المرأة في الاتفاقيات الدولية من منظور إسلامي(3): الموقف الإسلامي من اتفاقية سيداو
المرأة في الاتفاقيات الدولية من منظور إسلامي(3)(*)
المطلب الثالث
الموقف الإسلامي من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة
صدر عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، عدة اتفاقيات وتوصيات و(بروتوكولات) ووثائق، تخص المرأة، وأهمها -حسب تاريخ صدورها-:
1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة (1948م).
2. الاتفاقية رقم (100) الخاصة بمساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قيمة العمل، وهذه الاتفاقية اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في (29/ حزيران/ 1951م) وبدأ نفاذها في أيار (1953م).
3. الاتفافية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وقد اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في (25/ حزيران/ 1958م)، وبدأ نفاذها في حزيران (1960م).
4. توصية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج الصادر بقرار الجمعية العامة (2018) (د-20) المؤرخ في تشرين ثاني (1965م).
5. إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وقد صدر رسمياً بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (2263) (د-22) المؤرخ في (7/ تشرين ثاني/ 1967م).
6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها (34/ 180) المؤرخ في (18/ كانون الأول/ 1979م) وقد بدأ نفاذها في (3/ أيلول/ 1981م).
7. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وقد اعتمد هذا البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ (6/ 10/ 1999م).
إن دراسة هذه الوثائق دراسة فاحصة تسبر أغوارها، وتبحث في جزئيات موادها، وما يترتب عليها من التزامات على الدول، وما تحدثه من تغيرات في المجتمعات، يحتاج ذلك كله إلى وقت أكبر بكثير مما هو مخصص لهذا الموضوع في هذه الدورة، ولهذا السبب سيكون التركيز على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الصادرة سنة (1979م)، وهي التي تعد تتويجاً لجميع الأعمال التي سبقتها منذ (1948م).
تتكون الاتفاقية من ديباجة وستة أجزاء تتضمن ثلاثين مادة، منها مواد تتعلق بأمور إجرائية([1]) شكلية، وأخرى تصب في صلب موضوع المرأة وحقوقها والنظرة إليها.
ملحظ عام على صياغة الاتفاقية([2]):
من خلال قراءة نصوص الاتفاقية من "المقدمة وموادها الموضوعية م1-16" نجد أنها استعملت كلمات:
1. حق أو حقوق: (56) مرة.
2. مساواة: (36) مرة.
3. مسؤولية: (7) مرات.
4. التزام: مرتين.
5. واجب: مرة واحدة.
6. تضامن أو تعاون -مثلاً-: لا وجود لهما.
إن هذه الصياغة تؤكد بوضوح مدى التركيز على توجيه الفرد إلى المطالبة بما له وعدم الشعور بالمسؤولية مما عليه إزاء الآخرين، وقد أنتج ذلك ثقافة تعاني منها مجتماعاتنا الكثير من السلبيات، حيث يتربى على النظر إلى حقوقه، ولا يلتفت إلى الالتزامات الملقاة على عاتقه للآخرين.
أولاً: الأساس الذي بنيت عليه الاتفاقية:
تعد فكرة (المساواة) بين الناس جميعاً هي القاعدة التي انطلقت منها الاتفاقيات والمواثيق المعاصرة، ولا عجب من ذلك حيث إن فكرة أو مبدأ (المساواة) من المبادئ التي قامت عليها الثورة الفرنسية المشهورة([3]).
ومن تطبيقات المساواة: المساواة بين الذكر والأنثى في كل مناحي الحياة، وهو ما سطره الإعلان سنة (1967م) ثم الاتفاقية سنة (1979م) اللذان استخدما مصطلحاً مضاداً للمساواة وهو (التمييز) بسبب الجنس، ومن هنا جاء في المادة الأولى من الاتفاقية ما نصه:
"المادة (1): لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل".
ومما يؤكد هذه الفكرة ما جاء في ديباجة الاتفاقية من اعتبار المساواة هدفاً منشوداً في قولها: "وإذ نؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل سيسهم إسهاماً بارزاً في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة".
