أثر العرف في فهم النصوص الواردة في قضايا المرأة: نموذج شهادة المرأة في الإسلام
تمهيد:
اضطلع الفقه الإسلامي بدور بارز في سبيل إيصال الحقوق إلى أصحابها، وضمان تحقيق العدالة في المجتمع، التي اعتبرها الشارع مقصداً من مقاصده الهامة وغاياته الكبرى. وعلى هذا أنشأ مؤسسة القضاء، وأرسى قواعدها المحققة لتلك الغايات المستمدة من نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: ‹وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ› (سورة النساء، الآية: 58)، وقال في موضع آخر: ‹إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى› (سورة النحل، الآية: 90)(1).
وتعد وسيلة الشهادة واحدة من أهم الوسائل الموظفة لتحقيق غرض إيصال الحقوق إلى أصحابها. وعلى هذا اهتم العلماء في القديم والحديث، بالبحث في شروط الشهادة والشهود ومن ذلك جنس الشاهد.
وقد احتل هذا الشرط قطباً ومحوراً هاماً من محاور الحوار في دوائر الفكر الإسلامي، خاصة في العصر الراهن، حتى أصبح حديث الساعة في قضايا المرأة وحقوقها وحرياتها في أحكام الشريعة الإسلاميّة.
أثر العرف في فهم النصوص الواردة في شهادة المرأة:
وردت لفظة الشهادة في معناها الاصطلاحي في القرآن الكريم في مواضع متعددة، منها قوله تعالى: ‹وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ› (سورة البقرة، الآية: 283) وقوله تعالى: ‹وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ› (سورة البقرة، الآية: 282)، وقوله تعالى: ‹وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ› (سورة البقرة، الآية: 282)، وقال تعالى في الآية المعروفة بآية الدين: ‹وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى› (سورة البقرة، الآية: 282).
والمتأمل في النصوص الواردة في القرآن الكريم حول الشهادة، وكذا في السنة النبويّة، يلحظ أنها لم تفرق بين شهادة المرأة أو الرجل إلا ما جاء في آية الدين. قال تعالى: ‹يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى› (سورة البقرة، الآية: 282).
وهنا تباينت آراء العلماء في تأويل هذا النص، وطريقة استنباطهم من الأحكام منه، ولم تخل تلك التوجهات من ملامح التأثر بالأعراف والنظرات المتزامنة لتلك التأويلات والاجتهادات.
ويبرز هنا دور الظرفيّة الاجتماعيّة، والبيئة التي يعيش فيها المجتهد أو الكاتب؛ وأثرها في طريقة طرحه وعرضه، وتناوله للمسائل المختلفة. فقد انبرت العديد من الأقلام المسلمة المعاصرة إلى الانسياق في أدبيات الدفاع والتبرير أو الانكفاء على الذات، والانغلاق على الاجتهادات المأثورة، بغية الحفاظ على الهوية الإسلاميّة المهددة، أو الذوبان في الآخر الخارجي، والترديد لما يفرضه من مقولات وادعاءات قائمة على دعوى المساواة.
وعلى هذا احتلت مسألة شهادة المرأة مكانة واسعة في أدبيات الفكر الإسلامي في الآونة الأخيرة، بناءً على التأثر الحاصل بالبيئة والأعراف الاجتماعية المقارنة لها.
ولا تروم الدراسة في هذا المجال، خوض غمار التبرير والتعليل وإسقاطات التلفيق والتقريب، والموازنة والترجيح بين الآراء المختلفة، بقدر ما تروم التوصل إلى بيان كيفية تأثير العرف والظروف الاجتماعيّة في فهم المجتهدين، للنصوص الواردة في المسألة، وتعليلهم لها عند ترجيحهم لهذا الرأي أو ذاك.
فذهب العلماء في مسألة شهادة المرأة في الحدود والقصاص إلى اتجاهين: الأول يقول بجواز شهادتها فيهما قياساً على جواز شهادتها في الأموال، والثاني ذهب إلى عدم جواز شهادتها في الحدود والقصاص، بناءً على رأيهم في نقص شهادة المرأة على وجه العموم لارتباط ذلك عندهم بنقص دينها وعقلها.
