حقوق المرأة في الإسلام
يسأل بعضهم عن اشتراط المرأة في عقد الزواج كونها موكلة في طلاق نفسها، ثم يسألون عن مصير النسوة اللاتي لم يشترطن هذا الشرط ويعانين من زواجهن.
إنّ هؤلاء يخالفون ولاية الفقيه ويجهلون أنّ من صلاحيته التدخل في مثل هذه الحالات، فإذا ما أساء الرجل معاملة زوجته نصَحه ولي الفقيه أولاً، وأدّبه ثانياً، فإن لم ينفع معه أجبره على الطلاق وفرّق بينهما.
إنّ ولاية الفقيه نعمة إلهية، فاعرفوا قدرها، بما في ذلك الذي استفسرتم عنه وأثرتموه عن مصير النساء اللاتي هنّ الآن في عهدة أزواجهن، فإذا ما كنّ يواجهن مثل هذه المعاناة فليرجعن إلى الفقيه، أو المجلس الذي فيه الفقيه، أو المحكمة التي فيها الفقيه، والفقيه هو الذي يبت في الأمر، فإذا صحّ ادعاء الزوجة يقوم الفقيه بتأديب الزوج ويأمره بإصلاح سلوكه، فإذا انصاع للأمر فبه، وإلا فرّق بينه وبين زوجته، فالولاية تتمتع بهذه الصلاحية، فإذا كان الأمر يقود إلى الفساد فبإمكان الولي أن يطلقها، رغم أنّ الطلاق (العصمة) بيد الرجل، فمتى رأى الفقيه المصلحة في طلاقها [وأنه لا يوجد سبيل آخر] طلّقها وأراحها.. هذه ولاية الفقيه، إنها نعمة إلهية.
(من حديث في جمع من عوائل الشهداء: 31/10/1978)
نظرَ الإسلام إلى المرأة على قدم المساواة مع الرجل، لا شك في وجود أحكام خاصة تتناسب وطبيعة الرجل، وأخرى خاصة بالمرأة تتناسب وخصوصياتها، إلا أنّ هذا لا يعني أنّ الإسلام يفاضل بين المرأة والرجل.
(من كلمة إلى الشعب الإيراني: 11/12/1987)
سؤال: تشكّل النساء نسبة عظيمة من نفوس المسلمين، ما هو الدور الذي ترونه للمرأة في النظام الإسلامي؟
الجواب: في الوقت الحاضر تشارك المرأة الإيرانية المسلمة في النضال السياسي وفي المظاهرات ضد الشاه، وقد علمتُ بأنّ النساء في المدن الإيرانية يعقدن التجمعات السياسية. إنّ المرأة في النظام الإسلامي تتمتع بالحقوق ذاتها التي يتمتع بها الرجل بما في ذلك حق التعليم والعمل والتملك والانتخاب والترشيح، وفي مختلف المجالات التي يمارس الرجل دوره فيها للمرأة حق في ممارسة دورها، بيد أنّ هناك أموراً تعدّ مزاولتها من قبل الرجل حراماً لأنها تقوده إلى المفاسد، وأخرى يحظر على المرأة مزاولتها لأنها توجِد مفسدة. لقد أراد الإسلام للمرأة والرجل أن يحافظا على كيانهما الإنساني، فهو لا يريد للمرأة أن تصبح ألعوبة بيد الرجل، وإنّ ما يرددونه في الخارج من أنّ الإسلام يتعامل مع المرأة بخشونة وعنف.. لا ساس له من الصحة، وهو دعاية باطلة يروّج لها المغرضون، وإلا فإنّ الرجل والمرأة كلاهما يتمتع بصلاحيات في الإسلام، وإذا ما وُجد تباين فهو لكليهما، وإنّ ذلك عائد إلى طبيعتهما.
(من لقاء مع حركة أمل: 7/12/1978)
أحكام الإسلام جميعها تصبّ لصالح المرأة والرجل.
(من حديث في جمع من نساء قم: 6/3/1979)
إنّ الإسلام يأخذ بنظر الاعتبار حقوق النساء مثلما يهتم بحقوق الرجال، وقد اعتنى بالنساء أكثر من اعتنائه بالرجال. إنّ اهتمام الإسلام بحقوق النساء فاق اهتمامه بحقوق الرجال، ويتجلى ذلك فيما ستمارسه النساء فيما بعد، فللمرأة حق الرأي وحق الانتخاب، بل إنّ المسائل المنظورة للنساء عندنا أفضل مما هو موجود في الغرب، فلهن الحرية في ممارسة نشاطاتهن وبكامل إرادتهن، وفي انتخاب العمل ينبغي أن لا يغيب عن الأذهان أنّ في الشرق ثمة محدوديات للرجال أيضاً، وهي لمصلحة الرجال أنفسهم، فالإسلام يحرّم ممارسة الأفعال التي فيها مفسدة للرجل: كالقمار وتناول الخمور والمخدرات، لأنها مقرونة بالمفاسد، فهناك محدوديات للجميع: شرعية وإلهية.. محدوديات لمصلحة المجتمع نفسه، لا أن يمنع الإسلام عن أشياء ينتفع منها المجتمع.
