فضيلة الشيخ إسماعيل حريري: الزواج المبكر (مفهومه، أهميته وإشكاليات الرفض والتطبيق)
كلمة فضيلة الشيخ إسماعيل حريري (عضو مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي(دام ظله) في لبنان):
الزواج المبكر (مفهومه، أهميته وإشكاليات الرفض والتطبيق):
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعزّ المرسلين سيّدنا ونبيّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
أخذت قضيّة (الزواج المبكّر) مأخذها الجدلي والنقاشي بين مؤيّد لها ومعارض، كلُّ حسبَ قناعاته الشخصيّة أو تجاربه الحياتيّة أو توجّهاته الدينيّة أو منطلقاته الثقافيّة، فالمؤيّد يحشد أدلّة وشواهدَ وإحصاءاتٍ علميّة واجتماعيّة على صحّة ما يعتقده من أهميّة الزواج المبكّر وفوائده، وكذلك المعارض، لكنه يحشد كلّ ذلك على صحّة ما يعتقده من سلبيات الزواج المبكّر ومضارّه على المتزوّج، بل وعلى مجتمعه حتّى من الناحية الاقتصاديّة.
وهذا يقتضي الحديث في هذه القضيّة الجدليّة من جهات أربع بمقدار ما يتيح الوقت المقرّر:
الجهة الأولى: مفهوم الزواج المبكّر.
الجهة الثانية: إن كان له أهميّة، فما هي أهميّته؟
الجهة الثالثة: طرح إشكاليّات الرفض والنظر فيها.
الجهة الرابعة: إشكاليّات التطبيق.
أمّا الجهة الأولى: فقد ذكر مطلقوا هذا المصطلح عدّة تعاريفَ له، منها:
1- ما في وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن منظمة اليونيسف بأنّه الزواج في سنّ أقلّ من الثامنة عشرة لكلا الزوجين أو لأحدهما.
2- ما نقل عن مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بأنّه زواج الفتاة قبل بلوغها السنة السابعة عشرة من عمرها.
3- ما نقل عن لجان الإغاثة الطبية (1998) بأنّه الزواج الحاصل في سنّ تسبق اكتمال النمو الجسدي للفتاة، علماً بأن النمو الجسدي يتمّ ما بين الـ18 والـ20 عاماً من العمر.
والأوّل هو الأكثر شيوعاً وهو ما ذكر أيضاً في اقتراح القانون المقدّم من بعض النواب إلى المجلس النيابي اللبناني في 29/9/2014 بدعم وتأييد من الهيئة الوطنيّة لشؤون المرأة اللبنانيّة، والذي يرمي إلى تنظيم زواج القاصرين كما ورد في الاقتراح المذكور، والقاصر –بحسب اقتراح القانون المذكور- هو من لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره ذكراً كان أم أنثى، وكذلك التُزم به في مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المدني اللبناني المقدّم إلى المجلس النيابي اللبناني بهدف إقراره قانوناً اختيارياًّ للزواج المدني مع كلّ تفريعاته من الحقوق الزوجيّة، وحقوق الأولاد، والطلاق، والوصيّة والإرث ونحو ذلك.
أما في الفقه الإسلامي، والإمامي تحديداً فليس لهذا المصطلح عين ولا أثر في كلمات الفقهاء إلاّ ما كان تماشياً مع انتشار هذا المصطلح، نعم في الروايات ما يستفاد منه الحثّ على الإبكار بالزواج وخصوصاً للفتيات اذا أدركن ما تدركه النساء مع غض النظر عن السنّ.
وذلك أن قبول زواج البالغ -ذكراً كان أم أنثى- بالنظر الشرعي، وصحّتَه بترتيب الأثر عليه خاضعٌ لتوفّر الشروط الشرعيّة لعقد الزواج ولو كان الزوجان دون سن الثامنة عشرة، حيث يفرّق شرعاً بين الراشد وغيره، كذلك هناك أحكام خاصة في زواج الصغير والصغيرة.