واعتبر أصحاب الاتجاه الأخير أنّ شهادة المرأة حالة استثنائيّة لا تثبت إلا في مورد النص، وطالما أنّ النص لم يرد بجواز شهادتها إلا في حالة الأموال وما يقصد بها، فلا تقبل شهادة المرأة إلا في الأموال للنص عليها بآية الدين. حيث قال تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأخْرَى» (سورة البقرة، الآية: 282).
وذهب العلماء بناءً على ورود النص، إلى جواز شهادة النساء في الأموال، كالبيع والإجارة ونحوهما إلا أنهم اختلفوا في قبول شهادتين منفردات، فمنع ذلك الجمهور.
وقد تباينت أقوال العلماء في تأويل آية الدين تبايناً هائلاً، كما اختلفوا في تعليل سبب تنصيف شهادة المرأة في الأموال، أو ما يقصد به المال. فذهب الجمع الأغلب منهم إلى أن مردّ تنصيف شهادتها دليل واضح على نقصان عقلها عن الرجل بإطلاق.
وأيدوا هذا الرأي بالحديث الوارد ذكره آنفاً: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن، قلن: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟، قلن: بلى، قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟، قلن: بلى يا رسول الله، قال: فذلك من نقصان دينها"(2).
لقد ذهب عدد من المجتهدين في تأويلهم للنص، على أنه جاء ليؤكد حقيقة ثابتة مطردة ألا وهي نقصان عقل المرأة ودينها. وعلى هذا ابتنى العديد منهم جملة من الأحكام والفتاوى على هذا الاعتبار المطلق، ومن ذلك ما ذكره البكري في حاشية إعانة الطالبين حيث يقول:
".. ربما تكذب –أي المرأة- في انقضاء العدة إذا تحققت من رغبته فيها لما عهد على النساء من قلة الديانة وتضييع الأمانة، فإنهن ناقصات عقل ودين"(3).
وهكذا أصبح الحديث الشريف لدى البعض، دليلاً قطعيّاً على شيوع مختلف السلوكيّات البعيدة عن تعاليم الشرع بين النساء بما فيها قلة الديانة وتضييع الأمانة.
وعلّل العلماء نقصان الشهادة وتنصيفها في الآية بما يعتري المرأة من ضلال أي نسيان. والنسيان حالة تصيب العقل تمنعه من تذكر الشيء وقت الحاجة إليه، فهو ترك الإنسان ضبط ما استودع، إما لضعف قلبه، وإما عن غفلة، أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره بعض علماء الأصول، والنسيان عند الأطباء نقصان أو بطلان لقوة الذكاء(4). فالضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، والعلة في الحقيقة في اشتراط وجود امرأتين هي التذكير، ولكن الضلال لما كان سبباً له نزل منزلته. فالمعنى إن ضلّت هذه، ذكرتها هذه، وإن ضلّت هذه، ذكرتها هذه لا على التعيين(5).
والمتأمل في تأويلات العلماء السابقين رحمهم الله للتصنيف الوارد في الآية الكريمة، يلحظ تأكيدهم على تعليل ذلك، وتأويله بنقصان عقل المرأة ونسيانها، وقلة ضبطها وغفلتها(6). وحرصهم على تنزيل النص النبوي، وتبيان إفادة الصدق في الخبر بأن النساء ناقصات عقل ودين، من خلال القول بتخصيص طبيعة النساء بالغفلة والذهول، ونقصان العقل(7)، وبالتالي نقصان أهليتها لأداء الشهادة بمفردها.
وواقع الأمر أنّ الإنسان -رجلاً كان أو امرأة- لا تصح تصرفاته في نظر الشرع والقانون إلا باتصافه بصفات تجعله أهلاً لقبول الأحكام الشرعيّة وتحمل المسؤوليات والآثار المترتبة على تصرفاته، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالأهلية. فالأهلية صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. والأهلية بهذا المعنى نوعان: أهلية وجوب، وأهلية أداء(8).
فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لأن تثبت حقوق له أو عليه، سواء أكان صبياً أو بالغاً عاقلاً أو مجنوناً، والحياة مناط هذه الأهلية التي تبدأ بالولادة وتنتهي بالموت. وهذه على نوعين: أهلية ناقصة تجعل صاحبها أهلاً لثبوت الحق له، لا عليه كما في أهلية الجنين تثبت له الحقوق التي تنفعه وتنتفي عنه الحقوق التي تضره. أما أهلية الوجوب الكاملة، فهي حقوق الإنسان وواجباته، فيصبح الإنسان الذي اكتملت أهلية وجوبه أهلاً لثبوت الحق له أو عليه، وتثبت للشخص بميلاده إلى موته.