فالإنصاف والعدل سيكون لهما دور في النهوض بالمساواة لا العكس، ومن هذا المنطلق سنجد العمود الفقري الذي تقوم عليه الاتفاقية النص على المساواة في مجالات متعددة بعينها، ومن ذلك المواد: (2، 3، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16).
وهذه المواد تتحدث عن وجوب تحقيق المساواة في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية والتربوية...
هل المساواة مبدأ من مبادئ الشريعة؟
ينقسم الكُتّاب الذين تناولوا مسألة المساواة بين الرجال والنساء إلى فريقين:
1. فريق يرى أن إطلاق مصطلح (المساواة) أو أن (الإسلام دين المساواة) غير صحيح على إطلاقه، وأن الصواب أن يقال: (العدل) أو (الإسلام دين العدل)، ولا داعي لاستعمال مصطلح المساواة مطلقاً.
2. فريق آخر يرى أن المساواة مبدأ أصيل من مبادئ الشريعة الإسلامية؛ انطلاقاً من قوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا» (النساء/1)، وقوله سبحانه: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ» (الحجرات/13)، وقوله (ص): "النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ" رواه أحمد وأبو داود.
فالآيتان السابق ذكرهما "تؤكدان أن وحدة الأصل الإنساني -الذي تتفرع عليه المساواة بين الذكور والإناث في الحقوق والواجبات- هي القاعدة العامة التي لا تخرج عليها إلا ما استثني بنص خاص"([4]) والحديث يؤكد المعنى ويدل على أن الشقيق نظير ومثيل، والمثيل مساوٍ.
غير أن العلامة محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله قد تعرض لمسألة المساواة في كتابه الفذ عن المقاصد؛ حيث جعل المساواة من أول الأشياء التي تنشأ عن عموم شريعة الإسلام "ذلك أن المسلمين متساوون في الانتساب إلى الجامعة الإسلامية بحكم قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» فمعنى الأخوة يشمل التساوي على الإجمال يجعل المسلمين سواء في الحقوق المخولة في الشريعة بدون تفاوت فيما لا أثر للتفاوت فيه بين المسلمين من حيث أنهم مسلمون، فإذا علمنا أن المسلمين سواء بأصل الخلقة واتحاد الدين تحققنا أنهم أحقاء بالتساوي في تعلق خطاب الشريعة بهم، لا يؤثر على ذلك التساوي مؤثر من قوة أو ضعف، فلا تكون عزة العزيز زائدة له من آثار التشريع، ولا ضعف الذليل حائلاً بينه وبين مساواته غيره في آثار التشريع.
وبناء على الأصل الأصيل وهو أن الإسلام دين الفطرة فكل ما شهدت الفطرة بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم، وكل ما شهدت الفطرة بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه. ويكون ذلك موكولاً إلى النظم المدنية التي تتعلق بها سياسة الإسلام لا تشريعه، ففي المقام الأول قول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا» (النساء/135)، وفي المقام الثاني قول الله تعالى: «لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا» (الحديد/10).
فالمساواة في التشريع للأمة ناظرة إلى تساويهم في الخلقة وفروعها مما لا يؤثر التمايز فيه أثراً في صلاح العالم، فالناس سواء في البشرية "كلكم من آدم"، وفي حقوق الحياة في هذا العالم بحسب الفطرة، ولا أثر لما بينهم من الاختلاف بالألوان والصور والسلائل والمواطن. فلا جرم نشأ عن هذا الاستواء فيما ذكر تساويهم في أصول التشريع مثل حق الوجود المعبر عنه بحفظ النفس وحفظ النسب، وفي وسائل الحياة المعبر عنها بحفظ المال، ومن أول ذلك حقوق القرار في الأرض التي اكتسبوها أو نشأوا فيها مثل مواطن القبائل، وفي أسباب البقاء على حالة نافعة وهو المعبر عنه بحفظ العقل وحفظ العرض.
