إلى الله تعالى من بول الأغلف.
وفي (العلل) عن صفوان بن يحيى، عمن حدثه، عن أبي عبد الله (ع) قال: سئل ما العلة في حلق شعر رأس المولود؟ قال: تطهيره من شعر الرحم.[85]
دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه: "أن رسول الله (ص)، أمر بحلق شعر الصبي الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه".
وعنه (ص)، أنه عق عن الحسن (ع) شاة، وعن الحسين (ع) شاة، وحلق رأس كل واحد منهما يوم ذلك وهو يوم سابعه، وقال: "يا فاطمة، تصدقي (بزنة شعره) (40)." فوزنت شعر الحسين (ع) فكان فيه وزن درهم ونصف.
وعنه (ص)، أنه قال: "من عق عن ولده فليعط القابلة رجل العقيقة" يعني ربعها المؤخر.
وعنه (ص)، أنه ذكر العقيقة والمولود فقال: "إذا كان يوم سابعه فاذبح منه كبشا، وقطعه أعضاء واطبخه، واهد عنه وتصدق وكل، واحلق رأس المولود، وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة".
وعن جعفر بن محمد (ع)، أنه قال: "يسمى المولود في يوم سابعه".
الصدوق في الأمالي: عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- عن أم أيمن أنها قالت: "فلما ولدت فاطمة الحسين (ع)، فكان يوم السابع، أمر رسول الله (ص) فحلق رأسه وتصدق بوزن شعره فضة، وعق عنه، ثم هيأته أم أيمن ولفته في برد رسول الله (ص)". الخبر.
صحيفة الرضا (ع): بإسناده عن علي بن الحسين (ع)، قال: "حدثتني أسماء بنت عميس قالت: قبلت (144) جدتك فاطمة (ع) ، بالحسن والحسين (ع)، فلما ولد الحسن (ع) جاء النبي (ص) وقال: يا أسماء هاتي ابني، فدفعته إليه في خرقة صفراء، فرمى بها (النبي صلى الله عليه وآله)، وقال: يا أسماء، ألم أعهد إليكم أن لا تلفوا المولود في خرقة صفراء؟ فلففته في خرقة بيضاء، فدفعته إليه، فاذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى، ثم قال لعلي (ع): بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال علي (ع): ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال النبي (ص): وأنا لا أسبق باسمه ربي عز وجل، فهبط جبرئيل وقال (41): العلي الأعلى يقرئك السلام، ويقول: علي منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك، فسم ابنك هذا باسم ابن هارون، فقال النبي (ص): وما اسم ابن هارون يا جبرئيل؟ قال: شبر، فقال النبي (ص): لساني عربي، قال: سمه الحسن (42) ، فلما كان يوم سابعه عق عنه النبي (ص) بكبشين أملحين، فأعطى القابلة فخذ كبش، وحلق رأسه وتصدق بوزن الشعر ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، ثم قال: يا أسماء الدم فعل الجاهلية، قالت أسماء: فلما كان بعد حول من مولد الحسن ولد الحسين (ع)، فجاءني فقال: يا أسماء هاتي (ابني) (43) فدفعته إليه في خرقة بيضاء، فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في اليسرى[...] ثم قال لعلي (ع): بأي شئ سميت ابني هذا؟ قال: ما كنت لأسبقك باسمه يا رسول الله، وقد كنت أحب أن اسميه حربا، فقال رسول الله (ص): ما كنت لأسبق باسمه ربي عز وجل، فأتاه جبرئيل فقال: الجبار يقرئك السلام ويقول: سمه باسم ابن هارون، قال: وما اسم ابن هارون؟ قال شبير، قال لساني عربي، قال: سمه الحسين، فسماه الحسين، ثم عق عنه يوم سابعه بكبشين أملحين، وحلق رأسه وتصدق بوزن شعره ورقا، وطلى رأسه بالخلوق، فقال: الدم فعل الجاهلية، وأعطى القابلة فخذ كبش" الخبر.
فقه الرضا (ع): "وسمه اليوم السابع، واختنه، واثقب أذنه، واحلق رأسه، وزن شعره بعد ما تجففه بفضة أو بالذهب وتصدق بها، وعق عنه، كل ذلك في اليوم السابع -إلى أن قال- وتعطى القابلة الورك، ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه، وتفرق لحمها على قوم مؤمنين محتاجين، وان أعدته طعاما ودعوت عليه قوما من إخوانك فهو أحب إلي، وكلما أكثرت فهو أفضل، وحده عشرة أنفس وما زاد، وأفضل ما يطبخ به ماء وملح.
الصدوق في الهداية: عن الصادق (ع)، أنه قال: "يعق عن المولود ويثقب أذنه، ويوزن شعره بعد ما يجفف بفضة ويتصدق به، كل ذلك يوم السابع".
وفي المقنع: وإذا ولد لك مولود فسمه يوم السابع بأحسن الأسماء -إلى أن قال- واثقب أذنه ، واحلق رأسه وزن شعره بعد ما تجففه بالفضة وتصدق بها، وعق عنه -إلى أن قال- وتطعم القابلة من العقيقة الرجل والورك.
الجعفريات: عن علي بن أبي طالب (ع)، قال: "قال رسول الله (ص): احلقوا شعر الذكر والأنثى يوم السابع، وتصدقوا بوزنه فضة".