أما أهلية الأداء فهي أهلية التصرفات، وبها يكون الشخص أهلاً لاكتساب حقوق بتصرفاته القولية، وإنشاء حقوق لغيره بتصرفاته. ومناط هذه الأهلية العقل والإدراك. وهي على نوعين: أهلية أداء قاصرة: تصح من صاحبها بعض التصرفات دون بعض كما في حالة الصبي المميز، فتصح منه التصرفات النافعة له نفعاً محضاً، ويتوقف الاعتداد ببعض تصرفاته على رأي من هو أكمل منه عقلاً. وأهلية أداء كاملة، وهي صلاحية الإنسان لصدور التصرفات منه على وجه الاعتداد بها شرعاً، وعدم توقفها على رأي غيره، وهي مناط التكليف الشرعي(9). بيد أنّ هذه الأهلية الثابتة للإنسان يعتريها عوامل وعوارض تؤثر في الأحكام المتعلقة بها سواء بالتغيير أو الانعدام، والعوارض منها ما هو كسبي اختياري، ومنها ما هو حتمي سماوي.
ونقص العقل الفطري من عوارض الأهلية، وهو على درجات منها، الجنون المطبق وأقوال المجنون وتصرفاته مهدرة بناءً على ذلك. ومنها الجنون الوقتي فحكمه حكم العاقل وقت إفاقته، وحكم المجنون وقت جنونه.
ومنها العته، وهو اختلاط القول والفعل، وحكم المعتوه حكم الصبي المميز. والمتأمل في هذا النقص الفطري، يجد أنّ المرأة لا تدخل فيه، فقد جاز في حقها التكليف والمسؤولية وأهلية التحمل ونحو ذلك(10)، فلو أنّ المرأة كانت ناقصة عقل من هذا القبيل أي النقص الفطري لما كُلفت أصلاً بما يكلف به العقلاء!
ومن أنواع النقص الفطري المحتملة، النقص في معدل الذكاء فهو نقص فطري عام. وهناك نقص فطري نوعي في بعض القدرات العقلية الخاصة، كالاستدلال الحسابي والتخيل والإدراك ونحو ذلك. كما أن هناك النقص العرضي النوعي، وهذا يطرأ على المرأة لعارض كفترات الحيض والنفاس التي تطرأ عليها في أثنائها جملة تغيرات هرمونية وعصبية، تختلف تأثيراتها من امرأة لأخرى قوة وضعفاً(11)، وهذه العوارض لا تنافي أهلية الوجوب ولا الأداء(12).
وثمة نوع آخر من النقص النوعي العرضي الطارئ على بعض النساء لظروف بيئيّة، وأساليب معيشيّة معينة، كعزلة المرأة عن المجتمع، وضعف أو عدم مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة، ونحو ذلك من عوامل يصعب حصرها(13).
وإذا تأملنا في عبارات العلماء السابقين من خلال طرحهم، وتبريرهم لمسألة نقص العقل لدى المرأة، يتضح لنا أنّ المراد بالنقص عندهم النقص النوعي الفطري، الذي يتفاوت فيه الناس عادة، أو العرضي لأسباب عضوية أو اجتماعيّة وثقافيّة ونفسيّة، حسب الأحوال والظروف التي تعيشها المرأة ذاتها.
يشهد لذلك رأي الإمام الشافعي في هذا النوع من النقص، حيث يقول في سياق تأويل مسألة شهادتها:
"مذهب الشافعي أنّ شهادة النساء شهادة ضروريّة غير أصليّة، واحتج بأمرين:
أحدهما أنّ الشهادة ولاية دينيّة وأمانة شرعيّة، لا تنال إلا بكمال الحال لما فيها من تنفيذ قول الغير على الغير، وتنزيل قول المعصوم في إفادة الصدق في الخبر النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا لم تقبل شهادتين في كثير من القضايا، لما خصصن به من الغفلة والذهول ونقصان العقل وحيث قبلت أقيمت شهادة اثنتين مقام رجل واحد.
