مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

القوانین الحقوقیة والقضائیة للمرأة المصادق علیها في الجمهوري

القوانین الحقوقیة والقضائیة للمرأة المصادق علیها من قبل المجلس القضائي الأعلی

في تاریخ 28/8/1362هـ.ش (19/11/1983م) صوّب الشورى العالي القضائي أن علی مؤسسة تصدیق الوثائق والممتلکات -في إطار حفظ حقوق المرأة وإیجاد السبل والطرق القانونیة للدفاع عن حقوقهاـ تفهیم الزوجین الشروط الآتیة والتوقیع علیها.
وإن في جمیع هذه الشروط یأخذ بنظر الاعتبار حقوق ومصالح المرأة في حیاتها المستقبلیة. ومن الواضح إن التوقیع علی جمیعها یعطي للمرأة الحق عندما تواجه مثل هذه الأمور أن تمنح حق الطلاق علی الفور وإذا طلقها زوجها ولم یکن الطلاق ناتجاً عن سوء خلقها أو تقصیر منها ستمتلك الزوجة نصف أموال الزوج التي إکتسبها في أیام حیاتهم الزوجیة.
ألف ـ تشترط الزوجة ضمن عقد الزواج إذا تم الطلاق من دون طلب منها أو لم یکن ناتجاً عن قصورها في واجباتها الزوجیة أو سوء خلقها، یجب علی الزوج أن یعطیها نصف ما امتلك في فترة حیاتهم الزوجیة أو ما یعادله وفق رأي المحکمة ویحوله وینقله إليها بدون أي تعویض.
ب ـ ضمن عقد الزواج یعطی للزوجة توکیل بلا عزل إضافة إلى حق توکیل الغیر في الموارد التالیة وفي صورة مراجعة المحکمة وبعد اختیار نوع الطلاق وأخذ التصریح اللازم من المحکمة علی أن تطلّق نفسها وأن یعطى للزوجة وکالة بلا عزل مع حق توکیل الغیر فیما إذا تمّ البذل من جانبها یتمّ الموافقة علی ذلك.
الموارد التي یحقّ للمرأة أن تطلب من المحکمة صدور تصریح الطلاق لها عبارة عن:
استنكاف الزوج من إعطاء النفقة بمدة 6 أشهر بأي دلیل وعدم إمکان إجباره علی تأدیتها وکذلك فیما إذا لم یف الزوج بحقوق زوجته الواجبة بمدة 6 أشهر ولا یمکن إجباره علی إيفائها.
سوء المعاملة وسوء معاشرة الزوج بحیث لا یطاق العیش معه.
 إصابة الزوج بأمراض صعبة العلاج حیث إن استمرار العیش معه یسبب لها المخاطر.
 جنون الزوج في الموارد التي لا یمکن فیها فسخ النکاح شرعاً.
عدم التزام الزوج بقرار المحکمة حول منع اشتغاله بإعمال تنافي مصالح الأسرة وحیثیة المرأة وفق رأي المحکمة الصالحة.
إذا حکم علی الزوج بالسجن لمدة 5 سنوات أو أکثر أو حکم علیه بغرامة مالیة لا یمکن له دفعها فأدّت به إلى السجن بمدة 5 سنوات أو حکم علیه بالسجن وبدفع غرامة مالیة حیث یکون مجموعها 5 سنوات أو أکثر بالسجن علیه ویکون الحکم قید التنفیذ.
أن یکون الزوج مدمناً علی أي نوع من المواد المضرّة بحیث یخلّ بأساس وکیان الحیاة الأسرية ویصعب علی الزوجة العیش معه، یتم هذا حسب تشخیص المحکمة.
أن یترك الزوج الأسرة بدون أي عذر وجیه ویتمّ تشخیص ترك الحیاة الأسرية وعدم وجود عذر وجیه من قبل المحکمة أو یغیب عن المحکمة لمدّة 6 أشهر متتالیة بدون أيّ عذر موجّه.
صدور حکم قطعي بحق الزوج لارتکابه جریمة وتنفیذ أي نوع من الجزاء ضدّه سواء کان حدّاً أو تعزیراً جراء ارتکابه جریمة تتغایر مع شأن وحیثیة الأسرة وشؤون الزوجة ویتم تشخیص هذه الأمور من قبل المحکمة.
10ـ إذا کان الزوج وبعد مرور 5 سنوات عقیماً أو مصاب بعاهة جسمیّة حیث لا تستطیع الزوجة أن تنجب منه طفلاً.
11ـ إذا کان الزوج مفقود الأثر ولم یعثر علیه حتی بعد 6 أشهر من مراجعة الزوجة للمحکمة.
12ـ إذا اختار الزوج زوجة أخری بدون رضاء الزوجة الأولى أو لم یکن عادلاً بین زوجاته حسب تشخیص المحکمة.