العقيقة لا يشترط فيها شروط الأضحية ولا الهدي بل يجزي الفحل وغيره، ويستحب كونها سمينة:
عن منهال القماط قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إن أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان إبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول، وإذا كان غير ذلك إلا بان لم توجد فتعسر عليهم، فقال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء.
زياد عن الكاهلي، عن مرازم، عن أبي عبد الله (ع) قال: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها.[86]

استحباب ذكر اسم المولود واسم أبيه عند ذبح العقيقة والدعاء بالمأثور:
عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله (ع) قال: تقول على العقيقة إذا عققت: بسم الله وبالله، اللهم عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ودمها بدمه وعظمها بعظمه، اللهم اجعله وقاء لآل محمد (ص).
عن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أردت أن تذبح العقيقة قلت: يا قوم إني برئ مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من فلان بن فلان، وتسمي المولود باسمه ثم تذبح.
عن محمد بن مارد، عن أبي عبد الله (ع) قال: يقال عند العقيقة: اللهم منك ولك ما وهبت وأنت أعطيت اللهم فتقبله منا على سنة نبيك (ص)، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتسمي وتذبح وتقول: لك سفكت الدماء لا شريك لك، والحمد لله رب العالمين، اللهم اخسأ الشيطان الرجيم.
عن يونس عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا ذبحت فقل: بسم الله وبالله والحمد لله والله أكبر إيمانا بالله وثناء على رسول الله (ص) والعصمة لأمره والشكر لرزقه والمعرفة بفضله علينا أهل البيت، فإن كان ذكرا فقل: اللهم إنك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت، ومنك ما أعطيت وكلما صنعنا فتقبله منا على سنتك وسنة نبيك (ص) واخسأ عنا الشيطان الرجيم، لك سفكت الدماء لا شريك لك والحمد لله رب العالمين.
عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال: تقول: في العقيقة، وذكر مثله، وزاد فيه: اللهم لحمها بلحمه ودمها بدمه، وعظمها بعظمه، وشعرها بشعره، وجلدها بجلده، اللهم اجعلها وقاء لفلان بن فلان.
عن أبي عبد الله (ع) قال: في العقيقة إذا ذبحت تقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم منك ولك، اللهم هذا عن فلان بن فلان.[87]

كراهة أكل الأبوين وعيال الأب من العقيقة وتتأكد في الأم، وأنه يجوز أن يأكل منها كل من عداهما مع الأذن:
عن أبي خديجة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة، وقال: وللقابلة ثلث العقيقة، وإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية، وقال: يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم. عن الكاهلي، عن أبي عبد الله (ع)، في العقيقة قال: لا تطعم الأم منها شيئا. عن ابن مسكان عمن ذكره، عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها، ولا بأس بأن يعطيها الجار المحتاج من اللحم. أقول: وتقدم ما يدل على جواز أكل الأب من العقيقة، فيحمل على نفي التحريم.[88]
فقه الرضا (ع): "ولا يأكل منه الأبوان، فان أكلت منه الأم فلا ترضعه".
الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: نقلا من كتاب طب الأئمة، عن الصادق (ع) قال: "يسمى الصبي يوم السابع، ويحلق رأسه ويتصدق بزنة شعره فضة، ويعق عنه بكبش فحل، ويقطع أعضاءا (44) ويطبخ، ويدعى عليه رهط من المسلمين، فإن لم يطبخه فلا بأس أن يتصدق به أعضاء، والغلام والجارية في ذلك سواء، ولا يأكل من العقيقة الرجل ولا عياله، وللقابلة شطر العقيقة، وان كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، فإن شاء قسمها (45)
 أعضاءا، وان شاء طبخها وقسم معها خبرا ومرقا، ولا يعطيها الا لأهل الولاية".
الصدوق في المقنع: ولا يأكل الأبوان العقيقة، وإذا أكلت الأم منها لم ترضعه.