الثاني أن الشهادة تقام في منصب القضاء على رؤوس الأشهاد، ويتصل الأمر فيها بالتزكيّة والتعديل، والبحث عن البواطن، وذلك نهاية في التبرج والتكشف المنافي لحالهن، فأصل قبول الشهادة من النساء مشكل، فإنّ النقص الذي يمنع قبول الشهادة في موضع يجب في حكم القيام أن يمنع في كل موضع كالرق، فكان أصل قبول الشهادة من النساء خارجاً عن القياس، وما هذا شأنه يجب الاقتصار فيه على مورد النص، والنص لم يرد إلا في المال وما يقصد به المال من بيع أو رهن وما في معناهما"(14).
وقد أكد ابن نجيم الحنفي رحمه الله في (البحر الرائق) على أن هذا النوع من النقص بقوله:
"فلا نقصان في عقلهن فيما هو مناط التكليف، فللنفس الإنسانية أربع مراتب:
الأولى: استعداد العقل، وهو حاصل لجميع أفراد الإنسان من مبدأ فطرتهم.
والثانية: أن يحصل البديهيات باستعمال الحواس في الجزئيات، فتتهيأ لاكتساب الفكريات، ويسمى العقل بالملكة وهو مناط التكليف.
والثالثة: أن تحصل النظريات المفروغ عنها متى شاء من غير افتقار إلى اكتساب بالفكرة، ويسمى العقل بالفعل.
والرابعة: هو أن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة، ويسمى العقل المستفاد، وليس فيما هو مناط التكليف منها، وهو العقل بالملكة، ففيهن نقصان بمشاهدة حالهن في تحصيل البديهيات، باستعمال الحواس في الجزئيات، وبالنسبة إن ثبتت، فإنه لو كان في ذلك نقصان، لكان تكليفهن دون تكليف الرجال في الأركان وليس كذلك، فالمراد بنقص العقل في الحديث، العقل بالفعل، ولذلك لم يصلحن للولاية"(15).
وعبارة ابن نجيم رحمه الله فيها إشارة إلى أن النقص الواقع في عموم النساء (بمشاهدة حالهن) فهو لا يتعلق بأمر فطري بقدر ما يتعلق بأمور عارضة لهن، قد يتضح بعضها وقد لا يتضح. بيد أنّ وجود هذا النقص العرضي بين عامة النساء، لا يلغي وجود البعض ممن وهبهن الله سبحانه قدرات عالية ارتضين بها على عامة النساء.
وفي تلك الأقوال إشارة صريحة إلى طبيعة الظروف الاجتماعيّة التي كانت تحياها المرأة من الغفلة والذهول. وهو وضع يتلاءم مع ما كشفت الدراسة عنه في باب الأعراف والأوضاع الاجتماعيّة المتعلقة بالمرأة في تلك العصور. فالمرأة في تلك الأثناء غلي عليها البعد عن المجتمع، نظراً للظروف الاجتماعيّة والسياسيّة التي أشرنا إليها، فكان من الطبيعي أن تكون بعيدة عن هموم المجتمع وملابسات ظروفه المختلفة. فتأويلات العلماء في تلك العصور وفهمهم للنصوص بما فيها النص على الشهادة، يتوافق تماماً مع واقع تلك الاجتهادات وظرفيتها الاجتماعيّة والعرفيّة.
بيد أنّ نقصان عقل المرأة المشار إليه في الحديث الصحيح هو من القضايا المتشابهة، أي التي لم يرد النص بتحديد المراد بها على سبيل القطع، كما هو الحال في الآيات والنصوص المحكمة. وعلى هذا فسبيل تأويله والوصول إلى معرفة المراد منه، تتأتى بالنظر والتأمل النسبي الذي يقوم به أهل العلم، كلّ في مجاله. ويمكن الاستعانة في فهمه بالأطباء والباحثين في المجالات الخاصة به، لتتكشف لهذا الجيل وغيره، حقائق لم تظهر لغيره من أجيال سابقة. فالفهم والتأويل على يوصل إلى معرفة الغامض والمجهول على مرّ الأجيال والعصور، وتطور المعارف وتقدمها(16).