شروط عقد النکاح (الزواج):

 

 
 
إسم القانون
 
ملخص القانون
 تاریخ مصادقة القانون
القانون المدني المواد 1078ـ 1101
(الصداق)
حین وقوع عقد النکاح علی الزوج أن یدفع للمرأة مالاً (سواء کان عیناً معیّن أو بالعملة الرائجة) أو یتعهد لها بدفع ذلك المال حین مطالبة الزوجة به وإلا یکون النکاح ( أو الزواج) باطلاً وإضافة إلا ذلك وبمجرد العقد یصبح الصداق ملکاً للزوجة ویمکنها التصرف به کیف ما تشاء وفیما إذا قصرت المرأة في وظائفها اتجاه زوجها لا یسقط عنها حق المطالبة بمهرها وإذا لم یعین مقدار الصداق أثناء عقد النکاح علی القاضي أن یعین لها مهراً یتناسب مع موقعها وشأنها الاجتماعي ومقارنة مع مقدار صداق أقاربها. 
  1307 هـ.ش
1928م
 
القانون المدني (احتساب الصداق بسعر الیوم)
في الحالات التي یتوجب دفع صداق الزوجة من ترکة وإرث المتوفى فإنّ تاریخ الوفاة سیکون هو أساس احتساب صداق الزوجة (إذا کان الصداق بالعملة الرائجة) وعلی البنك (أو المصرف) المرکزي أن یعیّن مقدار الصداق بعد تعیین مؤشر نسبة التضخم.   
1307هـ.ش
1928م
 
القانون المدني ( احتساب الصداق بسعر الیوم)
إذا انخفضت قیمة صداق الزوجة المعین حسب العملة الرائجة بسبب التضخم، یقوم البنك المرکزي الإيراني بتعیین النسبة الموجودة بین مؤشر القیمة السنویة في زمان دفع الصداق وزمان إجراء العقد. وعلی أساس تلك النسبة یتم تعیین مقدار الصداق ودفعه. 
 8/4/1376هـ.ش
29/6/ 1997م


  

 
 إسم القانون
  
ملخص القانون
 تاریخ مصادقة القانون
 القانون المدني (تعدیل المادة 141 سنّ الزواج)  یجب أن یتم عقد النکاح بإذن ولي الأمر وبشرط رعایة المصلحة في ذلك من قِبل المحکمة المؤهلة للبنت التي لا یتجاوز عمرها الـ13 عام شمسیة تماماً، والذکر الذي لا یتجاوز عمره الـ15 عام شمسیة تماماَ.   
1370هـ.ش
1991م
 قانون کیفیة إجراء العقوبات المالیة
(سجن الزوج في حال عدم دفعه للصداق)
 وفق هذا القانون، في حالة مطالبة الزوجة بدفع الصداق لها من قبل الزوج، فإذا کان الزوج معسراً وثبت عسره عن طریق المحکمة فإن صداق الزوجة یدفع بصورة أقساط، أما إذا کان الرجل میسوراً ویمتنع عن دفع المهر والصداق فإنّه یسجن إلى حین الدفع.   24/8/1377هـ.ش
15/11/1998م
 القانون المدني (النفقة)  النفقة عبارة عن جمیع الاحتیاجات المتعارف علیها والتي تتناسب مع شأن الزوجة وذلك من قبیل المنزل، الملابس، الطعام، أثاث المنزل، التکالیف العلاجیة والصحیة، وجود خادم فیما إذا کانت معتادة علی ذلك أو بسبب احتیاجها لمرض أو نقص للخادم.   1307هـ.ش
1928م
 القانون المدني (وجوب دفع النفقة خلال أيام الزوجیة)  یجب علی الزوج أن یدفع النفقة خلال أيام الزوجیة وعند عدم الدفع النفقة وفق قانون العقوبات الإسلامي یحکم بالسجن لمدة خمسة أشهر.   1307هـ.ش
1928
 قانون العقوبات الإسلامي   إذا قام رجل بالزواج، طلاق والرجوع بدون تسجیل ذلك في مکاتب تسجیل الوثائق الرسمیة فیحکم علیه بعقوبة السجن بمدة عام کامل.   