عدم جواز لطخ رأس الصبي بدم العقيقة:
عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- أنه قال: كان ناس يلطخون رأس الصبي بدم العقيقة، وكان أبي يقول: ذلك شرك.
عن عاصم الكوزي، عن أبي عبد الله (ع) -في حديث العقيقة- قال: قلت له: أيؤخذ الدم فيلطخ به رأس الصبي؟ فقال: ذاك شرك، قلت: سبحان الله، شرك؟ فقال: لم لم يكن ذاك شركا؟ فإنه كان يعمل في الجاهلية، ونهي عنه في الإسلام. [89]
صحيفة الرضا (ع): بإسناده عن آبائه، عن علي بن الحسين (ع) ، عن أسماء بنت عميس -في حديث ولادة الحسن (ع)- عن رسول الله (ص)، أنه طلى رأسه بالخلوق، ثم قال: "يا أسماء الدم فعل الجاهلية". وكذلك روت عنه (ص) في ولادة الحسين (ع).

كراهة وضع الموسى من الحديد تحت رأس الصبي وأن يلبس الحديد:
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن جعفر بن محمد، عن أبيه: إن عليا (ع) رأى صبيا تحت رأسه موسى من حديد فأخذها فرمى بها، وكان يكره أن يلبس الصبي شيئا من الحديد.[90]

يجوز أن يعق عن المولود غير الأب بل يستحب:
عن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (ع): عقت فاطمة (ع) عن ابنيها (ع)، وحلقت رؤوسهما في اليوم السابع، وتصدقت بوزن الشعر ورقا، الحديث.
عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (ع) قال: عق رسول الله (ص) عن الحسن بيده وقال: بسم الله عقيقة عن الحسن، اللهم عظمها بعظمه، ولحمها بلحمه، ودمها بدمه، وشعرها بشعره، اللهم اجعلها وقاء لمحمد وآله (ص).
عن عاصم الكوزي قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يذكر عن أبيه، أن رسول الله (ص) عق عن الحسن (ع) بكبش، وعن الحسين (ع) بكبش، وأعطى القابلة شيئا، وحلق رؤوسهما يوم سابعهما، ووزن شعرهما فتصدق بوزنه فضة، الحديث.
عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال: سمى رسول الله (ص) حسنا وحسينا يوم سابعهما، وعق عنهما شاة شاة، وبعثوا برجل شاة إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه، وأهدوا إلى الجيران وحلقت فاطمة (ع) رؤوسهما وتصدقت بوزن شعرهما فضة.
عن أبي عبد الله، عن أبيه (ع) قال: عق أبو طالب عن رسول الله (ص) يوم السابع ودعا آل أبي طالب فقالوا: ما هذه؟ فقال: هذه عقيقة أحمد، قالوا: لأي شيء سميته أحمد؟ قال: سميته أحمد لمحمدة أهل السماء والأرض[91]
الشيخ المفيد في الإرشاد: كنية الحسن بن علي (ع) أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان، سنة ثلاث من الهجرة، وجاءت به أمه فاطمة (ع)، إلى النبي (ص)، يوم السابع من مولده في خرقة من حرير الجنة، كان جبرئيل نزل بها إلى رسول الله (ص)، فسماه حسنا وعق عنه كبشا، روى ذلك جماعة منهم: أحمد بن صالح التميمي، عن عبد الله بن عيسى، عن جعفر بن محمد الصادق (ع)، وكنية الحسين أبو عبد الله (ع)، وساق -إلى أن قال-: وسماه حسينا وعق عنه كبشا(46).
استحباب تعدد العقيقة على المولود الواحد:
عن محمد بن سنان عن أبي هارون، عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- أنه قال له: ولد لي غلام، فقال له: عققت؟ قال: فأمسكت (وقدرت أنه حين) (28)
 أمسكت ظن أني لم أفعل فقال: يا مصادف أدن مني فوالله ما علمت ما قال له إلا أني ظننت أنه قد أمر لي بشيء فجاءني مصادف بثلاثة دنانير فوضعها في (29) يدي، وقال: يا أبا هارون، اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم.
محمد بن علي بن الحسين قال: روي أنه يعق عن الذكر باثنين، وعن الأنثى بواحد (30)
وفي كتاب (إكمال الدين): عن محمد بن إبراهيم الكوفي أن أبا محمد (ع) بعث إلي  من سماه) (31) بشاة مذبوحة وقال: هذه من عقيقة ابني محمد.
محمد بن الحسين في كتاب (الغيبة): قال: روى محمد بن علي الشلمغاني في كتاب (الأوصياء) قال: حدثني الثقة عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد (ع) بكبش وقال: عقه عن ابني فلان وكل وأطعم أهلك، ثم وجه إلي بكبشين وقال: عق هذين الكبشين عن مولاك وكل هناك الله وأطعم إخوانك. أقول: وتقدم ما يدل على أن النبي (ص) عق عن الحسن والحسين (ع) (32) وأن فاطمة عقت عنهما (33). [92]
علي بن الحسين المسعودي في إثبات الوصية قال: حدثني الثقة من إخواننا، عن إبراهيم بن إدريس قال: وجه إلي مولاي أبو محمد (ع) بكبشين، وقال: "عقهما عن ابني فلان، وكل وأطعم إخوانك" ففعلت ثم لقيته بعد ذلك فقال: "إن المولود الذي ولد مات" ثم وجه إلي بكبشين بعد ذلك، وكتب: "بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذين الكبشين عن مولاك، وكل -هنأك الله- وأطعم إخوانك" ففعلت ولقيته بعد ذلك فما ذكر لي شيئا.
الحسين بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية: عن صاحب نفقة أبي محمد (ع)، أنه قال: وجه مولاي أبو محمد (ع) بأربعة أكبش، وكتب إلي "بسم الله الرحمن الرحيم، عق هذا عن ابني محمد المهدي، وكل -هنأك الله- وأطعم من وجدت من شيعتنا".
إذا لم يعق عن المولود حتى ضحى عنه أو ضحى عن نفسه أجزأه:
عن سماعة قال: سألته عن رجل لم يعق عنه والده حتى كبر فكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ فقال: إذا ضحي عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عنه عقيقته، وقال: قال رسول الله (ص): الولد مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (ع) -في حديث- قال: وإن لم يعق عنه حتى ضحى عنه فقد أجزأته الأضحية، وكل مولود مرتهن بعقيقته.
وفي (المقنع): عن أبي جعفر (ع) قال: إذا لم يعق عن الصبي وضحي عنه، أجزأه ذلك عن  عقيقته.

