مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

مسائل منتخبة للإمام المهدي(عج) حول المرأة:

مسائل منتخبة للإمام المهدي(عج) حول المرأة:

مسائل منتخبة للإمام المهدي(عج) حول المرأة:
1- الشّيخ الطّوسي في "الغيبة":
أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داوود القمّي قال: وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي وإملاء أبي القاسم الحسين بن روح (رضي الله عنه) على ظهر كتاب فيه جوابات ومسائل أُنفذت من قم يسأل عنها هل هي جوابات الفقيه(ع) أو جوابات محمّد بن عليّ الشلمغاني لأنّه حكي عنه أنّه قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها، فكتب إليهم على ظهر كتابهم: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قد وقفنا على هذه الرقعة وما تضمنته فجميعه جوابنا..".
.. عن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 
التوقيع: يخرج [تخرج] في جنازته. 

- وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟  
التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها. 

- وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها؟  
التوقيع: إذا كان حق خرجت وقضته، وإذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضي، ولا تبيت عن منزلها. 

- وعن الرجل يقول بالحق ويرى المتعة، ويقول بالرجعة، إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أمره، وقد عاهدها أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة، ووفى بقوله، فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا يتحرك نفسه أيضا لذلك، ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام و وكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم ويحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها، وصيانة لها ولنفسه، لا يحرم المتعة، بل يدين الله بها، فهل عليه في تركه ذلك مأثم أم لا؟  
الجواب: في ذلك يستحب له أن يطيع الله تعالى ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة واحدة. فإن رأيت أدام الله عزك أن تسأل لي عن ذلك وتشرحه لي وتجيب في كل مسألة بما العمل به، وتقلدني المنة في ذلك -جعلك الله السبب في كل خير وأجراه على يدك- فعلت مثابا إن شاء الله. أطال الله بقاءك وأدام عزك وتأييدك وسعادتك وسلامتك وكرامتك وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجعلني من السوء فداك، وقدمني عنك وقبلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمّد النبي وآله وسلم كثيرا.  

3- الشّيخ الطّبرسي في "الإحتجاج":
في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان(ع) من جوابات مسائله الّتي سأله عنها في سنة سبع وثلاثمائة...  

- وسأل عن رجل استحل بامرأة من حجابها، وكان يتحرز من أن يقع ولد فجاءت بابن فتحرج الرجل أن لا يقبله فقبله وهو شاك فيه، ليس يخلطه بنفسه، فان كان ممن يجب أن يخلطه بنفسه، ويجعله كسائر ولده فعل ذلك، وإن جاز أن يجعل له شيئا من ماله دون حقه فعل.
فأجاب عليه السلام: الاستحلال بالمرأة يقع على وجوه، والجواب يختلف فيها، فليذكر الوجه الذي وقع الاستحلال به مشروحا ليعرف الجواب فيما يسأل عنه من أمر الولد إن شاء الله.

4- الشّيخ الطّبرسي في "الإحتجاج":
وكتب إليه صلوات الله عليه أيضا في سنة ثمان وثلاثمائة كتابا سأله فيه عن مسائل أخرى، كتب فيه: بسم الله الرحمن الرحيم أطال الله بقاءك، وأدام عزك وكرامتك، وسعادتك وسلامتك، وأتم نعمته عليك، وزاد في إحسانه إليك، وجميل مواهبه لديك، وفضله عليك، وجزيل قسمه لك، وجعلني من السوء كله فداك، وقدمني قبلك...
- وسأل عن أهل الجنة، هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا؟  
فأجاب(ع)إن الجنة لا حمل فيها للنساء، ولا ولادة، ولا طمث، ولا نفاس، ولا شقاء بالطفولية، "وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْيُنُ" كما قال سبحانه، فإذا اشتهى المؤمن ولدًا خلقه الله عزّ وجلّ بغير حمل ولا ولادة على الصورة التي يريد كما خلق آدم(ع) عبرة. 

- وسأل عن رجل تزوج امرأة بشيء معلوم إلى وقت معلوم، وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشئ معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى؟  
فأجاب(ع)يستقبل حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل تلك العدة حيضة وطهارة تامة.  

- وسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة امرأته؟  
فأجاب(ع)إن كانت ربيت في حجره فلا يجوز...

- وسأل هل يجوز أن يتزوج بنت ابنة امرأة ثم يتزوج جدتها بعد ذلك أم لا؟ 
فأجاب(ع): قد نهي عن ذلك.  

- وسأل فقال: قد اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم: إذا دخل بها سقط المهر، ولا شيء لها، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الّذي يجب فيه؟  
فأجاب(ع): إن كان عليه بالمهر كتاب فيه دين، فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصدقات سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.   

17- الشّيخ الصّدوق في "كمال الدّين":

قال الحسين بن إسماعيل الكندي: كتب جعفر بن حمدان فخرجت إليه هذه المسائل: استحللت بجارية وشرطت عليها أن لا أطلب ولدها ولم ألزمها منزلي، فلما أتى لذلك مدّة قالت لي: قد حبلت، فقلت لها: كيف ولا أعلم أني طلبت منك الولد، ثم غبت وانصرفت، وقد أتت بولد ذكر، فلم أنكره ولا قطعت عنها الإجراء والنفقة، ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلي هذه المرأة سبلتها على وصاياي، وعلى سائر ولدي، على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلي أيام حياتي، وقد أتت هذه بهذا الولد، فلم ألحقه في الوقت المتقدم المؤبد وأوصيت إن حدث بي الموت أن يجري عليه مادام صغيرا، فإذا كبر أعطي من هذه الضيعة جملة مائتي دينار غير مؤبد، ولا يكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزك الله في إرشادي فيما عملته، وفي هذا الولد بما أمتثله والدعاء لي بالعافية وخير الدنيا والآخرة.  

جوابها: أمّا الرجل الذي استحل بالجارية وشرط عليها أن لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته شرط على الجارية شرط على الله عزّ وجلّ؟ هذا ما لا يؤمن أن يكون، وحيث عرض في هذا الشكّ، وليس يعرف الوقت الذي أتاها فيه، فليس ذلك بموجب لبراءة في ولده، وأمّا إعطاء المائتي دينار وإخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فيه ما أراد.  
قال أبو الحسين: حسب الحساب [قبل المولود] فجاء الولد مستويًا.  












المصدر: بحار الأنوار: العلامة الشيخ محمد باقر المجلسي (قدس سره)، الطبعة الثالثة المصححة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1403هـ- 1983م.



إعداد: موقع ممهدات.

التعليقات (0)

اترك تعليق