محکمة الأسرة:

 

 

 
إسم القانون
 
ملخص القانون
 
تاریخ مصادقة القانون
 قانون تشکیل محاکم خاصة بالأسرة  علی رئیس السلطة القضائیة أن یخصص علی الأقل شعبة واحدة من شعب المحاکم العامة لکي تقوم بالمتابعة والنظر في الدعاوي المختصة بشؤون الأسرة، وبعد تخصیص هذه الشعب لا یجوز للمحاکم العامة أن تهتم بالدعاوى الخاصة بتلك الشعبة   19/5/1376هـ.ش
10/8/1997م
 صلاحیات محکمة الأسرة   صلاحیات محکمة الأسرة عبارة عن متابعة الدعاوى الخاصة بـ:
النکاح
الطلاق وفسخ النکاح وبذل وانقضاء المدة
المهر والصداق
الجهاز والأثاث
أجرة المثل ونحلة فترة أیام الزواج
النفقة المتأخرة والغیر مدفوعة والنفقة الجاریة للزوجة والأقرباء الواجبین النفقة
حضانة الأطفال ولقائهم
البنت
النشوز والتمکین
10ـ تعیین القیم والمشرف وضمّ الأمين وعزلهم
11ـ حکم الرشد
12ـ الزواج المجدد
13ـ شروط ضمن العقد
إيضاح: توجد لائحة قید الدراسة في المجلس تخص مورداً آخر إضافة إلي الموارد السابقة تحت عنوان إهداء الجنین. ولحد الآن کان النشوز یذکر بالنسبة للنساء فقط ولکن طبق هذه اللائحة سیطبق النشوز علی الرجل وعلى الزوج أيضاً. 
 19/5/1376هـ.ش
10/8/1997م

 

 

  

 

 إسم القانون  ملخص القانون  تاریخ مصادقه القانون
    یجب أن یکون قضاة محاکم الأسرة متزوجین وتکون لدیهم سابقة عمل في العمل القضائي مدة لا تقل عن أربعة  أعوام.  
 حضور قاضیة في محکمة الأسرة  یجب أن تتم کافة محاکم الأسرة بقدر الإمکان باستشارة قاضیة (امرأة قاضیة) وتصدّر الأحکام بعد المشاورة مع مستشارات قضائیات (امرأة مستشارة قضائیة).
إيضاح: طبق قانون الترتیبات الإجرائية القضائیة الجدید الذي یتواجد حالیاً في الحکومة والمجلس قید المصادقة یجب أن یتم تشکیل محکمة الأسرة بحضور قاض ومستشارین حیث یجب أن یکون أحد هؤلاء امرأة. 
 19/5/1376هـ.ش
10/8/1997م

بسب الأهمیة التي یقیلها الإسلام لاستحکام کیان الأسرة وحفظها أصبح للطلاق عدّة شروط نشیر إلى البعض منها:
شروط الطلاق

 

 إسم القانون  ملخص القانون  تاریخ مصادقه القانون
 تعدیل القانون المدني
المادة 1133
 یمکن لکل من المرأة و الرجل ان یتطلقا وفق القررات القانونیة و رعایة الشروط المقررة.
سابقاً وطبق المادة 1133 کان بإمکان الزوج أن یطلق زوجته بالرجوع لأحد مکاتب الطلاق ولکن حالیاً یمکن للمرأة والرجل، یمکن لکلیهما أن یقدموا الأدلة المعینة (والتي قد ذکرت شروطها في القانون المدني) أن یحصلا علی الطلاق 
 