وأعظم ذلك حق الانتساب إلى الجامعة الدينية المعبر عنه بحفظ الدين، ووسائل كل ذلك ومكملاته لاحقة بالمتوسل إليه وبالمكمل، فظهر تساوي الناس في نظر التشريع في الضروري والحاجي ولا نجد بينهم فروقاً في الضروري وقلما نجد فروقاً في الحاجي مثل سلب العبد أهلية التصرف في المال إلا بإذن سيده، وإنما تنشأ الفروق عند وجود موانع معتبرة تمنع اعتبار المساواة.
فالمساواة في التشريع أصل لا يتخلف إلا عند وجود مانع، فلا يحتاج إثبات التساوي في التشريع بين الأفراد أو الأصناف إلى البحث عن موجب المساواة، بل يكتفي بعدم وجود مانع من اعتبار التساوي، ولذلك صرح علماء الأمة بأن خطاب القرآن بصيغة التذكير يشمل النساء، ولا تحتاج العبارات من الكتاب والسنة في إجراء أحكام الشريعة على النساء إلى تغيير الخطاب من تذكير إلى تأنيث ولا عكس ذلك.
وموانع المساواة هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم المساواة لظهور مصلحة راجحة في ذلك الإلغاء أو لظهور مفسدة عند إجراء المساواة، وأعني بالعوارض اعتبارات تلوح في أحوال معروضات المساواة فيصير إجراء المساواة في أحوال تلك المعروضات غير عائد بالصلاح في بابه ويكون الصلاح في ضد ذلك، أو يكون إجراء المساواة عندها، أي عند تلك العوارض فساداً راجحاً أو خالصاً.
وليست تسميتها بالعوارض مراداً منه أنها أمور عارضة مؤقتة لأن هذه العوارض قد تكون دائمة أو غالبة الحصول، وإنما تسميتها بالعوارض من حيث إنها تبطل أصلاً منظوراً إليه في الشريعة نظراً أول، فجعلت لأجل ذلك أموراً عارضة إذ كانت مبطلة أصلاً أصيلاً لأننا بينا أن المساواة هي الأصل في التشريع.
وقاعدة اعتبار هذه الموانع واعتبار تأثيرها في منع المساواة أن اعتبارها يكون بمقدار تحققها وبمقدار دوامها أو غلبة حصولها، وأن اعتبارها موانع للمساواة يكون في الغرض الذي من حقها أن تمنع المساواة فيه لا مطلقاً؛ فالفضائل مثلاً تمنع مساواة الفاضل للمفضول في الجزاء والمنح ولا تمنع مساواتهما في الحقوق الأخرى، والمرجع في معرفة تقدير ما تمنع هذه الموانع التساوي فيه هو إما المعنى الذي اقتضى المنع وإما قواعد التقنين؛ ثم إن العوارض المانعة من المساواة في بعض الأحكام أقسام أربعة: جبلية، وشرعية، واجتماعية، وسياسية، وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة، طويلة أو قصيرة.
فالجبلية والشرعية والاجتماعية تتعلق بالأخلاق واحترام حق الغير وبانتظام الجامعة على أحسن وجه.
والسياسية تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية من وصول الوهن إليها.
فالموانع الجبلية الدائمة كمنع مساواة المرأة للرجل فيما تقصر فيه عنه بموجب أصل الخلقة مثل إمارة الجيش والخلافة عند جميع العلماء، ومثل القضاء في قول جمهور من علماء الإسلام، وكمنع مساواة الرجل للمرأة في حق كفالة الأبناء الصغار، ويلحق بالجبلي ما هو من آثار الجبلة كمنع مساواة الرجل للمرأة في أن زوجه تنفق عليه لما تقرر في العوائد من كون الرجل هو الكاسب للعائلة، وتلك العادة من آثار جبلة الرجل المخولة إياه بالقدرة على الاكتساب ونصبه"([5]).
