مُمَهِدَاتْ... وحقيق أن تبادر المرأة المثقّفة الملتزمة الواعية فتمهد الطريق وتفتح الآفاق.

رؤية نقدية لوثيقة

رؤية نقدية لوثيقة "القضاء على ومنع كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات" الصادرة عن الاجتماع السابع والخمسين للجنة مركز ا

مقدمة:
أصدرت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة- والتي تأسست عام 1946- اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو CEDAW) عام 1979، وهي الاتفاقية التي تشدد من خلال بنودها الثلاثين على التساوي التام بين الرجل والمرأة في الحياة الأسرية. ويعني ذلك التساوي: الاقتسام التام لكل المسئوليات، سواء مسئولية الإنفاق، أو مسئولية اتخاذ القرار، كما يعني التساوي التام في كل القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة على مختلف مراحلها العمرية، وبغض النظر عن حالتها الزواجية، فالأم، زوجة كانت أم غير زوجة، لها نفس الحقوق، وأبناؤها، سواء كانوا أبناء شرعيين أو غير شرعيين، متساوون في الحقوق وفقًا لتلك الاتفاقية.
وقد تم تأسيس لجنة خاصة لمتابعة تطبيق الاتفاقية على مستوى العالم تسمى لجنة سيداو CEDAW COMMITTEE، تتلقى التقارير من الحكومات بشكل دوري، وتعلق على تلك التقارير، بحيث توجه الحكومات وتتابعها باتجاه المزيد من التطبيق.
وفي العام 1995، عقدت لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين، وصدرت عنه وثيقة بكين بعنوان "منهاج عمل بكين Beijing Platform for Action"، والتي وضعت الاستراتيجيات والآليات لتطبيق وتفعيل اتفاقية سيداو.
ولمتابعة تطبيق وثيقة بكين، تعقد لجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة Commission on the Status of Women (CSW) مؤتمرًا سنويًّا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. حيث تُطرَح في كل مرة وثيقة جديدة يطلق عليها (الاستنتاجات المتفق عليها Agreed Conclusions) بغرض التأكيد على التزام الحكومات بالتطبيق الكامل والفوري لوثيقة بكين، بما فيها عقد خماسيات (بكين+5، بكين+10، بكين+15) والتي تعتبر مناسبة وفرصة لإصدار المزيد من الوثائق والقرارات، لتضيف إلى رصيد الوثائق الداعمة والمؤكدة على سيداو وبكين. ويتكرر نفس المحتوى الموجود في اتفاقية سيداو ووثيقة بكين، في تلك الوثائق، فهي لا تنفصل عن بعضها البعض، وكلها حلقات في نفس المسلسل.
ولا تحترم تلك الوثائق ثقافات الشعوب ومرجعياتها الدينية المختلفة، وأعرافها وتقاليدها، وتعمل على فرض نمط ثقافي (أوحد) عليها، ولتمريرها تمارس الأمم المتحدة ضغوطًا شديدة على الحكومات للتوقيع عليها، منها ربط المساعدات بالتوقيع والتصديق والتطبيق.
ومن خلال تلك الوثائق، تنفذ هيئة الأمم المتحدة إلى أدق خصوصيات الحياة الأسرية، حتى أنها لتتدخل في العلاقة شديدة الخصوصية بين الزوج وزوجته، وبين الأب وأبنائه بدعوى حماية المرأة والفتاة من العنف!
وكان عنوان الوثيقة التي طرحت في الجلسة (57) التي عقدت في الفترة 4-15 مارس 2013: "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات Elimination and prevention of all forms of violence against women and girls".
ويحمل ذلك الشعار البراق، مضامين تتعارض تعارضًا شديدًا مع القيم الإسلامية التي تسود مجتمعاتنا، وذلك من خلال احتواء تلك الوثيقة على نفس المطالب التي طالبت بها من قبل اتفاقية سيداو، ووثيقة بكين، والتي أجمع علماء الأمة ومفكريها المخلصين على كونها لا تمثل الثقافة الإسلامية، ووجوب إعادة النظر فيها، ورفض كل ما يتعارض فيها مع القيم والمبادئ التي تجتمع عليها الأديان كلها.