4/9/1381هـ.ش
15/12/2002م
 قانون تعیین مدة اعتبار لشهادة عدم إمکان التلاؤم  لا یمکن إجراء حکم الطلاق مطلقاً إلا بعد صدور شهادة عدم إمکان التلاؤم والمصالحة وبعد اجتیاز عدّة مراحل قانونیة
إذا لم تسلّم شهادة عدم إمکان المتلائم والمصالحة بین الزوجة والزوج الصادرة من المراجع القضائیة خلال مدة ثلاثة أشهر من تاریخ الإبلاغ إلى مکتب تسجیل الطلاق فتعتبر باطلة وغیر معتبرة. 
 28/8/1376هـ.ش
19/11/1997م
 القانون المدني المادة 1140   لا یمکن إجراء صیغة الطلاق خلال أيام العادة الشهریة للمرأة.   1307هـ.ش
1928م
 القانون المدني المادة  تستحق المرأة النفقة لمدة ثلاثة أشهر تقریباً في الطلاق الرجعي وعلی الرجل أن یهيئ لها محل للسکن خلال هذه المدة.  1307هـزش
1928م

 
عسر وحرج الزوجة

 

 

 إسم القانون   ملخص القانون   تاریخ مصادقه القانون
 القانون المدني
المادة 1130 (الطلاق من قِبل المحکمة) 
 یمکن للزوجة أن تراجع الحاکم الشرعي وتطلب الطلاق إذا أدی استمرار الحیاة الزوجیة إلى عسر وحرج لها، فإذا ثبت هذا العسر والحرج في المحکمة یمکن للمحکمة أن تجبر الزوج علی طلاق زوجته وإذا لم یتاح إجبار الزوج علی ذلك یمکن للزوجة أن تتطلق بإذن الحاکم الشرعي.   8/10/1361هـ.ش
29/1/1982م
 القانون المدني
إصلاح المادة 1130
 مصادیق العسر والحرج إن العسر والحرج المذکور في المادة 1130 هو عبارة عن إيجاد وضعیة للزوجة حیث یصبح استمرار الحیاة الزوجیة أمراً شاقاً بالنسبة إلیها ومن الصعب تحمّله. إن الموارد التالیة إذا أحرزت المحکمة المؤهلة وجوده یعتبر من مصادیق العسر والحرج:
1ـ ترك الزوج حیاته الأسرية لمدة ستة أشهر متتالیة علی الأقل، أو تسعة أشهر متناوبة (متقطعة) خلال سنة کاملة من دون عذر موجّه.
2 ـ إدمان الزوج علی أحد أنواع المواد المخدرة أو الکحول حیث یؤدي إلى اختلال الحیاة الأسرية وامتناع الزوج أو عدم التمکن من إلزامه علی ترک هذا الإدمان في مدّة یعینها الطبیب المختص تکون کافیة للترك. إذا لم یعمل الزوج بتعهده أو عاد مرة أخرى إلى الإدمان بعد ترکه إياه یتمّ تطلیق الزوجة، إذا طلبت الطلاق.
3 ـ الحکم علی الزوج بحکم بات بالحبس لمدة خمسة أعوام أو أکثر.
4 ـ الضرب والشتم أو أي نوع من سوء المعاملة من قِبل الزوج بالشکل الذي یعتبر عرفاً لا یطاق نسبة لوضعیة الزوجة.
5 ـ إصابة الزوج بأمراض صعبة العلاج النفسیة و المعدیة أو إصابته بأي عارضة أخرى صعبة العلاج حیث تخلّ بالحیاة الزوجیة المشترکة.
 الموارد المدرجة في هذه المادة لا تمنع المحکمة من إصدار حکم الطلاق في سائر الموارد التي یحرز فیها العسر و الحرج علی المرأة. 
 3/7/1379هـ.ش
25/9/2000م

 

 

