ضرب الزوجة بين الممنوع و..الممنوع
ضرب الزوجة... ربما يعتبر أحد أبرز مظاهر العنف الأسري، الشائع جداً اليوم، رغم الكم الهائل من(شعارات) احترام حقوق المرأة وإنسانيتها.
وهذه الظاهرة لا ترتبط بالثقافة أو الوضع الاقتصادي أو البيئة، وقد نُدهش حين نعلم أنها أكثر انتشاراً في الغرب ممَا هي في البلدان العربية والإسلاميّة.
وهنا المفارقة، حيث تمّ الترويج أنّ الإسلام دينٌ يشجّع على العنف ضد المرأة- الزوجة تحديداً، وأصبحت عقلية المسلم تقبل الوضع؛ ليشمل عنفه الأم، الأخت، والإبنة!!!
إلا أنّنا لا نستطيع أن نمحو من ذاكرتنا، بعض مشاهد أفلام الواقع، المصورة في بلدان(المساواة بين الجنسين) حيث يقوم رجل غاضب بضرب زميلته في العمل بقبضة يده كأنها رجل بقوته، ناسياً أو متجاهلاً أنها امرأة!!
بعيداً عن هذه التجاذبات، يبقى ضرب الزوجة وسوء معاملتها سبب رئيس لعدد كبير من حالات الطلاق التي تزداد نسبتها. هل هذا الضرب جائز شرعاً؟ أو مقبول نفسياً؟
هل يجوز شرعاً ضرب الزوجة؟
يتناول الفقهاء هذه المسألة في فصل النشوز والشقاق عادة؛ والسبب ببساطة: إنَ ضرب الزوجة هو المرتبة الثالثة، والعلاج الأخير لحالة نشوز الزوجة فقط دون أية حالة أخرى. والدليل الأساس قوله تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»(1).
ومن الأهمية أن نبيّن: ما المقصود بالنشوز؟
اعتبر بعض الفقهاء أنّ النشوز بشكل عام هو الارتفاع عن الطاعة الواجبة والخروج عنها(2). وأنّها تكون من أحد الزوجين، الرجل كما المرأة، وفي غير الطاعة الواجبة لا يتحقق النشوز*. ومنهم من فصَل في نشوز الزوجة وخروجها عن الطاعة الواجبة في موارد محدودة بحقوقه عليها، لا تزيد على أربعة(3):
1ـ عدم تمكينه من حقّه الخاص.
2- عدم إزالة ما يسبب نفوره من الزوجة.
3- الإهمال وترك التزين.
4- خروجها من منزله دون إذنه ورضاه.
هذه هي الموارد بحسب ما ذكر الإمام الخميني(قده)، وهو أكثر المراجع الفقهيَة تفصيلاً في هذه المسألة (بحسب المراجعة الأوليّة). وما يمكن أن نلاحظه هو أنّ الطاعة تتلخص بحق الزوج الخاص، خاصة عند اختلاف الفقهاء في معيار خروج الزوجة؛ بين جوازه إذا لم يعارض حقّ الزوج الخاص، وبين الاحتياط بعدم جوازه دون إذنه مطلقاً(4).
فمن الواضح أنَ عدم طاعة الزوج في غير هذه الموارد لا تعد نشوزاً(5). لكنهم اتفقوا أنَ الآية تذكر موارد الخوف والخشية قبل النشوز، فهل يجوز ضربها قبل النشوز؟
يذكر السيد الطباطبائي(6) أن الآية الشريفة تبيَن مراحل معالجة حالة نشوز الزوجة وخروجها عن الطاعة الواجبة، التي تبدأ بالظهور بعلامات كالعبوس الدائم، والتثاقل وسوء المعاملة... وهنا تأتي العلاجات المذكورة بالتدرج، الوعظ أولاً، وهو ما يقصد به التذكير بحقّه بأسلوب يؤمّن التفاهم وإظهار المبررات وإجراء التواصل الحواري في حالة (ما قبل النشوز). وعليه لا يجوز الهجر فضلاً عن الضرب. لكن إن لم يكن هناك مبررات حقيقية واستمر تصرفها، يأتي العلاج الثاني بالمقاطعة في المنزل، حيث يعتبر الفقهاء أن هذه مرحلة تحقق النشوز، فيحوَل ظهره إليها في الفراش أو يعتزله(7)، وهي رسائل جسدية تبين مدى انزعاجه من تصرفها دون أذيتها. وهذا يحصل بشكل طبيعي بين أي زوجين عند تفاقم بعض المشاكل، خارج إطار الحقوق الواجبة بين الزوجين، فالأولى حصوله عند تعدَي الحقوق الواجبة؟
فمتى يأتي الضرب؟ في المرحلة الثالثة، حين تستمر على موقف الممانعة، يفتي الفقهاء بجواز الضرب هنا فقط. لكن الآية الشريفة لم توضَح كيفيته... فبماذا أفتى الفقهاء؟!