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أنّ النص القرآني يحمل في ذاته الردّ على أن مسألة النقص والنسيان في عقل المرأة ليست من باب ما فطرت عليه وجبلت عليه طبيعتها. حيث يقول تعالى: «أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى» فلو كان الضلال أي النسيان ملازماً لكل النساء، لما جاء النص بقول إحداهما، ولكان لا معنى لوجود امرأتين أو عشرة لأن النسيان طبيعة غالبة عليهن بالفطرة.
والشارع الحكيم حين أمر بالتصنيف، قد يكون من باب حصانة الشاهد. بمعنى حمايته من احتمالات التعرض له ولأسرته من قبل المتهم أو المدعي عليهم، وحمايته من إلحاق الضرر به على أي شكل. وهذا ما يعرف بالامتيازات Privileges التی تعطي الحق للشاهد في بعض الأحیان، الامتناع عن أداء الشهادة کلیاً، وهذا ما تعرفه مختلف الأنظمة القانونیة حتى الغربيّة منها(17). فتنصيف شهادتها في الأموال والقول بعدم جواز شهادتها في الحدود، قد يكون من باب الحصانة لها، والامتياز الممنوع لها ولأسرتها، فلماذا يتم طرحه اليوم على اعتباره محض إهدار لكرامتها وحقوقها!!.
فالشاهد -رجلاً كان أو امرأة- يخيّر في الحدود بين الستر والإظهار، لأنه بين حسبتين إقامة الحدّ والتوقي عن الهتك، والستر أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام للذي شهد عنده: "ولو سترته بثوبك لكان خيراً لك مما صنعت"(18). وقوله تعالى: «وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»(سورة البقرة، الآية: 283)، محمولة على الشهادة في حقوق العباد بدليل سياق الآية، فإن الستر والكتمان إنما يحرم لخوف فوت حق المدعي المحتاج إلى إحياء حقه من الأموال، وذلك في حق العباد. أما الحدود فحق الله تعالى، وهو موصوف بالغنى والكرم، وليس فيه خوف فوت حقه، فجاز لذلك أن يختار الشاهد جانب الستر(19).
والمتتبع للنصوص الواردة في الحدود والشهادات عليها، يلحظ نزع الشريعة إلى ترسيخ مبدأ الستر على الناس، وعدم إشاعة الحديث في الفواحش والمعاصي. فإعفاء المرأة من الشهادة في هذا المجال يمكن اعتباره من الامتيازات التي يحظى بها بعض الأشخاص، كالتي تمنح لبعض الأفراد في القوانين الوضعيّة المتعارف عليها حديثاً لاعتبارات تتعلق غالباً بحماية الشاهد وحصانته.
وقد ذهب بعض العلماء من أمثال ابن قيم الجوزيّة رحمه الله إلى القول بجواز شهادتها في الحدود والقصاص، إلّا حد الزنا، على اعتبار عدم جواز نظرها إلى ذلك(20). إلا أنّ أئمة المذاهب الأربعة لم يفرقوا بين حدّ الزنا وغيره، فلا تجوز شهادة المرأة في كافة الحدود والقصاص(21). هو رأي يتلاءم مع فلسفة العقوبة في الإسلام، ومبدأ حصانة الشاهد ومقصد الستر في الشريعة الإسلاميّة.
فالحديث المهول عن تنصيف شهادة المرأة في المجتمعات المسلمة، لا يرجع الاهتمام به إلى النص ذاته، بقدر ما أثير حوله من تأويلات وأقوال، قد تمّ طرحها في العصور الحديثة في سياق اجتماعي وثقافي داعٍ إلى تعميم فكر المساواة بين الرجل والمرأة على كافة الأصعدة.
فقد رأت بعض الأقلام المعاصرة في النصوص الشرعيّة الخاصة بالشهادة، مناهضة صريحة للمساواة بين الرجل والمرأة التي باتت تياراً وظرفاً اجتماعيّاً سائداً يصعب التغافل عنه. وازدادت حدة النقاش حول هذه القضية في الآونة الأخيرة، كما تزايدت ردود الفعل المختلفة حولها بناءً على تزايد شدة التيارات والظروف الاجتماعيّة المعاصرة الداعية إلى المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات ومنها شهادة المرأة.
وحاول بعض المستشرقين وغيرهم عرض المسألة على الفكر الإسلامي، وكأنها دليل على إهدار الإسلام لكرامة المرأة وآدميتها"، وصورة واضحة للتمييز والتفرقة بين الرجل والمرأة في الشريعة الإسلاميّة.