الهوامش:
1. التهذيب 7: 447/ 1788
2. الفقيه 3: 314/ 1525. الباب 62 فيه حديث واحد 1- الفقيه 1: 119/ 573
3. العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لأنها يشق حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال السيد وابن الجنيد: إنها واجبة وادعى السيد عليه الإجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل إشكال والاحتياط ظاهر. (آت)
4. في بعض النسخ (الضحية) وهي جمع الأضحية.
5. الجزور يقال لما يذبح من الشاء وللبعير إذا حان له أن يذبح (في).
6. "بكبش" بدل من قوله: "بسابعه" ويحتمل أن يكون الباء في قوله: "بسابعه" للظرفية وفى قوله: "بكبش" صلة للرهن . (آت)

7. كذا وكأنه جمع جذوة وهي القطعة. وفى التهذيب والوافي "الجداول" وقال الفيض: الجدول العضو. وفى النهاية قال : وفى حديث عائشة " العقيقة تقطع جدولا ، لا يكسر لها عظم " الجدول جمع جدل بالكسر والفتح (في الجيم): العضو انتهى. وفى هامش المطبوع "في بعض النسخ (جدولا) أي أعضاء".
8. في هامش المطبوع وفى التهذيب أنثى بدل قوله: "مثل ذلك" اه‍ وفى الوافي قوله: "مثل ذلك" يحتمل الذكر والأنثى ولكل مؤيد من أخبار هذا الباب.
9. في بعض النسخ (الصبي). 
10. يعنى أيا من الجزور والشاة والذهب والفضة.
11. يعنى قدر الله أن يسمى به. (في) 
12. الحملان جمع الحمل وهو ولد الضانية في السنة الأولى وفي الفقيه "فإن زاد فهو الفضل" و ليس فيه "وتأكل منه" وفى نسخ التهذيب "ولا تأكل منه" فما في الكافي رخصة وما في نسخ التهذيب تنزيه منه وإرجاع المستتر إلى الأم بعيد بل هو خطاب للأب
13. يعنى ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. (في).
14. إنما عدل من افتدائها بولدها إلى افتدائها بأئمته (ع) ليكون أدخل في صيانة ولده. (في) وفى بعض النسخ (هذه عقيقة) وعلى الأصل يكون خبر مبتدأ محذوف. ويحتمل النصب أي عققت عقيقة
15. "إيمانا" مفعول لأجله وكذا قوله: "ثناء"، وقوله: "والعصمة" منصوب معطوف على قوله: "إيمانا" وكذا الشكر والمعرفة أي أحمده وأكبره لإيماني بالله أو اذبح هذه الذبيحة لإيماني بالله وثنائي على رسول الله، فإن الانقياد لأمره بمنزلة الثناء عليه وللاعتصام بأمره والتمسك والشكر لرزقه ولمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد ويحتمل أن يكون إيمانا وثناء مفعولين مطلقين أي أو من أو آمنت إيمانا وأثنى ثناء، والعصمة مرفوع بالابتداء خبره لأمره أي الاعتصام إنما يكون لأمره وكذا ما بعد من الفقرتين ويحتمل أن يكون المعرفة مجرورا ومعطوفا على قوله "رزقه" (آت) والمراد بأهل البيت أهل بيت نفسه. كما في الوافي.
16. "اعلم بما وهبت" يعنى أمحسن هو أم مسيء. والخسأ: الطرد والإبعاد
17. وفي بعض النسخ (في) مكان "على".
18. ذكر صدر هذه الآيات في هذا المقام كأنه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح، وينبغي أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية والغضبية المانعة بحسب طبعه وهواه عن الإخلاص لله سبحانه. (في)
19. أي الأم تعطي حصتها إلى الجار المحتاج.