ضربٌ قد لا يشبه الضرب!
حدَد الفقهاء ضوابط هذا الضرب التأديبي والإصلاحي، مع التنبيه على أنَه ليس للتشفي والانتقام، والأهم عدم الأذيّة، حيث يكون ضرباً خفيفاً، لا مدمياً ولا مسبباً كسر العظم(8).
والملفت ما يذكره الإمام الخميني(قده): "يقتصر على ما يؤمل معه رجوعها فلا يجوز الزيادة عليه مع حصول الغرض به، وإلا تدرج إلى الأقوى فالأقوى، ما لم يكن مدمياً ولا شديداً مؤثراً في اسوداد بدنها أو احمراره[...]، ولو حصل بالضرب جناية وجب الغرم"(9).
حيث يمكن أن نتوهم أنه يمكن التدرج من الضرب الخفيف إلى الشديد، لكن ما هو هذا الضرب الذي لا يُسبب احمرار البشرة فضلاً عن التأثيرات الأخرى؟
فإنَ الصفعة وحدها، بيد الرجل قد تسبب احمراراً ملحوظاً على وجه المرأة أو جسمها! فمع مراجعة الصفات: ضرب خفيف، غير مدمي، غير كاسر، لا يسبب البقع السوداء، لا يسبب الإحمرار!! وهل يبقى ضرباً؟! أتصور أنَ أي رجل وجد نفسه في هذا الظرف الخاص، سوف يشعر بحيرة ما، وسيفكر عدة مرات قبل أن يهمَ برفع يده؛ لأن في الموضوع شرط صعب (عدم الاحمرار). وللإستفادة يمكن مراجعة مسائل ديَة الضرب في باب الدَيات في الكتب الفقهيَة.
هذا ما لم يتملكه الغضب، فيخرج عن الحدّ المسموح، مع التذكير بأنه غير واجب ولا مستحب. إضافة إلى الشرط الآخر: الغرامة والديَة الشرعية عند الخروج عن الحَد المسموح، بحسب فتاوى الفقهاء، تدل على المخالفة في التطبيق وربما الإثم. فهل يكون في وادي الإصلاح فيتحوَل إلى وادي العصيان؟!
النشوز في الروايات:
ربما يجدر ذكر أنَ مصادر الحديث الفقهيّة الأربعة(10)، تذكر باباً خاصاً بالنشوز والشقاق، لكن المستغرب أن الأحاديث المدرجة فيها لا تخص نشوز الزوجة أبداً، بل نشوز الزوج فقط، باستثناء كتاب "من لا يحضره الفقيه"، الذي أورد رواية واحدة!!! ربما السبب كان في الحالة الشائعة حينها، أو الوضع الطبيعي من الخوف من تمادي سلطة الرجل (الأقوى تنفيذاً) على المرأة.
أما بحسب الرواية المذكورة في كتاب "من لا يحضره الفقيه"، فإنها توضَح بعداً آخر لمفهوم الضرب في الآية، وهي مروية عن الإمام الصادق(ع): "والضرب بالسواك وغيره ضرباً رفيقاً «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»"(11).