فذهبت تلك الأقلام إلى محاولة حسر أبعاد النصوص الشرعيّة، ومن ثمّ القول بتاريخيتها ومحدوديتها في بيئة التنزيل والخطاب، وتناولت تلك الدراسات قضية الشهادة وغيرها من قضايا تتعلق بالمرأة من خلال تلك النظرة التاريخيّة المحددة للنصوص.
فالشهادة حكم عام لا ينطبق على الخصوص. قد تميل شهادة الرجل أكثر مما تميل شهادة المرأة، فكلاهما بشر. وقد تصدق شهادة المرأة الشجاعة أكثر مما تصدق شهادة الرجل الخائف الوجل، وقد ارتبط ذلك بوضع المرأة في المجتمع العربي القديم، الذي كانت توأد فيه البنت. كانت المرأة فيه حرمة، فجعلها نصف شاهدة خطوة على طريق شهادتها الكاملة(22).
وهنا دخل الفكر الإسلامي –في هذه المسألة على وجه الخصوص- في دائرة الدفاع والتبرير، وتمّ النظر إلى حكم تنصيف الشهادة، باعتباره اتهاماً لتعاليم الشرع وأحكامه.
ولعبت الأعراف والظروف الاجتماعيّة دورها في إقحام تلك الأقلام للانسياق وراء تبريرات وتأويلات مختلفة، فقد طُرحت مسألة الشهادة على دوائر الفكر الديني في الإسلام، باعتبارها دليلاً واضحاً على امتهان النصوص الشرعية للمرأة وانتقاص حقوقها، ومزاحمة أهليتها وكفاءتها. ولم تخرج آراء المعاصرين عن واحد من اتجاهين:
اتجاه يؤكّد تغيّر وضع المرأة وظرفيّة النص باعتبار تصريحه ودلالته على عليّة التنصيف، ومن ثمّ القول بإمكانيّة وقوع المساواة في الشهادة، فقد أثبتت المرأة تقدمها العلمي والثقافي، الذي لا بدّ أن يؤخذ بعين الاعتبار في أثناء تطبيق الحكم بالتنصيف(23).
فذهبوا إلى القول بجواز شهادتها مطلقاً في الحدود والقصاص، وعلّلوا اجتهادات العلماء السابقين القائلين بعدم الجواز بوضعية المرأة في المجتمع آنذاك، وضآلة معرفتها بالأمور، ومن ثمّ الخروج بأن تلك الآراء للسابقين رحمهم الله، لا تستند إلى دليل أو نص شرعي صريح يؤيدها، فوضعيّة المرأة اليوم تختلف تمامً عن وضعيتها في عصورهم وبيئاتهم(24).
فطرح المسألة لدى أصحاب هذا الاتجاه، راجع للتغير الكبير في وضع المرأة الاجتماعي والثقافي والاقتصادي في المقام الأول. وأيدوا اتجاههم هذا بالقول بأن النص لم يرد بالتنصيف إلا في آية الدين الخاصة بالشهادة في الأموال، وعليه فلا يتم سحب الدليل على ما عداه(25).
واتجاه رأى أنّ الخير في التمسك بما ذهب إليه جمهور العلماء السابقين رحمهم الله مطلقاً، وانبرى أصحاب هذا الاتجاه للتبرير والتعليل، وكانت السمة الغالبة على أطروحاتهم التركيز على نقصان المرأة وعدم كفاءتها، وقدرتها على الإدلاء بتفاصيل الشهادة بدقة ووضوح، ومحاولة الإفادة من مختلف الأدلة للتأكيد على نقصان عقل المرأة(26).
والمتأمل في هذه الاتجاهات على اختلافها، يلحظ غياب رجوع المجتهد المعاصر إلى النص ذاته، ومحاولة إدارة دفة الحوار معه، بعيداً عن سلبيات التقليد المطلق، والجري وراء فتنة روح العصر وتيارات التغير الهائلة. فالنصوص جاءت لتكون حاكمة على الأعراف المختلفة والظروف المتباينة للأمم والمجتمعات، وليس العكس. وما يجري من تغير في المجتمع، لا ينبغي له أن يحيد بالمجتهد، عن طريق الموضوعية والحيدة في تناول النص، لتبقى للنصوص حاكميتها كما تبقى للأعراف نسبيتها.