لسهولة حل وفصل الدعاوي المرتبطة بالأسرة تمّ تقدیم لائحة تحت عنوان اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة حیث یتمّ دراستها حالیاً في الدولة والمجلس ونشیر هنا إلى بعض الموارد المذکورة فیها:

 

 

 اللائحة  ملخص القانون  تاریخ مصادقه القانون  
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  وفق هذه اللائحة یعاف کل من طرفي النزاع من تکالیف المحکمة إذا کانا فاقدي الاستطاعة المالیة لذلك و یجب علی المحکمة أن تعیّن لهما محامیاً (وکیل معاضرتي).   قید الدراسة في الحکومة و المجلس
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  یحق للام التي تتکفل حضانة طفلها أن تقیم دعوی لمطالبة نفقة الطفل.  قید الدراسة في الحکومة و المجلس
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  علی المحکمة أن تصدّر قراراً مؤقتاً بالنسبة للامور الفوریة کحضانة الطفل، رعایته، لقاء الطفل، نفقة الزوجة من دون أخذ تأمین؛ قبل اتخاذ القرار بالنسبة لأصل النزاع.  قید الدراسة في الحکومة و المجلس
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  یتم متابعة الدعاوي في محکمة الأسرة من دون رعایة سائر التشریفات القضائیة فیها.  قید الدراسة في الحکومة و المجلس
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  یمکن للمحکمة أن تأخّر جلسة المرافعة مرّتین علی الأکثر، إذا تمّ طلب ذلك من أحد طرفي النزاع لإعطاء الفرصة الکافیة للمصالحة بینهما.  قید الدراسة في الحکومة و المجلس
 اللائحة الشاملة لحمایة الأسرة  یمکن لرئیس القوة القضائیة أن یخصص بعض محاکم الأسرة في طهران لمتابعة الاختلافات والمرافعات الأسرية للإیرانیین المقیمین في خارج البلاد وستقوم السفارات والقنصلیات لمتابعة الشؤون الخاصة بهذا الأمر.   قید الدراسة في الحکومة و المجلس

 

 

 قانون تعدیل القوانین الخاصة بالطلاق
تاریخ المصادقة علیه1992م

 

 إذا أراد الزوجین أن یتطلقا فعلیهما أن یذهبا إلى محکمة الأسرة لإقامة دعوی الطلاق هناك، إذا لم یتم حل اختلافهما عن طریق المحکمة بإرجاعهما إلى حکمین لحل وفصل الاختلاف فإن المحکمة تقوم بإصدار شهادة عدم إمکان المصالحة ترسل الزوجین إلى أحد المکاتب الرسمیة للطلاق، فلا یحق لمکاتب الطلاق الرسمیة أن یقوموا بتطلیق الزوجین إلا بعد إصدار شهادة عدم الإمکان المصالحة لهما، وفي غیر هذه الحالة فإن ذلك المکتب یعتبر مخالفاً للقانون وتسلب منه صلاحیة العمل.
بالنظر إلى جمیع الشروط المذکورة في العقد والنقاط المدرجة في سند الزواج الإيراني، وکذلك بعد تعیین صلاحیة الطرف المؤهل لحضانة الأطفال وحل الخلافات في المسائل المالیة وتقدیم شهادة مدوّنة تثبت السلامة النفسیة لکلا الزوجین، إذا کان تقریر عدم إمکان المصالحة المدّون مشکوکاً به من وجهة نظر محکمة الأسرة، یجب إرجاعه إلى المحکمة
ـ إن تنفیذ حکم الطلاق وتسجیله في ذلك المکتب، یعتمد علی تأدیة جمیع الحقوق الشرعیة والقانونیة للزوجة (المهر«الصداق»، النفقة، الجهاز والأثاث، أجرة المثل) بصورة نقدیة، وفي حالة إثبات عسر الزوج فإنّ المحکمة تقوم بتقسیط المهر(الصداق).
ـ في الطلاق الرجعي من اللازم تقدیم شهادة مدوّنة لإسکان الزوجة المطلقة في المنزل المشترك لحین انتهاء فترة العدّة، وإذا لم تتم المراجعة إلى المکتب خلال المدّة المقررة (ثلاثة أشهر) فیعتبر محضر جلسة الطلاق باطلاً وفي غیر هذه الحالة فإنه یتمّ تکمیل وتسجیل محضر الطلاق في ذلك المکتب واعتبار المحضر التکمیلي یتم بعد توقیع کلّ من الزوجین، الحکمین ، رئیس المکتب ویختم في النهایة بختم المکتب فیکون معتبراً بعد ذلك.
ـ یجب حضور قاضیة في جمیع شعب محکمة الأسرة.
ـ في حالة مطالبة الزوجة المطلقة بأجرة أتعاب الأعمال التي لم تکن من واجبها إتيانها شرعاً، تقدم المحکمة ابتداء وعن طریق التصالح بتلبیة طلب الزوجة المطلقة وفي صورة عدم إمکان التصالح، إذا لم یکن الطلاق بطلب من المرأة ولم یکن کذلك ناتجاً عن تخلي المرأة عن وظائفها الزوجیة أو ناشئاً عن سوء خلقها  تصرفاتها. یعمل بالترتیب التالي:
ألف) إذا قام الزوج بأمرها بإتیان أعمال لم یکن من واجبها إتيانها، ولم تأدیها بقصد التبرع، ویتمّ إحراز هذا الأمر من قِبل المحکمة، تقوم المحکمة بمحاسبة أجرة مثل الأعمال المأتي بها وتحکم بدفعها للزوجة المطلقة.
ب ـ في غیر الموارد التي ذکرت في الفقرة (ألف) وبالأخذ بنظر الاعتبار سنوات الحیاة الزوجیة ونوع الأعمال التي قامت بها الزوجة في بیت زوجها والوضع المالي للزوج فإن المحکمة تعیّن مبلغاً من باب العطاء (نحلة) من الزوج للزوجة المطلقة.