ولو أردنا أن نطلق مصطلح الزواج المبكّر على زواجٍ ما، فقد نطلقه على الزواج الحاصل قبل أوانه (أي غير مستوفٍ للشروط)، وهذا لا يكون في الزواج الذي تحققت فيه الشروط الشرعية من كلا الطرفين، لأنه حينئذ في أوانه. ولا مانع أيضاً من أن نطلقه على الزواج في سنّ صغيرة نسبيّاً مقابل التأخّر في هذا الزواج إلى سنّ يتوقّع أن يكون الزواج قبلها عادة كالثلاثين مثلاً، لكنه خروج عن المصطلح الذي يتبنّاه الآخرون.
ولا بدّ من إلفات النظر إلى أنّ الإبكار في الزواج دون سنّ الثامنة عشرة غالباً ما يكون عند الأنثى دون الذكر حيث يكون الشائع في زواجه بعد سنّ الثامنة عشرة، بل في العموم بعد سنّ العشرين، ومع ذلك يُقال في كثير من الأعراف: إنّه بكّر في زواجه.
ولا يُغفل في زواج البالغة الراشدة اعتبار رضاها التام وقبولها بإرادتها هذا الزواج، وليس للولي الشرعي أن يكرهها على الزواج من أحدٍ ما مطلقاً، بل الزواج عن إكراه محكوم بالبطلان ما لم يلحقه الرضا.
الجهة الثانية: أهميّة الزواج المبكّر
لا تخفى أهميّة الزواج عموماً لما ورد من الحثّ الشديد عليه والترغيب الأكيد به في النصوص الشرعيّة، في كتاب الله تعالى وسنّة النبي والأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه النصوص تشمل بدلالاتها ما اصطلح عليه بالزواج المبكّر، إذ لو كان له خصوصيّة تقضي بعدم الإقدام عليه لنبّهت عليه تلك النصوص، بل لدلّت عليه بشكل واضح لما له من تأثيرات على عامّة حياة الناس وانتظام أمورهم الشخصيّة والعامّة.
هذا مضافاً إلى التوجيهات الدينيّة إلى أهمية الإبكار في الزواج لكلّ من الذكر والأنثى:
منها: ما رواه الشيخ الكليني في الكافي بإسناده عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "يا معشر الشباب عليكم بالباه (الجماع) فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه"1. وورد بالباءة في صحيح البخاري.
ومنها: بإسناده عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته". والطمث هو الحيض.
ومنها: بإسناده أيضاً عن أبي عبد الله(عليه السلام) قال: "إنّ الله عزّ وجلّ لم يترك شيئا ممّا يحتاج إليه إلاّ علّمه نبيّه (صلى الله عليه وآله) فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها الناس، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال:
إنّ الأبكار بمنزلة الثمر على الشجر إذا أدرك ثمرُه فلم يُجتنَ أفسدته الشمس ونثرته الرياح، وكذلك الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلاّ البعولة وإلاّ لم يؤمن عليهنّ الفساد لأنّهن بشر، قال: فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله فمن نزوّج؟
فقال: الأكفّاء، فقال: يا رسول الله ومن الأكفّاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفّاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاّء بعض".
وقد روى الشيخ الكليني صاحب الكافي الروايتين الأخيرتين في باب من أبواب كتاب النكاح تحت عنوان: (ما يستحب من تزويج النساء عند بلوغهن وتحصينهن بالأزواج)2.