إن القول بالنظرية التي صاغها العلامة ابن عاشور في المساواة سليم، من حيث المعنى والأدلة، والتطبيق، ويتحاشى المحاذير المترتبة على إطلاق المصطلح، ولهذا نقول بأن المساواة أصل ومبدأ عام، ما لم يكن هناك مانع من موانع المساواة، وهذا يتوافق مع القول بأن الأصل هو العدل، فما كانت المساواة فيه محققة للعدل اتبعت قاعدة المساواة، فإذا تخلف العدل عدلنا عن المساواة إلى العدل بسبب المانع.
ومن هنا نجد أن المسائل والأحكام التي لم تكن فيها مساواة المرأة للرجل موجودة تشريعاً إنما مردها إلى تطبيق قاعدة العدل التي تهيمن وتقدم على قاعدة المساواة إذا تخالفتا، فالمرأة لا تساوي الرجل في بعض([6]) حالات الميراث -وليس كل مسائل الميراث- وما ذلك إلا بسبب التكاليف الأخرى الملقاة على الرجل وليست مطلوبة من المرأة، فالحكم لا يجوز إلا بعد النظرة الكلية وليست الجزئية.
ثانياً: النقاط المضيئة (الإيجابية) في الاتفاقية:
في الاتفاقية مسائل تشجع عليها الشريعة الإسلامية، ولا تتعارض معها، ولا محذور فيها، والواجب علينا التركيز عليها وتشجيع العمل بها لما فيها من تحقيق للمصالح المشروعة، ودرء للمفاسد الممنوعة المحظورة شرعاً، في مجال الأسرة والمرأة، وأهم هذه المسائل أو النقاط ما يلي:
مسائل الأمومة والوالدية:
1. تنص الفقرة (2) من المادة (4) على أن "لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزياً" فهذه الفقرة جعلت ما يتعلق بحماية الأمومة من تدابير خارجة عن نطاق مفهوم (التمييز) ضد المرأة، والواجب إظهار أهمية (الأمومة) وضرورتها وتفصيل أحكامها خاصة في هذا العصر الذي تكاد تضمحل فيه (مرتبة) أو (وظيفة) الأمومة لدى كثير من المجتمعات حرصاً على مكاسب أخرى تحققها المرأة!!
فالمرأة التي تجد أن عملية الإنجاب وإنشاء الأسرة والقيام بوظيفة الأمومة والحضانة سيحقق لها مكاسب متعددة، وتضمن أنه لن يكون الإنجاب والارتباط بالأسرة مضيعاً لحقوقها ومرهقاً لها؛ فإنها - والحالة هذه - ستقبل على هذه الوظيفة التي جبلت عليها وأعدها الله سبحانه للقيام بها على وفق سننه في هذا الكون.
ونحن في معرض الحديث عن الأسرة لا ننسى كلمة الرئيس السابق (جورباتشوف) في كتابه عن (البروستريكا) أن المرأة بعد أن اشتغلت في مجالات الإنتاج والخدمات والبناء وشاركت في النشاط الإبداعي لم يعد لديها وقت للقيام بواجباتها اليومية من أعمال المنزل وتربية الأطفال، وأضاف قوله: "لقد اكتشفنا أن كثيراً من مشاكلنا في سلوك الأطفال والشباب وفي معنوياتنا وثقافتنا وإنتاجنا تعود جميعاً إلى تدهور العلاقات الأسرية، وهذه نتيجة طبيعية لرغبتنا الملحة والمسوَّغة سياسياً بضرورة مساواة المرأة بالرجل"([7]).
2. البند (و) من الفقرة (1) من المادة (11) تثبت "الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب".
3. الفقرة (2) من المادة (11) تقول:
"توخياً لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضماناً لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:
أ. لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين.
ب. لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية.
ج. لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال.
د. لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها".
وتقول الفقرة (3) من نفس المادة: "يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضاً دورياً في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء".