الرؤية النقدية للوثيقة النهائية:
أولاً: تمحور الوثيقة حول مصطلح "مساواة الجندر (النوع)[1] Gender Equality"، وهو المصطلح الذي تم إدماجه في صميم الأجندة العالمية من خلال المؤتمرات العالمية الأربع التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ومصطلح «الجندر» تم إحلاله تدريجيًّا محل مصطلح «الجنس» وبالتالي إحلال مصطلح «المساواة الجندرية» تدريجيًّا محل «المساواة بين الجنسين» في الوثائق الدولية. وفي حين يشمل «الجنس» الذكر والأنثى، فإن «الجندر» يشمل كل الأنواع (الرجل، والمرأة، والشواذ بأنواعهم).
وفي عام 1992 اعتمدت لجنة "سيداو" في دورتها الحادية عشر، التوصية رقم 19، والتي حملت عنوان "العنف ضد المرأة"، نصت على أنه: "يعد العنف المبني على النوع Gender-based violence" شكلاً من أشكال التمييز يحول دون تمتع النساء بالحقوق والحريات على أساس التساوي مع الرجال"[2].
ووفقًا لذلك التعريف، فإن القضاء على «العنف المبني على الجندر (النوع)» يتحقق بالتساوي المطلق في المعاملة بين كل الأنواع، فينبغي تحقيق التساوي المطلق بين الرجل والمرأة في الأدوار الحياتية، وفي التشريعات!
وأيضًا تحقيق التساوي المطلق بين الأسوياء والشواذ في المعاملة، فيتم إلغاء كل القوانين التي تعتبر الشذوذ الجنسي جرائم أخلاقية تستوجب المعاقبة، بل يجب –وفقًا للمواثيق الدولية- تغيير الأعراف والثقافات التي تجرم الشذوذ الجنسي، فيتحول الرافض للشذوذ والمنكِر له إلى منتهك لحقوق الإنسان، في حين يمارس الشاذ حقًا من حقوق الإنسان، وحرية شخصية يجب أن تُحتَرم.
مصطلح التمييز Discrimination: جاءت اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لتطالب بالتساوي التام والمطلق بين الرجل والمرأة في الأدوار وفي التشريعات، ومن ثم طالبت بالتساوي في القوامة والوصاية والولاية، وهو يعني إحلال الشراكة التامة كبديل عن القوامة، فتقتسم المرأة مع الرجل الإنفاق، واتخاذ القرارات داخل الأسرة، وفي المقابل يقتسم الرجل مع المرأة كل الأعمال المنزلية والأدوار الرعائية (رعاية الأطفال، والمسنين.. إلخ). كما طالبت (سيداو) بإلغاء كل الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة، مثل: القوامة، والولاية، والوصاية، والتعدد، والعِدَّة، والحضانة والزواج والطلاق، واعتبرت كل تلك الفوارق "تمييزً" ضد المرأة، وبناء عليه تعتبر القوانين التي تقر وجود فوارق بين الرجل والمرأة هي "قوانين تمييزية" يتوجب تغييرها!
وحيث أن هذه الوثيقة تهدف لمتابعة تطبيق وثيقة بكين، التي وُضعت لتكون وثيقة آليات واستراتيجيات لتطبيق اتفاقية سيداو، نجد البند (B/cc) وهو يؤكد على المفهوم الفعلي للتمييز، حيث يطالب ب" تسريع الجهود الرامية إلى منع والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وضمان تمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية..".
وبما أن الاستنتاجات المتفق عليها مهمتها الأساسية متابعة تطبيق وثيقة بكين، التي وضعت لتكون منهاج عمل لتطبيق اتفاقية سيداو، فقد طالبت –أيضًا- بتغيير القوانين التي تقر وجود فوارق بين الرجل والمرأة، ولا تكتفي بتغيير القوانين، بل تغيير الأعراف التي تحكم سلوكيات الناس، مثل البند (A/h): " استعراض وعند الاقتضاء، تنقيح أو تعديل أو إلغاء جميع القوانين والأنظمة والسياسات والممارسات والأعراف التي تميز ضد المرأة أو أن يكون لها أثر تمييزي على المرأة، وضمان أن أحكام النظم القانونية المتعددة، حيثما وجدت، تتوافق مع الالتزامات بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز".