 اسم القانون  ملخص القانون تاریخ مصادقه القانون  
 قانون الإجهاض العلاجي ( إصدار تصریح الإجهاض)   یتمّ الإجهاض العلاجي بعد تشخیص ومعاینة ثلاثة أطباء أخصائیین وتأیید الطب العدلي. وإن هذا التشخیص یکون علی أساس مرض معین بسبب التخلف العقلي أو نقص في خلقة الطفل حیث یسبب حرجاً للأم أو أمراضاً عند الأم تهدد حیاتها بالخطر. فیتم الإجهاض قبل ولوج الروح في الجنین( أربعة أشهر) وبرضاً من الأم. وإن الطبیب المعالج الذي یقوم بعملیة إسقاط الجنین لا یعاقب ولا یتحمل أیة مسؤولیة أبداً.   25/3/1384هـ.ش
15/6/2005م
 قانون شروط انتخاب قضاة العدل (توظیف قضاة نساء)  یمکن لرئیس القوة القضائیة توظیف السیدات المؤهلات للانتخاب کقضاة للعدل، أو الحائزات علی درجة قضائیة لتولي منصب مستشار مکتب العدل الإداري، المحاکم المدنیة الخاصة، قاضي تحقیق، ومکاتب الدراسات القانونیة وتدوین القوانین العدلیة، ودائرة حضانة الصغار، مستشارین الدائرة الحقوقیة والقانونیة وکافة الدوائر القانونیة التي لها مناصب قضائي.   1363هـ.ش
1984م
 القوانین الشکلیة و الإجرائية للمحاکم العامة و الثورةالمادة 273  
 من مجموع الأشخاص الذین یحق لهمحق المطالبة بإعادة النظر في الدعوی وذلك في حالة وفاة المحکوم علیه أو غیابه هي زوجة المحکوم علیه. 
 28/6/1378هـ.ش
19/9/1999م
 القوانین الشکلیة و الإجرائية للمحاکم العامة و الثورة
المادة288
( منع عقوبة المجرمات الحوامل و
المرضعات)
 

 لا یتمّ تنفیذ عقوبة الجلد التعزیري في الموارد التالیة حتی یرفع المانع للتنفیذ:
1ـ إذا کانت المرأة في أيام الحمل أو النفاس أو الاستحاضة.
2 ـ المرأة المرضعة للطفل الرضیع الحد الأقصی إلى سنتین.
3 ـ المریضة التي لو أجري الحکم علیها یوجب 

 28/6/1378هـ.ش
19/9/1999م
 تکملة المادة 288   تفاقم مرضها أو التأخیر في شفائه و یتم تشخیص
ذلك من قِبل الطب العدلي أو طبیب المعتمد لدی المحکمة. 
 