(من حديث في أوساط طبقات الشعب المختلفة: 29/3/1979)
القانون أيضاً أخذَ بنظر الاعتبار حقوق جميع الطبقات وحقوق الأقليات الدينية وحقوق النساء وبقية الفئات والطبقات، ولا يوجد في الإسلام فرق بين جماعة وأخرى.. التمايز بالتقوى فحسب.
(من كلمة إذاعية متلفزة بعد إجراء الاقتراع على الجمهورية الإسلامية: 1/4/79)
نظراً لأن الإسلام يؤمن بحقوق خاصة للنساء، وبسبب نظرتنا الخاصة للملونين الذين أمضوا عمراً تحت ظلم أمريكا، وربما أُجبروا على المجيء إلى إيران، فإنه ينبغي تخفيف عقوباتهم إذا ما ثبت عدم تجسسهم.
أيها الطلبة الأعزاء: سلّموا النساء والملوّنين الذين لم يثبت تورطهم في عمليات التجسس إلى وزارة الخارجية لتعمل على إخراجهم من إيران فوراً، أما ما تبقى من الرهائن فإنّ الشعب الإيراني النبيل لن يسمح بإطلاق سراحهم حتى تستجيب الحكومة الأميركية لمطالبه.
(أمر الإمام بشأن إطلاق سراح بعض رهائن السفارة الأمريكية: 17/11/1979)
بإمكان الفتيات المقبلات على الزواج أن يضعن منذ البداية شروطاً لأنفسهن لا تخالف الشرع ولا تتعارض شأنهن، كأن يشترطن بدءاً بأنه إذا ما كان الرجل سيئ الخُلق أو أساء معاملة زوجته فهي وكيل في الطلاق.
لقد سنّ الإسلام هذا الحق للمرأة، ولئن آمن الإسلام بمحدوديات للرجال والنساء فهي لمصلحتهم.
إنّ أحكام الإسلام كافة سواء تلك التي تدعو للتجديد والتطور، أو التي تضع بعض القيود، كلها لصالحكم ومن أجلكم. فكما أنه جعل للرجل حق الطلاق، فإنه وضع للمرأة خيار الاشتراط على الزوج أثناء العقد بان تكون الوكيل في الطلاق إذا ما أساء التصرف معها، فإذا ما اشترطت المرأة ذلك لن يعذر الرجل ولن يتمكن من وضع قيود لها.
لا يستطيع (الرجل) أن يسيء خُلقه معها (زوجته)، وإذا ما أساء الرجل التعامل مع زوجته فإنّ الحكومة الإسلامية تحول دون ذلك، فإن استجاب الزوج عُزّر واُجري عليه الحد، وإلا يفرّق المجتهد بينه وبينها.
(من حديث في جمع من نساء قم: 1/2/1980)
مثلما وضع الله تبارك وتعالى قيوداً للرجال لئلا تقودهم شهواتهم إلى الفساد والإفساد، فكذلك صنع مع النساء، وكل ذلك من أجل صلاحهن، فالأحكام الإسلامية كلّها من أجل صلاح المجتمع.
(من حديث في جمع من نساء قم: 1/2/1980)
سؤال: تحديداً: كيف ستكون حقوق المرأة في نظام الجمهورية الإسلامية؟ وما هو مصير المدارس المختلطة؟ وكيف ستكون مسألة تنظيم النسل والإجهاض؟
الجواب: لا يوجد تباين في الحقوق الإنسانية بين المرأة والرجل، لأنّ كليهما إنسان، فللمرأة حق المشاركة في تحديد مصيرها كالرجل، أجل: ثمة تفاوت بين المرأة والرجل في بعض الحالات التي لا تمس كيانهما الإنساني.
إنّ القضايا التي لا تتعارض مع مكانة المرأة وشرفها مباحة للمرأة، ويعتبر الإجهاض من وجهة نظر الإسلام محرّماً.
(من لقاء مع صحيفة دي ولت كرانت الهولندية: عام 1979)
سؤال: كانت مسألة وجود خيار الطلاق بيد الرجل مدعاة لقلق جماعة من النساء الإيرانيات المناضلات، إذ تصورن أنه ليس بإمكانهن بعد هذا المطالبة بالطلاق بأي وجه، وقد استغل ذلك بعض الأفراد وأساؤوا استخدامه، ما هي وجهة نظركم بهذا الشأن؟
الجواب: حدّد الشارع المقدّس طريقاً سهلاً للنساء المكرمات للأخذ بزمام الطلاق بأيديهن، وهو أن يشترطن أثناء عقد النكاح بأن تكون الزوجة وكيلاً في الطلاق: إما بشكل مطلق، وهذا يعني أنها تطلّق متى رغبت في الطلاق، أو بصورة مشروطة، وهي أن تشترط الزوجة بأنه إذا ما أساء الرجل معاملتها أو تزوّج عليها تكون هي الوكيل بتطليق نفسها، فبعد هذا لا توجد أية مشكلة للسيدات، وبإمكانهن تطليق أنفسهن.
أسأل الله تعالى الموفقية للسيدات والفتيات المكرمات، وآمل أن لا يقعن تحت تأثير دعايات أعداء الإسلام والثورة الإسلامية، إذ أنّ الإسلام يعمل في صالح الجميع.
(من حديث في جمع من عوائل الشهداء: 29/10/1980)
المصدر: موقع الإمام الخميني(قده).
اترك تعليق