وبما أن "العنف المبني على الجندر Gender based violence"- هو شكل من أشكال التمييز (Discrimination) التي تمحورت حوله اتفاقية سيداو –وفقا للتوصية 19- فقد طالبت الوثيقة في البند (A/i) بـ "إدماج المنظور الجندري gender perspective في جميع السياسات والتشريعات والبرامج، وتخصيص ما يكفي من الموارد المالية والبشرية، من خلال التوسع في استخدام التخطيط والميزنة (وضع الموازنات) المراعية للمنظور الجندري..".
أي أن تراعي السياسات الوطنية تحقيق المساواة التامة بين الرجل والمرأة، ودعم حقوق الشواذ ومساواتهم بالأسوياء.
ثانيًا: توسيع مفهوم العنف:
وقد نص البند (11) من الوثيقة النهائية على تعريف العنف ضد المرأة والفتاة على أنه: "أي عمل من أعمال العنف المبني على الجندر، ويترتب عليه، أو يرجح أن يترتب عليه، ضرر جسدي أو جنسي أو معاناة نفسية للنساء والفتيات، بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة وتلاحظ اللجنة أيضًا الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن هذا النوع من العنف".
ويبدو واضحًا المطاطية والاتساع الشديد في المفهوم، فالعنف ضد المرأة والفتاة وفقًا للبند، هو "أي فعل من أفعال العنف المبني على الجندر"، أي أنه يحمل نفس تعريف العنف المبني على الجندر. ثم ما هي حدود الضرر الجسدي أو الجنسي أو المعاناة النفسية؟ إن التعريف يتسع حتى ليكاد يشمل كل فعل لا ترضى عنه المرأة!
ووفقًا للتعريف كذلك، فإن "الضرر الجنسي" يمكن أن يتسع ليشمل العلاقة الجنسية بين الزوجين إذا كانت في أوقات لا تحلو للمرأة، وهو ما أطلقت عليه الوثائق السابقة "الاغتصاب الزوجي"، بل ويتسع التعريف لتشمل كذلك "التحرش الجنسي" فتقحمه ضمن إطار العلاقة الزوجية، خاصة بعد أن أكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الصادر في الاجتماع الرابع والخمسين للجنة مركز المرأة عام 2010 بمناسبة مؤتمر (بكين+15): "عدد الدول التي تعاقب على الاغتصاب الزوجي يتزايد، لكن لا تزال عقوبة الاغتصاب داخل إطار الزواج أقل من الاغتصاب من قبل أغراب"!! (الفقرة 123).
وقد تكرر ذكر "التحرش الجنسي" في أكثر من بند بشكل عام ومطلق، مثل البند (B/zz) الذي نص على: "زيادة التدابير لحماية النساء والفتيات من العنف والمضايقة، بما في ذلك التحرش الجنسي والتهديد، في الأماكن العامة والخاصة، لمعالجة الأمن والسلامة، من خلال رفع مستوى الوعي، وإشراك المجتمعات المحلية، وقوانين منع الجريمة والسياسات، برامج مثل مبادرة المدن الآمنة للأمم المتحدة، والتخطيط الحضري، وتحسين البنى التحتية والنقل العام وإنارة الشوارع، وأيضًا من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية والتفاعلية".
أما عن القضاء على التحرش في الأماكن العامة، فلا غبار عليه، أما الأماكن "الخاصة" فهي الأسرة، وذكر التحرش على إطلاقه يمكن أن يشمل العلاقة بين الزوجين.. أي أن تعطى الزوجة صلاحية أن تشتكي زوجها بتهمة التحرش، فيلقى من العقوبة ما يلقاه المتحرش بأجنبية!
ويتكرر "العنف الجنسي" في الوثيقة بشكل ملفت للنظر، وفي حالات غريبة، مثل وروده في البند الخاص بالكوارث الطبيعية!! حيث نص البند (A/q) على: "ضمان إدماج الاحتياجات المحددة للنساء والفتيات في التخطيط والتنفيذ والرصد، والبنية التحتية

التعليقات (0)

اترك تعليق