 قانون حمایة الأسرة   عند تسلیم دعواتان أو ثلاثة دعاوي ناشئة عن اختلاف المرأة وزوجها، في یوم واحد إلى المحکمة، سیکون للمحکمة الواقعة في محل إقامة المرأة الصلاحیة اللازمة للنظر في دعاویهم
إيضاح: وفق اللائحة الجدیدة في جمیع الدعاوي المقدمة إلى المحکمة فإن المحکمة الواقعة في محل إقامة الزوجة ستکون لها الصلاحیة في متابعة الدعاوي المطروحة والنظر فیها. 
  15/111353هـ.ش
4/2/1974م
 القوانین الشکلیة و الإجرائية للمحاکم العامة و الثورة   في الموارد التي لا تسکن المرأة في بیت زوجها یتم توصیل إبلاغ المحکمة إلى محل سکنها أو محل عملها.  21/1/1379هـ.ش
10/4/2000م

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


 

 


قانون تشکیل وحدة الإرشاد والإمداد في محاکم الأسرة

 

من أجل تقویة  أساس وبنیان کیان الأسرة وترسیخه واستحکام العلاقة الأسرية من جهة وحفظ حقوق الأمهات والأطفال من جهة أخرى. قام «المجلس الأعلی للثورة الثقافیة» في عام 1370 هـ.ش ( 1991م) بتصویب تشکیل وحدة الإرشاد والإمداد إلي جانب محاکم الأسرة.
تمّ العمل بهذه المصوبة بأمر من رئیس القوة القضائیة بشکل تجریبي واختباري لفترّة محددة وتمّ الحصول علی نتائج جیدة ایجابیة في التقلیل من نسبة الطلاق ورضایة الأسر والعوائل بالأخص النساء منها، وحالیاً تمّ إبلاغ تلك المصوبة علی شکل لائحة قدّمت من القوة القضائیة إلى الحکومة والمجلس. وفي حالة التصویت هذه اللائحة فسترجع جمیع الدعاوي المقدمة إلى محکمة الأسرة إلى هذه الوحدة في أرجاء البلاد أولاً وحیث تتم في البدایة الاستشارة مع الأطباء النفسیین ومستشاري الرعایة الاجتماعیة و الطبیة مع کل من الزوج والزوجة (طرفي النزاع)، وفي النهایة في صورة عدم إمکان المصالحة بین الطرفین یرسل الملف إلى المحکمة القضائیة وتفتح القضیة هناك.
ضمن الوظائف التي تقوم بها هذه الوحدة:
1 ـ المصالحة بین الزوجین لاستحکام بنیان الأسرة والابتعاد عن الشقاق والاختلاف بینهما.
2 ـ دراسة الخبراء للقضیة
3 ـ المساعدة لتشخیص مصلحة الطفل
4 ـ إرشاد الأسرة في وحدة إرشاد وإمداد الأسرة.
حیث یتم تأسیس هذه الوحدة في کل مجمع (مجتمع) قضائي للأسرة فتتشکل کل وحدة من ثلاثة خبراء 1ـ خبیر نفساني 2ـ خبیر بالرعایة الاجتماعیة 3ـ خبیر طبي (طبیب).
إن نظر هؤلاء الخبراء له قیمة تقییمیة وتأثر بالنتیجة علی رأي القاضي.
مسؤول هذه الوحدات من السیدات المتعهدات والخبیرات بالمسائل الفقهیة والقانونیة والاجتماعیة وکذلك یجب أن تکون هذه السیدة خبیرة بالقوانین المدونة الخاصة بالأسرة وعند اللزوم یجب أن تکون من السیدات القانونیات المتوفرة لدیهم الشروط للوکالة من أجل الدفاع عن النساء المعوزات. 
 

التعليقات (0)

اترك تعليق