فوائد وايجابيات الزواج المبكّر:
وعليه فلنذكر ما يمكن أن نعبّر عنه بفوائد وايجابيات الزواج المبكّر:
1- من الروايات ومن تعبير الشيخ الكليني المتقدم يتبيّن أن الزواج المبكّر يحصّن الشباب من الوقوع في الفساد من الفاحشة والرذيلة، فالشباب بما يختلج في نفسه من نوازعَ وشهوات يكون عرضة للوقوع في فخ الفاحشة خصوصاً عند تكثّرها حوله وإحاطتها به، فيأتي الزواج المبكّر كوسيلة من وسائل الوقاية المسبقة للنفس وتعفّفها، ممّا يوجد سدّاً منيعاً بوجه رياح الفتنة والشهوة والفساد.
2- كما يساعد الزواج المبكّر نفسَ المتزوّج على تحصين النفس وحمايتها من مهاوي الفتنة والشهوات، كذلك يساعد في بناء المجتمع المتحصّن والرصين حيث تقلّ الفاحشة والرذيلة لكثرة المتعففّين بالزواج من الشباب والشابات.
3- الزواج المبكّر يقضي أو على الأقل يقلّل من ظاهرة العنوسة بين الرجال والنساء خصوصاً في المجتمعات الشرقيّة التي تعتبر الفتاة صالحة للزواج في سنّ معينة فإذا تخطّتها قلّت حظوظها في الزواج وكثرت في العنوسة.
4- ممّا لا شك فيه أنّه اذا كان الشاب راشداّ وكذلك الفتاة فهذا يعني قدرتهما على تحمّل المسؤولية، والزواج المبكّر يؤهلهما لتولّي هذه المسؤولية حيث يشعران باستقلاليتهما عن الأهل، وبضرورة أن يكونا على قدر هذه المسؤولية التي تعني إنجاب الأولاد وتكوين الأسرة مع ما يستلزم ذلك من تبعات الانفاق والرعاية والتربية ونحو ذلك. وهذا يصقل شخصيّة كلّ منهما ويجعلهما يستكشفان فيها المكنون من قدراتٍ وإمكانيّاتٍ قبل الدخول في هذه الحياة الجديدة.
5- يعتبر الزواج المبكّر سبباً رئيسيّاً ليس في استمرار الجنس البشري فحسب بل في تكاثره أيضاً لأنّ من يتزوّج باكراً يملك وقتاً كافياً ومرتاحاً للإنجاب المتعدّد والمدروس في آنٍ واحد (ورد الحث في الإسلام على التكاثر والتناسل)، دون أن يسبّب ذلك إرهاقاً وفوضى لكلّ من الزوجين. بينما نلحظ في من يتأخّر في الزواج وخصوصاً الإناث منهم يقتصرون على إنجاب ولد أو اثنين، ولو أرادوا الزيادة لوقعوا في محذورات صحيّة وتنظيميّة على مستوى الرعاية والتربية فضلاً عن تأثّر النوعيّة في الإنجاب المتأخّر وقد ذكر في بعض البحوث والدراسات العلميّة ما يفيد ذلك بالنسبة للفتاة،
منها:
أنّه لا يوجد زيادة في مضاعفات الحمل عند النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 سنة، وإنّ المضاعفات التي تحصل عند الحوامل أقل من 15 سنة هي نسبيّاً قليلة.
إنّ نسبة الخصوبة أي الحمل خلال فترة الزواج عند الفتيات في سن مبكّر تفوقها عند الفتيات في الأعمار الأخرى.
إنّ أورام الثدي والرحم والمبايض هي أقل عند النساء اللواتي يبدأن الحمل والإنجاب في سن مبكّرة.
الثابت طبيّاً أن الأمراض المزمنة تبدأ بالظهور أو تزيد استفحالاً كلّما تقدّم الإنسان في العمر، وهذه الأمراض المزمنة تزيد من مخاطر الحمل والإنجاب وأحيانا تقف عائقاً أمام الحمل والإنجاب. (في مقالة لمغربية تدعى حنان الطيبي).