الهوامش:
1- راجع النصوص الآمرة بالعدل على سبيل المثال: القرآن الكريم، سور [الشورى، الآية: 15]، [النساء، الآية: 135]، [المائدة، الآية: 8]، [الأنعام، الآية: 152]، [الحجرات، الآية: 9]
2- رواه البخاري في صحيحه: 1/ 116. أخرجه مسلم، انظره في: شرح النووي 2/ 66. ابن ماجه 2/ 1326. سنن أبي داود 4/ 219. أحمد بن حنبل، (مسند أحمد) 2/ 66، 862، المطبعة الميمنيّة، مصر، بلا تاريخ. انظر في تفسير الآية على هذا النحو: ابن كثير، مرجع سابق، 1/ 336. الشيرازي، (المهذب)، مرجع سابق، 2/ 334.
3- انظر: البكري، مرجع سابق، 3/ 268.
4- المناوي، مرجع سابق، 2/ 69.
5- ابن الجوزي، (زاد المسير)، مرجع سابق، 6/ 119. محمد بن علي الشوكاني، (فتح القدير)، مرجع سابق، 1/ 302، دار الفكر، بيروت، بلا تاريخ.
6- لا تروم الدراسة –كما أوضحت في منهجها- التفصيل في آراء العلماء في القول بهذا الحكم أو ذاك، بقدر ما تروم الوقوف عند تأويلاته للنصوص، تلك التأويلات التي تعكس كيفية فهمهم للنص وتأويلهم له من خلال التصورات السائدة حول المرأة ووضعها في المجتمع بشكل عام.
7- راجع ما نقله الزنجاني رحمه الله عن مذهب الشافعي، مرجع سابق، 267.
8- الجرجاني، مرجع سابق، 2/ 58. وانظر المناوي، مرجع سابق، 2/ 104.
9- أنظر في ذلك: محمد كمال الدين إمام، (مقدمة لدراسة الفقه الإسلامي) 339 وما بعدها، المؤسسة الجامعيّة للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1416هـ/ 1996م.
10- علي حسب الله، (أصول التشريع الإسلامي) 403 وما بعدها، دار الفكر العربي، الكويت، ط6، 1982م.
11- Britanica Cd, Menstrual Period.
12- علي حسب الله، المرجع السابق، 408، ومحمد كمال الدين إمام، مرجع سابق، 346.
13- أنظر في ذلك: عبد الحليم أبو شقة، مرجع سابق، 1/ 275 وما بعدها. وقد تنبه العديد من المعاصرين إلى هذا المعنى والتمييز الدقيق للنقص أسوة بما كتبه الأستاذ علي حسب الله، والأستاذ أبو شقة رحمه الله، ومنهم على سبيل المثال: هبة رؤوف، مرجع سابق، 102.
عارف علي عارف، (تولي المرأة منصب القضاء بين تراثنا الفقهي والواقع المعاصر) 41 وما بعدها، دار الفجر، ماليزيا، 1420هـ/ 1999م.
14- محمود بن أحمد الزنجاني، (تخريج الفروع على الأصول) 266، ت: محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1398هـ. قد نقل صاحب الهداية هذا القول عن الشافعي حيث يقول: "وقال الشافعي لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها، لأن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل، واختلال الضبط، وقصور الولاية، فإنها لا تصلح للإمارة ولهذا لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الأربع منهن وحدهن، إلا أنها قبلت في الأموال ضرورة، والنكاح أعظم خطراً وأقل وقوعاً فلا يلحق بما هو أدنى خطراً وأكثر وجوداً". انظر: أبو الحسين علي بن أبي بكر المرغياني (593هـ)، (الهداية شرح بداية المبتدي) 3/ 117، المكتبة الإسلاميّة، بيروت. وذهب بعض العلماء إلى القول بردّ شهادة النساء منفردات إلى عدم مشروعية كثرة خروجهن. انظر: ابن نجيم، (البحر الرائق)، مرجع سابق، 7/ 62.
15- ابن نجيم، (البحر الرائق)، مرجع سابق، 7/ 62.
16- أنظر أحمد الكبيسي، 1997م، (نحو منهجيّة جديدة في فهم القرآن الكريم) 10 وما بعدها، الجامعة الإسلاميّة العالميّة، ماليزيا، غير منشور.