20. المشهور كراهة أكله للأبوين وظاهر المصنف أنه لا كراهة إلا للأم.
21. بالرفع أي هذه عقيقة أو بالنصب أي عققت عقيقة. (في) 
22. "نظروا" أي حفظوا "ما غيره" أي غير المبعوث إلى القابلة.
23. الشنف من حلى الأذن الجمع شنوف وقيل: هو ما يعلق في اعالاها (النهاية)
24. في المصدر زيادة: فآكل
25. في المصدر: أرتفق، وارتفق: امتلأ، والمرتفق: الممتلئ، "لسان العرب 10/ 121".
26. في المصدر: فيهما. 7- الفقيه 3: 313/ 1518، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 41 وفي الحديث 13 من الباب 44 من هذه الأبواب. 8- الفقيه 3: 313/ 1520، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من هذه الأبواب.
27. في نسخة زيادة: عنه "هامش المخطوط".
28. في المصدر: طائفة. 8- الكافي 6: 27/ 1، والتهذيب 7: 442 / 1766. 7- الكافي 6: 28/ 7.
29. كتب في هامش المصححة عن نسخة: جداول، جدولا، أي: أعضاء. 9- الكافي 6: 27/ 2، والتهذيب 7: 442/ 1767. 10- الكافي 6: 27/ 3 ، والتهذيب 7: 442/ 1768.
30. في المصدر: وقد رآني حيث.
31. في نسخة: بين (هامش المخطوط).
32. بواحدة. 3- كمال الدين: 432/ 10.
33. في المصدر زيادة: بعض من سماه لي. 4- الغيبة للطوسي: 148.
34. تقدم في الحديث 20 من الباب 44، وفي الأحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 50 من هذه الأبواب 
35. تقدم في الحديث 2 من الباب 44، وفي الحديث 1 من الباب 50 من هذه الأبواب.
36. في المصدر: الصادق (ع). الباب 30. 1- دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 680. 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 178. 3- اثبات الوصية ص 221.
37. في الحجرية: "الكرخي" وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع معجم رجال الحديث ج 14 ص 227). 5- المصدر السابق ص 432 ح 11، وعنه في البحار ج 51 ص 15 ح 18.
38. في المصدر والبحار: حمزة بن أبي الفتح.
39. في المصدر: جاءني يوما. 
40. في المصدر: قلت: وما اسمه؟ قال: سمى بمحمد وكنى بجعفر
41. في الحجرية: "ذكرا" و ما أثبتناه من المصدر. الباب 32. 1- دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 677. 2- دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 678.
42. في المصدر: بوزن شعره ذهبا أو فضة. 3- دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 679. 4- دعائم الاسلام ج 2 ص 187 ح 680. 5- المصدر السابق ج 2 ص 188 ح 682. 6- أمالي الصدوق ص 75
43. قبلت القابلة الولد بفتح القاف والباء واللام: أي تلقته عند ولادته من بطن أمه (مجمع البحرين ج 5 ص 448 والنهاية ج 4 ص 9).
44. في المصدر: فقال: يا محمد.
45. في المصدر زيادة: قالت أسماء: فسماه الحسن
46. أثبتناه من المصدر. 

المصادر:
1- وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج 21 - ص 444 - 446
2- مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج 15 - ص 155
3- الكافي - الشيخ الكليني - ج 6 - ص 40

التعليقات (0)

اترك تعليق