4. المادة (12) تنص أيضاً على وجوب أن:
أ. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
ب. بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.
مسائل الأهلية التعاقدية والمالية:
ومن الفقرات: (1) و(2) و(3) من المادة (15) والتي جاء فيها:
1. تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
2. تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
3. تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
وكذلك الفقرة (ب) من المادة (13) التي تنص على أن تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق ولا سيما: الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي. وفي المعنى نفسه أيضاً الفقرة (ز) من المادة (14).
في مسائل الأسرة والأحوال الشخصية:
ومن ذلك ما نصت عليه المادة (16) فقرة (1) بند (أ) و(ب) حيث أوجبت المادة على الدول اتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية وبوجه خاص على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
أ. نفس الحق في عقد الزواج.
ب. نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل.
فهاتان المسألتان من المسائل المحورية الرئيسة التي ينبني عليهما عقد الزواج، وهما متعلقتان بحرية الإرادة المعبر عنها بالرضا والواردة في عدد من النصوص أهمها قول الرسول (ص) الذي رواه البخاري ومسلم: (لاََ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَن).
المشاركة في تنمية الريف والحق في الضمان الاجتماعي والتمتع بالخدمات الاجتماعية.. إلخ:
ومن ذلك ما نصت عليه المادة (14) التي تقول:
1. تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصادياً لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها -على أساس المساواة بين الرجل والمرأة- أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
أ. المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات.
ب. الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
ج. الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي.
د. الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، وكذلك التمتع خصوصاً بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية.
هـ. تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص.
و. المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية.
ز. فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي.
ح. التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
مسائل مبنية على بعض الاجتهادات ولا محظور فيها وهناك دراسات شرعية تؤيدها في كثير من الحالات:
ومن ذلك ما ورد في المادة (7) والمادة (8) والفقرات (د) و(هـ) و(ز) و(ج) من المادة (10) والمادة (11)، وهذه المواد تتحدث عن حق الانتخاب والمشاركة السياسية والتمثيل الحكومي الداخلي والدولي، والحق في التعليم والحصول على المنح والمساواة في الحق في العمل والضمان الاجتماعي.. إلخ.
ثالثاً: المحاذير والسلبيات الواردة في نصوص الاتفاقية:
هناك عدة محاذير تترتب على بعض نصوص الاتفاقية فيما إذا طبقت، واعتبر ما يتعارض معها من التشريعات الداخلية منسوخاً، ولهذا السبب تحفظت معظم الدول العربية التي انضمت للاتفاقية على بعض موادها وفقراتها لمخالفة تلك المواد أو الفقرات لأحكام الشريعة الإسلامية. ومن أهم المسائل التي تتعارض مع الشريعة:
أولاً: مسائل الميراث:
من المعلوم أن قواعد الميراث في الشريعة الإسلامية لا تقوم على مبدأ (تساوي) جميع الأقارب أو الورثة باقتسام التركة([8])؛ فهناك حالات تأخذ الأنثى فيها نصف نصيب الذكر وفق مبدأ "للذكر مثل حظ الأنثيين" كما لو مات شخص وترك ولداً وبنتاً.
كما أن هناك حالات يمتنع فيها الميراث لاختلاف الدين وغيرها من الحالات التي تتعارض مع ما قررته الفقرة (أ) من المادة (13) من الاتفاقية التي أوجبت التساوي بين الرجل والمرأة في (الحق في الاستحقاقات العائلية).
ثانياً: مسائل الحقوق الزوجية:
حيث توجب الاتفاقية تطبيق مبدأ المساواة ومنح المرأة (نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه)([9]) وقد تحفظ الأردن على هذا البند من المادة (16) من الاتفاقية "ورأى أنها قد تفسر بطريقة تخالف تعاليم الشريعة"([10]).