بغض النظر عن سند الرواية وصحتها، فإن الفقهاء لم يشترطوا أن يكون الضرب خفيفاً إلى هذا الحدَ، باستسناء فتوى الإمام الخميني(قده) بعدم الاحمرار، إلّا إذا اعتبر الاحمرار الواضح نتيجة تجمّع الدماء التي نزفت تحت الجلد ولم تخرج فأصبح الضرب هذا مدمياً غير جائز.
وهو الحدَ المفهوم من هذه الرواية (رفيقاً- بالسواك). وإن صحّت الرواية، ربما يكون هذا التصرف قريباً من المزاج أو المشاكسة، لكن إلى أي حدَ ينسجم مع سياق الآية ودلالتها؟!
هل نستطيع قراءة هذا الحكم بالإستناد إلى سياق الآية؟
بمعنى أن الآية الشريفة ذكرت الموعظة والتفاهم، ثم المقاطعة الهادئة، حيث يبقى الزوج في المنزل ويغادر فراشه فقط، فيناسب هذا التدرج بإرسال رسائل هادئة عن انزعاجه أن يكون الحلَ الثالث أعلى وتيرةً، لكن بالسياسة الهادئة نفسها «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، فيكون ضرباً لا يصدق عليه الضرب الفعلي غير المقبول. بل كإنذار نهائي بإمكانية الانفصال، إذا استمرت بتصرفها غير المفهوم وغير المبرَر.
ولكي تكون النظرة إلى الحكم قريبة من الواقع، متصلة به، ماذا يمكن أن يختلج في مشاعر المرأة أثناء هذه التصرفات؟
للإنصاف، قد يكون تغيَر معاملة الزوجة لزوجها، وظهور علامات ما قبل النشوز؛ نتيجة حالتين:
1ـ سبب وجيه مبرَر: سوء معاملة منه، عدم تفاهم، إشعاراً له بأمور تزعجها، المرض...
2 ـ سبب غير وجيه وغير مبرَر: ضغط عليه لتنفيذ رغبة لها، النفور، العناد، التحكَم، الاستهتار بحقوقه...
فالحالة الأولى تفرض على الطرفين التفاهم والحوار والمصارحة بالمشاكل الواقعة، وهذا ما يتحقق بالموعظة التي وضحَتها الآية؛ لأنها أسلوب حسن يبتني على التقريب والتفهم وحسن الخطاب. وهو علاج ناجح مع الزوجة التي تسعى للحلول وتغلّب المنفعة والمصلحة، حيث ترى أنَ الزوج تلقى رسالتها وبادر بالتفهم. لكن إذا كانت المشاكل بحجم أكبر، بحيث ولَدت مشاعر سلبيّة عند الزوجة لم تزل بالتفاهم، ربما احتاج الوضع بينهما إلى فترة من التباعد، تشعر خلالها بتفاقم المشكلة قليلاً، وهذه المقاطعة تُسبّب ضغطاً انفعالياً لها، يشعرها بالخصومة والحزن، فإذا كان الحلّ بيدها بادرت به؛ لأن مشاعرها السلبية أخذت وقتها لتذوب. وهذا العلاج القرآني الثاني.
أمَا الحالة الثانية وهي الأصعب، حيث يتحول تصرف الزوجة إلى تمرَد أحياناً، وهي ترفض التفاهم، ولا تهتم بالخصومة المنزلية، أطالت أم قصرت، ربما تحتاج هذه الحالة إلى تذكير بخطوط حمراء؛ لأن موقفها المتصلب ينبئ بفشل المحاولة للمصالحة، لكن أسلوب التذكير لا يجب أن يحمل أذية أو إهانة (الضرب الخفيف)؛ لأنها قد تتوقف عنده، وأي زيادة عليه هتك لحقوقها الإنسانية. ويجدر ذكر أن هذه الحالة من النساء المتمردات، هي الاستثناء لا الأصل في النساء؛ لأن الحالة الطبيعية أن يحرص كلا الزوجين على استقرار حياتهما ويتبادلا الرحمة والمودة. لذلك راعى القرآن أن يكون سبب تصرف الزوجة بسبب مبرَر يمكن حلَه، ولا تصل النوبة بالضرب إلا في الحالات الاستثنائية من النساء المتمردات، ومن المهم الإشارة إلى أن المرأة المحترمة والمتفهمَة قد تجد الضرب (وإن كان خفيفاً رفيقاً) سبباً في تفاقم المشكلة وكراهة الزوج. ومن يعيد قراءة الآية الشريفة، يجد تأسيساً للعلاقة بين الزوجين (القوامة)، ثم يذكر صفات الصالحات من النساء، كأنها إشارة إلى أن الأصل هو صلاح الزوجة، ثم يعرج على حالة خاصة هي النشوز (استثناء) ثم يذيَل الآية بحد تصرف الزوج: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا».