الجهة الثالثة: إشكاليات الرفض
يسهب الرافضون للزواج المبكّر في عرض ما أسمَوه بالآثار أو التأثيرات السيّئة أو السلبيّة لهذا الزواج سواء على الزوجين أم على المجتمع ككل، ويمكن إجمالها بالتالي:
1- نسبة الطلاق الكبيرة في حالات الزواج المبكّر قياساً على حالات الزواج الأخرى.
2- التأثير السلبي النفسي والاجتماعي خصوصاً على الفتاة في سنّ مبكّرة والتي لم تتهيّأ نفسيّاً وجسديّاً للزواج وخصوصاً ليلة الزفاف.
3- التأثير الصحّي على الفتاة، وحدوث العديد من المشاكل الصحّيّة لها بعد الزواج وخصوصاً أثناء فترة الحمل والولادة ممّا يؤدي إلى حالات وفاة كثيرة.
4- تأثير الزواج المبكّر على التنمية لجهة زيادة فرص الحرمان من التعليم للانقطاع عن التعليم، فتنصرف المرأة إلى الإنجاب وتحرم من فرصة مساواة الرجل في التعليم والتطور والنمو، مما يعني اتساع الفجوة في التمكين بين الرجال والنساء.
5- الانسان قبل سن الثامنة عشرة يعتبر طفلاً، فالزواج قبل هذا السن وخصوصاً الفتاة يمنعها من فرصة كافية لتنضج من ناحية عاطفية، اجتماعية، جسدية وعقلية، ولا يتاح لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكاناتها المعرفيّة.
مضافاً إلى كونه منافياً لحقوق الطفل التي نصّت عليها اتفاقيّة حقوق الطفل لأنّ الزواج قبل السنّ المذكور يحرم الطفلة من حقوق التعلّم والتنمية والمعرفة.
المناقشة:
باختصار: من الواضح أنّ ما ذكر-إن أحسنّا الظن– فهو يعتمد على عيّنات لا يخلو منها مجتمع مع غض النظر عن سنّ الزواج:
1- فحالات الطلاق في أعمار ما فوق سنّ الثامن عشرة لا تقلّ إن لم تزد عن حالات ما دون ذلك، لأنّ أغلب حالات الطلاق أسبابها مشتركة، من قبيل:
الحالة الماديّة المتردّية للزوج، تعرّض الزوج لزوجته بالضرب والإيذاء، منع الزوجة من متابعة تعليمها أو من مزاولة عمل ما خارج المنزل، ونحو ذلك. وقد عايشنا الكثير من هذه الحالات من خلال عملنا في المكتب الشرعي.
2- الزواج المبكّر بحد ذاته لا يمنع من متابعة التعليم للفتاة إن أرادت ذلك، ولا يكون الإنجاب حائلاً دونه كما يشهد بذلك حالات كثيرة في مجتمعنا، بل في أيامنا نرى حثّاً وتشجيعاً من كثير من الأزواج لزوجاتهم على تحصيل الدرجات العليا من العلم، ويقدمون لهنّ كل التسهيلات الممكنة.
3- التأثير السلبي نفسيّاً واجتماعيّاً وصحيّاً مجرد دعوى قائمة على متابعة بعض عيّنات الزواج المبكّردون عيّنات أكثر عدداً منها كان الطاغي عليها التأثير الايجابي والجيّد من جهة الاستقرار النفسي والجسدي والاجتماعي كما أشرنا إلى ذلك فيما نقلناه عن بعض الدراسات والأبحاث العلميّة، فضلاً عن التحصين النفسي اتجاه جاذبيّة الشهوات لهذا المخلوق الضعيف.
4- أمّا المخالفة لاتفاقية حقوق الطفل، فقد ذكرنا أنّ الميزان الشرعي هو البلوغ والرشد، وإطلاق اصطلاح الطفل على من دون سن الثامنة عشرة لا واقع له شرعاً، فإنّ من بلغ بالبلوغ الشرعي وكان عاقلا كان عليه ما على غيره ممّن هم أكبر منه في السنّ، نعم على مستوى التصرّفات الماليّة يميّز بين الرشيد وغيره.