إذا أردنا أن نحلل هذا النص لنتبين فحواه نجد أنه واضح الدلالة في منح المرأة حقوقاً ومسؤوليات مثل ما للرجل من حقوق وما عليه من مسؤوليات أثناء انعقاد الزواج، وكذلك سيمنحها مثل ما للرجل عند فسخ الزواج.
وبتطبيق هذا المفهوم نجد أنه يتعارض مع أحكام عقد الزواج في مواضع متعددة، وعلى سبيل المثال يرتب عقد الزواج النفقة حقاً للزوجة على زوجها، وهذا حق للمرأة وهو واجب (التزام) على الزوج، وبناء على نص الفقرة (ج) الآنفة الذكر سيكون للزوج على زوجته النفقة، وكذلك الحال في المهر والحضانة.. إلخ، ولهذا سيتم تشويه نظام الأسرة وعقد الزواج باعتباره أساساً له، لإدخال تعديلات جديدة غريبة عن التشريع؛ فتكون كالجسم الغريب يدخل الجسم، وبالتالي سيحكم عليه بالرفض وعدم القبول.
وقد حاولت جاهداً تصور نظام لعقد الزواج يرتب حقوقاً ومسؤوليات متساوية فيما يتعلق بترتيب تلك الحقوق على طرفي العقد (الزوج والزوجة) بحيث لا نثبت حقاً لواحد إلا وأثبتناه للآخر؛ فلم أوفق إلا فيما نصت عليه الشريعة من حقوق مشتركة بين الزوجين كالحق في التوارث([11])، والحق في المعاشرة الزوجية بالمعروف، والحق في التناصح.. إلخ، أما الحقوق الأخرى فلا يمكن القول بالتساوي وإنما بالتقابل؛ فالحقوق التي للزوج يقابلها واجبات، فإذا كان للزوجة حقوق فللزوج حقوق أيضاً؛ فمبدأ (التقابل والتبادلية في الحقوق والواجبات) هو الأساس.
أما في حالة فسخ العقد فهناك حالات يثبت الحق فيها للزوج والزوجة -على حد سواء- طلب التفريق كما في حالة الشقاق والنزاع، والعيوب والأمراض، وهناك حالات يجوز فيها للمرأة طلب التفريق دون الرجل، بل لا يتصور مثلها في الرجل؛ كما في التفريق للإعسار عن دفع المهر أو النفقة، وهناك حالات يجوز فيها للرجل الانفراد بالتفريق كالطلاق بالإرادة المنفردة؛ ولكن هذا الحق ليس مطلقاً، وليس عبثياً، بل له غاية ومقصد وهو أن يوقعه حسب ما قررت الشريعة.
ومن المسائل التي تم التحفظ عليها من قبل بعض الدول العربية (ومنها الأردن) ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة (15) حيث تقول: تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
فهذا النص يمنح المرأة حق التنقل باعتباره (حرية) تشمل السفر والتنقل إلى أي مكان، كما تشمل حرية اختيار محل السكنى والإقامة، وعند التطبيق ستصطدم هذه المادة بحالتين:
أولاهما: ما إذا قررت المرأة محل السكنى مخالفة بذلك محل سكنى الزوج أو الأسرة (في حالة البنت البالغة مثلاً) فالزوج مثلاً يعمل في (عمان) وأرادت الزوجة اختيار (الكرك) أو (إربد) أو (المفرق) أو خارج الأردن مثلاً محلاًّ للسكنى، فهل حق الزوج يماثله حق للزوجة؟ أو حق الأب يماثله حق البنت؟
ثانيهما: مسألة سفر المرأة دون إذن أو دون مشاورة أسرتها في حالة البنت أو زوجها إذا كانت متزوجة.
فالتحفظ على هذا البند جاء لأنه مخالف لتعاليم الإسلام (دين الدولة) الذي يحرم على المرأة السفر وحدها حتى إلى بيت الله الحرام بقصد الحج، كذلك لا يمكن منح المرأة حرية اختيار مكان سكناها وإقامتها على اعتبار أنها حسب دين الدولة تابعة لزوجها، ولا يمكن أن تختار السكن وحدها سواء أكانت متزوجة أم عزباء، بالإضافة إلى أن اختيارها محل السكن وحدها يتنافى مع مقاصد عقد الزواج وأهداف تكوين الأسرة، والمحافظة على الأطفال ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة المستقرة لهم([12]).