هل الضرب هو الحلَ؟ (استطلاع رأي):
ترد بعض الأسئلة المحيَرة: هل يمكن أن يكون الضرب حلاً للمشاكل الزوجيَة؟ وهل يوجد امرأة عاقلة تقبل أن تُضرب؟ وإذا ضربت، هل يمكن أن يكون موقفها إيجابي وتتصالح مع زوجها ببساطة؟
(العفو والغفران) المطلوب من الزوج ليس أمراً مستحباً بل واجباً يرد في حقوقها عليه؛ لأنها أكثر عرضه لعدوان الزوج وغفلته عن مراعاة الإنصاف معها. الشيخ محمد مهدي شمس الدين (حقوق الزوجية).
لكن بعد التأمَل في حالات التدرج، قد نجد أنَ ذلك ليلائم أنواع النساء وطباعهن وظروفهن المختلفة. لكن يبقى الضرب، إذا كان قوياً شديداً، شعرت بالإهانة. وهذا ما يفاقم المشكلة ويسدَ باب التفاهم والمصالحة، وإذا كان خفيفاً كما يعتبره الشرع، فماذا يغيَر من رأيها؟ ومن تقبل ذلك؟
الغريب، أنَ هناك من تقبل وتغير رأيها وتحسن من معاملتها لزوجها من خلال الضرب الخفيف. ولو أننَي كنت بعيدة عن هذه النتيجة في البداية، لكنها كانت إجابات عيّنة من الزوجات (20 سيدة) اللاتي تعرضن للضرب من أزواجهنّ: 20% أجبن بنعم، نصفهنّ لأنه مؤشر على شدّة انزعاجه، وتهديد لزواجها بالفشل. والنصف الآخر بين الرضوخ لقوته والخوف من غضبه، وبين تقبلها أنه يؤدّبها متى يريد!!
هذا ما تشعر به خلال حالة الضرب الخفيف فقط، والتي بحسب استطلاع الرأي الأولي كانت مختفية، فجميع حالات الضرب التي سجلت (احمرار شديد على الوجه والجسم 20%، رضوض سوداء 40%، جروح وكسور ونزيف 30% إغماء10 %)، فبماذا يمكن أن يشعرن بسبب هذا الضرب ؟(12).
بالخوف وعدم الأمان 18%، بالإهانة والحزن الشديد 18%، بالغضب والرغبة بضربه 27%، بالكراهيّة 5%، عدم احترامه 5%، الانفصال عنه 5%، بمراجعة المشكلة وتغيير التصرف 12%، الخضوع لإرادته 10%.
يتضح أن الضرب الشائع في مجتمعنا بعيد كل البعد عن مفهوم الضرب الإصلاحي، الذي تطرحه الآية الشريفة، ولا يقتصرالسبب على أنه ضربٌ شديد، فمضافاً لذلك يكون لأسباب لا علاقة لها بالنشوز: ضغوط نفسية عالية 40% غضبه الشديد 30%، سوء تفاهم مشترك 20%، والمشكلة أن الزوجة تتعرض إلى هذا الضرب في حالات انفعالية من الزوج: بصورة دائمة 25%، وبصورة اعتيادية 65%، لا بصورة استثنائية ونادرة.
ومع الاستفسار عن سلوك الأزواج، نجد أنّ نسبة 40% منهم يعبرون عن غضبهم بالتفوه بالسباب والشتم، والتكسير 30%، وسوء المعاملة والضرب 30%، وهم يلتزمون بالعبادات الدينية دون الأخلاق60%.