17- Britanica Cd, Witnesses.
18- راجعه في: ابن حجر، (فتح الباري)، مرجع سابق، 12/ 125. النووي، (شرح صحيح مسلم)، مرجع سابق، 11/ 197. البيهقي، مرجع سابق، 8/ 331. أبو داود، (سنن أبي داود)، باب الستر على أهل الحدود، 4/ 134. الحاكم النيسابوري، مرجع سابق، 4/ 403. النسائي، (السنن الكبرى)، مرجع سابق، باب الستر على الزاني، 4/ 305. ابن أبي شيبة، مرجع سابق، 5/ 540. ويقول السرخسي رحمه الله: "القاضي مندوب إلى الاحتيال لدرء الحد، كما قال: (ادرؤوا الحدود بالشبهات". السرخسي، (المبسوط) 9/ 38، دار المعرفة، بيروت، 1406هـ. فإن صحّ ذلك في حق القاضي الذي رفعت إليه الدعوى، فهو في حق الشاهد أولى وأعظم.
19- القونوي، قاسم بن عبدالله، (أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء) 2/ 236، تحقيق: أحمد بن عبدالرزاق الكبيسي، دار الوفاء، جدة، 1406هـ.
20- ابن قيم الجوزيّة، (الطرق الحكميّة)، مرجع سابق، 224. ونقل الماوردي عن الحسن البصري رحمه الله إجازته شهادتها في الزنا كذلك. الماوردي، (الحاوي الكبير) 13/ 226، دار الكتب العلميّة، بيروت.
21- تناقل العلماء الاتفاق على اشتراط الذكورة في الشهادة على الزنا وكذا غيره من الحدود، انظر: ابن قدامة، (المغني) 10/ 156، مرجع سابق. وفيه دلالة ظاهرة على أفضلية الستر وإن إدراك هذا الفهم للشهادة في حدّ الزنا، واستحضار مواقف النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته من بعده في البعد بالمجتمع وأفراده عن الخوض في مثل تلك الأمور، بل ومحاولة صرف المتهم حتى بعد إقراره على نفسه بالزنا، يمكن أن يساهم في إعطاء صورة متكاملة واضحة لموقف العلماء من شهادة المرأة على هذه الجريمة، وبالتالي لا يمكن القول بأن قبول شهادة المرأة على جريمة كهذه هو نوع من الامتياز والحظوة لها، فالمسألة لا تتعلق بضلال المرأة ونقصانها، كما فسره الأغلبية من العلماء بقدر ما تتعلق بفلسفة العقوبة في الإسلام في هذه الجريمة على وجه الخصوص.
22- حسن حنفي، (ثنائية الجنس أم ثنائية الفكر)، مرجع سابق، 40.
23- انظر فيمن قال بمساواة المرأة للرجل في الشهادة، بناءً على تغير أوضاع المرأة والبيئة التي نزل فيها الخطاب: حنان اللحام، (تأملات في منزلة المرأة في القرآن الكريم) 90 وما بعدها، مطبعة الكواكب، دمشق، 1416هـ/ 1996م.
24- محمد عطا السيد، (الحدود) 147 وما بعدها، Eagle Trading، ماليزيا. وانظر في الرد على ما ذكره في الجرائم التي يمكن وقوعها في داخليات البنات، ولا تقبل شهادتين عليها: علي بن سليمان المرداوي (885هـ)، (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل) 12/ 41، تحقيق: محمد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلا تاريخ.
25- من أمثلة هذه الدراسات: السيد، المرجع السابق، الصفحات نفسها. هبة رؤوف. مرجع سابق، 103.
26- من الأمثلة على تلك الدراسات: شهادة هابيل البرشاوي، (الشهادة الزور من الناحيتين القانونيّة والعلميّة) 404 وما بعدها في شهادة المرأة، دار الفكر العربي، مصر، 1982م. محمد سلامة جبر، (هل هن ناقصات عقل ودين؟)، دار السلام، مصر، بلا تاريخ. وستقف الدراسة على مفهوم النقص في الصفحات اللاحقة بإذن الله.
المصدر: طه جابر العلواني، د. رقية: أثر العرف في فهم النصوص (قضايا المرأة نموذجاً)، دار الفكر، ط1، سوريا، دمشق، 2003م.
اترك تعليق