إلا أن الزوجة تملك الحق عند عقد الزواج أو بعده أن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، أو أن تسكن في بلد ما ولها إن خالف الزوج ذلك أن تطلب التفريق دون أن تخسر شيئاً من حقوقها الزوجية، فإذا اشترطت كان واجباً عليه الوفاء بتلك الشروط.
ثالثاً: مسائل إلغاء الفوارق بين الرجل والمرأة:
لقد رأينا من خلال تحليل نصوص الاتفاقية أنها تجعل المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ مطلقاً مقدساً لا يحول أمامه شيء مهما كان، ولهذا نرى نصوص الاتفاقية تركز على إلغاء الفوارق حتى دخلت إلى المحور التربوي وطالبت بتفعيل مبدأ (المساواة) وإلغاء الفوارق، ومحاربة المفهوم النمطي عن دور المرأة في المجتمع وطالبت اتخاذ إجراءات معينة منها:
1. تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف (القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور المرأة)([13]).
2. تنقيح المناهج والبرامج والكتب الدراسية([14]).
3. ضرورة إحداث تغيير في الدور التقليدي([15]) للرجل وكذلك دور المرأة في المجتمع والأسرة!!!!
4. مسألة زواج غير المسلم من المسلمة، "وهذه من المسائل التي تترتب على قاعدة (المساواة)، فإذا كان يجوز للرجل المسلم التزوج بالكتابية؛ فالمرأة كذلك ينبغي السماح لها بالزواج من الكتابي طبقاً للقاعدة".
5. كفالة تضمين التربية العائلية فهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والإشراف يكون بتنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوماً أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساس في جميع الحالات([16]).
ولعل ما جاء في نهاية الفقرة ينقض ما جاء في عدد من المواد حيث إن الشريعة حينما قررت عدداً من المسائل إنما قصدت بذلك مصلحة الأطفال أكثر من غيرهم.
الخاتمة: [ضرورة إعادة النظر في المناهج التي تغفل دور المرأة الحقيقي]
إن الحديث عن المسؤولية الحضارية الملقاة على (المسلم المعاصر) تجعل من الواجب إعادة النظر في (عناصر التكليف) للمكلف بهذهِ المسؤولية من حيث (الوعي والإدراك المتبصر) بهذه المهمة أولاً، ومن حيث تأهيل (المكلف) بها، إذ لا يمكن للفعل الحضاري أن يقوم ويؤدي دوره إلا إذا كانت وسائل نجاح قيامه وعوامل وترتيب آثاره متوافرة.
ولئن كنا على مر سنين خلت نتحدث عن مسؤولية (المسلم) مطلقاً ونذكر فيما نذكر أن الحديث عن الرجل يعني الحديث عن المرأة، وهذا حق في ذاته، إلا أننا شئنا أم أبينا، قصدنا أم تجاهلنا، وقعنا في مصيدة انحراف التوجيه الحقيقي للرسالة؛ حيث قصرناها على الرجل عناية وتوجيهاً وتأهيلاً، ولهذا لم يعد يُقبل اليوم الحديث العام والتوجيه المطلق؛ بل لا بد من التخصيص، وبيان عناصر المهمة وتفصيلات (المسؤولية) وإفراد الرسالة التوجيهية ليتسنى لكل من تقع عليهِ مسؤولية أو مهمة ما القيام بها على الوجه المطلوب.
ولهذا كله لا بد من إعادة النظر في المناهج التي تغفل دور المرأة الحقيقي وصياغتها بما يؤهلها للمهمة الملقاة على عاتقها, مع ضرورة إجراء دراسات جادة عن الواقع الفعلي للمرأة المسلمة، من مختلف النواحي، ولا بد من اشتراك المرأة وقيامها بنفسها في تصحيح ما وقع من انحراف عن الطريق الذي رسمه الإسلام للقيام بواجب عمارة الأرض فيما يخص المرأة من مسؤولية.