وتعبّر الزوجات عن علاقاتهم الزوجية بأنها تفتقد التفاهم 40%، ويسودها النفور 40% إضافة إلى المشاكل المتراكمة والضغط...
هذه لمحة عن حالة ضرب الزوجة في الواقع، والتي تبتعد بعداً واضحاً، عن حالة النشوز التي يعالجها الشرع، لكن القراءة القرآنية تشير إلى مدى سوء تعامل الأزواج، الذين يحتاجون في هذه الحالات، إما علاج نفسي، أو إعادة تأهيل اجتماعي، أو إعادة تربية ثقافية تبنى على المودة والرحمة والإنصاف، حتى لا تكون الزوجة ضحيّة غضب زوجها، المفترض أن يكون مصدر أمانها وحمايتها، وأقرب الناس إلى نفسها: "أيضرب أحدكم المرأة ثم يظل يعانقها"(13).
الهوامش:
* نشوز الزوج: يتحقق في عدم مراعاة حقوق الزوجة الواجبة عليها، ولها أن تعظه وتهجره، ثم ترفع أمرها للحاكم الشرعي. الإمام الخميني(تحرير الوسيلة).
1- سورة النساء، الآية 34.
2- يراجع: الحلي، نجم الدين محمد بن الحسن الهذلي (المحقق): شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام. ط1، شرح وتعليق: السيد عبد الزهراء الحسيني، بيروت 1409هـ - 1988م ،ج 4، ص 382، والحكيم، محمد سعيد الطباطبائي: منهاج الصالحين. ط2، مكتب آية الله العظمى السيد الحكيم، ودار المنارة، (لا.م)، 1418هـ ـ 1997م، ج2، ص49.
3- يراجع: الخميني، روح الله الموسوي: تحرير الوسيلة. ط2، دار المنتظر، بيروت، 1405هـ ـ 1985م، ج2، ص 272.
4- لمراجعة تفصيل المسألة: شمس الدين، محمد مهدي: مسأئل حرجة في فقه المرأة (حقوق العمل للمرأة). ط1، المؤسسة الدولية للدراسات والنشر، بيروت، 1996م، ج3، ص 86 ـ 95.
5- "ولا يتحقق النشوز بترك طاعنه فيما ليست بواجبه عليها، فلو أمتنعت عن خدمات البيت وحوائجه...". الخميني، (م.س)، ج2، ص272.
6- يراجع: الطباطبائي، محمد حسين (العلامة): الميزان في تفسير القرآن. ط1(محققة)، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت1411هـ - 1991م. ج4، ص 353.
7- يراجع: الخميني، (م. س)، ج2، ص 273. والحلي، (م. س)، ج4، ص 384.
8- يراجع الخوئي، أبو القاسم الموسوي: منهاج الصالحين. ط1، دار البلاغة، بيروت1412هـ ـ 1992م، ج2، ص282، والحلي (م. س)، ج4، ص 384، والحكيم، (م. س)، ج2، ص49.
9- الخميني(قده)، (م. س)، ج2، ص 373، ويقصد بالجناية التعدي بالضرب إلى احمرار البشرة أو اسودادها أو الإدماء والكسر. والغرم: هي غرامة هذا التعدي بدفعه دية الضرب، الموضحة في باب الديات في الكتب الفقهيّة بالتفصيل.
10- يقصد بها: الكافي، الاستبصار، التهذيب، من لا يحضره الفقيه، ويشترك معها في باب النشوز كتاب وسائل الشيعة.
11- الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي(ت381هـ): من لا يحضره الفقيه. ط2، دار الأضواء، بيروت، 1413هـ ـ 1992م، ج3، ص 385.
12- النسبة بحسب تكرار المشاعر عند الحالات.
13- الحر العاملي، علي بن الحسن: تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة. ط1، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث، بيروت 1413هـ ـ 1993م، ج2، باب كراهة ضرب النساء، ص 98.
المصدر: مجلة نجاة: السنة الخامسة العدد السابع عشر ـ الثامن عشر.
اترك تعليق