الجهة الرابعة: إشكاليّات التطبيق:
ما ذكرناه على المستوى النظري هو ما ينبغي العمل عليه في حالات الزواج المبكّر، إلاّ أنّ التطبيق غير المدروس للزواج عموماً وللمبكّر خصوصاً يسيء إلى مكانة هذا الزواج في الإسلام وإلى تشريعاته المتعلّقة به، فإذا أساء زوج إلى زوجته، أو وقع بينهما طلاق دون أي مبرّر مقبول له، أو توقّفت الزوجة عن التعلّم بمنع الزوج مع رغبتها بالتعلّم، ونحو ذلك. حُمّل الإسلام الذي شجّع على هذا الزواج مسؤوليّة ذلك، علماً أنّ أذية الزوجة والإساءة إليها محرّمان في الشريعة الإسلامية، والطلاق حكمه الأولي هو الكراهة والمبغوضية دون الحرمة، وتعلّم المرأة لا يمنع منه الإسلام، بل يحثّ عليه فيما فيه نفع لها وللمجتمع عامّة، ويمكن للزوجة حينئذ أن تشترط على زوجها في عقد الزواج مثلاً السماحَ لها بالخروج لمتابعة دراستها وتعلّمها أو للعمل ولو قبِل الشرط لم تجز له المخالفة.
#- وحتّى تتوافق النظريّة مع التطبيق فإنّ الإسلام الذي يشجّع الزواج المبكّر في كل زمان، يُوجّه أيضاً باتجاه حسن الاختيار لكلّ من الزوجين فلا يستعجل الشاب بالزواج ممّن يراها فتعجبه من النظرة الأولى، وكذلك الفتاة بالنسبة إلى أوّل من يتقدّم لها، بل هناك ما ينبغي مراعاته من قبيل المنبت الحسن للفتاة (حيث ورد عنه(ص) التحذير من الزواج بالمرأة الحسناء في منبت السوء)3، والتدين والأخلاق للرجل، عنه(ص): "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلاّ تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير"4.
فإذا أحسنَا الاختيار لن يكون هناك ما يفسد الودَّ بينهما ويسيء إلى علاقتهما، ولو اقتضى الاختلاف وعدم الانسجام الانفصالَ فإنه يقع بعيداّ عن ظلم أحدهما للآخر بغصب حق أو أذية جسد أو غير ذلك.
أخيراً:
يتبيّن من مجموع ما تقدّم أنّه لا يختلف الحكم الشرعي هنا بين زمان وآخر حتّى مع تطوّر العادات والأعراف وتغيّر المفاهيم –اللهم إلاّ فيما يرتبط بالبُعد المالي فلا بدّ من أخذه بعين الاعتبار بنحو من الأنحاء-، فإنّ الحاجة ملحّة إلى تحصين الشباب خصوصاً أمام مغريات هذا العصر وما تميّز به من انفتاح العالم كلِّه على بعضه عبر ما سمّي بالعالم الافتراضي الذي تعدّدت وسائله من الفايس بوك إلى التويتر إلى الواتس أب والسكايب وغيرها من هذه الوسائل الحديثة، ممّا يعني سهولة وقوع الشاب والفتاة في فخاخ السوء والرذيلة إن لم يكن واعظ من دين وأخلاق، ومنه تحصين النفس بالزواج المبكّر.
أقتصر على هذا المقدار بما أُتيح من وقت وإن كان الموضوع بحاجة إلى توسعة وتفصيل أكثر لأهمّيته الكبرى. وصلى الله على النبي الهادي محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والحمدلله رب العالمين
الهوامش:
1- الكافي ج4، كتاب الصيام، باب النوادر، ح2.
2- ج 5، ص336، ح 1 و 2.
3- ن، م، ص 332، ح 4.
4- ن، م ن، ص347، ح 2.
اترك تعليق