التوصيات
أولاً: ضرورة إصدار (الإعلان الإسلامي لحقوق المرأة)، أو (الميثاق الإسلامي لحقوق المرأة والطفل) يكون ميثاقاً عاماً يعرض على القمة الإسلامية وتتبناه الدول الإسلامية ويكون محققاً للآمال ومتسماً بالواقعية والأصالة ومعبراً تعبيراً صادقاً عن الانتماء لهذه الأُمة ولهذه الحضارة.
ثانياً: ضرورة رصد ما يصدر عن الإعلام العربي والغربي حول موضوعات المرأة وتحليل مضامين الرسالة الإعلامية الموجهة للمرأة المسلمة من النواحي الإيجابية والسلبية.
ثالثاً: ضرورة إدخال مقرر خاص بالأسرة والمرأة ضمن المناهج الجامعية والمدرسية، يكون هذا المقرر موضوعاً بعناية ودراية، بحيث يمثل الرؤية الإسلامية المتوازنة، ويكون لبنة في بث الوعي الثقافي لمهام ومقاصد الأسرة.
رابعاً: وجوب قيام هيئة إسلامية عربية مشتركة تحت مظلة أي من المنظمات الإسلامية أو العربية (منظمة المؤتمر الاسلامي، رابطة العالم الاسلامي، جامعة الدول العربية، الإيسسكو..) تكون مهمتها التنسيق لتوحيد المواقف تجاه الموثيق الدولية المتعلقة بالمرأة والأسرة، وحضور المؤتمرات الدولية للتأثير الفعال فيها, ويشترك في هذه اللجنة أو الهيئة متخصصون ومتخصصات بالتشريع والقانون والتربية.
(*) بحث مقدم لـ(مجمع الفقه الإسلامي الدولي).
الهوامش:
[1] انظر المواد (17-30) من الاتفاقية.
[2] أحمد الخمليشي، وجهة نظر (2/ 103).
[3] انظر في هذا المجال ما كتبه الدكتور فؤاد عبد المنعم أحمد حول مبدأ المساواة.
[4] انظر: العوا: محمد سليم، الفقه الإسلامي في طريق التجديد، ص80.
[5] مقاصد الشريعة الإسلامية، محمد الطاهر بن عاشور، 95-98 بتصرف.
[6] قلنا: "بعض" لأن هناك حالات تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وأخرى تحجبه، وثالثة أقل، وهكذا.
[7] من مقال لمحمود كريم سليمان بعنوان: "أساليب تغريب المرأة وآثارها"، مجلة البيان، www.albayan-magazine.com
[8] هناك حالات المرأة تأخذ مثل نصيب الرجل وأخرى تأخذ نصف نصيب الرجل وثالثة تأخذ أكثر منه ورابعة تحجبه وغيرها من الحالات المختلفة التي جاءت لتحقق العدالة وليس المساواة، ولكل حالة ظروفها.
[9] راجع ما قررته المادة (16) بفقراتها، وعلى الخصوص فقرة (ج) و(د).
[10] انظر: اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، ص52.
[11] مع ملاحظة أن ميراث الزوج من زوجته ضعف ميراث زوجته منه استناداً إلى قوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12].
[12] سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي، قاضي قضاة الأردن الأسبق، حقوق المرأة والطفل بين الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية، ص14، طبع مكتب (اليونسيف)، عمان.
[13] فقرة (ج) من المادة (10) من الاتفاقية.
[14] فقرة (ج) من المادة (10) من الاتفاقية.
[15] من ديباجة الاتفاقية (المقدمة).
[16] فقرة (ب) من المادة (5).
المصدر: موقع دائرة الإفتاء العام- الأردن، د. عبد الناصر أبو البصل
اترك تعليق