مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

نبذة تاريخية عن معاهدات حقوق المرأة

نبذة تاريخية عن معاهدات حقوق المرأة.. اتفاقية سيداو نموذجا

أعدت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة معاهدة حقوق المرأة السياسية عام 1952م، والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ثم أعدت إعلانا خاصا بإزالة التمييز ضد المرأة، أُجيز ذلك الإعلان في عام 1967م، ودعا إلى تغيير المفاهيم وإلغاء القوانين والعادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة مع الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هى القادرة على إحداث هذا التغيير.
ثم بدأت المفوضية – بعد إجازة الإعلان – فى إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى عام 1973م وأكملت إعدادها فى عام 1979م، واعتمدتها الأمم المتحدة فى 18/12/1979م، وأصبحت سارية المفعول فى 3/12/1981م بعد توقيع خمسين دولة عليها فى 3/12/1981م [1].

● الصكوك الأساسية التى قامت عليها الاتفاقية:
1/ ميثاق الأمم المتحدة
2/ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الذي صدر عن الأمم المتحدة فى ديسمبر 1948م).
3/ العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادران فى 16/12/1966م، والبروتوكول الاختياري الذي أُلحق بهما في 15/7/1967م.
ومن مبادئ حقوق الإنسان (العالمية) على الرغم من وجود اختلافات تاريخية وثقافية ودينية على نطاق العالم[2].

● الدول الموقعة على الاتفاقية:
هناك عدد من الدول وقعت على الاتفاقية وعدد من الدول  تحفظت على بعض موادها.
ومن تحفظات الدول ما كان لأسباب دينية كتحفظات الدول المسلمة، ومنها ما كان لأسباب قانونية أو دستورية. انضمت إلى الاتفاقية إحدى عشرة دولة عربية من بين الدول العربية الاثنين والعشرين الأعضاء فى جامعة الدول العربية [وذلك قبل سنة 2000م وبدأت الدول الأخرى بالانضمام تباعاً]*. وهذه الدول هي الأردن، والجزائر، وجزر القمر، والكويت، والعراق، والمغرب، وتونس، ولبنان، وليبيا، ومصر، واليمن. ومن الدول الاسلامية التي صادقت على الاتفاقية: أندونيسيا، والباكستان، وبنغلاديش، وتركيا، وماليزيا. وقد تركّزت تحفظات الدول العربية على المادة (2) التي تتعلق بحظر التمييز في دساتير الدول وتشريعاتها،   والمادة (9) و تتعلق بقوانين منح الجنسية للمرأة، والمادة (15) وتتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الأهلية القانونية وقوانين السفر والسكن والإقامة. والمادة (16) وتتعلق بقوانين الزواج والأسرة، والمادة (29) وتتعلق برفع الخلاف فى تفسير الاتفاقية أو تطبيقها بين الدول الأطراف إلى محكمة العدل الدولية[3].
ومما يجدر ذكره أن الولايات المتحدة وسويسرا لم تصادقا بعد على هذه الاتفاقية[4]   [أي في سنة 1999م]**.

● وصف موجز للاتفاقية وتبعاتها القانونية:
تقوم الاتفاقية على مبدأ المساواة المطلقة والتماثل التام بين المرأة والرجل في التشريع وفى المجالات السياسية, والاقتصادية، والاجتماعية، وفى التعليم والعمل والميراث والرياضة، والانشطة الترويحية، والثقافية وفى الحريات العامة وفى قوانين الأسرة، وقوانين منح الجنسية، وفي الحق في اختيار محل السكن والإقامة وفى الاهلية القانونية.
تتكون الاتفاقية من ثلاثين مادة مصاغة بصياغة ملزمة قانونا للدول التي تصادق عليها، وبمقتضاها يتوجب على الدولة الطرف فى الاتفاقية  ازالة التمييز في تشريعاتها وإبطال كافه اللوائح والقوانين والأعراف المخالفة للاتفاقية، واستبدالها بقوانين تجسد مبدأ المساواة فى الدساتير والتشريعات, وإنشاء محاكم لحظر التمييز ووضع عقوبات للمخالفين, وإتاحة المجال للنساء لتقديم الشكاوى أمام المحاكم. وعلى الدولة الطرف أن ترفع تقريرا للجنة التى أنشأتها الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الدول الأعضاء للاتفاقيه، وأن تفصل فيه ما اتّخذ من خطوات لتنفيذ الاتفاقية مع وصف مفصل لالتزام الدولة بكل مادة على حدى، ثم ترفع الدولة بعد ذلك تقريراً كل أربع سنوات يشتمل على تقرير مفصل عن الهيكل القانونى والسياسى للدولة المعنية، ويشتمل التقرير كذلك على وضع المرأة فى الدولة وفى المنظمات غير الحكومية. وللمنظمات غير الحكومية المعتمدة الحق فى رفع تقارير مماثلة للجنة الاتفاقية، وإيفاد من يمثلها عند دراسة تقرير الدولة. كما تفتح لجنة الاتفاقية المجال للشكاوى الفردية .

• لجنة إزالة التمييز ضد المرأة:
أنشئت لجنة إزالة التمييز ضد المرأة بموجب المادة (17) من هذه الاتفاقية للإشراف على تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية، ولدراسة تقارير الدول فيما قامت به من تدابير لتنفيذ مواد الاتفاقية. وتقوم اللجنة بإعداد التقارير والتوصيات وتقييم الاداء  ومتابعة تنفيذ الاتفاقية.
وتتكون اللجنة من ثلاثة وعشرين عضوا منتخبين من الدول التى صادقت على الاتفاقيه  ومن المومنين بمبادى الاتفاقيه، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين لدولهم[5] والجدير بالذكر إن توصيات هذه اللجنة ملزمة للدول الأطراف .

الهوامش:
  [1] كتاب الاتفاقية واللجنة ، مرجع سابق .
  [2] كتاب الإتفاقية واللجنة ، مرجع سابق
  [3] تطبيق الاتفاقية في الدول العربية ، ورقة صدرت حديثاً عن اليونسيف ويونيغام بالأمم المتحدة.
  [4] سراج الدين حامد يوسف مدير الإدارة القانونية السابق ببعثة السودان بالأمم المتحدة
  [5] كتاب الاتفاقية واللجنة – مرجع سابق ص 4


مصدر: مركز دراسات المرأة- عواطف عبد الماجد إبراهيم
* و** محرر الموقع

التعليقات (0)

اترك تعليق